Réf
76899
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4204
Date de décision
30/09/2019
N° de dossier
2019/8202/1797
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Valeur vénale du bien restitué, Résiliation du contrat, Réduction de l'indemnité, Pouvoir modérateur du juge, Indemnité de résiliation, Équilibre contractuel, Défaut de paiement, Crédit-bail, Clause pénale, Cautionnement solidaire
Base légale
Article(s) : 12 - 26 - 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - 255 - 259 - 260 - 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur les conséquences financières de la résiliation de contrats de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul de l'indemnité due par le crédit-preneur défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier et sa caution au paiement d'une somme correspondant aux seules échéances postérieures à la résiliation, rejetant la demande en paiement de l'intégralité des loyers restants dus. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que la résiliation pour inexécution entraînait l'exigibilité immédiate de la totalité des loyers futurs, conformément à la clause pénale stipulée. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, rappelle que l'indemnité de résiliation est soumise au pouvoir modérateur du juge. Elle retient que le calcul de cette indemnité doit impérativement déduire la valeur marchande du matériel restitué à la date de la résiliation de la somme des loyers échus impayés et des loyers à échoir. Faute pour le crédit-bailleur d'opérer cette déduction, sa demande en paiement de l'intégralité des loyers est jugée excessive. La cour écarte en outre la demande au titre des intérêts conventionnels et du dommage-intérêt pour retard, estimant que l'allocation des intérêts légaux constitue une réparation suffisante du préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé sur le fond, sous la seule rectification d'une erreur matérielle.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (و.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12-03-2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 9632 بتاريخ 23-10-2018 في الملف عدد 5452-8209-2018 القاضي بأداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدتها مبلغ 370.009,84 دراهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ ، وتحميلهما الصائر تضامنا وتحديد مدة الإجبار في الأدنى في حق إدريس (ب.) ورفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (و.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنفة شركة (و.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 28/05/2018 , عرضت فيه أنها أبرمت مع شركة (ب. ز. ا.) المدعاة باختصار "(ب.)"عقد ائتمان ايجاري تحت عدد120659SO مصادق على توقيعه في 30/05/2013 قصد كراء ناقلة وعقد ائتمان ايجاري تحت عدد 120664JO مصادق على توقيعه في 30/05/2013 قصد كراء منقولين، وحسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 6 من الشروط العامة لعقدي الائتمان الإيجاري الآنف ذكرهما أعلاه انه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرضين حل اجلهما فإن العقدين سيفسخان بقوة القانون والدين بأكمله سيصبح حالا ، وان المدعى عليها توقفت عن أداء واجبات الكراء وتخلذ بذمتها ما مجموعه 481.403,20 درهم كما يتجلى ذلك من كشفي الحساب المضافين طيه والمشهود بمطابقتهما للدفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام بيانهما كالتالي :
- كشف الحساب المتعلق بعقد الائتمان الايجاري تحت عدد120659SO الموقوف في15/05/2018 بمبلغ 299.976,26 درهما.
