Preuve de la créance bancaire : Le juge ne peut écarter un relevé de compte au seul motif de l’absence d’arrêté formel dès lors que le transfert du solde au service contentieux est mentionné (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77208

Identification

Réf

77208

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4331

Date de décision

07/10/2019

N° de dossier

2019/8221/3064

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 433 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les relevés de compte produits n'étaient pas arrêtés et ne mentionnaient pas le transfert du solde au service contentieux. L'établissement bancaire appelant soutenait que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, les pièces versées établissaient bien le transfert du compte au contentieux, rendant ainsi la créance certaine et exigible. La cour d'appel de commerce constate, après examen des pièces, que l'un des relevés de compte mentionnait effectivement le passage du solde débiteur en compte de créances litigieuses. Elle en déduit que le premier juge ne pouvait déclarer l'action irrecevable pour ce motif et aurait dû examiner le fond du droit, quitte à ordonner une mesure d'instruction. Toutefois, la cour retient que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond en appel, dès lors que la contestation sur le montant de la dette nécessiterait d'éventuelles mesures d'instruction qui n'ont pas été menées en première instance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond du litige.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة شركة (ع. م. ل.) والذي تستأنف بمقتضاه الحكم ا الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 02/04/2019 تحت عدد 3208 في الملف التجاري عدد 11621/8222/2018 والقاضي في الشكل: بعدم قبول الدعوى وبقاء الصائر على رافعها .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (ع. م. ل.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ بتاريخ 11/12/2018 والمؤدى عنه الرسوم القضائية ، والذي تعرض فيه أنها في إطار نشاطها البنكي و المالي سبق لها أن تعاملت مع المدعى عليها و مكنتها من عدة تسهيلات مالية و بنكية و مما أصبحت هاته الأخيرة مدينة للعارضة بمبلغ 594.473,34 درهم كما هو مثبت من الكشوف الحسابية و أن كل المحاولات الحبية التي بذلها البنك العارض مع المدعى عليها لأداء ما بذمتها باءت بالفشل وان السيدين السيد جان بيير (ك.) و شانطال ماري جنيفييف (ك.) قد ضمنا الديون الممنوحة للمدعى عليها لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا فيما بينهما لفائدتها مبلغ 594.473,34 درهم مع تعويض عن التماطل و الممانعة التعسفية لا تقل عن 10% من قيمة الدين و الكل مشفوعا بالفوائد و العمولات البنكية ابتداء من أخر توقف عن الأداء الى تاريخ يوم التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الضامنين في الأقصى و تحميل المدعى عليهم الصائر. وعزز المقال بكشوف حساب، رسالة إنذار وعقد قرض.

و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليهم المدلى بها بجلسة 19/02/2019 جاء فيها من حيث الشكل ان المدعي رفع الدعوى على أساس أن اسمه التجاري هو شركة (ع. م. ل.) و انه بالرجوع الى الوثائق الصادرة عن البنك فإنها أصبحت تحمل اسم شركة (ع. م. ل.) فقط مجردة هن عبارة المغربية للابناك و أن هذه الأخيرة هي التي حلت محل الأولى التي لم يعدلها وجود وقاعي و قانوني مما تكون الدعوى مقدمة من شخص اعتباري منعدم الوجود و منعدم الصفة في إقامة الدعوى و ان الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ،كما أن المدعي وجه دعواه في مواجهة الشركة دون ذكر بياناتها الأخرى المنصوص عليها بالفصل 32 من ق..م.م كاسمها و مركزها و نوعها كما اغفل ذكر صفة و مهنة الكفيلين ، و في الموضوع فان العقد المبرم بين الطرفين و ان تضمن استفادة المدعى عليها من تسهيلات بنكية في حدود مبلغ 600.000,00 درهم إلا أن البنك المدعي لم يدل بما يفيد ان الدين المطالب به ناتج عن مجموعة عمليات بنكية التي تثبت استفادة العارضة من التسهيلات البنكية و المدعية لم تدل بما يثبت استفادة العارضة من التسهيلات التي يطالب البنك الوفاء بقيمتها مما يكون معه تصريح البنك بكون العارضة استفادت من التسهيلات البنكية تنقصها البينة لاعتمادها ، و التمس عدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا .

و بناء على مذكرة جواب نائب المدعية المدلى بها بجلسة 19/02/2019 جاء فيها بخصوص الدفوع الشكلية أن المدعى عليهم لم يبنوا الضرر الذي لحقهم جراء عدم ذكر البينات المنصوص عليها بالفصل 32 من ق.م.م و أن الاخلالات المسطرية لا تقبل الا اذا كانت مصالح الأطراف قد تضررت طبقا للفصل 49 من ق.م.م مما يتعين معه رد الدفوع لعدم جديتها و عدم تأثيرها على موضوع الدعوى ، اما بخصوص ادعاء عدم الاستفادة من التسهيلات البنكية فبالرجوع إلى الكشوفات الحسابية المدلى بها يتضح ان جميع العمليات مفصلة بها و تتضمن جميع العمليات و مبلغ المديونية كما تتضمن تاريخ حصر الحساب و كيفية احتساب الفوائد طبقا للقانون و أنها حجة و لها قوة ثبوتية كما ان المدعى عليها لم تدل باية منازعة جدية في الدين المطالب به و التمس رد الدفوع و الحكم وفق المقال الافتتاحي .

