La résiliation d’un contrat de crédit est fondée lorsque l’emprunteur renonce à l’achat financé, rendant les prélèvements d’échéances sur son compte personnel sans cause (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67721

Identification

Réf

67721

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5069

Date de décision

25/10/2021

N° de dossier

2021/8201/2276

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce examine la cause de l'obligation de remboursement de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en restitution des échéances indûment prélevées.

L'établissement prêteur soutenait avoir valablement exécuté son obligation en versant les fonds au vendeur du véhicule et contestait le rejet de sa demande d'intervention forcée de ce dernier. La cour retient que le contrat de crédit est devenu caduc dès lors que l'emprunteur a renoncé à l'acquisition du bien à titre personnel au profit de sa société, qui en a réglé le prix au comptant.

Elle en déduit que les prélèvements effectués sur le compte personnel de l'emprunteur sont dépourvus de cause et doivent être restitués. La cour relève que la situation résulte d'une faute du vendeur, qui a omis d'informer l'organisme de crédit de l'annulation de l'opération financée.

Elle confirme en outre le rejet de la demande d'intervention forcée, au motif que l'appelant, en violation des exigences de l'article 103 du code de procédure civile, n'avait formulé aucune prétention déterminée à l'encontre du tiers dont il sollicitait la mise en cause. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 16/04/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/7/2020 تحت عدد 522 في الملف رقم 7886/8201/2019 القاضي بإجراء بحث وتستأنف الحكم القطعي عدد 161 بتاريخ 7/1/2021 القاضي بالتصريح بانفساخ العقد الرابط بين المدعية والمدعى عليها والمؤرخ في 16/11/2010 والحكم على المدعى عليها بإرجاعها للمدعية مبلغ 30785,69 درهم وبأدائها لفائدة المدعية تعويضا قدره 7000 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/07/2019 و من خلاله يعرض بواسطة دفاعه أنه سبق أن اقتنى سيارة نوع طويوطا هيلوكس لفائدة وباسم شركته التي تحمل اسم شركة (ه.) وأدى ثمنها حينا و كاملا ذلك أن العارض لجأ الى وكالة (س. أ.) لبيع السيارات من أجل اقتناء سيارة من نوع طويوطا هیلوکس، فقامت هذه الأخيرة بإعداد ملف بيع باسم العارض بصفة شخصية، إلا أنه بعد ذلك تم الاتفاق مع الوكالة البائعة على اعداد ملف البيع باسم شركته شركة (ه.) وانه بالفعل تم فتح ملف جديد في نفس اليوم باسم شركته أي بتاريخ 16/11/2010 وأدى العارض ثمن السيارة نقدا وفي الحين ولم يقتنيها باسمه الشخصي ولم يستفد من أي قرض إطلاقا غير ان العارض فوجئ باقتطاع مبالغ مالية من حسابه البنكي المفتوح لدى بنك (ب. ش.) وكالة وزان تحت [رقم الحساب] بالرغم من أنه لم يستفد إطلاقا من أي قرض من المدعي عليها وأن المبالغ المقتطعة من حساب العارض محددة في مبلغ 30.785,69 درهم وقد طالب العارض المدعى عليها بتسوية هذا الوضع وبارجاع المبالغ التي تم اقتطاعها بدون وجه حق لكن دون جدوى و أن البيع بالمصارفة يقتضي تضمينه في البطاقة الرمادية حتى يتم منع بيع السيارة قبل الحصول على رفع اليد من المؤسسة المقرضة و لكون العارض لم يستفد من أي قرض فإن بطاقته الرمادية خالية من اية اشارة للبيع بالمصارفة و سبق له ان سجل دعوى ضد المدعى عليها باسترجاع المبالغ وهو ما استجابت له المحكمة فقامت المدعى عليها باستئنافه وقد ادلت رفقة مقالها الاستئنافي بنسخة من عقد القرض المزعوم فصدر قرارا استئنافيا يقضي بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب معللا ما قضى به بان المطالبة باسترجاع المبالغ

المالية المقتطعة يستوجب فسخ عقد القرض وأن الطلب يبقى سابقا لأوانه ، ملتمسا الحكم بفسخ العقد الرابط بين المدعي و المدعى عليها و تبعا لذلك استرجاع مبلغ 30.785,69 درهم و بتعويض عن الضرر قدره 10.000 درهم و الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ اقتطاع المبالغ 10/05/2011 و الكل تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين و تحميل المدعى عليها الصائر ، و ادلى باصل كشوفات بنكية ، نموذج "ج" ، صورة عقد القرض ، اصل التصريح بالشروع في استخدام مؤقت ، صورة بطاقة رمادية ، صورة حكم ابتدائي و صورة قرار استئنافي .

