حسب مقتضيات الفصول 55 و124 وما يليه من قانون المسطرة المدنية والفصل 25 وما يليه من القانون المتعلق بالخبراء القضائيين والفصل 17 وما يليه من ظهير 17 أبريل 1984، فإنه لا يجوز للمحكمة العدول عن إجراء تحقيق أمرت به لعدم أداء المصاريف التكميلية المطالب بها من طرف المأمور بالإجراء بعد أن كانت قد أمرت بإيداع مبلغ مسبق لتسديد صوائر الإجراء المأمور به، مادام أن حقوق المأمور بالإجراء مصونة بمقتضى المقتضيات المشار إليها أعلاه ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عدلت عن إجراء الخبرة لعدم أداء تكملة صوائ...
حسب مقتضيات الفصول 55 و124 وما يليه من قانون المسطرة المدنية والفصل 25 وما يليه من القانون المتعلق بالخبراء القضائيين والفصل 17 وما يليه من ظهير 17 أبريل 1984، فإنه لا يجوز للمحكمة العدول عن إجراء تحقيق أمرت به لعدم أداء المصاريف التكميلية المطالب بها من طرف المأمور بالإجراء بعد أن كانت قد أمرت بإيداع مبلغ مسبق لتسديد صوائر الإجراء المأمور به، مادام أن حقوق المأمور بالإجراء مصونة بمقتضى المقتضيات المشار إليها أعلاه ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عدلت عن إجراء الخبرة لعدم أداء تكملة صوائر الإجراء بعلة : أنها للتأكد من صحة الاستئناف في باقي الأسباب وكذا استئناف المستأنف الفرعي قررت المحكمة إجراء خبرة وعهدت لأداء مصاريفها كاملة كما حددت فلم يؤديها المستأنفون كاملة رغم إشعارهم بواسطة دفاعهم وإمهاله لذلك ، ولا أداها المستأنف الفرعي عند تكليفه بها تمهيديا رغم توصل دفاعه بذلك عدة مرات ، مما يكون معه غر جديين في إثارة تلك الأسباب ، تكون قد خرقت القانون.
نقض وإحالة