- كشف الحساب المتعلق بعقد الائتمان الايجاري تحت عدد120664JO الموقوف في15/05/2018 بمبلغ 181.426,94 درهما ، أي ما مجموعه مبلغ 481.403,20 دراهم، وبخصوص الكفالة الشخصية فإنه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة (ب. ز. ا.) المدعاة باختصار "(ب.)" قبل السيد إدريس (ب.) منحها كفالتين شخصيتين بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة وذلك بمقتضى عقدي الكفالة الآتي بيانهما كالتالي :
- عقد كفالة مصادق على توقيعه في 30/05/2013 المتعلق بعقد الائتمان الايجاري عدد 120659SO
- عقد كفالة مصادق على توقيعه في 30/05/ 2013المتعلق بعقد الائتمان الإيجاري عدد 120664JO ، مما يجعل الدين ثابث بمقتضى عقدي الإئتمان الإيجاري المبرمين بين الطرفين اللذان يعدان تعهدا معترفا به علاوة على سندي لأمر حالي الأجل بما مجموعه 430.833,33 درهما بيانهما كالتالي :
سند لأمر بمبلغ 170.000,00 درهم
سند لأمر بمبلغ 260.833,33 درهما ، وأنه سبق لها ان استصدرت ، أمرين عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/01/2015 وبتاريخ 03/02/2015 قضيا بمعاينة إخلال المدعى عليها شركة (ب. ز. ا.) المدعاة باختصار "(ب.)" بالتزاماتها التعاقدية وبأن عقدي الإئتمان الإيجاري تحت عدد 120659SO، وعدد 120664JO قد فسخا بقوة القانون ، وحول المطل والتعويض فإن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا رسالة الإنذار وكذا الإنذار شبه القضائي الموجه للمدعى عليهما لم يسفرا عن أية نتيجة ايجابية ، وأنها تقدر مبلغ التعويض عن الأضرار بكل اعتدال في مبلغ 10.000,00 درهم ، و حول الفوائد الاتفاقية فإن الفقرة 2 من الفصل 6 من الشروط العامة لعقدي الائتمان الإيجاري المشار إليهما أعلاه نصت على أن فوائد التأخير الاتفاقية حددت في 1% في الشهر تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة ، ملتمسة سماع المدعى عليهما شركة (ب. ز. ا.) المدعاة باختصار "(ب.)" والسيد إدريس (ب.) والحكم عليهما بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدتها المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 481.403,20 دراهم مع الفوائد الاتفاقية بسعر 1%شهريا تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة ، واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 15/05/2018 الى غاية الاداء الفعلي ، ومبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية ، مع شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة السيد إدريس (ب.).
و بناء على إدلاء نائب المدعية بالوثائق التالية: عقد اتئمان ايجاري تحت عدد120659SO و عقد اتئمان ايجاري تحت عدد120664JO و كشف الحساب الموقوف في15/05/2018 بمبلغ299.976,26 درهما و كشف الحساب الموقوف في 15/05/2018 بمبلغ181.426,94 درهما و عقد كفالة مصادق على توقيعه في30/05/2013 المتعلق بعقد الائتمان الايجاري عدد120659SO و عقد كفالة مصادق على توقيعه في30/05/2013 المتعلق بعقد الائتمان الايجاري عدد120664JO و سند لأمر بمبلغ 170.000,00 درهم و سند لأمر بمبلغ 260.833,33 درهما و نسخة من الأمر الصادر بتاريخ 20/01/2015 و نسخة من الأمر الصادر بتاريخ 03/02/2015 و رسالة الإنذار مع الاشعار بالتوصل و طلبي تبليغ إنذار مع محضريهما.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 23/10/2018 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعن الحكم خرقه مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م لأن الكفيل المتعاقد معها هو السيد إدريس (ب.) عكس ما ورد بالحكم ((ب.)) ، وخرق مقتضيات الفصل 12 من ق.م.