بناء على المذكرة الجوابية مع مقال ادخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/11/2019 جاء فيها أن أن المدعي أثار في مقاله أنه سبق له أن لجأ إلى وكالة (س. أ.) لبيع السيارات قصد اقتناء سيارة عن طريق قرض بواسطة العارضة ، وأنه وبعد ذلك تراجع عن هذا الامر وقرر شراء السيارة باسم شركته شركة (ه.) وقام بأداء ثمن السيارة نقدا ولم يستفد من أي قرض الى أن فوجئ باقتطاع أقساط القرض من حسابه البنكي . وحيث أنه وخلافا لما أشار اليه المدعي في مقاله ، فان العارضة سبق لها أن توصلت من الشركة البائعة بملف قرض خاص بالمدعي قصد الحصول على قرض من أجل تمويل اقتناء سيارة نوع طويوطا. و أنه و بالفعل و بعد الموافقة على طلب المدعي، تم توقيع العقد بتاريخ 15/11/2010 و المصادقة على توقيع المقترض لدى السلطات المختصة، حيث حصل المدعي على قرض بقيمة 110000.00 درهم يؤدي على شكل أقساط شهرية لمدة 60 اشهرا قيمة كل قسط شهري 2656.67 درهم كما قام المدعي بتوقيع التزام بإرجاع السيارة مصحح الإمضاء بتاريخ 16/11/2010 وأنه والأكثر من ذلك، فإن العارضة توصلت من البائعة بنسخة من التصريح بالشروع في استخدام مؤقت لمركبة ذات محرك يشير إلى رقم السيارة وهو 107177WW ومالكها السيد عبد السلام (ل.) وتاريخ الشروع في استخدامها وهو 16/11/2010 وأن العارضة وبعدما تمام كافة هذه الإجراءات قامت بتوجيه شيك بمبلغ القرض إلى الشركة البائعة كما هو معمول به في مثل هذه العمليات لتشرع بعد ذلك في اقتطاع أقساط القرض حسب ما هو متفق عليه في العقد . و أن العارضة لا علم لها بكون المدعي قد أدى مبلغ السيارة نقدا وكون السيارة قد تم شراؤها من طرف شركة هيترو تراد التي يملكها المدعي . وأن طلبات المدعي الموجهة ضد العارضة هي على غير ذي أساس وأنه يتعين بالتالي التصريح برفض الطلب و حول مقال إدخال الغير في الدعوى فإن العارضة وكما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه فإنها أدت مبلغ القرض بعد استيفاء كافة الاجراءات وشكليات عقد القرض إلى الشركة البائعة شركة (س. أ.) .

وحيت أن هذه الأخيرة توصلت بمبلغ 100.000 درهم من العارضة لفائدة المدعي كمقابل لثمن اقتناء السيارة وأن من مصلحة العارضة إدخال شركة (س. أ.) في الدعوى الحالية باعتبارها الشركة البائعة للسيارة هي من توصلت بمبلغ القرض من العارضة لتمويل اقتناء السيارة لفائدة المدعي، ملتمسا الحكم برفض الطلب و ابقاء الصائر على عاتق رافعه و الحكم بادخال شركة (س. أ.) و حفظ حقها في تقديم مطالبها في مواجهتها ، وأدلى بصورة من عقد القرض ، صورة من الالتزام ، صورة من التصريح

بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبته بجلسة 09/01/2020 جاء فيها أن المدعى عليها تزعم أن العارض حصل على قرض بقيمة 110000 درهم يؤدی على شكل أقساط شهرية لمدة 60 شهرا قيمة كل قسط 2656.67 درهم، وأدلت بصورة من العقد المطلوب فسخه وصورة من الالتزام بإرجاع السيارة وصورة من التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت وصورة لعرض مداخيل حساب. وأن الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها حجة عليها وليس لها، فقد أثبت العارض بأن السيارة موضوع النزاع وهي السيارة نوع طويوطا هيلوكس رقم إطارها الحديدي . 400090522 MROCS12G تعود ملكيتها إلى شركة (ه. ذ. م. م.) وأدلى لإثبات ذلك باصل التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت وبالبطاقة الرمادية خالية من أية إشارة للبيع بالمصارفة، لكون أن البيع بالمصارفة يقتضي تضمينه في البطاقة الرمادية حتى يتم منع المشتري من بيع السيارة قبل الحصول على رفع اليد من المؤسسة المقرضة، وهو الأمر المنعدم بالملف الخاص بالسيارة والمودع لدى مصالح تسجيل السيارات، وان المدعى عليها أدرى وعلى علم بهذه الإجراءات بحكم كونها مؤسسة للقروض. ومن الثابت أن البطاقة الرمادية المدلى بها من طرف العارض تؤكد أن السيارة المذكورة أعلاه هي في اسم مالكتها شركة (ه. ذ. م. م.) وليست في اسم العارض كما تدعي ذلك المدعى عليها . ومن الثابت في الملف أن الأمر يتعلق بسيارة واحدة موضوع البيع وهي السيارة نوع طويوطا هيلوكس رقم إطارها الحديدي 400090522 MROCS12G وقد أدلى العارض بالبطاقة الرمادية التي تثبت أنها في اسم شركة (ه. ذ. م. م.) وليست في اسمه. وتزعم المدعى عليها بأنها قامت بتوجيه الشيك بمبلغ القرض إلى الشركة البائعة لتشرع بعد ذلك في اقتطاع أقساط القرض، وأدلت من أجل ذلك بصورة لعرض مداخيل حساب يحتوي على بعض العمليات الحسابية المجهولة. لكن إن الغريب في الأمر أن الصورة المدلى بها من طرف المدعى عليها والتي عبارة عن مجموعة من العمليات مكتوب أسفلها بخط اليد " شيك المسلم لشركة (س. أ.) من طرف (و.) کاداء الفرق بين تسبيق الزبون ومبلغ ثمن السيارة " فإن العارض يؤكد أن ما تزعمه المدعى عليها من أنها أدت مبلغ الفرق بين تسبيق الزبون ومبلغ ثمن السيارة، لا أساس له من الصحة، لأن العارض عبد السلام (ل.) لم يشتر السيارة طويوطا هيلوكس موضوع النزاع باسمه ولم يود أي تسبيق، وقد تم التوضيح أعلاه أن السيارة في ملك شركة (ه. ذ. م. م.) والتي أدت الثمن كاملا ولم تلجأ إلى أي قرض وبالتالي فإن العارض قد أثبت أن السيارة موضوع الدعوى تخص شركة (ه. ذ. م. م.) وهي مالكتها والدليل على ذلك أن العارض عبد السلام (ل.) لا يملك السيارة المذكورة، ويبقى اقتطاع المبالغ المالية من حسابه غير مبرر ولا أساس له قانونا وواقعا، كما يبقى طلب إدخال الغير في الدعوى لا هدف منه سوى التسويف والمماطلة، ملتمسا رد دفوع المدعى عليها لعدم جديتها و الحكم وفق المقال الافتتاحي .

بناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/01/2020 جاء فيها أن المدعي لا زال يصر و يؤكد أن السيارة نوع طويوطا هيلوكس هي في ملكية شركة (ه.) وأن كون السيارة هي في ملكية شركة (ه.) ليس هو بيت القصيد في الدعوى الحالية وأن المدعي تحاشى في مذكرته التعقيب على الوثائق المدلى بها من طرف العارضة رفقة مذكرتها السابقة وأن المدعي ابرم عقدا مع العارضة مستجمعا لكافة اركان انعقاده و موقع من طرفه و انه و استنادا الى هذا العقد قامت العارضة بتحويل مبلغ القرض الى الشركة البائعة شركة (س. أ.) و مكنت المدعي من وصل استسلام السيارة من البائعة وأنه على فرض أن المدعي قام بتغيير رأية و قام باقتناء السيارة باسم شركة (ه.) نقدا فإنه كان حريا به أن يشعر العارضة بذلك و يقوم بفسخ العقد الرابط بينه و بين العارضة وأن العقد الرابط بينه و بين العارضة هو عقد مستجمع لكافة اركانه و لم يتم فسخه سواء رضائيا أو قضائيا وبالتالي يظل منتجا لكافة اثاره و أنها نفذت التزاماتها تجاه المدعي ووافقت على منحه القرض و قامت بتحويل مبلغ القرض الى الشركة البائعة للسيارة و أدلت بما يثبت ذلك و أن اقتطاع اقساط القرض هو نتيجة حتمية لهذا الامر على اعتبار أن المدعي التزم بتسديد اقساط القرض في تواريخ محددة و مطالب المدعية تكون بالتالي غير ذات اساس ملتمسا التصريح برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 23/07/2020 تحت عدد 522 و القاضي باجراء بحث .

و بناء على ما راج بجلسة البحث.

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 31/12/2020 جاء فيها أنه أكد أمام المحكمة أنه تم إبرام العقد بخصوص شراء السيارة نوع طويوطا هيلوكس في اسم شركة (ه.) وتم أداء ثمنها بالكامل وسلمت على إثر ذلك للعارض البطاقة الرمادية خالية من أي رهن وأن شراء السيارة باسمه الشخصي لم يتم بل تم التراجع عنه في حينه و أكد ممثل المدعى عليها أن العقد المبرم فعلا تم فسخه ولكن مسؤول الشركة لم يقم بالإجراءات المطلوبة لذلك بخصوص الأقساط التي تم اقتطاعها أكد العارض أن المدعى عليها قامت باقتطاع المبالغ من حسابه رغم أنه لم يحصل على قرض، وأكد ممثل المدعى عليها أن الشركة مستعدة لإرجاع المبالغ التي تم اقتطاعها بدون وجه حق و أن المبالغ المقتطعة من الحساب الشخصي للعارض محددة في الكشوفات البنكية المدلی بها رفقة المقال الافتتاحي كالتالي

- مبلغ 2739.17 درهم بتاريخ 10/05/2011

- مبلغ 13984.52 درهم بتاريخ 10/05/2011

- مبلغ 2739.17 درهم بتاريخ 15/07/2011

- مبلغ 3010.64 درهم بتاريخ 15/07/2011

- مبلغ 2739.17 درهم بتاريخ 12/09/2011

- مبلغ 2806.80 درهم بتاريخ 12/09/2011

- مبلغ 2766.22 درهم بتاريخ 25/10/2011

و بذلك يكون مجموع المبالغ المقتطعة 30785.69 درهم و بناء على ما ذكر وعلى ما جاء في المذكرات السابقة للعارض ، فإنه يكون محقا في المطالبة باسترجاع المبالغ التي اقتطعتها المدعى عليها من حسابه الشخصي بدون وجه حق، خصوصا بعد أن أثبت أن الأمر يتعلق بسيارة واحدة تم اقتناؤها لفائدة شركته (ه.) وانه أدى الثمن كاملا ولم يحصل على قرض من المدعى عليها ، وأن هذه الأخيرة لم ينكر ولم يعارض ممثلها ذلك بجلسة البحث، ملتمسا الحكم برد جميع دفوعات المدعى عليها لعدم جديتها و الحكم بتمتيع العارض بما جاء في مقاله الافتتاحي ومذكراته، وأدلى بصور كشوفات بنكية .