و بناء على إخراج الملف من المداولة قصد إشعار نائب المدعية للإدلاء بكشف حساب مفصل و محصور.

و بناء على إدلاء نائب المدعية بجلسة 26/03/2019 بكشوفات حساب .

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 26/03//2019 حضرها دفاع المدعية و أدلى بمذكرة مرفقة بوثائق ، فتقرَّر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 02/04/2019 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بكون الحكم المطعون فيه لما قضى بعدم قبول الاستئناف على قضاءه بالعلل التالية : " و حيث أنذرت المحكمة نائب المدعية قصد الإدلاء بكشف حساب مفصل و موقوف إلا انه اكتفى بالإدلاء بكشوفات حسابية غير موقوفة . وأن كشوفات الحساب المستدل به لم تتضمن أية إشارة يستفاد منها ان المدعية قامت بحصر الرصيد المدين في حدود المبلغ المطلوب مع بيان تاريخ حصره و هو الأمر الذي يستتبع إقفاله و إحالته على قسم المنازعات . وأن من شروط حجية كشوف الحساب الصادرة عن مؤسسات الائتمان أن تكون موقوفة ومفصلة حتى تعتبر حجة يوثق بها في النزاعات القائمة بين تلك المؤسسات وزبنائها ما لم يثبت عكس البيانات الواردة فيها وذلك طبقا لأحكام المادة 156 من القانون رقم 103.12 بمقتضى ظهير شريف 193/14/1 بتاريخ 24/12/2014 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ 22/01/2015 والتي نسخت المادة 118 من القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والحال أن الكشف المحتج به ورد مخالفا لهذه المقتضيات وخاليا من بعض بياناته الإلزامية الأمر الذي يجعل الطلب المستند إليه غير مقبول شكلا." وأن المستأنفة تم إنذارها من طرف محكمة الدرجة الأولى وأدلت بالكشوف الحسابية ويكون الدين العالق بذمة المستأنف عليهم ثابتا ويقلب عبء الإثبات حول انقضاء الدين على المستأنف عليهم مما يجعل حكم محكمة الدرجة الأولى غير سديد ويخالف الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية والتي تلزم المحكمة أو القاضي المقرر عند الاقتضاء تحيد البيانات الغير التامة والتي وقع إغفالها وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه خرق هذا المقتضى القانوني ومجانب للصواب ويتعين إلغاؤه , كما أنها تعيب على المحكمة ورغم أن النزاع تجاريا بين الطرفين استبعاد الكشوف الحسابية التي هي مصدر المعاملة بين الطرفين لكون جميع العمليات المالية بين الطرفين تمر عبر هذا الحساب وأن كشوف الحساب تعتبر حجة في الإثبات ومقبولة أمام القضاء وتعتمدها المؤسسات البنكية وطالما أن المستأنفة أدلت بكشوف الحساب تتعلق بالمديونية كان على المحكمة أن تدقق فيها والتحقق من ثبوت المديونية ما دام أن الكشوف الحسابية للبنك مستخرجة من محاسبة ممسوكة بانتظام و كما أن كشوف الحساب تفيد قيام المستأنفة بحصر الرصيد المدين في حدود المبلغ المطلوب كما تضمن كشوف الحساب ما يفيد إحالة الرصيد المدين على حساب منازعات وأن المحكمة لم تقف عن كشوف الحساب ولل تفحصها تفحصا دقيقا ويكفي الرجوع إلى كشوف الحساب للوقوف على صحة ما تمسك به البنك المستأنف و كما أن

البنك المستأنف أبرم عقد قرض مع المستأنف عليها و ليس بالملف ما يفيد تنفيذ التزاماتها كما انه لا تكر استفادتها من التسهيلات البنكية والحكم المطعون فيه لم يتقيد 19 و 21 و 26 من مدونة التجارة والمادة 334 من مدونة التجارة التي تنص على حرية الإثبات وتكون المديونية بين الطرفين ثابتة بوثائق محاسبية وكشوف حساب وأن عقد القرض المدلى به يعتبر دليلا على المديونية استنادا لمقتضيات المادة 433 من ق ل ع مما يكون معه الحكم المستأنف مجانبا للصواب مما يتعين معه إلغاؤه وبعد التصدي الحكم من جديد وفق مقال المستأنفة مع شمول القرار بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليهم الصائر . وأدلت بنسخة من حكم و طي تبليغ و كشوف حساب.وأدلوا المستأنف عليهم بمذكرة أكدوا فيها منازعتهم في كشوف الحساب مؤكدين فيها أن شركة (ع. م. ل.) لم يعد لها وجود وأن مقدمة الطلب ليست لها الصفة في إقامة الدعوى ,ان الصفة من النظام العام وتثيرها المحكمة تلقائيا كما ا، المقال لم يحترم المقتضيات الآمر المنصوص عليها في الفصل 32 من ق م م لكون المقال تم إغفال نوع الشركة مما يعد مخالفة للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية كما أن المقال ألاستئنافي لم يتضمن البيانات التي أوجبها المشرع توفرها في المقال مما يكون معه الطلب غير مقبول شكلا كما أن المستأنف لم تستطع إثبات المديونية وأن الرصيد المدين بكشف الحساب المدلى به تخالف كشوف حسابية أخرى كما أنها قامت بمجموعة من الأداءات من شهر غشت 2015 إلى يناير 2016 كما هو مفصل بصور تفصيلة الشيكات بحساب المستأنفة كما أن البينة تبقى على المستأنفة لإثبات الاتفاق على جعل الأقساط قابلة على جعل الأقساط قابلة لتغيير سعر الفائدة كما أن المستأنفة لم تثبت نسبة الفائدة المعمول بها مما يجعل كشف الحساب عديم الآثار كما أن المستأنف عليها أدت بواسطة كفيلها الأقساط المتعلقة بغشت 2015 إلى يناير 2016 كما أن كشف حساب الخصم لا يشكل حجة عملا المديونية لعدم إدلاء البنك المستأنف بأصول الأوراق التجارية التي أرجعت للبنك دون أداء وأن حساب المستأنف عليها لم يعرف أي عملية للخصم من تاريخ 28/03/2016 مما يتعين معه رد أسباب الاستئناف لعدم جديتها والحكم بتأييد الابتدائي فيما قضى به واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية وتحميل الطاعنة الصائر . وأدلى بصور لتفصيلة تسليم شيكات وصور لكشوف حساب .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16/09/2019 حضرتها ذة (ب.) عن ذ (ع.) عن المستأنفة وحضر علي (أ.) المستأنف عليم وأكد الجواب المدلى به فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 30/09/2017 تم تمديدها لجلسة 07/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفة من كون المستأنفة تم إنذارها من طرف محكمة الدرجة الأولى وأدلت بالكشوف الحسابية ويكون الدين العالق بذمة المستأنف عليهم ثابتا ويقلب عبء الإثبات حول انقضاء الدين على المستأنف عليهم مما يجعل حكم محكمة الدرجة الأولى غير سديد ويخالف الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية والتي تلزم المحكمة أو القاضي المقرر عند الاقتضاء تحيد البيانات الغير التامة والتي وقع إغفالها وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه خرق هذا المقتضى القانوني ومجانب للصواب ويتعين إلغاؤه , كما أنها تعيب على المحكمة ورغم أن النزاع تجاريا بين الطرفين استبعاد الكشوف الحسابية التي هي مصدر المعاملة بين الطرفين لكون جميع العمليات المالية بين الطرفين تمر عبر هذا الحساب وأن كشوف الحساب تعتبر حجة في الإثبات ومقبولة أمام القضاء وتعتمدها المؤسسات البنكية وطالما أن المستأنفة أدلت بكشوف الحساب تتعلق بالمديونية كان على المحكمة أن تدقق فيها والتحقق من ثبوت المديونية فإن الثابت أن الحكم المطعون فيه علل قضاءه كشوفات الحساب المستدل به لم تتضمن أية إشارة يستفاد منها ان المدعية قامت بحصر الرصيد المدين في حدود المبلغ المطلوب مع بيان تاريخ حصره و هو الأمر الذي يستتبع إقفاله و إحالته على قسم المنازعات والحال أن الكشوف الحسابية المدلى بها تضمن كشف منها مؤرخ 31/01/2017 ما يفيد إحالة الرصيد المدين على حساب منازعات وبالتالي كان على محكمة الدرجة الأولى أن تتفحص كشوف الحساب وتبت في المديونية التي تضمنتها في حالة اطمئنانها إلى كشوف الحساب المدلى بها أو تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق للتأكد من المديونية الحقيقية .

وحيث إن البنك المستأنف أضاف خلال المرحلة الاستئنافية كشوف حسابية مفصلة تتعلق المديونية المطلوبة .

وحيث إن المادة 146 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه ” يجب على محكمة الاستئناف متى أبطلت أو ألغت الحكم المطعون فيه, أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها “. والمحكمة التجارية لما قضت بعدم قبول الدعوى فإن محكمة الاستئناف لا يمكن لها أن تتصدى وتبت في المديونية لكون الدعوى غير جاهزة أمامها . لكون منازعة الطرفين في المديونية قد تجعل القضية متوقفة على أي إجراء من إجراءات التحقيق .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف وإرجاعه للمحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وطبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وطبقا للقانون وحفظ البت في الصائر .