Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Réf : 22191

Identification

Réf

22191

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2278

Date de décision

17/06/2009

N° de dossier

2257/1/5/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en arabe

ملكية مشتركة – أشغال في الممرات – أشغال بواجهة العمارة – ضرر جمالي

 تعتبر واجهة العمارة من الأجزاء المشتركة بين جميع الملاكين في نطاق الملكية المشتركة

– إحداث فوارق خشبية في الممرات ووضع شبابيك حديدية على الواجهة المشتركة يشكل ضررا جماليا يحق لكل مالك في العقار محل النزاع مقاضاة من تسبب فيه وإزالته بالكيفية التي تراها المحكمة مناسبة.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 02/11/2006 في المِلَفّ المدني عدد 1221/2006 أن الطاعن تقدم أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية بمقال عرض فيه أن المدعى عليهم المطلوبين في النقض من جملة الملاكين بإقامة 3 مارس بالمحمدية قاموا بإحداث فوارق خشبية ووضع شبابيك حديدية على الواجهة وإغلاق شرفة وتغطيتها بضالة من الإسمنت المسلح ، وأن وكيل اتحاد الملاكين لم يحرك ساكنا لهذا التصرف الذي أضر بالعقار ، طالبا الحكم برفع الضرر وذلك بإزالة الشبابيك الحديدية وفتح الشرفات وإزالة الفوارق الخشبية الموجودة على امتداد الطابق الأرضي. وأجاب المدعى عليهم أن الدعوى وجهت من غير ذي صفة لكونها يجب أن توجه من طرف وكيل اتحاد الملاكين. وبعد إجراء خبرة في النازلة وتمام الردود قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الطلب لعدم وجود أي ضرر في حق المدعي بحكم استأنفه هذا الأخير فأيدته محكمة الاستئناف بانية قضاءها استنادا إلى تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا الذي تبين منه أن المستأنف عليهم لم يقوما باستغلال الأجزاء المشتركة لصالحهم وأن الأمر لا يتعدى حواجز خشبية أقيمت حماية للأشخاص الذين يقيمون في تلك الشقق وأن المهندس مصمم الإقامة والمشرف على إنجازها اعتبر هذه الحواجز الخشبية المقامة أمام الشقق على الشاطئ قد نشأت مع المشروع حماية لساكني هذه الشقق وخصلت من ذلك أن المستأنف لم يحصل له أي ضرر على فرض وجود تغييرات في العقار.

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق المادتين 4 و35 من قانون الملكية المشتركة الواجب التطبيق في النازلة ، ذلك أن القرار اعتمد في تعليله على عدم وجود الضرر على مقتضيات الفصلين 77 و78 من ق.ل.ع في حين أن قانون الملكية المشتركة اعتبر في مادته الرابعة أنه من الأجزاء المشتركة واجهة البناية والدرج والممرات والدهاليز المعدة للاستعمال المشترك والساحات والحدائق الخشبية الموجودة على امتداد الطابق الأرضي تعتبر ضمن الممرات التي تدخل في نطاق الأجزاء المشتركة ، كما تنص المادة 35 من نفس القانون على أن لكل مالك في العقار المشترك الحق في إقامة دعوى للحفاظ على حقوقه في العقار المشترك أو لإصلاح الضرر اللاحق بالعقار أو بالأجزاء المشتركة ، ومادامت الشرفات والممرات قد لحقها ضرر فإنه يتعين إزالته طبقا للقانون خاصة أن المحاضر المنجزة من الجهات الإدارية تؤكد الخروقات التي طالت الإقامة وأن مسألة الضرر تدخل في هذا الإطار ، ولذلك فإن القرار باعتماده على الخبرة التي استندت على الشهادة الصادرة عن المهندس الذي أشرف على المشروع ، جاء منعدم الأساس ويتعين نقضه. جميع حقوق النشر محفوظة 

حقا ، فقد صح ما عابه الطاعن على القرار ، ذلك أن واجهة العمارة تعتبر من الأجزاء المشتركة بين جميع الملاكين في نطاق الملكية المشتركة. وأن إحداث فوارق خشبية في الممرات ووضع شبابيك حديدية على الواجهة المشتركة يشكل ضررا جماليا يحق لكل مالك في العقار محل النزاع مقاضاة من تسبب فيه وإزالته بالكيفية التي تراها المحكمة مناسبة لذلك والقرار حينما رد طلب الطاعن بالعلة المنتقدة لم يرتكز على أساس مما يجعله عرضة.

وحيث أن من حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.