Réf
64241
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4155
Date de décision
26/09/2022
N° de dossier
2021/8221/4464
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance, Rapport d'expertise, Pouvoir d'appréciation du juge, Opérations de crédit, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fixation de la créance, Expertise judiciaire comptable, Contestation du solde débiteur, Banque
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce statue sur le montant d'une créance bancaire contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement intégral des sommes réclamées par l'établissement bancaire au titre de deux contrats de crédit.
L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur le quantum de la dette, faute de déduction de plusieurs versements, et sollicitait une expertise comptable. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire pour trancher la contestation, écarte la critique de l'appelant à l'encontre du rapport, retenant que ce dernier n'apporte aucune preuve des irrégularités alléguées et que l'expert a bien pris en compte les paiements effectués.
Elle considère dès lors que les conclusions de l'expert, qui a procédé à la reconstitution du compte et à l'imputation des versements, fixent de manière probante le montant réel de la créance. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme déterminée par l'expertise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ا. خ.) في شخص ممثلها القانوني وبواسطة نائبها الأستاذ عزيز (س.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/06/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/04/2021 تحت عدد 1544 في الملف عدد 2293/8222/20 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما شركة (أ.) في شخص ممثلها القانوني والكفيل السيد ابراهيم (م.) تضامنا للمدعية بنك (ش. ل. ق.) في شخص ممثلها القانون:
-عن القرض المباشر مبلغ 163.547,59 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ الطلب الى نهاية تاريخ التنفيذ.
-عن عقد تسهيلات الصندوق مبلغ 19.043,14 درهم مع الفائدة البنكية بنسبة 8,5 % من تاريخ 29/02/2020 الى غاية تاريخ التنفيذ والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 % عن الفوائد عن نفس المدة.
-بحصر الضمان بالنسبة للكفيل في مبلغ 190.000 درهم .
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 1072 الصادر بتاريخ 30/12/2021 .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 18/09/2020 تقدم المدعي بنك (ش. ل. ق.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها الأولى في شخص ممثلها القانوني الى حدود تاريخ 29/02/2020 بمبلغ مالي قدره 182.589,73 درهم وهو مفصل كالآتي: قرض مباشر مبلغه 163.547,59 درهم وتسهيلات الصندوق مبلغه 19.043,14 درهم ، وان الدين ناتج عن قرضين منحا بفائدة بنكية نسبتها 8,5 % بالنسبة لتسهيلات الصندوق و9,25 % بالنسبة للقرض المباشر تستمر في السريان من تاريخ حصر الحساب الى يوم التنفيذ، وان المدعى عليه الثاني ضمن ديون المدعى عليها في حدود مبلغ 190.000,00 درهم كما هو واضح من خلال عقدي الكفالة التضامنية الأولى بمبلغ 150.000,00 درهم والثانية بمبلغ 40.000,00 درهم. والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 182.589,73 درهم مع الفوائد البنكية بنسبة 8,5 % و 9,25 % من تاريخ حصر الحساب الى يوم الأداء، والفائدة القانونية بنسبة 6 % من تاريخ الطلب الى يوم الأداء والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 % بالنسبة للفوائد عن نفس المدة وعلى المدعى عليه الثاني بأداء دين الشركة بالتضامن في حدود مبلغ الكفالتين مع تحديد الإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون مع النفاذ المعجل وجعل الصائر على عاتق المدعى عليهما. وأرفق مقاله بكشوفات حساب – نسخة طبق الأصل من عقدي قرض ومن كفالتين ومحضر تبليغ إنذار.
وأجابت المدعى عليها الأولى بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها أن المدعية لم تبين للمحكمة أنها افتطعت من حساب العارضة مبالغ دورية وصل مجموعها الى مبلغ 27.498,44 درهم كان آخرها مبلغ 4.000,34 درهم بتاريخ 19/03/2019 وبالتالي فإنه يتبين وجود تناقض بين كشف الحساب المدلى به من طرف المدعية وبين الكشوفات الحسابية المدلى بها من قبل العارضة، والتمست الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية للتأكد من مبلغ القرض وتحديد الدين الحقيقي المتبقي بذمة العارضة. وأرفقت مذكرتها بكشوفات حسابية.
وعقب المدعي بواسطة نائبه بمذكرة أكد من خلالها ما سبق.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين ومناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار غليه أعلاه والذي استأنفته المدعى عليها.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى انه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه، سوف يتضح جليا انه جاء ناقص التعليل باعتبار ان محكمة الدرجة الأولى عند تعليلها لحكمها اعتمدت على أسباب واهية لا تمت الى القانون بصلة وبالتالي فإن عدم التعليل يوازي انعدامه، مما يعرضه للإلغاء. ذلك ان محكمة الدرجة الأولى عند تعليلها لما اعتبرت " حيث ان الملف يخلو مما يفيد براءة ذمة المدعى عليها من المبالغ المطالب بها مما يتعين معه الحكم عليها بأدائه لفائدة المدعي حسب ما سيرد بمنطوق الحكم". فالمحكمة جانبت الصواب لما اعتبرت دفع المستأنفة المتعلق بعدم خصم مجموعة من الأقساط الدورية من مبلغ الدين والتي سبق للعارضة ان أدتها لفائدة المستأنف عليها على شكل اقتطاعات دورية من حسابها المفتوح لدى وكالة البنك الشعبي وصل مجموعها الى مبلغ 27.498,44 درهم كما تثبت ذلك الكشوفات البنكية المدلى بها مما يبين مدى التناقض بين الكشوفات المدلى بها من قبل العارضة وبين الكشوفات المدلى بها من قبل المستأنف عليها مما شكل منازعة جدية. وتبعا لذلك يكون معه الحكم المطعون فيه منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم للعلل المذكورة أعلاه، مما يتعين معه إلغاؤه وبعد التصدي التصريح أساسا برفض الطلب وان المستأنفة تمسكت أمام المحكمة الابتدائية بضرورة إصدار حكم تمهيدي يقضي بإجراء خبرة حسابية مع الجهة المدعية يعهد القيام بها الى خبير مختص في المحاسبة تكون مهمته الاطلاع على وثائق الملف ومستنداته وكذا حصر مبلغ المديونية وتحرير تقرير مفصل بذلك لمعرفة مبلغ الدين الحقيقي. لكن الحكم المطعون فيه لم يستجب لذلك، وانه وما دام الاستئناف يعتبر درجة ثانية من درجات التقاضي وينشر الدعوى من جديد بجميع عناصرها الواقعية والقانونية، لذلك تلتمس العارضة التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء شركة (ا. خ.) في شخص ممثلها القانوني لبنك (ش. ل. ق.) في شخص ممثله القانوني مبلغ 163.547,59 درهم عن القرض المباشر ومبلغ 19.043,00 درهم عن عقد تسهيلات الصندوق وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بشأنهما وتحميل المستأنف عليه الصائر، واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية يعهد بها الى خبير مختص في المحاسبة تكون مهمته الاطلاع على وثائق الملف ومستنداته وكذا التأكد من مبلغ القرض وتحديد الدين الحقيقي المتبقي بذمة العارضة مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها الى ما بعد إنجازها وتحميل المستأنف عليهم كافة المصاريف. وأرق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ.
وعقب المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة بجلسة 16/11/2021 جاء فيها أن المستأنفة سواء في المرحلة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف لم تنازع بشكل جدي في المديونية حتى يكون طلب إجراء خبرة حسابية مبررا. وان العارض في المرحلة الابتدائية رد على الزعم بالأداء الجزئي للدين المحتج به بمقتضى مقتطف حساب أدلت به المدعى عليها كونه يخص مبلغا غير معني بدعوى العارض بالنظر الى أنه راجع لمدة زمنية سابقة من شهر غشت 2018 الى شهر فبراير 2020 وذلك بالنسبة للقرض الاستثماري. ومن جهة أخرى فإن أداء مبلغ 4.000,00 درهم هو مدرج بكشف حساب في خانة الدائنية وبالتالي فهو مخصوم من الدين الخاص بتسهيلات الصندوق وان الحكم المستانف علل ما قضى به بمطابقة الكشوفات المدلى بها من طرف العارض رفقة مقاله للكشوفات التي تتمسك بها المدعى عليها، وان المحكمة لا تصنع الحجة للأطراف وان القضاء استقر على رفض طلب إجراء خبرة حسابية ما لم تكن المنازعة في الدين جدية، مما يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 1072 الصادر بتاريخ 30/12/2021 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد بركاش والذي اعد تقريرا خلص فيه الى أن مجموع الدين العالق بذمة المستأنفة هو 136049.00 درهم عن القرض التجاري و 17243.87 درهم عن التسهيلات البنكية بما مجموعه 153.292.87 درهم .
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 12/09/2022عرض فيها أن الخبير توصل إلى كون الدين الذي لازال على عالقا بذمة العارضة هو مبلغ 153292.87 درهم وأنه بالإطلاع على الخبرة المنجزة في النازلة فان الخبير لم يات بأي جديد ولم يقم بالمهمة المسندة اليه وفق ما هو مدون بمنطوق الحكم التمهيدي حيث اعتمد فقط على تصريحات المستأنف عليها وحدد المديونية في نفس المبلغ الذي حددته المدعية في مقالها الافتتاحي دون الاطلاع على الكشوفات التي أدلى بها ممثل العارضة والتي تضمنت مجموعة من الاقتطاعات من حساب العارضة المفتوح لدى البنك الشعبي ، مما تكون معه الخبرة المنجزة في النازلة تعتريها عدة اختلالات وغير موضوعية وبالتالي يتعين استبعادها من ملف النازلة والحكم تمهيديا بإجراء خبرة جديدة تكون أكتر موضوعية تسند مهمتها الى خبير مختص في ميدان الحسابات مع تسجيل استعداد العارضة لاداء واجبات الخبرة الجديدة مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الانتهاء من اجراءات الخبرة الجديدة ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا استبعاد الخبرة المنجزة في النازلة لعدم موضوعيتها والامر تمهيديا بإجراء خبرة جديدة تكون أكثر موضوعية تسند الى خبير مختص في ميدان الحسابات تكون مهمته الاطلاع على وثائق الملف وكذا التأكد من مبلغ القرض وتحديد الدين الحقيقي المتبقي بذمة العارضة مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها الى ما بعد انجاز الخبرة المذكورة.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 12/09/2022 عرض فيها بالنسبة للدين الناتج عن قرض فتح اعتماد (تسهيلات الصندوق) فإن الخبير خالف إرادة الأطراف لما استبعد الغرامة المستحقة للبنك العارض بمقتضى الفصل 11 من عقد القرض وهكذا فالمبلغ المحكوم به بمقتضى الحكم المستأنف وقدره 19043,14 درهم يشمل مبلغ الدين وقدره 17.243,87 درهم ومبلغ الغرامة وقدره 1799,33 درهم وأن العارض لا يسعه إلا أن يلتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضی به بخصوص هذا الشق من الدين وبالنسبة للقرض التجاري فإن الخبير المعين قام باحتساب رأسمال الاستحقاقات الواجبة دون الفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة كما هي مفصلة في جدول الاستحقاقات وأنه من المعلوم أن القسط الواحد من القرض يشمل مبلغ الرأسمال إضافة إلى الفوائد والضريبة وبخصوص الرأسمال المتبقي إلى حدود تاريخ إدراج الملف في حساب المنازعات فهو محدد في مبلغ 97043,01 درهم كما هو واضح من خلال جدول الاستحقاقات وأن المبلغ الإجمالي للإستحقاقات الغير المؤداة وعددها 12 هو 49.826,83 درهم وأنه باحتساب مبلغ الرأسمال والمبلغ الإجمالي للأقساط إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفصل 11 من العقد والضريبة المنصوص عليها في الفصل 13 من نفس العقد فإن الدين العالق بذمة المستأنفة يكون هو ما قضى به الحكم المستأنف وليس ما حدده الخبير المعين ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف .
أرفقت ب: صورة لجدول الاستحقاقات وكشف حساب مفصل.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 12/09/2022 أدلى خلالها دفاع الطرفين بمذكرة بعد الخبرة و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 26/09/2022
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه وأمام منازعة الطاعنة في المبلغ المحكوم به ابتدائيا فإن هذه المحكمة وفي إطار سلطتها في التحقيق في الدعوى بقصد تحديد الدين محل النزاع بناء على حجج ووثائق الطرفين سبق أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد بركاش ، والذي أعد تقريرا خلص من خلاله الى تحديد مجموع الدين المترتب بذمة الطاعنة في مبلغ 153292.87 درهم شامل لمبلغ 136049.00 درهم عن القرض التجاري و مبلغ 17243.87 درهم عن التسهيلات البنكية.
وحيث بخصوص ما عابته الطاعنة على الخبرة من كونها تشوبها عدة اختلالات فهو دفع مردود سيما وأنها لم تثبت تلك الاختلالات المدعى بها هذا فضلا على كون الخبير المنتدب للقيام بالمهمة أنجز تقريره اعتمادا على الوثائق المقدمة لديه بما فيها الجدول الاستهلاكي للقرض وكشوف الحساب كما أنه قام بخصم الأداءات المنجزة من طرفها بما مجموعه 27498.44 درهم . وبالنسبة للتسهيلات البنكية حصر رصيده المدين بتاريخ 31/1/2020 في مبلغ 17243.87 درهم وهي المدة التي توقف فيها الحساب البنكي للشركة الطاعنة ، وبناء عليه فإن الخبرة المنجزة قد أجابت على جميع النقط المحددة في منطوق القرار التمهيدي مما يتعين معه رد دفوع الطاعنة بهذا الخصوص .
وحيث وتأسيسا على ما سبق فإن مديونية الطاعنة لفائدة المستأنف عليها تبقى محصورة فقط في حدود مبلغ 153292.87 درهم مما يستوجب اعتبار الاستئناف جزئيا و تأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في ما أسفرت عنه الخبرة أعلاه و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 30/12/2021 .
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتأييد الحكم المستانف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 153292.87 درهم و جعل الصائر بالنسبة.