Résumé en français
حسب مقتضيات الفصول 55 و124 وما يليه من قانون المسطرة المدنية والفصل 25 وما يليه من القانون المتعلق بالخبراء القضائيين والفصل 17 وما يليه من ظهير 17 أبريل 1984، فإنه لا يجوز للمحكمة العدول عن إجراء تحقيق أمرت به لعدم أداء المصاريف التكميلية المطالب بها من طرف المأمور بالإجراء بعد أن كانت قد أمرت بإيداع مبلغ مسبق لتسديد صوائر الإجراء المأمور به، مادام أن حقوق المأمور بالإجراء مصونة بمقتضى المقتضيات المشار إليها أعلاه ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عدلت عن إجراء الخبرة لعدم أداء تكملة صوائر الإجراء بعلة : أنها للتأكد من صحة الاستئناف في باقي الأسباب وكذا استئناف المستأنف الفرعي قررت المحكمة إجراء خبرة وعهدت لأداء مصاريفها كاملة كما حددت فلم يؤديها المستأنفون كاملة رغم إشعارهم بواسطة دفاعهم وإمهاله لذلك ، ولا أداها المستأنف الفرعي عند تكليفه بها تمهيديا رغم توصل دفاعه بذلك عدة مرات ، مما يكون معه غر جديين في إثارة تلك الأسباب ، تكون قد خرقت القانون.
نقض وإحالة
Texte intégral
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي بتاريخ 30 نونبر 2007 لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرض فيه أن موروثه (محمد غ) خلف له إرثا مع آخرين 24 عقارا بعضه به أغراسا وبناءات كما خلف جرارين و محراثين وآلة حصاد وأخرى للتلفيف وثالثة للدرس وسيارة وبقرتين والكل موصوف بالمقال، كما أنه اشترى كذلك جميع حظ مورثه المذكور في ارث ابنه الهالك قبله (محمد.غ)، والتمس قسمة المتخلف المذكور وفرز نصيبه عينا متى أمكن ذلك وإلا بيعا بالمزاد بعد خبرة، وأرفق المقال برسم إراثة موروثه أعلاه عدد 160 وبإحصاء متروك عدد 210 وبرسم شرائه المذكور عدد 211 وبرسم إصلاح له عدد 135. ولم تجب الطاعنة فأمرت المحكمة بخبرة عينت لها الخبير (عبد الله) الذي اقترح قسمة تصفية للمدعى فيه جميعه لتعذر القسمة العينية، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 08 يناير 2009 في الملف عدد 07/22/255 بالمصادقة عل تقرير الخبرة المؤرخة في 24 نونر 2008 المنجزة من طرف السيد (عبد الله) والحكم بإجراء قسمة التصفية للمدعى فيه عن طريق بيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الأثمنة المحددة في تقرير الخبرة وتوزيع حصيلة البيع على جميع أطراف الدعوى حسب مناب كل واحد شرعا، واستأنفته الطاعنة ومن معها من ورثة الهالك المذكور قبله مثيرين عدم صحة استدعائهم للخبرة والتي تمت في غيبتهم وهي بذلك خالفت الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وبأن المطلوب لم يدل بإراثة الهالك موروثه كما أنه استظهر بشراء ينسب المبيع لموروثه ولا يثبته له بموجبه، والتمسوا خبرة جديدة، كإ استأنفه المطلوب فرعيا وأثار بأن الخبير أغفل مسح ما بالقطعة المسماة "الملاعب" الواقعة تحت رقم 18 من شجر وأبنية إذ حدد ثمن بيع البناء وأغفل الأرض التي عليها والتمس إرجاع المهمة للخبير لاستكمالها، وأمرت المحكمة بخبرة عينت لها الخبير (أمحمد) ثم عدلت عنها لتخلف الطاعنة ومن معها عن أداء كامل أتعابها، وبعد انتهاء أوجه الدفع والدفاع، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن سببين واستدعي المطلوب ولم يجب.
في شأن السبب الثاني، حيث عابت الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصول 61،127، 63 و345 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 25 و35 من القانون 00-45 المتعلق بالخبراء القضائيين، ذلك أنه طبقا للفصل 127 من قانون المسطرة يمكن للخبير وللترجمان وللأطراف التعرض على الأمر الصادر بتقدير الأتعاب خلال عشرة أيام من التبليغ أمام رئيس المحكمة. إلا أن الخبير المعين (أمحمد) بمقتضى القرار التمهيدي المؤرخ في 02 مايو 2011 تقدم بطلب الرفع من أتعاب الخبرة بتاريخ 11/12/2 وبعد مرور أكثر من شهرين على التوصل بالقرار المذكور مع ملف الخبرة امتنع عن إنجازها دون عذر مقبول. وأنه طبقا للفصل 61 من قانون المسطرة المدنية وكذا المادتين 25 و35 من القانون 00-45 المتعلق بالخبراء فإنه لا يحق للخبير أن يمتنع عن إنجاز الخبرة حتى في الحالة التي يعتر فيها أن الأتعاب المحددة له غيركافية، إذ يمكن له بعد إنجازها طلب أتعاب إضافية وفقا للنصوص المنظمة للمصاريف القضائية مما يشكل مخالفة مهنية في حق الخبير المذكور، و يبقى معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وخارقا لحقوق الدفاع وللمقتضيات المحتج بها أعلاه، وغير مرتكز على أساس قانوني سليم ومعرضا للنقض.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه حسب مقتضيات الفصل 55 و124 وما يليه ض قانون المسطرة المدنية والفصل 25 وما يليه من القانون المتعلق بالخراء القضائيين 00-45 والفصل 17 وما يليه من ظهر 17 أبريل 1984، فإنه لا يجوز للمحكمة العدول عن إجراء تحقيق أمرت به لعدم أداء المصاريف التكميلية المطالب بها من طرف المأمور بالإجراء بعد أن كانت قد أمرت بإيدل مبلغ مسبق لتسديد صوائر الإجراء المأمور به، والحال أن حقوق المأمور بالإجراء مصونة بمقتضى المقتضيات المشار إليها أعلاه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عدلت عن إجراء الخبرة لعدم أداء تكملة صوائر الإجراء بعلة أنها: للتأكد من صحة استئنافهم في باقي الأسباب وكذا استئناف المستأنف الفرعي قررت المحكمة إجراء خبرة وعهدت لأداء مصاريفها كاملة كما حددت فلم يؤديها المستأنفون كاملة رغم إشعارهم بواسطة دفاعهم وإمهاله لذلك، ولا أداها المستأف الفرعي عند تكليفه بها تمهيديا رغم توصل دفاعه بذلك عدة مرات، مما يكون معه غير جديين في إثارة تلك الأسباب ، وقضت بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد خالفت المقتضيات أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية عل نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، و على المطلوب المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الواحد جمالي ادريس مقررا، ومصطفى نعيم والمصطفى النوري وعبد السلام بنزروع أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام
الزواغي.