La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription biennale applicable à l'action en responsabilité du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé prescrite au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg.
En appel, l'assureur soutenait que la prescription avait été interrompue par une réclamation adressée au représentant local du club P&I du transporteur. La cour retient que pour produire un effet interruptif, une réclamation extrajudiciaire doit être adressée au débiteur lui-même ou à un mandataire dont la qualité est dûment établie.
Faute pour l'appelant de rapporter la preuve que la société destinataire de la réclamation disposait d'un mandat pour représenter le transporteur, la cour écarte cette correspondance comme non interruptive de prescription. L'action ayant été introduite plus de deux ans après la livraison des marchandises, le jugement de première instance est confirmé, rendant sans objet l'examen de l'appel incident du transporteur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة أ.ت.م. و من معها بواسطة دفاعهم ذ/ صلاح الدين بن رحال بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/02/2024 يستأنفن بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/2023 تحت عدد 8918 في الملف رقم 5527/8234/2023 القاضي :
في الشكل : بقبول الطلبين الأصلي و الإضافي
و في الموضوع : برفضهما
حيت أدلى المستأنف عليه ربان باخرة "أوروكراشت بواسطة دفاعه ذ/ سمية الودغيري بإستئناف فرعي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/04/2024 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .
في الشكل:
حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنات, كما ان المقال الاستئنافي قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وحيث ان الاستئناف الفرعي قدم مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا, الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة أ.ت.م. و من معها تقدمن بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 16/05/2023 و اللاتي تعرضن فيه أنهن أمن حمولة متكونة من 8837.481 طن من نخالة القمح لفائدة مؤمنتهن شركة " أ.م. "، قصد نقلها على ظهر الباخرة " أوروكراشت EUROGRACHT " من مينائي "OWENDO بالغابون و POINTE NOIRE " بالكونغو ، في اتجاه ميناء الدار البيضاء ، وذلك بمقتضى وثائق الشحن عدد GA1 - GA2 و من CG1 إلى CG7 وأنه عند تسليم البضاعة لمتلقيها ، لوحظ عليها خصاص في حدود 51141 طن ، كما يستفاد من تقرير المراقبة المنجز من طرف الخبير الوزاني التهامي محمود الذي حدد قيمته في مبلغ 8949.675 دولار أمريكي ويستشف من هذا التقرير أن الخصاص المسجل على البضاعة طرأ وهي تحت حراسة الناقل البحري وأن عملية النقل هاته خاضعة لإتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع عن طريق البحر، المعروفة باتفاقية هامبورغ، التي دخلت حيز التطبيق منذ شهر نونبر 1992 وأن المادة 20 من هاته الإتفاقية تنص على ان الدعاوى المستمدة من عقد النقل، تتقادم بمضي سنتين من تاريخ تسليم البضاعة أو جزء منها، وفي حالة عدم التسليم من آخر يوم كان ينبغي ان تسلم فيه وأن الدعوى الحالية تكون إذن قد رفعت داخل الأجل القانوني وأن المادة 5 من الإتفاقية نصت على أن الناقل البحري : يسال عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضاعة أو تلفها وكذا الناتجة عن التاخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك أو التلف، أو التأخير أثناء وجود البضائع في عهدته وأنه تطبيقا لهاته المادة، فإن مسؤولية الناقل البحري ثابتة في النازلة الحالية وأن العارضات محقات في اللجوء إلى القضاء قصد مطالبة المدعى عليه بتعويض كل الأضرار اللاحقة بالبضاعة وأنه في انتظار التوصل بكافة العناصر التي تمكنهن من تحديد الضرر الفعلي، فإنهن يحددن طلبهن بصفة مؤقتة في مبلغ 21,000,00 درهم، مع الإحتفاظ بحقهن في رفع هذا المبلغ إلى مستوى الحجم الفعلي للضرر الذي لحقهن بمقتضى طلب لاحق ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارضات تعويضا تحددنه بصفة مؤقتة في مبلغ 21.000,000 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والإشهاد بحفظ حق العارضات في رفع مبلغ طلبهن بمقتضى طلب لاحق إلى حدود قيمة الضرر الفعلي وجعل الصائر على عاتق المدعى عليه
وبناء على مذكرة مرفقة مع طلب إضافي المدلى بها من طرف المدعيات بواسطة نائبهن بجلسة 10/07/2023 جاء فيها أن سبق للعارضة شركة أ.ت.م. ومن معها، أن تقدمن بمقالهن الإفتتاحي للدعوى في مواجهة المدعى عليه حددن بموجبه مطالبهن بصفة مؤقتة في مبلغ 21,000.00 درهم وأنه تدعيما لطلبهن تدلي بالوثائق المفصلة كالتالي:
أصول وثائق الشحن عدد CA2 - CA1 - ومن CG1 الى CG7
أصول فياتير الشراء المؤرخة في 2020/11/25 ، 2020/11/30 و 2020/12/03 وعددها 7
أصل تقرير المراقبة المنجز من طرف الخبير الوزاني التهامي محمود
أصل فاتورة أتعاب الخبرة
أصل شهادة الجودة والوزن المنجزة بميناء الشحن OWENDO بالغابون من طرف مكتب الخبرة BAM EXPERTISES .
أصل شهادتي الوزن المنجزتين بميناء الشحن POINTE NOIRE بالكونغو من طرف مكتب الخبرة SEA LAND_CHALLENGE .
أصل شهادة الوزن المنجزة بميناء الإفراغ من طرف مكتب المراقبة CONTROL UNION
أصول بيانات الوزن الصادرة عن م.م. وعددها 7 .
أصل شهادة التأمين عدد 20207538
أصل وصل الأداء والحلول
واعتمادا على هاته الوثائق فإن قيمة الضرر النهائي تصل الى ما مجموعه 81.479.62 درهم حسب التفصيل التالي
قيمة الضرر 64.320.40 درهم
صائر الخبرة 13.300.00 درهم
صائر إنجاز البيان3859.22 درهم
المجموع81.479.62 درهم
ملتمسة الإشهاد للعارضات بتأكيد المقال الإفتتاحي للدعوى، مع رفع طلبهن النهائي من مبلغ 21.000.00
درهم لحدود مبلغ 81.479.62 درهم مع الحكم لهن بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/07/2023 جاء فيها بالنسبة لسقوط الدعوى فإن العارض يثير الملاحظة أن النقل موضوع النزاع قد تم ما بين الغابون و ميناء الدار البيضاء و قد تم إفراغ البضاعة بميناء الوصول و تم تسليم البضاعة للمرسل إليه في تاريخ 2020/12/23 حسب ما جاء بوثائق الملف خصوصا تقرير الخبير السيد الوزاني" وأنه بالرجوع إلى تأشيرة صندوق المحكمة على صدر المقال الافتتاحي للدعوى تبين أنه أودع بتاريخ 2023/07/06 أي بعد مرور أكثر من سنتين و نصف من تاريخ الإفراغ و تسليم البضاعة للمرسل إليها مما يجعل الدعوى قد طالها السقوط تنفيذا للمادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة ونصت هذه المادة على ما يلي تسقط بالتقادم أي دعوى تتعلق بنقل البضائع بموجب هذه الاتفاقية إذا لم تتخذ إجراءات التقاضي أو التحكيم خلال مدة سنتين تبدأ مدة التقادم من يوم قيام الناقل بتسليم البضائع أو بتسليم جزء منها أو في حالات عدم تسليم البضائع من آخر يوم كان ينبغي أن يسلمها فيه وأن العارض يؤكد أن سقوط الحق هو من النظام العام و غير قابل لإيقافه إلا بمباشرة دعوى قضائية أو مباشرة مسطرة التحكيم داخل الأجل وفيما يخص الوثائق الإثباتية فإن العارض يلتمس إجراء الرقابة وتفعيل مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود في حالة عدم الإدلاء بأصول و صور مطابقة للأصل والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم الإثبات وفيما يخص انعدام صفة شركة أ.م. بالاطلاع على الفواتير المدلى بها يظهر أنها صادرة باسم المرسل إليهم متعددين من بينهم المؤمن لدى المدعية "بشركة أ.م. و كذلك مرسل إليهم آخرين و هم شركة أ.أ." و "P." و"I." › "A."; "A.I.A." و إضافة إلى ذلك فإن وثائق الشحن يظهر أنها كلها صادرة لأمر To The Order" أي أنها تقبل التداول بالتظهير و أن اسم "شركة أ.م. " وارد بوثائق الشحن بصفتها فقط الطرف الذي يتعين التبليغ إليه الإشعارات المتعلقة بالنقل بالعبارة "Notify" و لحساب شركات أخرى المرسل إليها البضاعة و من المعلوم أنه لا يسمح تسليم البضاعة إلا للمظهر إليه الأخير الذي له صفة مالك البضاعة حيث جاء بالمادة 246 من القانون التجاري البحري ما يلي: بأن تذكرة الشحن لأمر قابلة للتداول بالتظهير و لا يجوز للربان أن يسلم البضائع إلا لحامل التذكرة المظهرة و لو كان التظهير على بياض و أنه بالاطلاع على سندات لشحن فيظهر أن:
- سند 2-CG مظهر من طرف شركة P.
