Crédit-bail : La mainlevée d’une saisie ne vaut pas preuve du paiement des échéances et n’empêche pas la restitution du bien après résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76747

Identification

Réf

76747

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

414

Date de décision

04/02/2019

N° de dossier

2018/8225/6241

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 435 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonnant la restitution du véhicule financé, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. L'appelante contestait la régularité de la mise en demeure, soutenant n'avoir reçu qu'une sommation de payer une somme globale sans mention expresse de la résolution du contrat litigieux, et prétendait s'être acquittée de sa dette en produisant une mainlevée de saisie. La cour écarte ce moyen en relevant que l'intimée avait bien notifié une mise en demeure en vue d'un règlement amiable qui, bien que visant une créance globale, mentionnait expressément les références du contrat en cause et la menace de résolution en cas de non-paiement. La cour retient en outre que la production d'une mainlevée de saisie ne constitue pas une preuve de paiement de la dette en l'absence de tout autre élément matériel. Dès lors, au visa de l'article 435 du code de commerce, le crédit-bailleur est fondé à obtenir la restitution du bien. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال الاستئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/12/2018 تستانف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضي المستعجلات بتاريخ 16-07-2018 تحت عدد 1993 في الملف عدد 1852/8104/2018 و القاضي : 1- نعاين إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، وبأن عقد الإئتمان الإيجاري عدد 0682010 قد فسخ بقوة القانون.

2- نأمر المدعى عليها بإرجاع الناقلة :

UN VEHICULE CITROEN C4 HDI90 VITAMINE

MARQUE CITROEN IMMATRICULATION 629 515 N SERIE VF7 NC9 HJC EY5 473 12

إلى المدعية مع تحميلها الصائر.

3) نصرح بأن هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.

في الشكل

حيث بلغت الطاعنة بالأمر المستأنف بتاريخ 06/12/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافه بتاريخ 07/12/2018، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الأمر المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/06/2018 والذي تعرض فيه بأنه في إطار عقد إئتمان إيجاري عدد 0682010 مولت للمدعى عليها شراء ناقلة من نوع :

- UN VEHICULE CITROEN C4 HDI90 VITAMINE

MARQUE CITROEN IMMATRICULATION 629 515 N SERIE VF7 NC9 HJC EY5 473 12

مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها ، والتمست معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وأمر المدعى عليه بإرجاع الناقلة المذكورة إليها مع الصائر والتنفيذ المعجل،وأرفقت مقالها نسخة طبق الأصل من عقد الائتمان الايجاري – أصل الكشف الحساب – صورة لفاتورة الشراء – نسخة من رسالة الحبية و محضر تبليغها.

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه إستأنفته المدعى عليها و جاء في أسباب إستئنافها

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن بأن الأمر المستأنف غير مرتكز على أساس ذلك أنها لم تتوصل يإشعار بفسخ العقد و ان الرسالة الحبية المذكورة لم يسبق لها التوصل بها و ان كل ما توصلت به هو إشعار بالأداء متعلق بمبلغ 798.940,45 درهم و أنها تتوفر على ما يزيد على 14 عقد و حين طالبت بالوضعية الخاصة بكل عقد لم تتلق أي جواب و انها توصلت فقط بحجز على الأصل التجاري و الحساب البنكي و انها بادرت إلى الأداء و حصلت على رفع اليد إلا انها فوجئت مؤخرا بطلب تنفيذ و ان المستانف عليها تستغل تلك الأحكام رغم أن موضوعها قد إستنفذ كما انها تقوم بسحب المبالغ المالية بصفة عشوائية و لا تحترم كل عقد على حدة مما جعل الطاعنة لا تستطيع مراقبة هذه الإقتطاعات و ان المستانف عليها لم توجه إنذار بالفسخ يتعلق بهذه الآلة و هذه العقدة و إنما إكتفت بالمطالبة بمبلغ مالي دون الإشارة إلى الفسخ و إرجاع الآلة ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الأمر المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب و أرفق المقال بصورة من إنذار – صورة من أمر – صورتين من تنازلين عن الحجز – صورة من الأمر المطعون فيه - صورة من إشعار بالتنفيذ .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 28-01-2019 تخلف نائبا الطرفان و ألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستانف عليها وردفيها أن الطاعنة توصلت برسالة التسوية الحبية و انه لا يمكن لقاضي المستعجلات الأمر بالفسخ و إسترجاع المنقول دون معاينة الشرط الفاسخ و التي لا تستقيم إلا بتوجيه رسالة التسوية الودية و أن إدعاؤها تسلمها لرفع الحجز على حسابها البنكي و على أصلها التجاري بسبب الأداء عار عن الصحة لأنه كان معلقا على شرط الأداء الفعلي للأقساط المتخلدة بذمتها و أن تسلمها لرفع اليد عن الحجز لا يعني وقوع الأداء و براءة ذمتها في غياب الإثبات و ان طلب إجراء خبرة حسابية لا أساس له لأنها لم تدل لو ببداية حجة على كونها أدت الأقساط ملتمسة رفض الطلب و أرفقت المذكرة بصورة من رسالة تسوية و محضر تبليغ . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 04/02/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الأمر المستأنف عدم توصلها برسالة الفسخ و ان المستأنف عليها لم تمكنها من الوضعية الخاصة بكل عقد و قد أبرأت ذمتها و حصلت على رفع اليد .

لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستانف عليها وجهت للمستانفة إنذارا من أجل التسوية الودية و إنهاء النزاع تحت طائلة فسخ العقد يتضمن المبلغ الإجمالي للدين و هو 798.940,45 درهم و كذا مراجع العقود بما فيها العقد موضوع الملف الحالي و ما ترتب عليه من أقساط غير مؤداة توصلت به الطاعنة بتاريخ 12-06-2018 حسب محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ط. ج.) . و قبل ذلك بتاريخ 06-06-2018 توصلت بإنذار من اجل الأداء كما هو مسطر بالإنذار المدلى به من قبل الطاعنة نفسها .فيبقى ما أثارته الطاعنة في هذا الشأن بكونها لم تتوصل بإنذار من اجل الفسخ مخالف للواقع . أما رفع اليد عن الحجز لدى الغير فلا يعني ان المستانفة قد أبرأت ذمتها من الأقساط موضوع العقد في غياب دليل مادي على ذلك سيما و انه بالإطلاع على رفع اليد المدلى به من قبلها يتبين أنه لا يتضمن ما يفيد الأداء و تبقى بالتالي ذمة المستانفة مثقلة بالدين موضوع العقد و لا مبرر لإجراء خبرة حسابية و يكون من حق المستانف عليها إسترجاع المنقول موضوع عقد الإئتمان الإيجاري وفق ما تقضي به المادة 435 من م ت كما نحى إليه عن حق وفق تعليل سليم الأمر المطعون فيه و يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الأمر المستأنف تحميل الطاعنة الصائر.