Prêt bancaire : Le juge qui écarte les intérêts conventionnels après clôture du compte doit statuer sur la demande subsidiaire en paiement des intérêts légaux, dus de plein droit en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82199

Identification

Réf

82199

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

835

Date de décision

28/02/2019

N° de dossier

2018/8221/4064

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 875 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande en paiement d'intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une omission de statuer sur un chef de demande subsidiaire. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal de la créance, tout en écartant la demande au titre des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge, après avoir rejeté sa demande principale, avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire en paiement des intérêts au taux légal. La cour relève que le jugement entrepris a effectivement omis de se prononcer sur ce chef de demande. Elle rappelle qu'en matière commerciale, les intérêts légaux sont dus de plein droit, même en l'absence de stipulation expresse, dès lors que l'une des parties a la qualité de commerçant. La demande de l'établissement bancaire étant par conséquent fondée, la cour réforme le jugement entrepris sur ce point et, statuant à nouveau, condamne les intimés au paiement des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه الأستاذ أحمد (ح.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/06/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/11/2017 في الملف التجاري عدد 2504/8201/2017 تحت عدد 3874 والقاضي بأداء المستأنف عليهما تضامنا فيما بينهما لفائدة المستأنفة مبلغ 675.564,63 درهم وبتحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليه الكفيل في الأدنى وبتحميلهما الصائر ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/07/2017 تعرض فيه انها سبق ان تعاملت مع المدعى عليها، ومكنتها من قرضين وتسهيلات بنكية أصبحت في اطارها مدينة لها بمبلغ 675564,63 درهم عند حصر المديونية بتاريخ 30/04/2017، تضاف له الفوائد البنكية والاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة والجزاءات الاتفاقية الحالة من تاريخ حصر الحساب الى تاريخ الاداء. وان جميع المحاولات الحبية لأداء هذا الدين لم تسفر عن اية نتيجة وان الدين ثابت بمقتضى قرض انشاء مقاولة المصادق على امضاءاته في 29/11/2006 بمبلغ 820000,00 درهم وفائدة نسبتها 7,25% وكذا عقد قرض تمويل توسعة نشاط الشركة بتجهيزها بعتاد سمعي بصري، المصادق على إمضاءاته في 09/04/2015 بمبلغ 300000,00 درهم بفائدة نسبتها 12% وعقد قرض بتسهيلات الصندوق المصادق على إمضاءاته في 19/03/2012 بسطح مبلغه 100000,00 درهم ترتب في اطاره دينا مبلغه 82599,29 درهم ومن خلال الكشف الحسابي المدلى به ضمن وثائق الملف وانه لضمان اداء الدين الذي بذمة الشركة المدعى عليها، اقدم المدعى عليه الثاني محمد (ا.) على امضاء كفالة تضامنية مصادق عليها بتاريخ 09/04/2015، التزم بموجبها بضمان اداء ديون المدعى عليها في حدود مبلغ 300000,00 درهم والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها مبلغ 675564,63 درهم الذي يمثل اصل الدين والفائدة الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية الى حدود حصر الحساب في 30/04/2017، والحكم لها بالفوائد الاتفاقية بنسبة 10,8% عند حصر الحساب في 30/04/2017، والحكم بالضريبة على القيمة المضافة عن منتوج الفوائد الاتفاقية ابتداء من تاريخ الاستحقاق الى حصر الحساب بالمبلغ المضمن بكشف الحساب، وبها عن الفوائد المستحقة من هذا التاريخ الى يوم الاداء، والحكم بالغرامة التعاقدية بالمبلغ المضمن في كشف الحساب، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني بالنسبة للكفيل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وارفق المقال بعقود القرض وعقد كفالة، و ثلاث كشوف حسابية، ومحضر تبليغ انذارين مع اشعار بالتوصل.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 09/11/2017، الفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المدعى عليهما اورد فيها اساسا ان املدعية طالبت بأداء مبالغ اعتمادا على عقود تختلف من حيث مضامينها وآثارها القانونية ومدة سريانها، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم باجراء خبرة حسابية لمعرفة المديونية الحقيقية للمدعى عليها وكذا نسبة الفوائد المترتبة عنها، واحتياطيا جدا الحكم بمنح المدعى عليها آجالا اضافية قصد اداء المبالغ الغير مؤداة مع الغاء كل الشروط التعسفية المضمنة في العقود المبرمة ، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجز الملف للمداولة لجلسة 16/11/2017.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المستأنف.

وحيث جاء في أسباب استئناف المستأنف أن المحكمة قضت برفض الطلب المتعلق بالفوائد الاتفاقية لكونها لا تستحق بعد حصر الحساب ما لم يتم الإتفاق على سريانها صراحة . لكن المحكمة في حكمها، وإن عللت رفضها للفوائد الإتفاقية فإنها أغفلت البت في طلب الفوائد القانونية ، إذ برجوع المحكمة للمقال الافتتاحي الصفحة الرابعة في فقرة الفوائد ، فإنها تقدمت بطلب أساسي هو الحكم بالفوائد الإتفاقية وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 25 من العقدين الأول و الثاني و الفصل 19 من العقد الثالث محددة معدل الفوائد في نسبة 10,8 %. كما جاء في نفس الصفحة طلب احتياطي هو طلب الفوائد القانونية . وأن الفصل 875 من قانون الإلتزامات والعقود نص على :" في الشؤون المدنية والتجارية ، يجدد السعر القانوني للفوائد والحد الأقصى للفوائد الاتفاقية بمقتضى نص قانوني خاص " . وفي هذا الإطار جاء المرسوم الصادر في 16/06/1950 بتحديد السعر القانوني للفائدة القانونية في 6 %. وأنه من استقراء هذه المعطيات يتضح أنها محقة في الفوائد القانونية ، ولعل ذلك ما قضت به محكمة النقض في إحدى قراراتها . لذلك فإنه يلتمس إلغاء الحكم المستأنف جزئيا في قضائه برفض الحكم بالفوائد ، وبعد التصدي : الحكم على المستأنف عليهما بأدائهما الفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به من تاريخ حصر الحساب في 30/04/2017 إلى تاريخ التنفيذ. وتحميل المستأنف عليهما الصائر .

وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 14/02/2019 حضرت خلالها الأستاذة (خ.) عن الأستاذ (ح.) وإلفي بالملف مذكرة مرفقة بشهادة تسليم تفيد توصل المستأنف عليها الأولى بواسطة الممثل القانوني فحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/02/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عاب المستأنف على الحكم المستأنف عدم استجابته لطلب الفوائد القانونية التي طلبها بمقتضى المقال الافتتاحي رغم رفضه الحكم بالفوائد الاتفاقية.

وحيث انه وبمراجعة المقال الافتتاحي للدعوى يتبين جليا بان المستأنف طلب الحكم له بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب في حالة عدم الاستجابة لطلب الفوائد الاتفاقية، إلا ان الحكم المستأنف وبعد رده لطلب الحكم بالفوائد الاتفاقية باعتبار ان البنك لا يستحق اية فوائد اتفاقية بعد حصر الحساب ما لم يتم الاتفاق على سريانها صراحة ، اغفل البث في طلب الفوائد القانونية، ومادام ان الفوائد القانونية تعتبر في حكم المشترطة اذا كان احد طرفي المعاملة تاجرا فإن المستأنف يبقى محقا في طلبها ومن تاريخ الطلب وهو ما يستدعي اعتبار الإستئناف والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية والحكم من جديد بها من تاريخ الطلب وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية والحكم من جديد بها ابتداء من تاريخ الطلب وتحميل المستأنف عليهما الصائر.