Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.A, 19/02/2020, 1439

Réf : 22211

Identification

Réf

22211

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1439

Date de décision

19/02/2020

N° de dossier

2019/1220/9756

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 25 - Loi n°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis ( Version 3 novembre 2016 )

Source

Non publiée

Texte intégral

في الشكل :
حيث ثبت تبليغ الامر المطعون فيه للمستانفين بتاريخ 2019/11/05 حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتم استئنافه بتاريخ 2019/11/13 ،مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ومقدم للجهة المختصة للنظر فيه لكون الامر بالاداء المطعون فيه يتعلق باداء المساهمات في اطار القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث بنى المستانفين استئنافهما على الأسباب المشار اليها اعلاه.
وحيث ان ما تمسك به المستانفين مردود لكونهما يملكان فيلا حسب شهادة الملكية المدلى بها من طرفهما توجد باقامة بوسكورة كولف سيتي هذه الاخيرة التي تتوفر على سنديك يتكلف بتسيير الخدمات التي توفرها للمقيمين بالاقامة من نظافة وحراسة واضاءة وخدمات الواد الحار الى غير ذلك والتي تتطلب مساهمة المقيمين في اداء تكاليف القيام بها.
وحيث ان المستانفين لم يدليا بما يثبت اداء مساهمتهما في تكاليف الخدمة التي يستفيدان منها عن المدة المطلوبة.
وحيث انه بناء على ذلك يكون الامر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به وتعين تبعا لذلك رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف وإبقاء الصائر على عاتق رافعيه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا ، انتهائيا، حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الامر المستأنف مع ترك صائر الاستئناف على عاتق رافعيه.

Document PDF