Réf
63253
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4035
Date de décision
15/06/2023
N° de dossier
2023/8222/266
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Représentant légal, Relevé de compte, Réduction du montant de la condamnation, Recouvrement de créance bancaire, Preuve en matière bancaire, Paiement partiel en cours d'instance, Opération de crédit, Force probante, Contestation de la créance, Charge de la preuve, Absence d'accord transactionnel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, l'appelant soulevait l'irrégularité de l'acte introductif d'instance pour défaut de mention du représentant légal de la banque, ainsi que l'absence de force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de forme, jugeant que l'omission n'a causé aucun grief au débiteur au sens de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour rappelle que les extraits de compte bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire. Elle retient que le paiement partiel effectué par le débiteur en cours de procédure, s'il justifie une réduction du montant de la condamnation, constitue une reconnaissance implicite de la créance. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un accord transactionnel formalisé sur le solde, la créance demeure exigible. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عبد العزيز (ا.) بواسطة نائبا بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/01/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9983 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/10/2022 في الملف عدد 6160/8222/2021 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ 105.794,32 درهم مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لتاريخ حصر الحساب وهو 01/07/2020 إلى تاريخ التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى مع الصائر ورفض ما زاد على ذلك.
في الشكل :
حيث تم تبيلغ الحكم المستأنف للطاعن بتاريخ 28/12/2022 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 10/01/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبار لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء، فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه بمقتضى عقد قرض مؤرخ في 2019/11/15 منح البنك المدعي السيد عبد العزيز (ا.) قرضا قدره 100.000,00 درهم وأنه تبعا لذلك ومن أجل ضمان أداء أقساط القرض منح المدعى عليه البنك المدعي رهنا من الدرجة الأولى على أصله التجاري عدد [المرجع الإداري] من الدرجة الأولى في حدود مبلغ 100.000,00 درهم وأن المدعى عليه أخل بالتزاماته ولم يؤد الأقساط الحالة إلى أن تخلذ بذمته مبلغ 105.794,32 درهم، الموقوف بتاريخ 2020/06/30 المطابق الدفاتر العارض التجارية، وفي القانون عن حجية العقد فإن الفصلين 230 و231 من قانون الالتزامات والعقود ينصان بصفة واضحة ولا لبس فيها على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وأن الاتفاقات المقامة بين الأطراف بصفة مطابقة لإرادتهما تقوم مقام القانون بالنسبة لهما ولا يمكن إلغاؤها أو التراجع عنها أو التهرب من آثارها إلا باتفاق الطرفين أو بمقتضى القانون وأن دين البنك العارض ثابت بمقتضى الفصل 492 من مدونة التجارة الجديدة الذي يعتبر کشف الحساب وسيلة إثبات وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.14.193 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الذي ينص على أنه "يعتد بكشوف حسابات التي تعدها مؤسسات الإئتمان وفق الكيفية المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسة الإئتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن تثبت ما يخالف ذلك" وبمقتضی عدم منازعة المدعى عليها التي تتوصل بكشوف حساباتها بصفة منتظمة في العمليات المدونة بتلك الكشوف وأن المدعى عليه امتنع عن أداء ما تخلذ بذمته رغم جميع المساعي الودية والإنذار المبلغ له بتاريخ 2021/05/06 وأن امتناعه التعسفي عن الأداء ألحق بالعارض ضررا لا يمكن تقويمه بأقل من 10579,00 درهم، ملتمسا الحكم على المدعى عليه السيد عبد العزيز (ا.) بأدائه للبنك المدعي مبلغ 105.794,32 درهم من قبل الأسباب المفصلة أعلاه مع الفوائد البنكية بنسبة 13,25 % ابتداء من تاريخ إيقاف الحساب 2020/06/30 إلى غاية الأداء بالإضافة إلى الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ النطق بالحكم والحكم على المدعى عليه السيد عبد العزيز (ا.) بأدائه للبنك المدعي مبلغ 10579,00 درهم على سبيل التعويض ومن قبل الصوائر الغير المسترجعة للدعوى والحكم على المدعى عليه السيد عبد العزيز (ا.) بالإكراه البدني وتحديد مدته في أقصى ما ينص عليه القانون والحكم على المدعى عليه بالصائر والحكم بالتنفيذ المؤقت رغم جميع وسائل الطعن نظرا لثبوت الدين وعملا بمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وأرفق المقال بکشف وأصل عقد قرض مصادق على صحة إمضائه وصورة مصادق عليها من عقد الرهن ورسالة الإنذار مع محضر التبليغ.
وبتاريخ 19/10/2022 صدر الحكم المذكور موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى الحالية يتضح انها مرفوعة من طرف المستأنف عليها شخصيا والحال ان الدعاوى المقامة من طرف الأشخاص الاعتباريين ينبغي ان ترفع من طرف ممثلها القانوني ويجب الإشارة إلى عبارة
" في شخص ممثلها القانوني" الشيء الذي أغفلته المستأنف عليها في مقالها الافتتاحي حينما لم تشر إلى ممثلها القانوني، وبالتالي فان هذا الإغفال في التنصيص على الممثل القانوني للمستأنف عليها في صحيفة الدعوى يجعلها معيبة شكلا وكان يتعين التصريح بعدم قبولها شكلا.
كما ان الحكم المستأنف قضى في منطوقه بأداء الطاعن لفائدة ت.و.ب. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 105.794,32 درهم في حين ان المقال الافتتاحي لم يشر مطلقا سواء في الديباجة او الملتمسات إلى الممثل القانوني للمستأنف عليها، وبالتالي فان الحكم الابتدائي قضى بما لم يطلب منه وبالتالي خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م. وهذه الاخلالات الشكلية تجعل الحكم الابتدائي معرضا للإلغاء ويتعين بالتالي التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا.
واحتياطيا في الموضوع، فان المحكمة قضت على العارض بأداء المبالغ التي طالبت بها المستأنف عليها معتمدة على كشوفات حسابية دونت فيها ما يحلو لها من مبالغ وعمليات في حين ان محكمة البداية كان عليها ان تأمر بإجراء خبرة حسابية في النازلة للتأكد من كل العمليات الواردة في تلك الكشوفات الحسابية، وان الطاعن ينازع جديا في المبالغ المطالب بها الواردة في الكشوفات الحسابية، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا. واحتياطيا في الموضوع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية في النازلة لتحديد المديونية مع حفظ حقه في التعقيب بعد الخبرة.
وبجلسة 02/03/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الاستئناف الحالي لا يستند على أساس صحيح، ذلك ان الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب فيما قضى به استنادا إلى تعليل قانوني سليم وكذا جاء مطابقا للمقتضيات القانونية ولا تشوبه أية إخلالات شكلية وأن مؤاخذة المستأنف على الإغفال الوارد بالمقال وذلك بعدم الإشارة إلى الممثل القانوني للبنك لا تأثير له لكون الفصل 516 من ق.م.م هو الذي يوجب توجيه الاستدعاءات والتبليغات ضد الشركات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه وليس العكس.
ومن جهة أخرى، فإن عدم إشارة العارض إلى ممثله القانوني لا يشكل ضررا على المستأنف طبقا هو منصوص عليه في الفصل 49 من ق.م.م الذي يشير في فقرته الثانية على أنه يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية التي لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا، وأن المستأنف توصل بالحكم الابتدائي وتقدم باستئنافه الحالي، مما يبقى هذا الدفع غير منتج في الدعوى ويتعين رده.
وحول ارتكاز الحكم المتخذ على أساس لثبوت مديونية المستأنف، فان منازعة المستأنف المجردة لكشف الحساب المدلى به رفقة مقال البنك تبقى منتجة في الدعوى لعدم إدلائه بأية حجة تثبت هذا الزعم، هذا فضلا على عدم إشارته إلى عقد القرض المؤرخ في 15/11/2019 الموقع عليه من طرفه والذي استفاد منه والتزم بأدائه أقساطه والذي أساس المطالبة الحالية.
وأن الثابت قانونا وقضاء على أن الكشوفات الحسابية الصادرة عن الأبناك تتوفر على قوة إثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف الحسابي خلاف ذلك طبقا للمادة 156 من قانون رقم 103/12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وهذا ما قضت به العديد من الاجتهادات القضائية منها القرار، وتبعا لذلك، فإن طلب إجراء خبرة حسابية لا يستند على أي أساس لثبوت مديونية المستأنف بمقتضى الوثائق المدلى بها، ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.
وبجلسة 16/03/2023 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة تعقيب جاء فيها أن الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليها واعتبارها ان مقالها الافتتاحي سليم من حيث الشكل وكون الحكم الذي قضى بما لم يطلب منه هو أيضا سليم هي دفوع غير مبنية على أساس لان قواعد المسطرة المدنية وضعت لحماية وضمان حقوق المتقاضين لا فرق بين مدعي ومدعى عليه وهم سواسية ويترتب عن الإخلال بها البطلان.وان المستأنف عليها أغفلت الإشارة إلى ممثلها القانوني في المقال الافتتاحي كما انه من الثابت ايضا ان الحكم الابتدائي المطعون فيه قضى على الطاعن بأدائه لفائدة المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني رغم انها لم تطلب ذلك صراحة في مقالها، وبالتالي فان مقال المستأنف عليها الافتتاحي مشوب بعيب شكلي وان الحكم الابتدائي قضى بما لم يطلب منه خارقا بذلك مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م يجعله معرضا للالغاء ويتعين التصريح بذلك.
ومن حيث الموضوع فان المشرع قد أحاط كشف الحساب في المادة البنكية بتنظيم من حيث كيفية إعداده والبيانات التي يتعين أن يتضمنها نظرا لما له من قوة ثبوتية.
وبالرجوع إلى دورية والي بنك المغرب نجدها قد حددت هذا البيانات بشكل جد مضبوط بحيث ألزمت ان يتضمن كشف الحساب وجوبا تسمية كشف الحساب وكذا بيان العملية ومبلغها وتاريخ انجاز العملية بالمعنى المحاسباتي وتاريخ انجاز العملية بالمفهوم البنكي ونسبة الفائدة المطبقة، وان المادة 118 من القانون البنكي قد أوقفت اعتماد كشوفات الحساب كوسيلة إثبات في الميدان القضائي على ضرورة إعدادها بالكيفية التي يحددها والي بنك المغرب، وانه بالرجوع إلى الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها يتبين انها لم تحترم أي من الشكليات مما يجردها من أية قيمة ثبوتية، ملتمسا رد كافة دفوع المستأنف عليها والحكم وفق مقاله الاستئنافي ومذكرته الحالية.
وبجلسة 30/03/2023 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة توضيحية مرفقة بوثيقة خلال المداولة جاء فيها أن الطاعن وأثناء مناقشة الملف أمام المحكمة كان قد ربط الاتصال مع المستأنف عليها لتسوية النزاع بطريقة ودية، وانه في إطار الاتفاق الذي تم بين الطرفين فقد أدى للمستأنف عليها مبلغ 50.000 درهم والمبلغ المتبقي من القرض يؤدى على شكل أقساط شهريا بقيمة 6.645 درهم عن كل قسط، لذلك فان النزاع بين الطرفين قد سوي بصفة نهائية وان الدعوى الحالية أصبحت غير ذي موضوع، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به والحكم من جديد بالإشهاد على وقوع الصلح وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 11/05/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تخفيض الطلب جاء فيها أن المستأنف فعلا أدى مبلغ 50.000,00 درهم للبنك العارض من أصل الدين المحكوم به ابتدائيا، وأمام عدم إدلاء المستأنف بأي بروتوكول اتفاق مؤرخ وموقع عليه من قبل الطرفين، فإن زعمه بوقوع اتفاق لا يستند على أساس صحيح، ويبقى مدينا للبنك بالمتبقي من الدين والمحدد في مبلغ 55.794,32 درهم، ملتمسا تخفيض طلبه وحصر المبلغ المحكوم به في 55.794,32 درهم كأصل الدين لوقوع أداء قسط من الدين والحكم للبنك وفق ما جاء في محرراته وفيما عدا ذلك، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية والصائر وتحميل المستأنف الصائر.
وبجلسة 25/05/2023 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن دفع المستأنف عليها بان عدم إدلاء الطاعن بأي بروتكول اتفاق متفق عليه من قبل الطرفين هو دفع مردود وغير واقعي ذلك ان المستأنف اتصل شخصيا بمسؤولي المستأنف عليها وتم الاتفاق بينهما على اعادة جدولة الدين، مما جعله يؤدي مبلغ 50.000 درهم، ليبين حسن نيته، للمستأنف عليها وبعدها مبلغ 10.000 درهم وذلك بتاريخ 05/05/2023 كما سبق له تبيانه في رسالته المدلى بها بجلسة 11/05/2023، وان قيام العارض بالاداء بالتقسيط ما هو الا نتيجة اتفاقه مع المستأنف عليها، وان مدير الوكالة البنكية اخبر الطاعن بواسطة رسالة نصية من الهاتف النقال أن لجنة التحصيل قد وافقت على ايداعه مبلغ 50.000 درهم و الباقي القرض يؤدى خلال سنة بنسبة فوائد 6 % على شكل اقساط في كل قسط مبلغ 6.645 درهم شهريا، وبالتالي يبقى دفع المستأنف عليها مردود وغير ذي موضوع مما يتعين معه والحالة هاته استبعاده، ملتمسا الحكم له وفق كتاباته السابقة والحالية.
وبجلسة 08/06/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تأكيدية جاء فيها أن الطاعن لم يدل يضمن مذكرته المدلى بها بجلسة 25/05/2023 أي عنصر جديد في النازلة خاصة وانه لم يدل بأي بروتوكول اتفاق، ملتمسا رد مزاعم المستأنف والحكم وفق ما جاء بمذكرته التعقيبية وتحميل الطاعن الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 08/06/2023 أدلت الأستاذ بكوشي بمذكرة تأكيدية تسلم الأستاذ قهوي نسخة واسند النظر فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
وحيث إنه وبخصوص ما تمسك به المستانف من كون الدعوى معيبة شكلا لعدم الإشارة إلى عبارة في شخص ممثلها القانوني وكذا خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، فان عدم التنصيص على الممثل القانوني للمستأنف عليها لا تأثير له على وجه الحكم ما دام لم يشكل ذلك أي ضرر للطاعن طبقا ما هو منصوص عليه في الفصل 49 من ق.م.م وان إضافة العبارة المذكورة إلى منطوق الحكم لا يدخل في إطار المادة 3 المحتج بها ما دام أن إضافة " في شخص ممثلها القانوني " لا يدخل في مفهوم الحكم بما لم يطلب من المحكمة ما دام أن الشركات تتقاضى في شخص ممثلها القانوني، مما يجعل ما تمسك به الطاعن على غير أساس.
وحيث إنه وبخصوص ما تمسك به الطاعن من منازعة في الدين وكذا في الكشف الحسابي المثبت للمديونية، فإنه وعلى خلاف ما تمسك به الطاعن فان الكشوفات الحسابية الصادرة عن الابناك تتوفر على قوة إثبات وتعتبر حجة موثوق بها في المنازعات القضائية، ما لم يثبت الزبون خلاف ذلك، خاصة وان الطاعن تمسك بمقتضى مذكرته التوضيحية بكون تسوية ودية تمت بين الطرفين أدى خلالها الطاعن للمستأنف عليها مبلغ 50.000 درهم وتم الاتفاق على الأداء الباقي على شكل أقساط.
وحيث إن الثابت من صورة الوصل المدلى بها في الملف أن المستأنف أدى للمستأنف عليه مبلغ 50.000 درهم وهو ما أكده هذا الخير بمقتضى مذكرته الرامية إلى تخفيض الطلب إلا انه نازع في كون اتفاق تم بين الطرفين على أداء باقي الدين على شكل أقساط وأمام عدم إدلاء الطاعن ببروتوكول اتفاق موقع عليه بين الطرفين، فانه يبقى مدينا للمستأنف عليه بباقي المبلغ بعد خصم مبلغ 50.000 درهم وهو ما يناسب تعديل الحكم المستأنف وذلك بالتخفيض من المبلغ المحكوم به.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 55.794,32 درهم وجعل الصائر بالنسبة.