- سند 3-CG مظهر من طرف شركة أ.ك.م.
- سند 5-CG مظهر من طرف شركة أ.ك.م.
- سند 6-CG مظهر من طرف شركة I.
و بالتالي فإن شركة أ.م." لم تظهر هاته السندات موضوع النزاع و لم تتسلم هذه البضاعة المشار إليها في أعلاه، و هذا ما يؤكد أنه لم تكن هذه الشركة صاحبة الحق و لم تتوفر على الصفة التقاضي الناقل البحري و إن العارض يذكر بمقتضيات الفصل 368 من القانون التجاري البحري الذي ينص على يلي: « في التأمينات على البضائع المبرمة بواسطة العقد المسمى عقدا مفتوحا و عقد اشتراك يكون المؤمن له ملزما بأن يصرح جميع الإرساليات الموجهة لحسابه أو لحساب الغير الذين أسندوا إليه وكالة إذا لم يمتثل لهذا الالتزام أصبحت كل مطالبة غير مقبولة بقوة القانون (...). و علاوة على ذلك يجوز رام التامين و ذلك خلال مدة سريان العقد و ما دامت هذه الإرساليات منطبقة عليه في ما للمؤمن أن يفسخ العقد و يجب على المؤمن له أن يدلي بتصريحاته عن الإرساليات التي ينسحب عليها العقد المذكور سابقا داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام لا تحسب ضمنها أيام العطلة ابتداء من تاريخ تسلمه الإعلام بالإرسال» وأن مقتضيات الفصل 368 أعلاه وردت بصيغة الوجوب تحت طائلة البطلان و إن بطلان التأمين يعتبر بطلانا مطلقا يمكن إثارته من طرف الأغيار و إنه لا يوجد بالملف ما يدل على أن "شركة أ.م." انعقدت بوليصة التأمين بناء على توكيل من ملاك الحمولة وأن الصفة من النظام العام و بالتالي فإن شركة التأمين التي تدعي أنها تحل محل "شركة أ.م." فإنها تحل محل طرف غير معني بالدعوى و ليس له المصلحة و لا الصفة ليقاضي الناقل البحري من أجل التعويض عن الخصاص المذكور مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وحول عدم إثبات المبالغ المطالب بها فيما حيث أن المدعيات تطالب بالإضافة إلى المبلغ المقابل حسب تصريحها لأصل الخسارة و قدره 64.320,00 درهم فإنها تطالب كذلك بمبلغ إضافي تحتسبانه مقابل صائر إنجاز الخبرة وقدره 13.300,00 درهم ثم صائر إنجاز البيان 3850,22 درهم وبالإضافة إلى أن شركة أ.م." لا علاقة لها بعقد النقل موضوع النزاع فإن وثيقة Quittance de Reglement Valant Acte de Subrogation تثبت أن شركة التأمين تحل محل شركة أ.م. " في المطالبة بمبلغ الخسارة لا أقل و لا أكثر وبالتالي لا يمكن للمؤمنات المطالبة بأي مبلغ آخر لم تؤده للمؤمن لديها وأن العارض يتمسك بنص الفصل 367 من القانون التجاري البحري في هذا الصدد بما يلي: إن أداء المؤمن التعويضات الملقاة على عاتقه ينقل إليه بقوة القانون عن طريق الحلول جميع الحقوق و الدعاوى و المتابعات التي يملكها المؤمن ضد الغير بسبب الخسائر و العواريات التي استوجبت هذا الأداء». كما جاء بالفصل 212 من قانون الالتزامات و العقود ما يلي: يقع الحلول الاتفاقي إذا أحل الدائن الغير عند قبضة الدين منه في الحقوق و الدعاوى و الامتيازات و الرهون الرسمية التي له على المدين و يجب أن يقع هذا الحلول صراحة و أن يتم في نفس الوقت الذي يحصل فيه الأداء» وحول استفادة الناقل البحري من قرينة التسليم المطابق تنفيذا للمادة 19 و 4 من اتفاقية الأمم المتحدة لانعدام رسالة التحفظات أو الاحتجاج و في نازلة الحال فإن المدعيات لم تدل برسالة الاحتجاج بخصوص الحمولة المنقولة بتاريخ 2020/11/25 وأن الغاية من رسالة الاحتجاج ليست فقط مجرد إجراء شكليا محضا بل إجراء جوهري يتوقف عليه مصير الدعوى حيث يؤثر ويقلب عبء إثبات وقوع الضرر و وقت نشوئه و بناء على عدم توجيه المرسل إليه رسالة الاحتجاج للناقل البحري يلتمس هذا الأخير تمتيعه بقرينة التسليم المطابق خصوصا و أنه لا يوجد من بين طيات الملف ما يدل على أنه أجريت معاينة حضورية تحت الروافع وأن العارض يذكر بنص المادة 19 الفقرة 3 منها التي جاء بها : (ذا) كانت قد أجريت بصورة مشتركة من الطرفين عملية معاينة أو فحص لحالة البضائع وقت تسليمها إلى المرسل إليه انتفت الحاجة إلى توجيه الإخطار الكتابي عما يتم التحقق منه أثناء المعاينة أو الفحص المذكورين م الفحص المذكورين من هلاك أو تلف و في نازلة الحال يشير العارض إلى أن تقرير المعاينة الصادر عن "الخبير السيد الوزاني التهامي محمود" المدلى به من طرف المدعيات قد أنجز بصفة غير مشتركة مع الناقل البحري حيث لم يشر الخبير إلى استدعاء الناقل البحري أو حضوره لمعاينة الحمولة و أنه تم بالإضافة إلى ذلك وزن البضاعة في غيبته و بعد مرور مدة عن الفترة التي يكون فيها الناقل البحري حارسا على الحمولة بمفهوم المادة 4 من اتفاقية الأمم المتحدة مما يقتضي استبعاد هذا التقرير و عدم اعتباره بمثابة المعاينة المشتركة المنصوص عليها بالمادة 19 الفقرة 3 منها من اتفاقية الأمم المتحدة و اعتبار أن الخصاص لحق الحمولة بعد انتهاء مدة مسؤولية الناقل البحري بتسليمه الحمولة لمتعهد الإفراغ قصد إفراغها من الباخرة وأن العارض يذكر بمقتضيات بالفصل و الفقرة 5 منه من القانون عدد 15-2002 المتعلق بالموانئ و بإحداث الوكالة الوطنية للموانئ و شركة استغلال الموانئ الذي جاء به يشمل الاستغلال المينائي (...) -5 المناولة المينائية التي تتكون من مجموع العمليات على ظهر السفن وعلى الرصيف لشحن أو إفراغ البضائع وهذا ما نصت في الفصلين 76 و 77 من تنظيم الموانئ الوطنية و كذا ما نصت عليه المادة 4 من اتفاقية الأمم المتحدة وفي النازلة الحالية و في غياب تحفظات المرسل إليه ومعاينة مشتركة و شهادة الوزن صادرة عن "شركة استغلال الموانئ تحت الروافع مرفقة بأوراق التنقيط مبلغة للناقل و بيان الفروق يتمتع الناقل البحري بقوة القانون بقرينة التسليم المطابق لكل من متعهد الإفراغ و المرسل إليه لما جاء بوثيقة الشحن تطبيقا المقتضيات المادة 19 و 4 و 5 من اتفاقية الأمم المتحدة و للتذكير فإن المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة تنص على أن الناقل البحري يسأل عن كل خصاص يصيب البضاعة و هي في عهدته و إن المادة 4 من الاتفاقية تنص على أن مدة حراسة الناقل البحري تمتد من تاريخ تسلمه البضاعة إلى غاية تسليهما للمرسل إليه أو لطرف ثالث توجب قوانين و أعراف ميناء الوصول التسليم إليه و عليه فإن أي خصاص لم تتم معاينته إلا بعد خروج البضاعة من عهدة الناقل لا ترجع مسؤوليته للناقل البحري، إذ أن ذلك الضياع لا يمكن أن يكون حصل إلا بعد إفراغ البضاعة أي بعدما أصبحت خارجة من عهدة و مسؤولية الناقل و يود العارض التأكيد إلى أن تقرير الخبرة المدلى بها والمنجزة من طرف "خبير الوزاني التهامى" و أشار و بصريح العبارة إلى ما يلي:
« A l'ouverture des panneaux et après inspection des compartiment du navire ai noté que l'ensemble était sec aucune trace de coulage via les écoutilles ou autre n'a été relevée ».
أي بما معناه أنه عند فتح عنابر الباخرة وجد الخبير البضاعة وصلت سليمة وجافة ولم يتم العثور على أي أثر للغرق عبر الفتحات و غير ذلك وأن ذلك يدل على أن الخصاص نشأ عن سوء عمليات الإفراغ وقت تواجد الحمولة بالميناء وقبل وزنها عن طريق موازن الميناء عند خروجها من الميناء و لا يمكن في كل الأحوال تحميل الناقل البحري مسؤولية الإفراغ و الخصاص الذي يلحق البضاعة بعدما تخرج من عهدته و يؤكد العارض أن الاجتهاد القضائي القار لمحاكم المملكة يستبعد مسؤولية الناقل البحري بعد انتهاء مدة مسؤوليته في غياب تحفظات المرسل إليه و متعهد الإفراغ و على الخصوص يشير العارض إلى القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 1/11 الصادر في تاريخ 2019/01/03 بالملف عدد 2016/1/3/1559 و الذي جاء بتعليله أن: شركة استغلال الموانئ عن تلك الأضرار التي حصلت أثناء قيامها بمهمتها كمتعهدة الإفراغ بظهير 23 نونبر 2005 طالما أن الموانئ هي من تكلفت بإفراغها و إخراجها من عنابر الباخرة و هو ما يجعلها مسؤولة مسؤوليتها عن البضاعة تقوم قبل عملية الإفراغ كما أن إنجاز التحفظات التي فرضها المشرع على متعهد الإفراغ ينطبق على كل الحالات بغض النظر عن كيفية إفراغ البضاعة و طريقة تسليمها لأصحابها و المحكمة التي حملت الطالب المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة بعلة أن مسؤوليته تمتد من تاريخ الشحن إلى غاية الإفراغ و تسليم البضاعة للمرسل إليه تكون قد خرقت مقتضيات المادتين 4 و 5 من اتفاقية هامبورغ مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها و بالتالي فإنه لا يمكن تحميل الناقل البحري مسؤولية الخصاص الذي يلحق الحمولة بعدما خرجت من تحت حراسة و مسؤوليته عنها تطبيقا للمادة 4 من اتفاقية الأمم المتحدة حول تضمين سند الشحن تحفظ ربان الباخرة و بالرجوع إلى وثائق الشحن يتضح تحفظ ربان الباخرة في شأن وزن الحمولة بعبارة: "weight, mesure, quality, quantity, condition contents and value unknown." وبتضمين هذا الشرط تكون قرينة الخطأ المفترضة غير قائمة و ينقلب عبء إثبات النقص حيث ينتقل من الناقل البحري إلى المرسل إليه ويبقى الربان مستفيدا من قرينة التسليم المطابق وأنه لا يوجد أي إثبات أو شهادة الوزن الحمولة المشحونة بعنابر الباخرة قابلة لمجابهتها ضد الناقل البحري كما أنه لا يوجد أي إثبات لوزن الحمولة المفرغة بميناء الإفراغ يسجل به الخصاص المزعوم وأن تحفظ الناقل البحري في شأن الوزن و الكمية" نصت عليه اتفاقية هامبورغ في الفقرة الأولى من المادة 16 التي نصت على أن: ذا تضمن سند الشحن تفاصيل تتعلق بالطبيعة العامة للبضائع، أو علاماتها الرئيسية، أو عدد الطرود أو القطع، أو وزنها أو كميتها، يعلم الناقل أو الشخص الآخر الذي يصدر سند الشحن نيابة عنه بعدم مطابقتها للبضائع المتلقاة فعلا، أو البضائع المشحونة إذا كان قد صدر مؤشر عليه بكلمة "مشحون" أو تتوفر لديه أسباب معقولة تحمله على الاشتباه في ذلك، أو إذا لديه الوسائل المعقولة للتحقق من هذه التفاصيل، يدرج الناقل أو الشخص الآخر تحفظا في سند الشحن يثبت أوجه عدم الصحة في التفاصيل أو الأسباب التي حملته على الاشتباه، أو كون الوسائل المعقولة للتحقق غير متوفرة» وأن شركة التأمين عجزت عن إثبات وقت نشوء الخصاص المزعوم ما دام لا توجد شهادة الوزن للحمولة بميناء الشحن قابلة للاعتبار و لا شهادة قانونية لوزن الحمولة المفرغة بميناء الإفراغ منجزة بصفة قانونية وقت الإفراغ و موجهة للناقل البحري بخصوص الخصاص المزعوم وفيما يخص التسامح الاتفاقي في وزن الحمولة موضوع النزاع فإن المرسلة للبضاعة هي سلة للبضاعة هي كذلك لم تثبت وزن البضاعة موضوع النزاع أثناء التحميل بميناء الشحن وجاء بالفواتير الصادرة عنها في تاريخ 2020/10/24 أي بعد شحن البضاعة بميناء الإقلاع أن هذه الفواتير تتعلق بالحمولة المقدرة في الوزن المصرح به بسندات الشحن بنسبة خصاص أو فائض متسامح فيه عند الإفراغ محددة في نسبة زيادة أو نقصان قدره 3% و معبر عنه بعبارة -/+3% تطبيقا للدورية عدد .312/5460 و ذلك يؤكد على أن الأطراف المتعاقدين أي المرسلة و المرسل إليهم اتفقت على توقع و احتمال وجود فرق في الوزن و قبول تسامح فيه عند الإفراغ يمكن أن يصل إلى نسبة 3 % وأن الخصاص اللاحق بالبضاعة في نازلة الحال لا يتعدى نسبة 0,57% بالنسبة لحمولة نخالة القمح حسب مزاعم المدعيات و بالتالي فلا يمكن مساءلة العارض على الفرق الذي يقل عن القدر المتفق على التسامح فيه بين الشاحن و المرسل إليه المحدد في نسبة %3 وأن شركات التأمين تكون قد أدت تعويضا عن أضرار غير مستحقة لصاحبتي الحق وأن العارض يذكر بمضمون دورية 312/5460 الصادرة سنة 2014 عن إدارة الجمارك التي تحدد نسبة الخصاص و هامش عدم الجزم والتدقيق في الوزن الذي يخول المستورد الإعفاء من أداء الرسوم الجمركية و ذلك يعتبر من طرف إدارة الجمارك هو العجز المقبول الناتج عن النقل و عمليات الإفراغ كلما حدد أطراف الاستبراء نسبة معقولة وانطلاقا من نسبة الخصاص المزعوم الذي يقل عن نسبة 3% وفقا لدورية إدارة الجمارك أعلاه و المتفق عليها ما بين الشاحن و المرسل إليه فإن المستورد لم يلحقه أي ضرر يستحق معه المطالبة بالتعويض وحول استفادة العارض من مبدأ عجز الطريق بتقرير المعاينة الغير حضورية المدلى به من طرف المدعيات أن الخصاص في نخالة القمح يصل لنسبة 0,57% و بعد إعمال وتفعيل مضمون الاتفاق و خصم نسبة الإعفاء الاتفاقي من التأمين Franchise المحدد في 012% من الحمولة تصبح نسبة الخصاص موضوع التعويض محددة في نسبة %0,45 وأن هذا الخصاص المزعوم بالإضافة إلى كونه غير ثابت بوسائل قانونية فإنه وقع بعد ما خرجت البضاعة من عهدة الناقل البحري لانعدام أي تحفظ و على كل حال يسجل العارض أن نسبة 0,45% تقل عن المتوقع بسبب عجز الطريق المتعارف عليه عملا بمقتضيات الفصل 461 من القانون التجاري المغربي نظرا لطبيعة البضاعة المنقولة موضوع الشحنة و أن هذا الضياع البسيط يمكن أن يحصل لعدة عوامل بسبب تطاير البضاعة بفعل الرياح، أو البقايا في قعر العنابر، بسبب التنشيف و التبييس، أو التعرض للضغط بسبب ثقل الحمولة و طبيعة المادة المنقولة قابليتها لتغيير الحجم و الوزن أو بسبب الفرق ما بين دقة آليات الوزن المستعملة في ميناء الشحن و ميناء التفريغ أو غير ذلك من الأسباب و من الأسباب و الأخطاء و العوامل التي قد تعود إلى الأطراف المتدخلة في عملية الشحن و التفريغ بالإضافة إلى المسافة الفاصلة بين مكان التفريغ و مكان الوزن الذي هو في نازلة الحال عند الخروج من الميناء و اعتبارا لجميع هذه العناصر أو غيرها فقد سار العمل باللجوء و اعتماد و احتكام العرف السائد بمختلف الموانئ المغربية و الدولية وأن أطراف الاستيراد أي الشاحن و المرسل إليه فقد حدد نسبة العجز في نسبة 3% كعجز مقبول و معقول تطبيقا للدورية الجمركية 318/5460 مما يتأكد معه أن الناقل البحري يستفيد في نازلة الحال من الإعفاء من كل مسؤولية نظرا لعجز الطريق و اعتبارا لكون قيمة الخصاص يقل بكثير عن النسبة المحددة أعلاه المسموح بها عرفا فيما يخص عجز الطريق ، ملتمسة أساسا فيما يخص سقوط الحق والحكم بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق تنفيذا للمادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة وتبعا لذلك الحكم برفض الطلب لسقوط الحق واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة و تحميل المدعيات الصائر واحتياطيا جدا في الموضوع تبعا لذلك الحكم برفض الطلب تحميل المدعيات الصائر.أرفقت ب: الدورية 312/5460 .