وبناء على مذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 31/12/2020 جاء فيها حول الدفع بالتقادم أن المدعي تقدم في مواجهة العارضة بمقال مسجل بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12 يوليوز 2019 يلتمس فيه الحكم بفسخ العقد الذي يربطه بالعارضة المؤرخ في 16 نونبر 2010 و أن المدعي لم يسبق له أن تقدم بطلب فسخ عقد القرض الذي يربطه بالعارضة و أن الدعوى الرامية إلى فسخ العقد المقدمة ضد العارضة قد طالها التقادم وذلك طبقا المقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة و أن عقد القرض المطلوب فسخة مؤرخ في 16 نونبر 2010 و أن دعوى المطالبة بفسخ العقد قيدت بصندوق المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 12 يوليوز 19 20 أي بعد مرور ما يزيد على ثمان سنوات و أن هذا ما أكدته محكمة النقض في قراراتها وكذا محكمة الاستئناف التجارية بفاس و أنه ينبغي التصريح بسقوط دعوى المطالبة بفسخ عقد القرض للتقادم و انه من جهة ثانية فان المطالبة بفسخ العقد يتوقف على شرط اساسي وهو استحاله تنفيذه. و كما جاء في الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود أن طلب فسخ العقد يتوقف على استحالة امكانية تنفيذه و أن عقد القرض الرابط بين العارضة " المدعي تم تنفيذ مقتضياته اذ قامت العارضة بتحويل مبلغ القرض الحساب الشركة السابقة وهي شركة (س. أ.) وتمكن المدعي من وصل استلام السيارة من البائعة التي توصلت من العارضة بمبلغ القرض ومن الثابت أن العارضة نفدت التزامها بتمكين بائعة السيارة من ثمنها وان هذه الأخيرة سلمت المدعى وصل استلام السيارة ، و أن العارضة نفدت التزامها بتمويل شراء السيارة موضوع النزاع وذلك بادائها ثمنها الفائدة الشركة البائعة شركة (ش. أ.) وحول التعقيب على البحث فانه خلال جلسة البحث صرح المدعي انه في البداية قدم طلبا للحصول على قرض من العارضة من اجل تمويل اقتناء سيارة من نوع طويوطا بقيمة 100.000 درهم، وقدم للعارضة الوثائق اللازمة في مثل هذه العمليات وانه بعد ذلك تراجع عن هذا الامر وقام بشراء السيارة باسم شركته دون الحصول على القرض وأن المدعي لم يقم باخبار العارضة بهذه الواقعة كما أن العارضة قامت بالموافقة على القرض وسلمت لشركة السيارات (س. أ.) شیكا بمبلغ 110.000 درهم على اساس ان المدعي اشتري السيارة عن طريق القرض. وحيث انه كان من الطبيعي أن العارضة باشرت اجراء اقتطاعات الاقساط وفق جدول الاستخماد المحدد وأن المدعي لم يحدد بدقة ولم يثبت مبالع الاقتطاعات التي تمت من حسابه البنكي ، ملتمسة الحكم بسقوط دعوى فسخ عقد القرض المؤرخ في 16/11/2010 واحتياطيا التصريح برفض الطلب التنفيذ العارضة لالتزامها و تحميل المدعي الصائر.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه بالرجوع الى عقد القرض المطلوب فسخه يتبين انه مؤرخ في 16/11/2016 وليس 16/11/2010 كما في مقال المستأنف ويتبين من الاطلاع على هذا العقد ان المستأنف عليه يلتزم باداء اقساط القرض لمدة 60 شهرا ابتداء من 05/12/2016 الى 05/11/2021 وانه على الرغم من ان المحكمة مصدرة الحكم المستانف تبين لها ان تاريخ العقد هو 16/11/2016 وليس 16/11/2010 وهو عقد لا وجود له في الواقع وانه بخصوص مناقشة تعليل الحكم المستأنف فان الفصل 338 من ق ل ع يتحدث عن الحالة التي يكون فيها عدم تنفيذ الالتزام راجعا لسبب خارج عن ارادة المتعاقدين في حين ان عدم تنفيذ عقد القرض المبرم مع المستأنف عليه راجع الى طلب هذا الاخير اقتناء السيارة خارج عن ارادة المتعاقدين في حين ان عدم تنفيذ عقد القرض المبرم مع المستانف عليه راجع الى طلب هذا الاخير اقتناء السيارة باسم شركته المسماة شركة (ه.) وان هذا ثابت من اقوال المستأنف عليه نفسه وان المستأنفة نفذت التزامها تجاه المستأنف عليه ووافقت على منحه القرض المتفق عليه واداء اقساط القرض شهريا ابتداء من 5/12/2016 الى 5/11/2021 وان الثابت ان المستأنف عليه يؤكد في مذكرته انه اتفق مع شركة (س. أ.) القنيطرة على اعداد ملف بيع باسمه شخصيا غير انه عاد للاتفاق معها على فتح ملف جديد باسم شركته ويهن شركة ذات مسؤولية محمدة يعتبر المستأنف عليه شريك والمسير الوحيد فيها وان الثابت ان المستأنف عليه وعلى الرغم من طلبه الى شركة سكور ان تقوم بإعداد ملف جديد في اسم شركته فانه لم يعلم المستأنفة بفسخ عقدة المؤرخ في 16/11/2016 كما ان المستأنفة لا علم لها باي اداء قام به المستأنف عليه لفائدة الغير وان المستأنفة مولت شراء السيارة موضوع النزاع وادت ثمنها للشركة البائعة وذلك استنادا على عقد تمويل الشراء المبرم بينها وبين المستأنف عليه وانه لا يمكن الحديث عن عدم تنفيذ عقد القرض لكون المستأنفة نفذت مقتضياته وادت ثمن لسيارة موضوع عقد تمويل القرض للشركة البائعة وان المستأنفة لا يمكن ان تتحمل مسؤولية تصرف المستأنف عليه الذي طلب من وكالة (س. أ.) ان تقوم بتغيير ملف بيع السيارة وتحويله من اسمه الشخصي الى اسم شركته وان الحكم المستأنف جاء غير معلل عندما استند على مقتضيات الفصل 388 المذكور وان الثابت ان العقد تم تنفيذ مقتضياته من طرف المستأنفة وان عدم تنفيذه في حق المستأنف عليه راجع الى رغبته في تحويل اجراءات اعداد ملف القرض من اسمه الشخصي الى اسم شركته وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ذات شريك مسير واحد هو المستأنف عليه وفيما يخص مقال الادخال فان المستأنفة تقدمت في المرحلة الابتدائية بمقال رام الى ادخال الشركة البائعة شركة (س. أ.) باعتبار انها ادت مبلغ القرض لهذه الاخيرة وان المستأنفة احتفظت بحقها في تقديم مطالبها في مواجهتها وان الحكم المستأنف قضى بعدم قبول مقال الادخال شكلا بعلة ان المستأنفة لم تتقدم في مواجهتها باي ملتمس وان الفصل 103 من ق م م لا يوجب تقديم اي ملتمس في مواجهة المدخل في الدعوى وانما يكفي بيان سبب المطالبة بالادخال وان المستأنفة احتفظت بحقها في تقديم ملتمساتها تجاه المدخلة في الدعوى وان الثابت وحسب تصريح المستأنف عليه نفسه انه اكد انه كلف شركة (س. أ.) لإبرام عقد شراء السيارة واعداد ملف خاص به تارة في اسمه شخصيا وتارة اخرى في اسم شركته .

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الاصلي شكلا وموضوعا والغائه ايضا فيما قضى به من عدم قبول مقال الادخال شكلا وبعد التصدي الحكم من جديد واساسا بإرجاع الملف الى المحكمة مصدرة للحكم المستأنف لاستدعاء الشركة المدخلة في الدعوى واحتياطيا في الشكل بعدم قبول الطلب لعدم وجود اي عقد قرض وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وادلت بنسخة حكم وغلاف التبليغ ونسخة من النمودج ج.

وبجلسة 13/9/2021 ادلت نائبة المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنف عليه يستغرب من ادعاءات المستأنفة اذ تزعم بان العقد الذي قضت المحكمة بفسخه والمؤرخ في 16/11/2020 عقد لا وجود له في الواقع في حين ان المستأنفة نفسها قد ادلت بهذا العقد مرارا واكدته في جلسة البحث وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد اطلعت على وثائق الملف وتبين لها ان العقد المطلوب فسخه مؤرخ في 16/11/2010 وان مبرر الفسخ ثابت لكون ان المستأنف عليه لم يستفد من اي قرض وان المبالغ المقتطعة لاحق للمستأنفة فيها بل هو اقرار بدون سبب مما يجعل حكمها مصادف للصواب ويكون دفع المستأنفة من قبيل المغالطة والتقاضي بسوء نية وهو امر لا يجوز ان يصدر من مؤسسة ائتمان مثل هذه التي يفترض فيها ان تبث الثقة في المتعاملين معها كما يفترض فيها ان وثائقها ممسوكة بانتظام ودقة ، وانه بخصوص الدفع الثاني للمستأنفة التي تزعم من خلاله بان المستأنف عليه يلتزم بأداء اقساط القرض شهريا من تاريخ 05/12/2016 الى 05/11/2021 فكما تم توضحيه اعلاه فان العقد المصرح بفسخه مؤرخ في 16/11/2010 وبالمبالغ المقتطعة بدون وجه حق من حساب المستأنف عليه تم بسنة 2011 كما هو مفصل بالمذكرة مستنتجات بعد البحث في المرحلة الابتدائية وبخصوص الدفع المتعلق بطلب ادخال الغير في الدعوى فانه طلب لا يهدف سوى الى التسويف والمماطلة ما دامت وثائق الملف واضحة وكافية تثبت مديونية المستأنفة تجاه المستأنف عليه وتثبت ان ما قامت به لايستند الى اي اساس بل هو اثراء بدون سبب .

