Réf
29052
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2288
Date de décision
13/06/2024
N° de dossier
2024/1201/1328
Type de décision
Jugement
Mots clés
الملكية المشتركة, إبطال محضر جمع العام, Mandat, Limitation des droits de vote des copropriétaires majoritaires, Irrégularité des droits de vote, Détermination des droits de vote des copropriétaires, Compétence, Annulation d’assemblée générale
Base légale
Article(s) : 30 - Loi n°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis (Dahir n° 1-02-298 du 3 octobre 2002)
Article(s) : 16 bis 9 - Loi n°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis (Dahir n° 1-02-298 du 3 octobre 2002)
Source
Non publiée
وبعد التأمل طبقا للقانون
من حيث الاختصاص النوعي : حيث دفع المدعي عليه بكون الاختصاص للبت في النازلة ينعقد للسيد رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضي المستعجلات طبقا للمادة 30 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة
وحيث إن المحكمة وبقراءتها المتأنية للمادة 30 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة اتضح لها بكون هذه المادة تعطي إمكانية للمتضرر من قرارات الجمع العام بان يطعن فيها أمام السيد رئيس المحكمة التي يوجد بدائرتها نفوذها العقار ويبت في ذلك بإجراءات استعجالية ، عندما نصت في فقرتها الثالثة على انه يمكن للمتضرر من قرارات الجمع العام بان يطعن فيها أمام السيد رئيس المحكمة التي يوجد بدائرتها نفوذها العقار … ، وبالتالي تكون هذه القاعدة غير آمرة يمكن للأطراف مخالفتها. وعليه فالظاهر من مقتضيات المادة أعلاه أنها تعطي الخيار للملاك المشتركين في الطعن ببطلان إجراءات الجمع العام المخالفة للقانون إما أمام السيد رئيس المحكمة بصفته قاضي للمستعجلات أو أمام المحكمة ( قضاء الموضوع ) . وحيث إنه واستنادا لكل ما تم ذكره يكون الدفع أعلاه في غير محله ويتعين رده وعدم الالتفات إليه .
من حيث الشكل : حيث قدمت الدعوى من ذي صفة وأهلية ومصلحة ومستجمعة لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبولها من هذه الناحية
من حيث الموضوع : حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم ببطلان الجمع العام لإقامة دياز المنعقد في 2024/1/27 ترتيب كل الآثار القانونية جراء ذلك البطلان واعتباره لاغيا لا اثر له واعتبار كل تصرف أو قرار مترتب عنه لاغيا ولا اثر له ، مع تحميل المدعى عليه الصائر.
وحيث استند الطرف المدعي في تبرير طلبه الى الوثائق المشار اليها بوقائع هذا الحكم.
وحيث أكد المدعى عليه في معرض جوابه بكون الجمع العام المنعقد بتاريخ 2024/1/27 تم بطريقة قانونية ، وان الأصوات المملوكة للمدعية تم احتسابها على أساس مساهمتها في مصاريف مكتب الاتحاد الملاك المشتركين بنسبة 50 في المائة لعدم وجود نظام ملكية مشتركة يتضمن – كل تفاصيل الأجزاء المشتركة وطريقة تدبيرها ، وان وكيل الاتحاد تم انتخابه بطريقة قانونية بعد انصرح ولاية وكيل الاتحاد السابق ، وانه . تم تبليغ محاضر الجمع العام للمدعية وفقا لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة, وان الإنذار المبلغ له أي المدعى عليه باطل لكونه محرر باللغة الفرنسية ولم يحدد فيه أجل معقول ، ، وعليه تكون الدعوى الحالية تندرج في إطار التقاضي بسوء نية ، والتمس الحكم بشرعية الجمع العام موضوع الدعوى.
وحيث إن الوقائع ملك للأطراف وتستقل المحكمة بتكييفها التكييف القانوني السليم وتطبق عنها القانون الواجب التطبيق ولا تجيب الأطراف إلا على الدفوع الجدية والمؤثرة قانونا في الدعوى .
وحبت اله وطبقا للمادة 16 مكرر 9 فإن تحديد عدد أصوات الملاك المشتركين يتم استنادا إلى حقوقه المفرزة في العقار ، وانه إذا كان أحد الملاك يتوفر على نسبة من الأصوات تفوق النصف العائد لباقي الملاك يخفض إلى نصف أصوات مجموع عدد الملاك المشتركين ، وانه يمكن للمالك المشترك أن يفوض لغيره التصويت نيابة عنه على أن ينوب هذا الغير على أكثر من ثلاثة مالكين مشتركين لا تتجاوز نسبة تملكهم مشتركين 10 في المائة من مجموع أصوات ملاك الاتحاد.
وحيث إن المشرع المغربي وإدراكا منه لأهمية أصوات الملاك المشتركين فقد بين بدقة كيفية تحديدها وربط عددها بحسب حقوق المالك المشترك في الجزء المفرز العائد له ، إذ أن عدم اعتبار هذه المعايير لها تأثير على حقوقه ولاسيما فيما يخص الواجبات التي يتحملها في تسيير الأجزاء المشتركة ، وفي تعين وانتخاب السنديك أو وكيل الاتحاد وخاصة في التصويت على القرارات التي يتخذها الجمع العام
وحيث إن اعتماد المدعى عليه على معيار مساهمة المدعية في تكاليف ومصاريف مكتب الاتحاد بالرغم وجود نظام ملكية مشتركة لإقامة دياز لتحديد عدد أصواتها ، يعد مخالفة صارخة للقواعد والنظم المشار إليها في القانون المتعلق بنظام الملكية المشتركة رقم 18.00
وحيث إنه وتبعا لذلك تكون القرارات التي اتخذها الجمع العام المنعقد بتاريخ 2024/1/27 فيما يخص انتخاب وكيل الاتحاد وباقي القرارات المنبثقة عنه قد تمت بطريقة غير قانونية ومخالفة للمادة 16 مكرر 9 من قانون الملكية المشتركة ، وغير ملزمة للمدعية على أساس أنها اتخذت بطريقة غير صحيحة وفيها ضرر لها ، مما يتعين معه بطلان الجمع العام أعلاه … وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها
وتطبيقا للقانون.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول الدعوى.
في الموضوع : الحكم ببطلان الجمع العام لإقامة دياز المنعقد في 2024/1/27 ، واعتبار القرارات المنبثقة عنه لاغية ولا أثر لها ، وتحميل المدعى عليه الصائر