Réf
76434
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4026
Date de décision
23/09/2019
N° de dossier
2019/8221/3613
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taux d'intérêt légal, Représentation, Recouvrement de créance, Prêt bancaire, Mandat, Intérêts légaux, Force probante du rapport d'expertise, Dépassement de pouvoir du mandataire, Confirmation du jugement, Appel en cause d'un tiers
Base légale
Article(s) : 230 - 871 - 875 - 895 - 928 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Dahir du 30 chaâbane 1369 (16 juin 1950) modifiant le dahir du 8 kaada 1331 (9 octobre 1913) fixant, en matière civile et commerciale, le taux légal des intérêts et le maximum des intérêts conventionnels
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements souscrits par un mandataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir fait procéder à une expertise comptable. L'appelant soutenait que l'acte de prêt, conclu par son mandataire, lui était inopposable pour dépassement de pouvoir et que la société bénéficiaire des fonds aurait dû être appelée en garantie, contestant en outre le principe des intérêts faute de stipulation écrite. La cour écarte ces moyens en retenant que les actes accomplis par un mandataire dans le cadre d'une procuration régulière engagent le mandant, qui reste seul tenu de l'obligation de remboursement envers le prêteur. Elle juge également que la société pour le compte de laquelle les fonds ont été empruntés, étant tierce au contrat de prêt, ne pouvait être attraite à la procédure. La cour précise enfin que la condamnation ne portait pas sur des intérêts conventionnels mais sur les intérêts légaux dus de plein droit au titre du retard dans l'exécution, en application de l'article 875 du code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف والذي يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 113 الصادر بتاريخ 02/02/2017 والحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 12/04/2018 تحت عدد 1579 في الملف التجاري عدد 2359/8203/2016 والقاضي في الشكل: قبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 444.649,18 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم الأداء وتحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض الباقي ،
في الشكل:
حيث إنه الحكم بلغ للمستأنف بتاريخ 22/04/2019 وبادر إلى تسجيل استئنافه بتاريخ 08/05/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف باتريك (أ.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/07/2016 عرض فيه أن بنك (ش. ل. ق.) تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 460.197,05 درهم نتيجة استفادته من خدماته البنك في إطار نشاطه المالي وأن الدين ثابت بكشف الحساب الذي له حجيته في الإثبات وأنه تخلف عن الأداء رغم الإنذار الموجه إليه رغم حلول أجل الدين والمحاولات المبذولة معه ومن جملتها الإنذار المؤداة إليه لأجله فهي تلتمس الحكم بأدائه المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول أجل الدين إلى يوم الأداء مع فوائد التأخير 2,50 % من مجموع الدين من تاريخ حصر الحساب في 31/05/2016 إلى يوم الأداء مع النفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر . وأدلى بكشف حساب ونسخة من عقد قرض وملحقه رهن قيم منقولة وإنذار و بعيثة ومرجوع البريد .
وحيث أجاب المدعى عليه بمذكرة عرض فيها بكون المعنية بالقرض هي شركة (ب. 6. أ.) وهي الملزمة بأداء فوائد القرض من خلال اقتطاعه من الأرباح الناتجة عن أسهمه بها وأن مسؤولية المدعي هي عدم أداء الفوائد التي على عاتقها ولا دخل للمدعى عليه في ذلك وان مقتضيات الفصل 147 غير متوافرة في النازلة وأن الشركة ملتزمة بأداء أقساط القرض , والتمس الحكم برفض الطلب والقول بإدخال الشركة لأداء أقساط السلف وإحلالها محله في الأداء وجعل الصائر على من يجب .
وحيث أمرت المحكمة بتاريخ 02/02/2017 تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير جواد قادري حسني الذي أنجز المهمة المسندة إليه وانتهى فيها إلى أن تاريخ التسديد الدين المطالب به هو 31/12/2018 على إثر الاختلافات التي عرفها العقد بشأن تاريخ التسديد مقارنة بتاريخ التوقيع .
وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة التمس فيها المصادقة على تقرير الخبير والحكم تبعا لذلك برفض الطلب .
