Force probante du relevé de compte : le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance de la banque sauf preuve contraire apportée par le client (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78262

Identification

Réf

78262

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4729

Date de décision

21/10/2019

N° de dossier

2019/8221/4203

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - 495 - 497 - 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Article(s) : 4 - Dahir n° 1-85-347 du 7 rabii II 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conséquences de l'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant contestait la valeur probante des relevés, les qualifiant de documents unilatéraux, et sollicitait une expertise comptable. La cour rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, le relevé de compte constitue un moyen de preuve jusqu'à ce que son inexactitude soit démontrée par le client. Elle retient toutefois que le premier juge aurait dû appliquer d'office l'article 503 du code de commerce, qui impose la clôture du compte et l'arrêt du cours des intérêts conventionnels après une année d'inactivité, ce qui a pour effet de figer le passif à cette date. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation, qui est réduit pour tenir compte de l'arrêt du cours des intérêts.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي بنك (م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/09/2018، والذي يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 49.992,57 درهم المسجل بحسابها المدين الجاري الحامل لرقم [رقم الحساب] المحصور لغاية 29/09/2017 مع ما يترتب عليه من فوائد بنكية وفوائد قانونية وفوائد تعاقدية بنسبة 14 % للسنة وفوائد التأخير والضريبة عن القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها وذلك ابتداء من 01/07/2010 لغاية التنفيذ النهائي والتام ، وأن هذا الدين ثابت بمقتضى كشف الحساب ، وأن جميع المحاولات الحبية التي بذلها قصد استخلاص دينه لم تسفر عن أية نتيجة بما في ذلك رسالة الانذار الموجهة للمدعى عليها والتي بقيت بدون جدوى ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي في شخص ممثله القانوني مبلغ 49.992,57 درهم المسجل بحسابها المدين الجاري الحامل لرقم [رقم الحساب] المحصور لغاية 29/09/2017 مع ما يترتب عليه من فوائد بنكية وفوائد قانونية وفوائد تعاقدية بنسبة 14 % للسنة وفوائد التأخير والضريبة عن القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها وذلك ابتداء من 01/07/2010 لغاية التنفيذ النهائي والتام ، والحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة بنك (م.) مبلغ 5000,00 درهم كتعويض عن التماطل عن الأداء ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين وتحميل المدعى عليها الصائر ، وأرفق مقاله بكشف حساب ونسخة مصادق عليها من عقد فتح قرض بحساب جاري و إنذار .

وبعد استفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفه المدعى عليها.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من أداء، خاصة وأن العارضة تنازع في مبلغ الدين، وأن الكشوفات الحسابية لا تثبت العلاقة التي ترتبت عليها المديونية موضوع الطلب، وهي من صنع يد المدعي، وهي خالية من مجموعة من البيانات وغير واضحة وغير مفصلة، علما أن العارضة أدت مجموعة من المبالغ ، وأن مبلغ الدين لا يتجاوز 7.000,00 درهم، مما يتعين معه إجراء خبرة حسابية للتأكد من مبلغ الدين الحقيقي ومقدار الفوائد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالطاعنة تنازع أيضا في مشروعية وقانونية الضريبة على القيمة المضافة والفوائد الاتفاقية والقانونية، والتي يخضع لها حساب العارضة، باعتبارها شركة تؤدي بدورها الضريبة على القيمة المضافة، مضيفة بأنها وضعت رهن إشارة المستأنف عليها بحسابها الجاري مبالغ قصد الاقتطاع، لكن تماطل المستأنف عليها، وعدم مطالبتها بالأقساط لدى الإدارة ، هو ما جعل الدين يصل إلى 7.000,00 درهم، لأجله يلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وعند التصدي الحكم برفض الطلب، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية، واحتياطيا جدا إجراء بحث. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها والذي جاء فيه بأن المشرع أكسب الكشوفات الحسابية المتوفر على كافة البيانات والتقييدات اللازمة، القوة الثبوتية طبقا لما تقتضيه المادة 492 من م.ت ، والمادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وأنه بالاطلاع على الكشوفات المدلى بها في الملف يتبين بأنها تتوفر على كافة الشروط القانونية، وبالتالي ذات حجية مادامت الطاعنة لم تثبت ما يخالفها، خاصة وأن فراغ الذمة لا يثبت إلا بالأداء، والطاعنة نفسها تقر بمديونيتها، ومنازعتها السلبية في المديونية ، وعدم جديتها ، تقتضي ضرورة صرف النظر عن ملتمس إجراء خبرة حسابية، لأجله تلتمس رد الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنة الصائر.

محكمة الاستئناف.

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها.

وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة، فالحكم المستأنف جاء معللا تعليلا قانونيا سليما، وطبق القانون الواجب التطبيق على النازلة، وأن النعي المسجل بشأن الكشوفات الحسابية التي اعتمدتها محكمة البداية ، واعتبارها لا تكفي لإثبات المديونية موضوع الطلب، وأنها من صنع يد المستأنف عليها، يبقى غير مرتكز على أساس قانوني، ذلك أن المشرع أكسب الكشوفات الحسابية المتوفر على كافة البيانات والتقييدات اللازمة، القوة الثبوتية طبقا لما تقتضيه المادة 492 من م.ت ، والمادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، التي جاء فيها " يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك." ، والثابت من خلال وثائق الملف، وخاصة الكشف الحسابي المدلى به من طرف المستأنف عليها أنه يتضمن مبلغ 49.992,57 درهما ، فإنه من المقرر قانونا أيضا طبقا للمادة 503 من مدونة التجارة أنه يجب على البنك في حالة إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به، وضع حد للحساب المدين. علما أنه يترتب عن قفل الحساب تحديد الرصيد النهائي، وتوقف احتساب الفوائد البنكية، وأن الثابت من الكشوفات المدلى بها من طرف المؤسسة البنكية المستأنف عليها أن تاريخ آخر عملية دائنية كانت في 29/03/2013 ، وأن الحساب أصبح مقفلا بحكم القانون منذ 30/03/2014 ، وأنه يجب تبعا لذلك الاعتداد بالرصيد المدين المحصور خلال التاريخ المبين أخيرا ، وأنه كان يجب على محكمة مراعاة المقتضى القانوني المذكور عند احتساب المديونية المستحقة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه بخصوص سبب الاستئناف المستمد من المنازعة في المديونية، وفي احتساب الضريبة على القيمة المضافة وفوائد التأخير، فالثابت أن ملف النازلة يخلو مما يدعم منازعة الطاعنة بشأن حجم المديونية، وأما بخصوص الفوائد الاتفاقية، فإنه و طبقا للمادتين 495 و 497 من مدونة التجارة، أن الفوائد الاتفاقية المسجلة في مفردات الحسابات، تسري بقوة القانون لفائدة البنك، ويتم تسجيلها في الرصيد المدين للحساب المحصور كل ثلاثة أشهر، والذي يساهم احتمالا في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد ، وأنه يوضع حد لسريان هذه الفوائد بمجرد حصر الحساب، مادام لا يوجد اتفاق بين البنك وزبونه يقضي بخلاف ذلك. وهو ما رعاه الحكم المستأنف في قضائه برفض سريان الفوائد البنكية بعد حصر الحساب ، وكذلك الشأن بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة ، والتي تجد سندها القانوني في مقتضيات الفقرة 11 من المادة 4 من القانون رقم 30/85 الصادر بتاريخ 20/12/1985 التي تقضي بفرض الضريبة على القيمة المضافة على منتوج الفوائد البنكية، وبالتالي فإن الحكم بها يرتبط وجودا وعدما بهذه الفوائد، والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد طبقت القانون تطبيقا سليما، والنعي المسجل عليها في هذا الشأن يبقى غير مبني على أساس قانوني، وأما بشأن الفوائد القانونية، فإن محكمة البداية لم تستجب لطلب الحكم بها، وبالتالي لا مجال للطعن فيها، كما أن المحكمة غير ملزمة بإجراء تحقيق في النزاع ، مادام أن سلوك أي إجراء من إجراءات التحقيق، يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة، التي يمكنها اللجوء إلى ذلك متى ارتأت أن الفصل في النزاع يتوقف على إجراء بحث أو خبرة أو غيرهما، ويمكنها صرف النظر عن ذلك، كما هو الشأن في نازلة الحال، متى تثبت لها أن وثائق الملف، تغني عن ذلك، وبالتالي يكون هذا النعي هو الآخر في غير محله.

وحيث تبعا لما ذكر يكون الحكم المستأنف قد طبق القانون تطبيقا سليما، وينبغي تأييده، مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى المبلغ الوارد بمنطوق هذا القرار ، وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 46.992,57 درهم، وجعل الصائر بالنسبة.