م بعدم الحكم بالفوائد الإتفاقية تضاف إلى الضريبة على القيمة المضافة في الوقت الذي اعتبر فيه ان الطاعنة لم تحدد المبلغ الإجمالي المطلوب، لأن الفصل 12 المذكور لا يطبق في النازلة ولا يعتبر مبررا للحكم بعدم قبول طلبها في الشق المذكور ، وأن الحكم بالفوائد الإتفاقية والضريبة على القيمة المضافة هو من قبيل الطلبات التي لا تتطلب تحديدا مسبقا ، خاصة وان سندها يبقى هو العقد الرابط بين الطرفين وبداية سريانها هو تاريخ وقف الحساب ، وان الحكم المطعون فيه خرق كذلك مقتضيات الفصلين 230 و 260 من ق.ل.ع وكذا بنود عقدي الإئتمان الإيجاري ، لأنه عمل على إنقاص مبلغ الدين المطالب به وحصره في مبلغ لا يتعدى 370.009,84 دراهم ، معتبرا بأن الطاعنة لا تستحق إلا المقدار الجزئي المحصور بتاريخ فسخ العقد بتاريخ 3/2/2015 ولا تستحق باقي الأقساط التي تحل بعد الفسخ من دون ان يأخذ بعين الإعتبار بنود عقد الإئتمان الإيجاري التي تنص على ان توقف المقترضة المدينة عن الأداء يترتب عنه فسخ العقد وصيرورة كامل الدين برمته واجب الوفاء ، لأنه عند الإتفاق على أن الإلتزام يفسخ فورا عند عدم وفاء المدين بالتزامه فإن الفسخ يتم ويتحمل نتيجة ذلك من هو أخل بالتزامه والتي هي المدينة الأصلية ، مما يستوجب تعديل الحكم المستأنف بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 481.403,20 دراهم مع الفوائد الإتفاقية بسعر 1% تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة ، وان الحكم المطعون فيه خرق كذلك مقتضيات الفصلين 255 و 259 من ق.ل.ع ، لأن المطالبة القضائية تقوم مقام الإنذار ويترتب عنها نفس الجزاء وهو ثبوت مطل المدينة الأصلية ومن كفلها ، وفي جميع الأحوال فإن الفسخ يترتب عنه التعويض استنادا للفصل 259 من ق.ل.ع ، والتمس الحكم بتعديل الحكم الإبتدائي جزئيا وذلك بإصلاح الخطأ المادي للإسم العائلي للكفيل واعتبار المحكوم عليه بالأداء هو السيد إدريس (ب.) ، وبالرفع من أصل الدين المحكوم به إلى مبلغ 481.403,20 دراهم ، وشموله بالفوائد الإتفاقية بنسبة 1% شهريا تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ توقيف الحساب ، أي 15/05/2018 إلى غاية الأداء الفعلي ، والحكم على المستأنف عليهما بالتضامن بالأداء ومبلغ 10.000,00 درهم تعويض عن التماطل ، مع شمول القرار بالنفاذ المعجل وتأييد الحكم الإبتدائي فيما عدا ذلك وترك الصائر على عاتق المستأنف عليهما ، وأرفق المذكرة بنسخة حكم
وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/09/2019 حضر لها دفاع المستأنفة ورجع جواب القيم في حق شركة (ب. ز.) بملاحظة ان الشركة مغلقة ، وفي حق إدريس (ب.) بملاحظة المعني بالأمر لا عنوان له ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 30/09/2019
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف شابه خطأ مادي يتمثل في أن الإسم العائلي للمستأنف عليه الثاني هو "(ب.)" خلافا لما ورد بالحكم "(ب.)"
وحيث انه حقا بالرجوع إلى المقال الإفتتاحي للدعوى يتبين بأن الإسم الصحيح للمستأنف عليه الثاني المضمن به هو إدريس (ب.) ، مما يعدو معه اسم "(ب.)" مجرد خطأ مادي تسرب للحكم المذكور يبقى من صلاحية محكمة الإستئناف استنادا لمقتضيات الفصل 26 من ق.م.م تدارك إصلاحه واعتبار أن الإسم العائلي للمستأنف عليه الثاني هو (ب.)
وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصلين 12 و 50 من ق.م.م لأنه رفض الحكم بالفوائد الإتفاقية بنسبة 1% تضاف إلى الضريبة على القيمة المضافة وخرق بنود عقد الإئتمان الإيجاري بعدم الحكم بكامل مبلغ المديونية المستحق بعد فسخ العقد ، وخرق مقتضيات الفصلين 255 و 259 من ق.ل.ع بعدم الحكم بالتعويض عن التماطل رغم ثبوته
وحيث ان موضوع الدعوى هو الحكم بمستحقات ناتجة عن عقدي الإئتمان الإيجاري اللذين يربطان بين المستأنفة والمستأنف عليها الأولى بسبب إخلال هذه الأخيرة بإلتزاماتها ولفسخ العقدين المذكورين
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ان المؤجرة شركة (و.) استصدرت أمرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بفسخ العقدين الرابطين بينها وبين المستأنف عليها شركة (ب. ز.) الأول عدد 303 بتاريخ 03/02/2015 موضوع الملف عدد 6456/8104/2014 المتعلق بفسخ عقد الإئتمان الإيجاري عدد 120664JO ، والثاني عدد 198 بتاريخ 20/01/2015 موضوع الملف عدد 6455/8104/2014 المتعلق بفسخ عقد الإئتمان الإيجاري عدد 120659SO، مما يفيد ان العلاقة العقدية الرابطة بين الطرفين تم وضع حد لها بتاريخ صدور الأمرين المذكورين ، وإذا كانت مقتضيات العقدين السالف ذكرهما تخول للمؤجرة بعد الفسخ استحقاق الأقساط الحالة غير المؤداة وتعويض يوازي باقي الأقساط غير الحالة، فإن التعويض المذكور يجب ان يراعى ضمنه قيمة الأقساط الحالة غير المؤداة إلى تاريخ الفسخ القضائي للعقد وباقي الأقساط والمستحقات ، كما يراعى كذلك خصم ما يمكن ان تستفيد منه المؤجرة من قيمة الناقلتين عند الفسخ استنادا لمقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع الذي يخول للمحكمة إمكانية تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه او الرفع من قيمته إذا كان زهيدا ، ولها ايضا أن تخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي ، من أجل تحقيق التوازن المنشود في علاقة الأطراف المتعاقدة ، وهو التوجه الذي سلكه الإجتهاد القضائي الفرنسي عند تحديد التعويض عن فسخ عقد الإئتمان الإيجاري الناتج عن خطأ المكتري بشكل جزافي عن طريق إضافة الأقساط الحال أجلها للقيمة المتبقية وتخصم منهما القيمة السوقية للشيء المسترجع (أشير اليه بمرجع عبد السلام الوهابي، عقد الإئتمان الإيجاري للمنقول في القانون المغربي الندوة الرابعة للعمل القضائي الطبعة الأولى يناير 2004 الصفحة 394 )
وحيث أنه إذا كانت الطاعنة مستحقة لمبلغ الأقساط الحالة إلى تاريخ فسخ عقدي الإئتمان الإيجاري وكذا باقي الأقساط بعد الفسخ حسب ما هو مفصل بكشفي الحساب المدلى بهما من قبلها ، فإنه يتعين كذلك مراعاة قيمة الناقلتين وحالتهما وقت الفسخ مع مراعاة اندثار قيمتهما بسبب الإستعمال من تاريخ التعاقد سنة 2013 ، الى غاية تاريخ فسخ العقدين سنة 2015 وخصم مبلغهما من المبالغ المطلوبة، وبالرجوع إلى الحكم المستأنف يلفى انه اعتبر بأن الطاعنة لا تستحق سوى الأقساط المتفق عليها غير المؤداة منذ تاريخ فسخ العقدين إلى تاريخ انتهائهما في حين لم يقض بالمتبقى من الأقساط قبل الفسخ بمبلغ 348,46 درهما عن شهر دجنبر 2014 بخصوص العقد عدد 120659SO ، كما انه لم يقم بخصم القيمة السوقية للناقلتين بعد الفسخ ، مما يجعل ما تستحقه الطاعنة حسب العقدين وكشوفات الحساب المدلى بها هو القسط الحال عن شهر دجنبر المذكور والتعويض الذي يراع فيه باقي الأقساط غير المؤداة بعد الفسخ مع خصم قيمة الناقلتين بحسب القيمة السوقية لهما وقت الفسخ ، مما يجعل طلبات الطاعنة بكافة الأقساط المترتبة عن عقدي الإئتمان الإيجاري دون خصم القيمة السوقية للناقلتين والتي تفوق قيمتهما الأقساط الحالة الى تاريخ استصدار امرين بالفسخ مخالفة لمقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع ويتعين رد الطلب المقدم بشأن ذلك
وحيث أنه بخصوص الدفع باستحقاق فوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة والتعويض عن التماطل ، فإن الحكم لفائدة الطاعنة بالفوائد يغني عن الحكم بالتعويض وفوائد التأخير والضريبة طالما لم يثبت ان الفوائد المحكوم بها لا تغطي كافة الأضرار اللاحقة بها ، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم
في الشكل: قبول الإستئناف والمقال الإصلاحي
في الموضوع : برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه ، وفي المقال الإصلاحي بإصلاح الخطأ المادي المتسرب للحكم المستأنف ، وذلك بجعل إسم المدعى عليه هو (ب.) بدلا من (ب.) وتحميل المستأنفين صائره