Réf
22211
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1439
Date de décision
19/02/2020
N° de dossier
2019/1220/9756
Type de décision
Ordonnance
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 25 - Loi n°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis ( Version 3 novembre 2016 )
Source
Non publiée
في الشكل :
حيث ثبت تبليغ الامر المطعون فيه للمستانفين بتاريخ 2019/11/05 حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتم استئنافه بتاريخ 2019/11/13 ،مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ومقدم للجهة المختصة للنظر فيه لكون الامر بالاداء المطعون فيه يتعلق باداء المساهمات في اطار القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث بنى المستانفين استئنافهما على الأسباب المشار اليها اعلاه.
وحيث ان ما تمسك به المستانفين مردود لكونهما يملكان فيلا حسب شهادة الملكية المدلى بها من طرفهما توجد باقامة بوسكورة كولف سيتي هذه الاخيرة التي تتوفر على سنديك يتكلف بتسيير الخدمات التي توفرها للمقيمين بالاقامة من نظافة وحراسة واضاءة وخدمات الواد الحار الى غير ذلك والتي تتطلب مساهمة المقيمين في اداء تكاليف القيام بها.
وحيث ان المستانفين لم يدليا بما يثبت اداء مساهمتهما في تكاليف الخدمة التي يستفيدان منها عن المدة المطلوبة.
وحيث انه بناء على ذلك يكون الامر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به وتعين تبعا لذلك رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف وإبقاء الصائر على عاتق رافعيه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا ، انتهائيا، حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الامر المستأنف مع ترك صائر الاستئناف على عاتق رافعيه.