Réf
76917
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
420
Date de décision
04/02/2019
N° de dossier
2018/8225/6247
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du bien loué, Référé, Preuve du paiement, Non-paiement des échéances, Mise en demeure, Mainlevée de saisie, Crédit-bail, Confirmation de l'ordonnance, Clause résolutoire, Absence de quittance
Base légale
Article(s) : 435 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une mise en demeure et la preuve du paiement. La preneuse soutenait ne pas avoir reçu de mise en demeure visant spécifiquement la résolution du contrat et arguait que la mainlevée d'une saisie valait preuve de l'apurement de sa dette. La cour écarte ce moyen en relevant qu'une mise en demeure visant la résolution avait bien été signifiée par exploit de commissaire de justice, et ce pour l'ensemble des contrats liant les parties, y compris celui objet du litige. Elle retient que la mainlevée d'une saisie ne constitue pas en soi une preuve de paiement, faute pour la débitrice de produire un quelconque reçu ou document attestant de l'extinction de l'obligation. Dès lors, la clause résolutoire ayant valablement joué, la cour considère que la demande en restitution du matériel est fondée en application de l'article 435 du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال الاستئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/12/2018 تستانف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضي المستعجلات بتاريخ 23-07-2018 تحت عدد 2057 في الملف عدد 1863/8104/2018 و القاضي : 1) نعاين إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، وبأن عقد ائتمان إيجاري عدد 1198370قد فسخ بقوة القانون.
2) نأمر المدعى عليها بارجاع الناقلتين من نوع :
2- DEUX GRUES A TOUR DE MARQUE JASO MODEL J 5010 REF 0804 ET 1074 MARQUE PEUGEOT IMMATRICULATION 056 561 N° CHASSIS VF3 7J9 HKC HJ7 025 82
إلى المدعية تحت طائلة غرامة تهديديه قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير مع تحميلها الصائر.
3) نصرح بأن هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.
في الشكل
حيث بلغت الطاعنة بالأمر المستأنف بتاريخ 06/12/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافه بتاريخ 07/12/2018، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الأمر المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/06/2018 والذي تعرض فيه بأنه في إطار عقد إئتمان إيجاري عدد 1198370 مولت للمدعى عليها شراء ناقلتين من نوع :
2- DEUX GRUES A TOUR DE MARQUE JASO MODEL J 5010 REF 0804 ET 1074 MARQUE PEUGEOT IMMATRICULATION 056 561 N° CHASSIS VF3 7J9 HKC HJ7 025 82
مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها ، والتمست معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وأمر المدعى عليه بإرجاع الناقلتين المذكورتين إليها مع الصائر والتنفيذ المعجل،وأرفقت مقالها نسخة طبق الأصل من عقد الائتمان الايجاري – أصل الكشف الحساب – صورة لفاتورة الشراء – نسخة من رسالة الحبية و محضر تبليغها.
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه إستأنفته المدعى عليها و جاء في أسباب إستئنافها
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن بأن الأمر المستأنف غير مرتكز على أساس ذلك أنها لم تتوصل يإشعار بفسخ العقد و ان الرسالة الحبية المذكورة لم يسبق لها التوصل بها و ان كل ما توصلت به هو إشعار بالأداء متعلق بمبلغ 798.940,45 درهم و أنها تتوفر على ما يزيد على 14 عقد و حين طالبت بالوضعية الخاصة بكل عقد لم تتلق أي جواب و انها توصلت فقط بحجز على الأصل التجاري و الحساب البنكي و انها بادرت إلى الأداء و حصلت على رفع اليد إلا انها فوجئت مؤخرا بطلب تنفيذ و ان المستانف عليها تستغل تلك الأحكام رغم أن موضوعها قد إستنفذ كما انها تقوم بسحب المبالغ المالية بصفة عشوائية و لا تحترم كل عقد على حدة مما جعل الطاعنة لا تستطيع مراقبة هذه الإقتطاعات و ان المستانف عليها لم توجه إنذار بالفسخ يتعلق بهذه الآلة و هذه العقدة و إنما إكتفت بالمطالبة بمبلغ مالي دون الإشارة إلى الفسخ و إرجاع الآلة ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الأمر المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب و أرفق المقال بصورة من إنذار – صورة من أمر – صورتين من تنازلين عن الحجز – صورة من الأمر المطعون فيه - صورة من إشعار بالتنفيذ .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 28-01-2019 تخلف نائبا الطرفان و ألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستانف عليها وردفيها أن الطاعنة توصلت برسالة التسوية الحبية و انه لا يمكن لقاضي المستعجلات الأمر بالفسخ و إسترجاع المنقول دون معاينة الشرط الفاسخ و التي لا تستقيم إلا بتوجيه رسالة التسوية الودية و أن إدعاؤها تسلمها لرفع الحجز على حسابها البنكي و على أصلها التجاري بسبب الأداء عار عن الصحة لأنه كان معلقا على شرط الأداء الفعلي للأقساط المتخلدة بذمتها و أن تسلمها لرفع اليد عن الحجز لا يعني وقوع الأداء و براءة ذمتها في غياب الإثبات و ان طلب إجراء خبرة حسابية لا أساس له لأنها لم تدل لو ببداية حجة على كونها أدت الأقساط ملتمسة رفض الطلب و أرفقت المذكرة بصورة من رسالة تسوية و محضر تبليغ . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 04/02/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الأمر المستأنف عدم توصلها برسالة الفسخ و ان المستأنف عليها لم تمكنها من الوضعية الخاصة بكل عقد و قد أبرأت ذمتها و حصلت على رفع اليد .
لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستانف عليها وجهت للمستانفة إنذارا من أجل التسوية الودية و إنهاء النزاع تحت طائلة فسخ العقد يتضمن المبلغ الإجمالي للدين و هو 798.940,45 درهم و كذا مراجع العقود بما فيها العقد موضوع الملف الحالي و ما ترتب عليه من أقساط غير مؤداة توصلت به الطاعنة بتاريخ 12-06-2018 حسب محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ط. ج.) . و قبل ذلك بتاريخ 06-06-2018 توصلت بإنذار من اجل الأداء كما هو مسطر بالإنذار المدلى به من قبل الطاعنة نفسها .فيبقى ما أثارته الطاعنة في هذا الشأن بكونها لم تتوصل بإنذار من اجل الفسخ مخالف للواقع . أما رفع اليد عن الحجز لدى الغير فلا يعني ان المستانفة قد أبرأت ذمتها من الأقساط موضوع العقد في غياب دليل مادي على ذلك سيما و انه بالإطلاع على رفع اليد المدلى به من قبلها يتبين أنه لا يتضمن ما يفيد الأداء و تبقى بالتالي ذمة المستانفة مثقلة بالدين موضوع العقد و لا مبرر لإجراء خبرة حسابية و يكون من حق المستانف عليها إسترجاع المنقول موضوع عقد الإئتمان الإيجاري وفق ما تقضي به المادة 435 من م ت كما نحى إليه عن حق وفق تعليل سليم الأمر المطعون فيه و يتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الأمر المستأنف تحميل الطاعنة الصائر.