وحيث عقب البنك المدعي بكون الخبير خرق الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية معطلا مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة علما ا، تاريخ التسديد أصبح غير ذي موضوع لتحقق الشرط الفاسخ وأنه لم يكن من الصعب على الخبير التأكد من مضمون العقد الذي مكنه منه البنك ولا الخوض في الاتفاقية الأوربية المبرمة مع البنك الأوربي للاستثمار لعون العلاقة تربط بين طرفي الدعوى بموجب عقد القرض والتمس إرجاع المهمة للخبير لإنجاز المهمة وفق الأمر التمهيدي وحفظ حقه في التعقيب على ضوء ذلك .
وحيث أدرت المحكمة بتاريخ 02/02/2017 أمرا تمهيديا بإرجاع المهمة للخبير الذي أودع تقريرا تكميليا حدد فيه المديونية في 444.649,16 درهم .
وحيث عقب نائب المدعى عليه بكون الخبير غير محسومة لكونها معلقة على شرط اعتباري من خلال ما جاء في تقرير الخبير أن القرض موضوع النزاع يجب تسديده قبل تاريخ 15/09/2013 ولا يمكن الركون إلى الخبر القائمة على الترجيح ملتمسا استبعاد التقرير التكميلي .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 29/03/2018 ، حضر خلالها نائب الطرف المدعي فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 12/04/2018 .
وخلال المداولة أدلى نائب البنك المدعي بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة التمس فيها المصادقة على تقرير الخبير والحكم وفق المقال الافتتاحي . صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون عقد القرض أبرم بين المدخل في المسطرة السيد خالد (ا. ب.) دون علم المستأنف الذي تجاوز حدود الوكالة الخاصة التي سلمها له المستأنف خلافا لمقتضيات الفصلين 895 و 928 من ق ل ع والتي تجعل الشخص المذكور هو المسؤول عن تحمل تبعات القرض الذي أبرم باسم المستأنف بتاريخ 08/08/1998 بقيمة 225000 درهم على أساس 100 درهم للسهم البالغ 2250 درهم يؤدى بتاريخ 01/09/2013 وعلق مسألة أداء الفوائد الناجمة عن القرض المذكور على أن تستخلص من أرباح الشركة المذكورة والذي يعتبر القرض تمويلا لشراء الأسهم وأن الحكم المستأنف لم يقبل إدخال الشركة المذكورة في الدعوى في إطار الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية بعلة أن القرض يربط المستأنف شخصيا بالمؤسسة البنكية في حين أن الوكيل المدخل في الدعوى هو من ابرم عقد القرض المذكور مما يكون معه الحكم المطعون فيه اعتمد تعليلا غير سليم ويكون المستأنف غير معني بأداء القرض المذكور ولا فوائده وهي المعطيات التي غيبها الخبير في خبرته واستند إلى كشوف حساب غير مستوفية لشروط دورية والي بنك المغرب فضلا على تغييبه لبنود عقد القرض ووثيقة عزل الوكيل الذي تجاوز حدود الوكالة الممنوحة له . كما أن الحكم المطعون فيه خرق الفصلين 230 و 871 من ق ل ع الذي ينص على أن الفائدة البنكية المطبقة لا يتأتى استحقاقها إلا إذا اشترطت كتابة وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تكترث للدفوع المثارة ورتبت الفوائد من تاريخ الطلب وأن سعر الفائدة لم يذكر بتاتا في عقد القرض وتكون المحكمة أسست قضاءها على الفصل 871 من ق ل ع وبنت حكمها على غير ذي أساس مما يجعله معرضا للإلغاء والحكم تصديا برفض الطلب . وأدلى بنسخة حكم ونسخة من عزل الوكيل .
وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون الخبير انتهى في تقرير إلى ان دين البنك ثابت وقائم على أساس صحيح وان المستأنف يستأنف حكمه ويثير دفعا جديدا لم يسبق أن أثاره أمام المحكمة التجارية ون الغاية من استئنافه هو التماطل وتطويل المسطرة وعرقلة سيرها مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم جديته , وأما بخصوص عدم استجابة المحكمة لطلب إدخال شركة (ب. 6. أ.) هو أن محكمة الدرجة الأولى لاحظت بأن الجهة المراد إدخالها غريبة عن النزاع وردت طلب الإدخال المقدم من طرف المستأنف وأن الشركة المذكورة لا علاقة لها بالنزاع المعروض على أنظار المحكمة وأن الملزم بالإدلاء بالقيمة الإسمية للأسهم هو الملزم بالأداء مما يجعل طلب الإدخال غير مقبول , كما أن السيد خالد (ا. ب.) لم يتم إدخاله في المرحلة الابتدائية وبالتالي فإن طلب إدخاله في المرحلة الاستئنافية غير مقبول طبقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية مع العلم أن هذا الأخير تصرف في إطار الوكالة الممنوحة له هذه الوكيلة التي كانت سليمة ولم يسبق المنازعة فيها وتكون تبعا لذلك تصرفات الوكيل ملزمة للموكل مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم جديته , وبخصوص الفوائد فإن الخبير لم يتحدث عن الفوائد الاتفاقية ولم يحتسبها في حق المستأنف وان تعليل الحكم بذكر الفصل 871 من ق ل ع يدخل في إطار تعليل المحكمة للفوائد القانونية التي استجابت لها والتي تقضي بها المحكمة متى طالب بها الدائنون وهو ما استقر عليه العمل القضائي مما يتعين معه رد دفوعات المستأنف لعدم جديتها والحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 16/09/2019 حضر نائب المستأنف وحضر ذ/ (ح.) عن ذ/ (غ.) عن المستأنف عليه وأكد الجواب المدلى به فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 23/09/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف بكون عقد القرض أبرم بين المدخل في المسطرة السيد خالد (ا. ب.) دون علم المستأنف الذي تجاوز حدود الوكالة الخاصة التي سلمها له المستأنف خلافا لمقتضيات الفصلين 895 و 928 من ق ل ع والتي تجعل الشخص المذكور هو المسؤول عن تحمل تبعات القرض الذي أبرم باسم المستأنف بتاريخ 08/08/1998 بقيمة 225000 درهم على أساس 100 درهم للسهم البالغ 2250 درهم يؤدى بتاريخ 01/09/2013 وعلق مسألة أداء الفوائد الناجمة عن القرض المذكور على أن تستخلص من أرباح الشركة المذكورة فإن الثابت من وثائق الملف أن عقد القرض أبرم بين البنك المستأنف عليه و باتريك (أ.) الذي كان ممثلا بواسطة وكيله وبالتالي فإن تصرفات الوكيل الناتجة عن وكالة صحيحة تنتج أثارها في مواجهة الموكل وبالتالي فإن الملزم بأداء القرض هو الموكل وليس الوكيل ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس
و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كونه لم يقبل إدخال الشركة المذكورة في الدعوى في إطار الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية بعلة أن القرض يربط المستأنف شخصيا بالمؤسسة البنكية في حين أن الوكيل المدخل في الدعوى هو من ابرم عقد القرض المذكور مما يكون معه الحكم المطعون فيه اعتمد تعليلا غير سليم ويكون المستأنف غير معني بأداء القرض فإن الثابت أن الشركة المراد إدخالها لا علاقة لها بالنزاع المعروض على أنظار المحكمة وليست طرفا في عقد القرض وأن الملزم بالإدلاء بالقيمة الإسمية للأسهم هو المستأنف الملزم بالأداء مما يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى في محله .
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف بخصوص الفوائد فإن الثابت أن الخبير لم يتطرق في خبرته للفوائد الاتفاقية ولم يحتسبها في حق المستأنف وان تعليل الحكم بذكر الفصل 871 من ق ل ع يدخل في إطار تعليل المحكمة للفوائد القانونية التي استجابت لها والتي تقضي بها المحكمة متى قدم الطلب بشأنها لكون الفوائد القانونية هي فوائد مترتبة عن التأخير في الأداء و منظمة بنص قانوني هو الفصل 875 ق ل ع الذي ينص على انه في الشؤون المدنية و التجارية يحدد السعر القانوني للفوائد بمقتضى نص قانوني خاص و المرسوم الصادر في 16/06/1950 الذي حدد السعر القانوني للفائدة في 6 % ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث يتعين لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .