Arrêt Cour d'appel de commerce · Casablanca, 29 juil. 2020
Une décision ayant statué sur une demande d’expulsion pour perte du fonds de commerce bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action du bailleur fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2020)
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour fermeture prolongée du local commercial, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en retenant la cessation d'activité et la perte du fonds de commerce.
L'appelant soutenait qu'une précédente décision, devenue définitive, avait déjà statué sur l'éviction du même local mais en la subordonnant au paiement d'une indemnité. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que la question de l'éviction pour perte du fonds de commerce a déjà été tranchée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
Elle souligne que le bailleur, déjà titulaire d'un titre exécutoire prononçant l'éviction contre indemnité, ne peut réintroduire une nouvelle action fondée sur la même cause dans le but d'obtenir une éviction sans indemnité. La cour considère qu'une telle demande se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande du bailleur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل
بناء على مقال الاستئاف المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد السلام (ط.) بواسطة دفاعه بتاريخ 28/02/2020 والذي يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 8948/8219/2019 الاول الصادر بتاريخ 24/10/2019 تحت عدد 1809 قضى باجراء بحث تمهيدي والثاني بات في الموضوع صدر بتاريخ 26/12/2019 تحت عدد 12911 قضى بالحكم بافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن في شارع [العنوان] الدار البيضاء.
حيت ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعن بلغ بالحكم المستانف بتاريخ 19/02/2020 و بادر الى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه أي داخل الاجل القانوني و نظرا لتوفره على باقي الشروط صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع
يستفاد من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أنهم قاموا بكراء المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء للمدعى عليه والذي توقف عن ممارسة أي نشاط تجاري به بحيث ظل مغلقا وذلك حسب الثابت من محضر الإستجواب المستدل به المؤرخ في23/05/2019، مما يخولهم الحق في المطالبة بإفراغه وفق مقتضيات المادة الثامنة من القانون 16.49، بعد توجيه إنذار وتوصله به بتاريخ 26/04/2019 ملتمسين الحكم بإفراغ المدعى عليه من العين موضوع النزاع الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء منه ومن كل محتل باسمه أو يقوم مقامه مع النفاذ المعجل والصائر.
وأرفقوا مقالهم بأمر رئاسي مع محضر استجواب، إنذار مع محضر تبليغه.
وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف إعتمد في تعليله على ما جاء بالبحث الذي أمرت به المحكمة، وهو التعليل الذي جاء فاسدا وناقصا سنده في ذلك من جهة عدم جواب المحكمة على الدفوع المثارة من طرف العارض والمتعلقة بالإجراءات المتخذة من طرفه والتي تهدف إلى إعداد الوثائق الإدارية والقانونية واللوجيستيكية اللازمة للمشروع منها حصوله على تواصيل كراء من المستأنف عليهم وتقدمه بطلب إشهاد قصد تسجيله بالضريبة المهنية، ومن جهة ثانية قوله بثبوت واقعة إتلاف واندثار الأصل التجاري بتعليل غير مقنع ولا منسجم مع الوقائع المكونة للنزاع، ومن جهة ثالثة تقاضي المستأنف عليهم بسوء نية إذ بعد وأن استصدروا لفائدتهم حكما بإفراغ العارض من المحل موضوع النزاع مقابل منحه تعويض عادوا لمقاضاته بموجب الدعوى الحالية عوض تنفيذ الحكم بالإفراغ مقابل التعويض.
ملتمسا إلغاء الحكمين المستأنفين التمهيدي والقطعي والحكم برفض الطلب. .
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ وصورة من شهادة ضريبية.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية أوضح العارضون من خلالها أن محكمة الدرجة الأولى تحققت من وجود السبب الموجب للإفراغ، وأنه وبخلاف مزاعم الطاعن فإن القيام بالإصلاحات وإعداد الوثائق لايتطلب إغلاق المحل لسنتين، مضيفين أن واقعة الإغلاق تابثة بمقتضى المحضر الإستجوابي وشهادة الشهود وكذا محضر المعاينة المستدل به من طرف المستأنف والذي يعود تاريخه إلى 18/10/2016، وأن الدفع بسبقية البت لا يستند على أساس قانوني طالما أن السبب يختلف من دعوى إلى أخرى.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/07/2020 حضر نائب المستأنف وأدلى بمذكرة تعقيبية أوضح العارض من خلالها أن المحل موضوع النزاع يشكل الوعاء المادي لشركة (M. T.) SARL والتي تستغل المحل موضوع النزاع كمخزن ويحمل علامتها (P. F.) وأن القول باندثار الأصل التجاري للمحل موضوع النزاع يوازي القول باندثار الأصل التجاري للشركة المذكورة، وبذلك فإن الأصل التجاري لم يتعرض للإندثار، مؤكدا باقي دفوعاته فيما يخص عدم تحقق واقعة الإغلاق لسنتين أمام خضوع المحل لإصلاحات حسب الفاتورة المستدل بها، وأن تصريحات الشهود لا يمكن الركون إليها للقول بتحقق الواقعة المذكورة سيما أنهم يعملون كطباخين بالمطعم المجاور للمحل موضوع النزاع، وأن المطبخ يوجد داخل المطعم وبعيدا عن المحل موضوع النزاع، علاوة على تناقض الشهادات المستدل بها، فضلا على أن المستأنف عليهم طالبوا بالزيادة في واجبات الكراء وتم تنفيذها سنة 2018 وهو ما يفيد تجديد عقد الكراء مضيفا أنه وبعد التطور الحديث لوسائل الاتصال فإن مفهوم الأصل التجاري تطور وأصبح لا يقتصر على دكان له مدخل وبناء وآلات، وأن القضاء خليق بالمشاركة في عصرنة وإعطاء مفهوم واسع للأصل التجاري، كما أن المستأنف عليه وبعد الحكم في طلب الإفراغ للاحتياج لا يحق لهم توجيه إنذار لسبب آخر، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا، واحتياطيا إجراء بحث تكميلي للتأكد من واقعة الإغلاق واندثار الأصل التجاري، وأرفق مذكرته بصورة من القانون الأساسي، صورة لوحة إشهارية، فاتورة، وصل إيداع علامة تجارية، صورة من أحكام.
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 22/07/2020 حضر نائبا الطرفين أدلى نائب المستأنف بمذكرة مرفقة بوثائق تسلم نائب المستأنف عليه نسخة منها و التمس الإشهاد بإسناد النظر فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/07/2020.
محكمة الاستئناف
حيت عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
و حيت تبت صحة ما تمسك به الطاعن ذلك انه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين انه سبق صدور حكم بتاريخ 20/03/2018 تحت عدد 2482 في الملف رقم 7752/8206/2017 أيد استئنافيا بمقتضى القرار استئنافي عدد 4355 الصادر بتاريخ 10/10/2018 في الملف عدد 3844/8206/2018 و الذي قضى بإفراغ المستأنف من المحل موضوع الدعوى مقابل حصوله على تعويض قدره 1.190.000درهم.
و حيت انه بالرجوع إلى القرار ألاستئنافي المومأ إليه أعلاه نجد انه حسم في مسالة الإفراغ لاندثار الأصل التجاري و دلك حين مناقشته للمقال الإضافي المقدم من طرف المستأنفين والرامي إلى الإفراغ لاندثار الأصل التجاري .وان الحكم له حجية الأمر المقضي به مادام لم يتم إلغاؤه و يبقى بالتالي عنوانا للحقيقة و أن المكري لا يمكنه إعادة الدعوى من جديد على نفس السبب مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ و الحكم من جديد برفض الطلب.
و حيت يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا تمهيديا حضوريا .
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع :بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليهم الصائر.