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعيات بواسطة نائبهن بجلسة 11/09/2023 جاء فيها أن الناقل البحري أدلى بمذكرة ، أفاد من خلالها على أن طلب العارضات طاله التقادم كما اعتبر صفة العارضات منتفية لكونهن حللن محل شركة أ.م. التي لم تنتقل لها ملكية البضاعة المؤمن عليها ، مادام أن سندات الشحن لم تظهر لها ، وذلك في مخالفة لما نصت عليه مقتضيات المادة 246 من القانون التجاري البحري، وكذا المادة 368 من نفس القانون التي أوجبت تصريح المالك الحقيقي بالإرسالية داخل أجل ثلاث أيام إضافة الى ما سلف ، فإنه التمس عدم قبول طلب العارضات المتعلق بأتعاب الخبرة وصائر إنجاز البيان لعدم وجود ما يبررهما أما في الموضوع ، فإنه تمسك بمقتضيات المادة 19 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 معتبرا في هذا الصدد أن المرسل إليه لم ينظم احتجاجه وأن تقرير الخبير السيد الوزاني التهامي لا يعتبر معاينة حتى يمكن للعارضات الإستفادة من الفقرة الثالثة من المادة أعلاه كما اعتبر كذلك بأن مسؤوليته منتفية ، وذلك لكون الخصاص المسجل ، لحق الحمولة بعد تسليمها لمتعهد الشحن والإفراغ قصد إفراغها ، استنادا لما نص عليه مقتضيات الفصلين 76 و 77 من نظام استغلال ميناء الدار البيضاء وكذا مقتضيات المادة 4 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 ومن جهة أخرى، فإنه التمس إعفاءه من مسؤولية الخصاص المسجل على البضاعة ، مادام أن وثائق الشحن تتضمن تحفظات بخصوص كمية هاته البضاعة والإستفادته كذلك من نسبة التسامح المحددة في %3 والمضمنة بفياتير الشراء بالإضافة إلى كل ما سلف ، فإن الناقل البحري تمسك بنظرية عجز الطريق، معتبرا أن الخصاص المسجل على البضاعة يدخل فيها ، وذلك بعد خصم نسبة الإعفاء الإتفاقي المضمن بعقد التأمين والمحدد في نسبة %0.12 وأن كل ما أثير من طرف الناقل البحري عديم الأساس القانوني واعتبر الناقل البحري أن دعوى العارضات تقادمت ، وذلك لعدم احترامهن للأجل المنصوص عليه في المادة 20 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 وأن المحكمة برجوعها الى الوثائق المضمنة بالملف سيتجلى لها أن البضاعة وضعت رهن إشارة متلقيها بتاريخ 2020/12/23 ، ويكون بذلك انصرام الأجل لتقديم الدعوى هو : 2022/12/23 وأنه وقبل انصرام التاريخ الأخير، فإن العارضة شركة أ.ت.م. وجهت كتاب لشركة DEFMAR بوصفها الممثل بالمغرب لنادي الحماية و التعويض لأرباب السفن بالعالم، وذلك بتاريخ 2022/08/22 وأن شركة د. أخبرت العارضة بتاريخ 2022/10/11 ، بإحالة ملف النزاع على الناقل البحري لاتخاذ المتعين وأنه مادام أن الأجل المنصوص عليه في المادة اعلاه خاضع للانقطاع ، استنادا على مقتضيات المادة 381 من قانون الالتزامات والعقود ، فإن الأجل الجديد لتقديم دعوى بخصوص النزاع الحالي يمتد لغاية 2024/10/11 ، وبذلك فإن دعوى العارضات لم يطلها اي تقادم وأما بخصوص صفة العارضات اللواتي حللن محل شركة أ.م. ، فإنها متوفرة مادام أن هذه الاخيرة تصرفت لحسابها والحساب باقي متلقيات البضاعة ، مادام ان فياتير الشراء وسندات الشحن تشير الى ذلك ، وبالتالي فانه لا مجال للاحتجاج بمقتضيات المادة 246 من القانون التجاري البحري إضافة الى ذلك ومادام أن المؤمن له هو الطرف الذي انتقلت اليه ملكية البضاعة ، فإن العارضات الحالات محله ، يتوفرن على الصفة في اقامة الدعوى الحالية أما ما أثاره الناقل البحري بخصوص عدم أحقية العارضات في طلبهن الرامي إلى استرجاع أتعاب الخبرة وصائر إنجاز البيان ، فإنه لايخفى على المحكمة على أن هاته المبالغ تم صرفها في اطار عقد التأمين الذي يربطهن والمؤمن لها كما أن هاته المبالغ صرفت من أجل تحديد الضرر اللاحق بالبضاعة المؤمن عليها وتقييمه وأن تقييم ومعاينة هذا الضرر لا يمكن ان يتم إلا بواسطة اهل الفن والمختصين في المجال ، وذلك مقابل اتعاب ومصاريف تتكبدها المؤمنة وأن العارضات وعكس ماذهب اليه الناقل البحري ، فإنهن تأسيسا على مقتضيات المادة 367 من القانون التجاري البحري، فإنهن محقات في استرجاع كل المصاريف التي انفقت في اطار عقد التأمين وأن هذا المنحى هو ما سارت عليه محكمة الاستئناف التجارية في قرارها الصادر بتاريخ 2021/01/28 اطار الملف عدد : 2020/8232/3182 ، الذي جاء في حيثياته ما يلي أ '' نه بخصوص مصاريف تسيير الملف او ما يعرف بمصطلح صائر انجاز البيان ومصاريف الخبرة ، فان المستانفتين الفرعيتين محقتان في استرجاعهما عملا بنص المادة 367 من قانون التجارة البحرية الذي خولها الحلول محل المؤمن له في استرجاع ما انفقته في اطار عقد التأمين ... " أما ما أثير بشأن استفادة الناقل البحري من قرينة التسليم المطابق والصحيح لعدم تنظيم أي احتجاج من طرف المرسل إليه ، استنادا لما نصت عليه مقتضيات المادة 19 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 ، فإن المحكمة برجوعها الى الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد الوزاني التهامي ستلاحظ على أن الضرر المطالب تعويضه تمت معاينته بحضور الربان وطاقم السفينة وبالتالي فانه لاحاجة لتنظيم هذا الاحتجاج تأسيسا على الفقرة الثالثة من المادة اعلاه وأنه على العكس مما تمسك به الناقل البحري في هذا الصدد، فإن المحكمة ستلاحظ بإطلاعها على تقرير الخبير أعلاه أن الباخرة بدأت في إفراغ حمولتها بتاريخ 2020/12/17 لتنتهي من هاته العملية بتاريخ 2020/12/23 وأن هذين التاريخين وكما جاء في هذا التقرير يطابقان خروج البضاعة من الميناء، مما يفيد أن إفراغ البضاعة وزنها وخروجها من الميناء كان بحضور الربان وطاقم السفينة أما بخصوص الدفع المستمد من مقتضيات المادة 4 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 استنادا لنظام استغلال ميناء الدار البيضاء وما نصت عليه المادتين 76 و 77 منه فانه لامجال لإثارة هاته المقتضيات القانونية مادام ان البضاعة ظلت في عهدة الناقل البحري الى حين تسليمها مباشرة لمتلقيها ، وبالتالي فإن حراستها ظلت بيده فكما سبق إيضاحه أعلاه، فإن المحكمة برجوعها الى الخبرة المستدل بها من طرف العارضات ، ستلاحظ بأن البضاعة أفرغت مباشرة من قعر السفينة على ظهر شاحنات يتم وزنها بالميناء قبل إخراجها في اتجاه مقر المرسل إليها وأن الخصاص المسجل على البضاعة ، يكون بذلك قد طرأ وهي تحت عهدة الناقل البحري أي قبل انتقال حراستها من يده الى طرف ثالث وبالتالي تبقى مسؤوليته عن هذا الخصاص قائمة ومن جهة أخرى ودرءا لمسؤوليته ، فإن الناقل البحري لجأ الى فاتورة الشراء وما تضمنته من هامش التسامح زيادة أو نقصانا في نسبة 3% وأنه لا يخفى على المحكمة على ان فاتورة الشراء وما ضمن بها لايهم سوى البائع والمشتري اي طرفيها ولا يمكن للغير الاستفادة من شروطها من استنادا لما نصت عليه مقتضيات المادة 228 من قانون الالتزامات والعقود ومن جهة اخرى ، فإن الناقل البحري ، اعتبر بأن الضرر الحاصل على البضاعة لا يعنيه مادام انه تحفظ بخصوصه بمقتضى وثيقة الشحن وأنه على العكس مما اثير في هذا الصدد فان المحكمة برجوعها الى وثائق الشحن ستلاحظ على ان كمية البضاعة المضمنة بها مطابقة لما جاء في فياتير الشراء وبالتالي يكون الناقل قد شحن البضاعة على ظهر باخرته دون ادنى خصاص إضافة الى ذلك ، فإن العارضات أدلين كذلك بشواهد الوزن والجودة المنجزة بميناء الشحن والتي تفيد بأن البضاعة المشحونة مطابقة لفياتير الشراء وأنه وتجاوزا واستنادا على مقتضيات المادة 264 من القانون التجاري البحري ، فإن كل شرط يندرج في وثيقة الشحن غايته التنصل من المسؤولية ، يكون باطلا وعديم الأثر القانوني أضف الى ما سلف ، فإن الناقل البحري ويقينا منه بثبوت مسؤوليته عن الخصاص المسجل البضاعة ، التمس إعفاءه منها اعتمادا على نظرية عجز الطريق وأنه للإستفادة من الإعفاء ، فانه لجأ الى تقليص الخصاص اعتمادا على شرط الإعفاء الاتفاقي المنصوص عليه في عقد التأمين وانه لا يخفى على المحكمة منه مخولا لأطراف هذا العقد وانه لا يخفى على المحكمة على أن شرط الإعفاء الإتفاقي المحدد في عقد التأمين يكون الإستفادة منه مخولا لاطراف هذا العقد وأن هذا العقد لما نص على شرط الاعفاء ، فانه أراد بذلك إخضاع التعويض الذي يمثل نسبة الخصاص في مجملها الى تقليص بنسبة 0.12 % وأنه من غير المنطقي لا واقعا ولا قانونا الأخذ بشرط الإعفاء لتحديد نسبة الحمولة وأن النزاع في النازلة الحالية يتمحور حول ضرر حصل للبضاعة ومن الطرف المسؤول عنه مسجل وأن حجم هذا الضرر يتم تحديده ، استنادا على الكمية المنقولة من طرف الناقل تماشيا مع وثائق الشحن والكمية المفرغة وليس على كيفية احتساب التعويض ، استنادا على شرط الإعفاء الإتفاقي وأن الخصاص في نازلة الحال هم 51.141 طن من 8897.481 طن من نخالة القمح وأن حجم هذا الخصاص وبالنظر لما أصبحت تتوفر عليه الموانئ في العالم من تقنيات جد متطورة ، يستحيل معه تعرض البضاعة للتشتيت اثناء الشحن او الافراغ بالاضافة الى ذلك فان وسائل النقل بدورها عرفت تطورا ملحوظا ، بخصوص نقل البضائع على شكل خليط مما يجنب هاته البضائع تعرضها للتقليص في الحجم نتيجة الظروف الجوية وأن الخصاص المسجل على البضاعة في هاته النازلة لا يمكن أن يدخل في نظرية عجز الطريق ، خاصة وان الخبرات المنجزة حديثا أجمعت على ان مثل هذا الخصاص لا يمكن أن يتجاوز نسبة بين 0.05 و % 0.1وأنه مادام أن الخصاص المطلوب تعويضه يتجاوز النسبة التي استقر عليها حاليا الخبراء ، فإن الناقل البحري لا يمكنه الاستفادة من الاعفاء من المسؤولية عنه ، ملتمسة الحكم وفق مطالب العارضات .
أرفقت ب: نسخة من الكتاب ونسخة من جواب ونسخة من القرار.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبته بجلسة 02/10/2023 جاء فيها بخصوص الدفع المتعلق بسقوط الدعوى زعمت المدعية أنها وجهت كتابا لشركة Defimar" بتاريخ 2022/08/22 و بالتالي فإنها قطعت التقادم و أصبح الأجل الجديد لتقديم الدعوى بخصوص النزاع الحالي يمتد إلى غاية 2024/10/11 و ذلك فإن الدعوى لم يطلها التقادم لكن العارض يستغرب من أين استقت كون شركة د." وكيلة للعارض حتى يمكن اعتبار هذه الرسالة المحتج بها و الصادرة عن الشركة د." يمكن أن تقطع التقادم وبعدم إدلاء المدعيات بأية حجة مقبولة قانونا تثبت كون شركة "د." هي وكيلة العارض فإن أية رسالة موجهة تكون صادرة عن غير ذي صفة في مواجهة العارض و هذا ما سار عليه العمل والاجتهاد القار و على سبيل المثال القرار عدد 4340 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/09/20 بالملف عدد 2021/8232/2841 وأن تاريخ تسلم البضاعة هو 2016/12/01 و تاريخ رفع الدعوى هو 2019/01/17 أي خارج جل التقادم المنصوص عليه في المادة 20 من اتفاقية هامبورغ مما تكون معه الدعوى قد طالها التقادم و يكون الطلب عرضه للرفض» بالإضافة إلى ما سبق فإن المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة نصت وبصريح العبارة على ما يلي: تسقط بالتقادم أي دعوى تتعلق بنقل البضائع بموجب هذه الاتفاقية إذا لم تتخذ إجراءات التقاضي أو التحكيم خلال مدة سنتين تبدأ مدة التقادم من يوم قيام الناقل بتسليم البضائع بتسليم جزء منها أو في حالات عدم تسليم البضائع من آخر يوم كان ينبغي أن يسلمها فيه» و بالتالي يتضح أنه لإيقاف التقادم يجب إما أن يتم اتخاذ أحد إجراءات التقاضي أو التحكيم و لا يمكن اعتبار توجيه رسائل إنذارية أحد أسباب قطع التقادم خصوصا و أنها في النازلة الحالية موجهة إلى طرف لا يتوفر على الصفة للتصرف محل العارض وبخصوص الدفع المتعلق بالصفة زعمت المدعيات بأن صفتهن تستمد من فواتير الشراء و سندات الشحن و بالتالي لا مجال للاحتجاج بمقتضيات المادة 246 من القانون التجاري لكن بالاطلاع على الفواتير المدلى بها يظهر أنها صادرة باسم المرسل إليهم متعددين من بينهم المؤمن لدى المدعية بشركة أ.م." و كذلك مرسل إليهم آخرين و هم "شركة أ.أ." و."I.", "A.", "A.I.A.", "P." إضافة إلى ذلك فإن وثائق الشحن يظهر أنها كلها صادرة لأمر To The Order" أي أنها تقبل التداول بالتظهير و أن اسم شركة أ.م. " وارد بوثائق الشحن بصفتها فقط الطرف الذي يتعين التبليغ إليه الإشعارات المتعلقة بالنقل بالعبارة "Notify" و لحساب شركات أخرى المرسل إليها البضاعة و من المعلوم أنه لا يسمح تسليم البضاعة إلا للمظهر إليه الأخير الذي له صفة مالك البضاعة حيث جاء بالمادة 246 من القانون التجاري البحري ما يلي: «بأن تذكرة الشحن لأمر قابلة للتداول بالتظهير و لا يجوز للربان أن يسلم البضائع إلا لحامل التذكرة المظهرة و لو كان التظهير على بياض» وما دام أنه لا وجود لأي إثبات أو شهادة وزن الحمولة المشحونة بعنابر الباخرة قابلة لمجابهتها ضد الناقل البحري و لا وجود لأي إثبات لوزن الحمولة المفرغة بميناء الإفراغ يسجل بها الخصاص المزعوم فإن العارض يستفيد من قرينة التسلم المطابق وبخصوص الدفع المتعلق بالإعفاء الاتفاقى Franchise تمسكت المدعيات بأن شرط الإعفاء الاتفاقي يكون مخولا لأطراف عقد التامين فقط لا غير و لا يمكن أن يستفيد ربان الباخرة لكن إن العارض يجدد تمسكه بإعمال وتفعيل مضمون الاتفاق و خصم نسبة الإعفاء الاتفاقي من التأمين المحدد في 0,12% من الحمولة ذلك أن شركة التأمين عند تعويضها للمرسل عليه خصمت نسبة 0,12% كما هو ثابت من وصل الحلول رفقته و بالتالي فإن مطالبتها بتعويض سبق أن استفادت منه سيكون الغرض منه إثراءها بدون سبب وأنه بعد خصم نسبة التسامح الاتفاقي ستصبح نسبة الخصاص موضوع التعويض محدد في نسبة %0,45 و هي نسبة ضئيلة جدا و اعتمادا للعرف السائد و تطبيقا للدورية الجمركية عدد 312/5460 فإن العارض يستفيد من قرينة التسليم المطابق ، ملتمسا رد جميع دفوع و مزاعم شركات التأمين و الحكم وفق ما جاء بالمذكرة الجوابية العارض و المدلى بها بجلسة 24/07/2023 .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفات حول قبول الاستئناف : أن يتبين للسيد قاضي الدرجة الأولى اعتبر أن الرسائل الموجهة لشركة DEFMAR غير قاطعة للتقادم و أنه من خلال التعليل الذي اعتمده السيد الدرجة الأولى في قضائه ، يتجلى أن هذا الأخير اعتبر شركة د. وكيلة بحرية للناقل البحري ورتب عن ذلك عدم إلزامية الإجراءات القضائية المبلغة لهاته الأخيرة أنه عكس ما ذهب اليه السيد قاضي الدرجة الأولى، فإن المجلس الموقر ، برجوعه الى المقال الإفتتاحي للدعوى ، يتبين على أن الوكيل المستوطن عنده الناقل البحري بالمغرب، هي شركة إ.م. ، أن هاته الأخيرة وبهاته الصفة ، توصلت بالاستدعاء لجلسة 12/06/2023 ، وقام الناقل البحري بتعيين دفاعه خلال هاته الجلسة و أن أول ملاحظة يمكن استخلاصها هو توفر الوكيل البحري على الصفة لتمثيل الناقل البحري في كل الاجراءات القضائية ، بصفته محل مخابرة هذا الأخير بالمغرب ، وذلك عكس ما ذهب اليه الحكم الابتدائي و من جهة أخرى، فإن السيد قاضي الدرجة الأولى ومن خلال تعليلاته ، لم يميز بين الوكيل البحري والممثل لنادي الحماية والتعويض المؤمن للمسؤولية المدنية لأرباب السفن عبر العالم و انه وجب التوضيح في هذا الصدد على أن شركة د. لا تعتبر وكيلة بحرية للناقل البحري، وإنما ممثلة لمؤمنة المسؤولية المدنية لهذا الاخير بالمغرب و أنها بهاته الصفة توصلت بتاريخ 22/08/2021 بالرسالة الإلكترونية الصادرة عن العارضة ، لتؤكد لها بتاريخ 2022/10/27 إحالة مطالبتها على مجهزي الباخرة لاتخاذ المتعين مع اخبارها بجوابهم حال التوصل به و أن كتاب شركة د. يؤكد بالملموس على أن شركة د. الطرف الوحيد الممثل بالمغرب لنادي الحماية والتعويض المؤمن للمسؤولية المدنية لأرباب السفن عبر العالم و أن هاته الأخيرة تصرفت في النزاع الحالي بهاته الصفة ولولاها لما أجابت العارضة ونفت بذلك علاقتها بمجهزي الباخرة و أن المطالبة الغير قضائية المبلغة لشركة DEFMAR بتاريخ 22/08/2022 منتجة لجميع آثارها القانونية ، مادام أن هاته الأخيرة أكدت بواسطة كتابها المؤرخ في 2022/10127 توفرها على الصفة لتمثيل نادي الحماية والتعويض بالمغرب بصفته مؤمن المسؤولية المدنية لأرباب السفن عبر العالم و أن مجهزي الباخرة EUROGRACHT الذين أحيلت عليهم مطالبة العارضة من طرف شركة د. لم يستجيبوا لها ، مما حدا بالعارضات الى اللجوء الى المحكمة و أن الرسائل المتبادلة بين العارضة وشركة DEFMAR تعتبر قاطعة للتقادم و انه استنادا على مقتضيات المادة 381 من قانون الإلتزامات والعقود ، فإن أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 20 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 سدد لغاية 2024/10/27 و أن دعوى العارضات وكما هو جلي من المقال الإفتتاحي ، بوشرت بتاريخ 2023/05/16 اي قبل انصرام تاریخ 27/10/2024 ، وبالتالي فانه لم يطلها اي تقادم ، لذلك تلتمس حول قبول الاستئناف التصريح بقبول الاستئناف الحالي لوقوعه على الصفة وداخل الأجل القانوني و حول أوجه الاستئناف التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبهن الأصلي والإضافي والحكم من جديد على الناقل البحري بأدائه لهن مبلغ 81.479.62 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و البث في الصائر وفق القانون . أدلت: نسخة من الحكم المستأنف
و بجلسة 22/04/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيها فيما يخص الجواب على المقال الاستئنافي : أن بنت شركة التأمين استئنافها على وسيلة فريدة تزعم من خلالها أن الحكم الابتدائي عندما اعتبر أن الرسائل الموجهة لشركة Defmar" غير قاطعة للتقادم كان في غير محله و أن ادعت المستأنفة أن المحكمة الابتدائية جانبت الصواب عندما اعتبرت أن الرسائل الموجهة "الشركة Defmar" غير قاطعة للتقادم ، كما ادعت على أن شركة د." لا تعتبر وكيلة بحرية للناقل و إنما ممثلة لمؤمنة المسؤولية المدنية لهذه الأخيرة بالمغرب و إن هذه الادعاءات مجرد مزاعم لا أساس لها و يفتقد للإثبات كما سيتم توضيحه أنه يستغرب من أين استقت المستأنفة أن "شركة د." و هي وكيلة العارض و ممثلة لمؤمنة المسؤولية المدنية لربان الباخرة بالمغرب حتى يمكن اعتبار هذه الرسالة المتمسك بها و الموجهة لشركة د." يمكن أن تقطع التقادم و أنه يؤكد أن هذه الادعاءات مجرد مزاعم لا أساس لها و تفتقد للإثبات و بعدم إدلاء المستأنفات بأية حجة مقبولة قانونا تثبت ادعاءاتها فإن أية رسالة موجهة لشركة د." تكون صادرة من غير ذي صفة في مواجهته و الدليل على ذلك هو أن المستأنفة و لحد الآن لم تدل بأية حجة مقبولة قانونا تثبت أن "شركة د." وكيلة العارض أو ممثلة لمؤمنة المسؤولية المدنية للعارض كما زعمت و أنه أمام توجيه رسالة إلى طرف غير ذي صفة فإنه يتعين استبعادها وهذا ما سار عليه العمل و الاجتهاد القضائي القار وعلى سبيل المثال القرار عدد 4340 الصدر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 20/09/2021 بالملف عدد 2841/8232/2021 و بالإضافة إلى ما سبق فإن المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة و بالتالي يتضح أنه لإيقاف التقادم يجب إما أن يتم اتخاذ أحد إجراءات التقاضي أو التحكيم و لا يمكن اعتبار توجيه رسائل إنذارية أحد أسباب قطع التقادم خصوصا و أنها في النازلة الحالية موجهة إلى طرف لا يتوفر على الصفة للتصرف محله و أنه يتعين تأييد الحكم الابتدائي في هذا الشق
حول استفادة الناقل البحري من قرينة التسليم المطابق: أنه يجدد تمسكه بمقتضيات المادة 4 و 19 من اتفاقية الأمم المتحدة التي تفرض على المرسل إليه توجيه رسالة تحفظات لربان الباخرة في تاريخ لا يتجاوز يوم العمل التالي لتسليم البضائع إلى المرسل إليه و بانعدام هذا الاحتجاج فإن ربان الباخرة يستفيد من قرينة التسليم المطابق ، كما تمسك بأن تقرير الخبرة قد أنجز بصفة أحادية و بصفة غير مشتركة مع الناقل البحري حيث لم يشر الخبير إلى استدعاء الناقل البحري أو حضوره لمعاينة الحمولة و بالإضافة إلى ذلك تمسك العارض بأن البضاعة تم وزنها في غيبته و بعد مرور مدة عن الفترة التي يكون فيها الناقل البحري حارسا على الحمولة بمفهوم المادة 4 من اتفاقية الأمم المتحدة و أن يجدد تمسكه بمقتضيات الفصل 9 من قانون 02.15 المتعلق بالموانئ و بإحداث الوكالة الوطنية للموانئ و شرك استغلال الموانئ و بمقتضيات الفصل 76 و 77 من تنظيم الموانئ الوطنية و حيث في غياب تحفظ المرسل إليه و معاينة مشتركة و شهادة وزن صادرة عن "شركة استغلال الموانئ" تحت الروافع مرفقة بأوراق التنقيط مبلغة للناقل و بيان الفروق يتمتع الناقل البحري بقوة القانون بقرينة التسليم المطابق.
حول تضمين سند الشحن تحفظ ربان الباخرة : إنه يجدد تمسكه بمقتضيات المادة 16 من اتفاقية الأمم المتحدة نظرا لتحفظه بسند الشحن بالعبارة “Weight, mesure, quality, quantity, condition, contents and value unknown" و أنه بتضمين هذا الشرط تكون قرينة الخطأ المفترضة غير قائمة و ينقلب عبء إثبات النقض حيث ينتقل من الناقل البحري إلى المرسل إليه و يبقى الربان مستفيدا من قرينة التسليم المطابق مما يتعين الحكم بعد التصدي برفض الطلب في مواجهة العارض.
حول استفادة العارض من مبدأ عجز الطريق أنه يؤكد مرة أخرى أنه جاء بتقرير المعاينة الغير حضورية المدلى به من طرف المدعيات أن الخصاص في نخالة القمح يصل لنسبة 0,57% و بعد إعمال وتفعيل مضمون الاتفاق و خصم نسبة الإعفاء الاتفاقي من التأمين (Franchise) المحدد في 0,12% من الحمولة تصبح نسبة الخصاص موضوع التعويض محددة في نسبة 0,45 و إن هذا الخصاص المزعوم بالإضافة إلى كونه غير ثابت بوسائل قانونية فإنه وقع بعد ما خرجت البضاعة من عهدة الناقل البحري لانعدام أي تحفظ و على كل حال يسجل العارض أن نسبة 0,45% تقل عن المتوقع بسبب عجز الطريق المتعارف عليه عملا بمقتضيات الفصل 461 من القانون التجاري المغربي نظرا لطبيعة البضاعة المنقولة موضوع الشحنة و أن هذا الضياع البسيط يمكن أن يحصل لعدة عوامل بسبب تطاير البضاعة بفعل الرياح، أو البقايا في قعر العنابر، أو بسبب التنشيف و التبييس، أو التعرض للضغط بسبب ثقل الحمولة و طبيعة المادة المنقولة و قابليتها لتغيير الحجم والوزن أو بسبب الفرق ما بين دقة آليات الوزن المستعملة في ميناء الشحن و ميناء التفريغ أو غير ذلك من الأسباب و الأخطاء و العوامل التي قد تعود إلى الأطراف المتدخلة في عملية الشحن والتفريغ بالإضافة إلى المسافة الفاصلة بين مكان التفريغ و مكان الوزن الذي هو في نازلة الحال عند الخروج من الميناء و اعتبارا لجميع هذه العناصر أو غيرها فقد سار العمل باللجوء و اعتماد و احتكام العرف السائد بمختلف الموانئ المغربية و الدولية و إن أطراف الاستيراد أي الشاحن و المرسل إليه فقد حدد نسبة العجز في نسبة 3% كعجز مقبول و معقول تطبيقا للدورية الجمركية 318/5460 ، مما يتأكد معه أن الناقل البحري يستفيد في نازلة الحال من الإعفاء من كل مسؤولية نظرا لعجز الطريق و اعتبارا لكون قيمة الخصاص يقل بكثير عن النسبة المحددة أعلاه المسموح بها عرفا فيما يخص عجز الطريق و يلتمس الحكم بعد التصدي برفض الطلب في مواجهته .
بخصوص الاستئناف الفرعي : حول انعدام صفة شركة أ.م. أن تمسك العارض بالمرحلة الابتدائية بانعدام صفة شركة أ.م. إلا أن المحكمة تعلل حكمها هذا الشق و اعتبرت أن صفة المدعيات ثابتة و يتعين رد هذا الدفع و أن هذا التعليل في غير محله ذلك أنه بالرجوع إلى وثيقتي الشحن يظهر أنهما كلها صادرة لأمر To order أي أنها تقبل التداول بالتظهير كما أن الفواتير المدلى بهما يظهر أنها صادرة باسم المرسل إليهم متعددة و هم "شركة أ.أ." "شركة P." و"A.I.A." و "شركة I.". و أنه من المعلوم أنه لا يسمح للناقل تسليم البضاعة إلا للمظهر الأخير الذي له صفة مالك البضاعة حيث جاء بالمادة 246 من القانون التجاري البحري و إنه بالاطلاع على سندات الشحن يظهر أنها مظهرة من أطراف عدة و ليس من طرف شركة أ.م." فقط و بالتالي فإن هاته الأخيرة لم تظهر هاته السندات و لم تسلم البضاعة موضوع النازلة الحالية و أنه يؤكد أن شركة التأمين المدعية قد أدت تعويضا لفائدة شركة أ.م." رغم أن هذه الأخيرة ليست صاحبة الحق في شأن الحمولة المنقولة و لا يمكن لشركة التأمين في هذه الحالة أن تتمسك بالفصل 367 من القانون التجاري البحري الذي بنقل الحق عن طريق الحلول في الدعوى بعد أداء التعويض لصاحب الحق باعتبارها تطالب بأن تحل محل طرف غير معني بالدعوى و ليس له المصلحة و لا الصفة ليقاضي الناقل البحري من أجل التعويض عن الخصاص المزعوم ، لذلك يلتمس تأييد الحكم الابتدائي في الشق المتعلق برفض الطلب و احتياطيا الحكم بعد التصدي برفض الطلب في مواجهته و بخصوص الاستئناف الفرعي الحكم بعد التصدي عدم قبول الدعوى شكلا.
بجلسة 06/05/2024 أدلى دفاع المستأنفات بمذكرة تعقيب جاء فيها حول الإستئناف الأصلي : أن الناقل البحري التمس تأييد الحكم الإبتدائي لكونه صادف الصواب حين قضى برفض طلبهن لتقادمه ، معتبرا في هذا الصدد، أن شركة د. التي تم توجيه مطالب العارضات لها بتاريخ 22/08/2022 لاتمثله ، وبالتالي ، فإن هاته المراسلة موجهة لغير ذي صفة و أنه على العكس مما أثاره الناقل البحري ، فإن شركة د. ، التي ليست بوكيلة بحرية لهذا الأخير ، فإنها تعتبر ممثلة بالمغرب لنادي الحماية والتعويض المؤمن للمسؤولية المدنية لأرباب السفن عبر العالم و أنها بهاته الصفة توصلت بتاريخ 22/08/2022 بالرسالة الإلكترونية المتعلقة بمطالبهن بخصوص النزاع الحالي لتستجيب لها بتاريخ 27/10/2022 بتأكيدها على إحالة هاته المطالب على مجهزي الباخرة لاتخاذ المتعين وإخطار هن بجوابهم حال التوصل به و أنه لولا توفر شركة د. على الصفة لتمثيل نادي الحماية والتعويض بالمغرب ، لما كلفت نفسها عناء الأخذ بعين الإعتبار ماضمن بالرسالة الإلكترونية المؤرخة في 22/08/2022 وإحالتها على من يهمه الأمر لإتخاذ المتعين و أنه استنادا على مقتضيات المادة 381 من قانون الالتزامات والعقود ، فإن المراسلات المتبادلة بين العارضات وشركة DEFMAR ، تكون قاطعة للتقادم وبالتالي، فإنه يتعين الحكم وفق ما ورد في استئنافهن بخصوص هاته النقطة و أما بخصوص موضوع الدعوى ، فإن الناقل البحري وبالرغم من كون الحكم الإبتدائي لم يتطرق لها سواء بالإيجاب أو الرفض ، ودون الطعن في هذا الحكم ، فإنه ارتأى التمسك بكل الدفوعات المثارة في هذا الصدد و المتمحورة حول استفادته من قرينة التسليم المطابق والصحيح ، استنادا على مقتضيات المادة 4 و 19 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 وكذا الفصل 9 من القانون 15-12 ، بالإضافة الى مقتضيات المادتين 76 و 77 من تنظيم الموانئ الوطنية، كما تمسك أيضا بنظرية عجز الطريق ملتمسا وفي حالة ثبوت مسؤوليته إعفاءه منها ، استنادا لمقتضيات المادة 461 من القانون التجاري البحري أن ما أثاره الناقل البحري عديم الأساس القانوني ، فبخصوص استفادة الناقل البحري من قرينة التسليم المطابق والصحيح لعدم تنظيم أي احتجاج من طرف المرسل إليه ، استنادا لما نصت عليه مقتضيات المادة 19 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 ، فإن المجلس الموقر برجوعه الى الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد الوزاني التهامي ، سيلاحظ على أن الضرر المطالب تعويضه تمت معاينته بحضور الربان وطاقم السفينة ، وبالتالي، فإنه لاحاجة لتنظيم هذا الاحتجاج ، تأسيسا على الفقرة الثالثة من المادة أعلاه و أنه على العكس مما تمسك به الناقل البحري في هذا الصدد إذ يتبين بإطلاعه على تقرير الخبير أعلاه، أن الباخرة بدأت في إفراغ حمولتها بتاريخ 17/12/2020 ، لتنتهي من هاته العملية بتاريخ 23/12/2020 و أن هذين التاريخين وكما جاء في هذا التقرير، يطابقان خروج البضاعة من الميناء، مما يفيد أن إفراغ البضاعة وزنها وخروجها من الميناء كان بحضور الربان وطاقم السفينة و أما بخصوص الدفع المستمد من مقتضيات المادة 4 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 ، استنادا لنظام استغلال ميناء الدار البيضاء وما نصت عليه المادتين 76 و 77 منه ، فإنه لامجال لإثارة هاته المقتضيات القانونية ، مادام أن البضاعة ظلت في عهدة الناقل البحري إلى حين تسليمها مباشرة لمتلقيها ، وبالتالي، فإن حراستها ظلت بيده وكما سبق إيضاحه أعلاه، فإن المجلس الموقر، برجوعه إلى الخبرة المستدل بها من طرف العارضات سيلاحظ بأن البضاعة أفرغت مباشرة من قعر السفينة على ظهر شاحنات يتم وزن حمولتها بالميناء قبل إخراجها في اتجاه مقر المرسل إليها و أن الخصاص المسجل على البضاعة ، يكون بذلك قد طرأ وهي تحت عهدة الناقل البحري أي قبل انتقال حراستها من يده الى طرف ثالث وبالتالي تبقى مسؤوليته عن هذا الخصاص ، قائمة و من جهة أخرى، فإن الناقل البحري ، اعتبر بأن الضرر الحاصل للبضاعة لا يعنيه ، مادام أنه تحفظ بخصوصه بمقتضى وثيقة الشحن و أنه على العكس مما أثير في هذا الصدد ، فإن المجلس الموقر ، برجوعه إلى وثائق الشحن ، ستلاحظ على أن كمية البضاعة المضمنة بها مطابقة لما جاء في فياتير الشراء ، وبالتالي ، يكون الناقل قد شحن البضاعة على ظهر باخرته دون أدنى خصاص فإنهن أدلين كذلك بشواهد الوزن والجودة المنجزة بميناء الشحن والتي تفيد بأن البضاعة المشحونة مطابقة لفياتير الشراء و أنه وتجاوزا واستنادا على مقتضيات المادة 264 من القانون التجاري البحري، فإن كل شرط يندرج في وثيقة الشحن غايته التنصل من المسؤولية ، يكون باطلا وعديم الأثر القانوني فإن الناقل البحري ويقينا منه بثبوت مسؤوليته عن الخصاص المسجل على البضاعة ، التمس إعفاءه منها اعتمادا على نظرية عجز الطريق و أنه للإستفادة من الإعفاء ، فإنه لجأ الى تقليص الخصاص اعتمادا على شرط الإعفاء الإتفاقي المنصوص عليه في عقد التأمين و أنه لا يخفى على المحكمة على أن شرط الإعفاء الإتفاقي المحدد في عقد التأمين يكون الإستفادة منه مخولا لأطراف هذا العقد و أن محكمة النقض سارت في هذا الاتجاه بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 15/11/2023 في إطار الملف عدد 586/3/1/2023 فإن النزاع الحالي، يتمحور حول ضرر حصل للبضاعة ومن الطرف المسؤول عنه و أن حجم هذا الضرر يتم تحديده، استنادا على الكمية المنقولة من طرف الناقل تماشيا مع وثائق الشحن والكمية المفرغة وليس على كيفية احتساب التعويض ، استنادا على شرط الإعفاء الإتفاقي و أن الخصاص في نازلة الحال هم 51.141 طن من 8897.481 طن من نخالة القمح و أن حجم هذا الخصاص وبالنظر لما أصبحت تتوفر عليه الموانئ في العالم من تقنيات جد متطورة ، يستحيل معه تعرض البضاعة للتشتيت اثناء الشحن او الافراغ بالاضافة الى ذلك ، فان وسائل النقل بدورها عرفت تطورا ملحوظا ، بخصوص نقل البضائع على شكل خليط ، مما يجنب هاته البضائع تعرضها للتقليص في الحجم نتيجة الظروف الجوية و أن الخصاص المسجل على البضاعة في هاته النازلة لايمكن أن يدخل في نظرية عجز الطريق ، خاصة وان الخبرات المنجزة حديثا أجمعت على ان مثل هذا الخصاص لا يمكن أن يتجاوز نسبة بين 0.05 و % 0.1 أنه مادام أن الخصاص المطلوب تعويضه يتجاوز النسبة التي استقر عليها حاليا الخبراء ، فإن الناقل البحري لا يمكنه الاستفادة من الاعفاء من المسؤولية عنه و أنه استنادا على كل ما سلف، فإنه يتعين الحكم وفق استئنافهن.
حول الإستئناف الفرعي : أن الناقل البحري اعتبر بأن صفة العارضات منتفية في النازلة، لأنها حلت محل شركة أ.م. ، التي ليست صاحبة الحق بخصوص الحمولة المنقولة و أنه عكس ما أثاره الناقل البحري ، فإنه برجوعه الى وثائق الشحن ، يتبين على أن شركة أ.م. التي حلت محلها العارضة ، هي الطرف المرسل اليه شخصيا ولحساب الشركات المدعوة A.I.A. P. و I. و أن صفة العارضات تكون بذلك متوفرة ، مادام أنهن حللن محل شركة أ.م. ، التي تصرفت لحسابها والحساب الشركات المذكورة أعلاه، كما هو جلي من سندات الشحن فانه لامجال للاحتجاج بمقتضيات المادة 246 من القانون التجاري البحري ، لذلك تلتمسن حول الإستئناف الأصلي الحكم وفق ما ورد في استئنافهن و حول الإستئناف الفرعي رد هذا الاستئناف والحكم وفق ما ورد في استئنافهن و البث في الصائر وفق القانون.
أدلو : نسخة من القرار الصادر بتاريخ 15/11/2023 في إطار الملف عدد 31586/1/2023 .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 06/05/2204 حضر دفاع الطرفين وادلى نائب المستأنف بتعقيب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/05/2024 .
محكمة الاستئناف
في الاستئنافين الاصلي و الفرعي :
حيث تم عرض أسباب الاستئنافين المشار اليها اعلاه .
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنات اصليا بكون الحكم جانب الصواب عندما قضى بسقوط الدعوى في مواجهة ربان الباخرة بالتقادم لمرور ازيد من سنتين من تاريخ وصول البضاعة الى ميناء الدار البيضاء الى تاريخ رفع الدعوى طبقا للمادة 20 من اتفاقية هامبورغ و استبعد الرسائل الالكترونية الموجهة لشركة د. المؤرخة في 22/08/2022 و اعتبرها غير قاطعة للتقادم بعلة خلو الملف مما يثبت كون هذه الاخيرة هي وكيلة للناقل البحري ، وتشبتت بان شركة د. هي ممثلة لمؤمنة المسؤولية المدنية للربان ، فيتعين التذكير إن الطرف المستأنف اصليا لم يدل بأية حجة مقبولة قانونا ثتبت كون شركة د. هي وكيلة للمستأنف عليه الأصلي و أنها بتلك الصفة لها الحق في التوصل برسائل الإنذار نيابة عنه أو التصرف نيابة عنه بالقول أو الفعل و بالتالي فإن من الرسائل الالكترونية المتمسك بها تكون موجهة و صادرة عن غير ذي صفة في مواجهة المستأنف عليه الأصلي و لا أثر لهما في مواجهته و بالتالي لا أثر لهما على قطع التقادم ن و هو التوجه الذي سارت عليه محكمة النقض - انظر في هذا الصدد قرارها عدد 1/61 الصادر بتاريخ 04/02/2021 في الملف رقم 1179/3/1/2020 و عللت محكمة النقض قرارها بالعلة الآتية : " حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الدفع موضوع الوسيلة ( الدفع بالتقادم ) بتعليل جاء فيه ( .... و أنه في نازلة الحال فإن المستأنفة أدلت برسالة صادرة عن شركة د. بصفتها وكيلة الربان مؤرخة في 19/11/2018 أقرت فيها بتوصلها من الطاعنة برسالتها المؤرخة في 02/11/2018 تطالبها بالأداء و بذلك فإن تلك الرسالة قد قطعت التقادم ما دامت قد وجهت داخل أجل تقادم السنتين و أنه بمقارنة تاريخ 09/11/2018 مع تاريخ المطالبة القضائية 07/11/2019 يتبين أن الدعوى لم تسقط بالتقادم " دون أن تبرز من أين استقت كون شركة د. وكيلة للطالب كلفها بإبراء ذمته من الدين موضوع الدعوى حتى يمكن اعتبار أن الرسالة الصادرة عنها التي تقر فيها بتوصلها بالرسالة التي تطالبها فيها بأداء الدين المذكور و التي اعتبرتها المحكمة قاطعة للتقادم المنصوص عليه في المادة 20 من اتفاقية هامبورع ، فتكون بذلك المحكمة قد بنت قرارها على غير أساس عرضه للنقض " – و كذا قرارات محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار الاول بعد النقض و التقيد بنقطة الاحالة عدد 4340 الصادر بتاريخ 20/09/2021 في الملف رقم 2841/8232/2021.
وحيث إن الثابت من خلال الوثائق ان البضاعة موضوع الرحلة البحرية قد وصلت الى ميناء البيضاء و سلمت للمرسل اليها شركة أ.م. بتاريخ 23/12/2020 في حين أن المستأنفات لم تتقدمن بدعواهن من أجل المطالبة بالتعويضات المستحقة إلا بتاريخ 16/05/2023 حسب الثابت من تاشيرة صندوق المحكمة على صدر المقال أي بعد مرور أكثر من سنتين على وصول البضاعة ووضعها رهن اشارة المرسل اليها .
وحيث إنه وعملا بمقتضيات الفصل 20 من اتفاقية هامبورغ فإنه تسقط بالتقادم أية دعوى تتعلق بنقل البضائع بحرا بموجب الاتفاقية إذ لم تباشر إجراءات التقاضي أو التحكيم خلال مدة سنتين تبتدئ مدة التقادم من يوم قيام الناقل بتسليم البضائع أو جزء منها، و بما ان الرسائل المتمسك بها غير منتجة و لا يسوغ قانونا اعتمادها لقطع التقادم بخصوص المطالبة الحالية يكون الحكم المستانف معللا بما يكفي لتبرير النتيجة التي خلص اليها و يتعين تاييده و رد الاستئناف المؤسس عليه .
و حيث انه و بناء على العلل المفصلة اعلاه يكون الاستئناف الفرعي المثار من قبل الربان و المؤسس على الاسباب المفصلة اعلاه قد اصبح غير ذي موضوع و لا داعي لمناقشتها و يتعين رد الاستئناف المؤسسة عليه.
و حيث يتعين تحميل كل طرف صائر استئنافه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي .
في الموضوع: بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه .