Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.A, 12/02/2020, 1232

Réf : 22212

Identification

Réf

22212

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1232

Date de décision

12/02/2020

N° de dossier

2019/1220/9757

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 25 - Loi n°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis ( Version 3 novembre 2016 )

Source

Non publiée

Résumé en arabe

ان ما تمسكت به المستانفة مردود لكونها تملك فيلا حسب شهادة الملكية المدلى بها من طرفها توجد باقامة بوسكورة كولف سيتي هذه الاخيرة التي تتوفر على سنديك يتكلف بتسيير الخدمات التي توفرها للمقيمين بالاقامة من نظافة وحراسة واضاءة وخدمات الواد الحار الى غير ذلك والتي تتطلب مساهمة المقيمين في اداء تكاليف القيام بها.
وحيث ان المستانفة لم تدلي بما يثبت اداء مساهمتها في تكاليف الخدمة التي تستفيد منها.
وحيث انه بناء على ذلك يكون الامر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به وتعين تبعا لذلك رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف وإبقاء الصائر على عاتق رافعته.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2019/11/13 المقدم من الطرف المستأنفة تستأنفان بموجبه الحكم المدني الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/03 في الملف المدني عدد 2019/1202/15660 القاضي باداء المدعى عليها سناء صحيح للمدعي اتحاد الملاك المشتركين لاقامة بوسكورة كولف سيتي سنديكها ووكيل اتحادها شركة Y في شخص ممثلها القانوني مبلغ 38875.08  درهم بالاضافة الى المصاريف وشمول الامر بالنفاذ المعجل.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعي اتحاد الملاكين لاقامة بوسكورة كولف سيتي تقدم بواسطة نائبه أمام المحكمة المدنية بالدار البيضاء بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2019/10/01 يعرض فيه ان المدعى عليها X تقاعست عن تسديد الاشتراكات الواجبة المتعلقة بتسيير شؤون الاجزاء المشتركة للاقامة المحددة من طرف الجمع العام والمنصوص عليها في المحضر وانه تخلذ بذمتها مبلغ 38875.08 درهم عن المدة ما بين يناير 2016 الى غاية يونيو 2019 وانها انذرت بالاداء لكنها تقتاعست رغم مرور اكثر من شهر على التبليغ. ملتمسا امر المدعى عليها باداء مبلغ 38875.08 درهم
وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المطعون فيه بالاستئناف.

التعليل
في الشكل :
حيث ثبت تبليغ الامر المطعون فيه للمستانفة بتاريخ 2019/11/05 حسب صورة طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتم استئنافه بتاريخ 2019/11/13 ،مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ومقدم للجهة المختصة للنظر فيه لكون الامر بالاداء المطعون فيه يتعلق بأداء المساهمات في اطار القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث بنت المستانفة استئنافها على الأسباب المشار اليها اعلاه.
وحيث ان ما تمسكت به المستانفة مردود لكونها تملك فيلا حسب شهادة الملكية المدلى بها من طرفها توجد باقامة بوسكورة كولف سيتي هذه الاخيرة التي تتوفر على سنديك يتكلف بتسيير الخدمات التي توفرها للمقيمين بالاقامة من نظافة وحراسة واضاءة وخدمات الواد الحار الى غير ذلك والتي تتطلب مساهمة المقيمين في اداء تكاليف القيام بها.
وحيث ان المستانفة لم تدلي بما يثبت اداء مساهمتها في تكاليف الخدمة التي تستفيد منها.
وحيث انه بناء على ذلك يكون الامر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به وتعين تبعا لذلك رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف وإبقاء الصائر على عاتق رافعته.

Document PDF