لذلك تلتمس الحكم برد جميع دفوعات والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فما قضى به .

وبجلسة 27/09/2021 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها ان الثابت ان المستأنفة ابرمت مع المستأنف عليه عقد بموجبه قامت بتمويل شراء السيارة وان الثابت انها نفذت الشق المتعلق بها من العقد وذلك بتمكين البائع من ثمن بيع السيارة وان الفسخ لا يتحقق الا في حالة استحالة تنفيذ شروط العقد والناتجة عن عامل خارج عن ارادة احد المتعاقدين قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 3292 وان المستأنفة تدلي للمحكمة بوثيقة بنكية تثبت تنفيذها لالتزامها بتاريخ 23/11/2010 بموجب شيك يحمل رقم 1846433 بمبلغ 11000 درهم والذي استفادت منه الشركة البائعة شركة (س. أ.) وان المستأنف عليه يحاول ان يتهرب من التزامه بحجة ان المستفيد من مبلغ القرض هو شركة (ه.) وان المستأنف عليه هو الشريك والمسير الوحيد لشركة (ه.) كما هو ثابت من النمودج رقم 7 المستخرج من السجل التجاري التابع للمحكمة التجارية بالدار البيضاء .

لذلك تلتمس الحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي .

اولدت بصورة لوثية بنكية وصورة نمودج ج .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 11/10/2021 حضرها نائبا الطرفين واكد ما سبق وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 25/10/2021.

محكمة الاستئناف

وحيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث دفعت المستأنفة بكون تاريخ عقد القرض هو 16/11/2016 وليس 16/11/2010 كما جاء في مقال المستأنف عليه، في حين أنه وبمراجعة عقد القرض موضوع النزاع تبين بان تاريخه هو 16/11/2010 وليس 16/11/2016 مما يستوجب رد الدفع.

وحيث ان الثابت من خلال وثائق الملف ومن اقرار المستأنفة نفسها ان المستأنف عليه عدل عن اقتناء السيارة باسمه وان اقتناء السيارة تم في اسم شركة (ه.) وان هذه الأخيرة ادت الثمن كاملا ولم تستفد من أي قرض كما ان المستأنف عليه عدل عن اقتناء السيارة وبالتالي لم يكن ملزما بأداء اية مبالغ مالية او اقساط لفائدة البائعة شركة (س.) وان اقتطاع اقساط لفائدة المستأنفة من حساب المستأنف عليه نتج عن خطأ البائعة التي لم تشعر المستأنفة بالغاء عملية البيع وبالتالي اشعارها بعدم الإفراج عن مبلغ القرض وعدم تسلمه منها، وبالتالي فالإقتطاعات التي باشرتها المستأنفة من حساب المستأنف عليها تبقى غير مبررة وهو ما خلص اليه وعن صواب الحكم المستأنف .

وحيث حقا وكما ذهب اليه الحكم المستأنف فان المستأنفة التمست ادخال شركة (س. أ.) في الدعوى ولم تتقدم في مواجهتها باية مطالب في حين ان الفصل 103 من ق م م ينص على أن ادخال شخص في الدعوى يكون على اساس كونه ضامن او لأي سبب اخر بمعنى انه يواجه بموضوع الدعوى وهو الأمر الغير متوفر في مقال الإدخال مما يوجب رد الدفع المنصب على هذه النقطة.

وحيث يتعين لأجله رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعته الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر