Arrêt Cour d'appel de commerce · Casablanca, 5 nov. 2024

Saisie d’un véhicule : le transfert de propriété n’est opposable aux tiers qu’à compter de la modification de la carte grise (CA. com. Casablanca 2024)

JuridictionCour d'appel de commerce
VilleCasablanca
N° de décision5377
N° de dossier2024/8225/3813
Date5 nov. 2024Mardi
TypeArrêt

Thèmes

Source

Non publiée : Saisie d'un véhicule : le transfert de propriété n'est opposable aux tiers qu'à compter de la modification de la carte grise (CA. com. Casablanca 2024)

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité, à un créancier saisissant, de la cession d'un véhicule dont le transfert de propriété n'avait pas été finalisé par l'émission d'une nouvelle carte grise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie-exécution formée par l'acquéreur.

L'appelant soutenait que le récépissé de dépôt du dossier de mutation valait titre de propriété provisoire et rendait la saisie, postérieure à la vente, inopposable. La cour d'appel de commerce retient que le transfert de propriété d'un véhicule n'est parfait et opposable aux tiers qu'à compter de son inscription sur la carte grise au nom du nouvel acquéreur.

Elle juge que le simple récépissé de dépôt du dossier de mutation, bien qu'autorisant un usage temporaire du véhicule, ne saurait se substituer à la carte grise et ne constitue pas une preuve de transfert de propriété. Dès lors, la saisie pratiquée avant l'accomplissement de cette formalité a valablement porté sur un bien réputé encore appartenir au débiteur vendeur.

En conséquence, la cour écarte la demande de mainlevée et confirme l'ordonnance entreprise.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة م.ا. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 03/07/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3526 بتاريخ 05/06/2024 في الملف عدد 3104/8107/2024 و القاضي في منطوقه :

رفض الطلب إبقاء الصائر على رافعته.

في الشكل:

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة م.ا. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 14/05/2024 التمس من خلاله برفع الحجز التحفظي المنصب على السيارة من نوع هيونداي رقمها 6 و 71421 للمدعية بمقتضى الحكم تحت عدد 5723 في الملف عدد 2021/8235/5085 بتاريخ 2021/05/31 مع امر السيد مدير ادارة تسجيل السيارات بالدار البيضاء برفع الحجز عن السيارة لاستكمال إجراءات تحويل الملكية وتحميل المدعى عليه الصائر. و عززت المقال بنسخ بشهادة ملكية مؤقتة شهادة الفحص التقني ، شهادة التأمين، بيان لجنة النقل السياحي، مطبوع عقد البيع المعتمد من طرف الوزارة، الحكم التجاري، محضر بالحجز ، شهادة سحب السيارة من البائعة ، شهادة ضريبية، السجل التجاري. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2024/05/29 والتي تلتمس فيه الحكم برفض طلب لثبوت المديونية ولعدم اداء الدين العالق بذمتها تم لكون تاريخ تفويت الملكية جاء لاحقا لتاريخ الحجز التنفيذي الذي أوقعته العارضة.

وبناء على المقال الاصلاحي مع المذكرة التعقيبية المدلى بهم ا من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 2024/06/05 والتي تلتمس فيهما الاشهاد لها باصلاح مقالها الافتتاحي للدعوى كونها في مواجهة شركة ج. ش م م في شخص ممثلها القانوني وانها تتقاضى باسم ممثلها القانوني، وفيها يخص التعقيب فانها تلتمس التصريح برد دفوعات المدعى عليها لعدم ارتكازها على أي اساس والحكم وفق مقالها الافتتاحي والمقال الاصلاحي.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى من حيث عدم الادلاء بالبطاقة الرمادية للسيارة فإن المحكمة الابتدائية لم تصادف الصواب في هذا التعليل وذلك برجوع المحكمة الى وثائق الملف ستجد من بينها نسخة مصادق عليها من وصل إيداع ملف التحويل صالح لمدة 60 يوما والذي يعتبر بقوة القانون نظيرا للبطاقة الرمادية مؤقت الى حين تجهيز البطاقة الرمادية، حتى يتمكن المالك الجديد من التصرف في سيارته كيفما شاء وهي صالحة لكل الاستعمالات باستثناء البيع وهي عنوان نقل الملكية ، فبمجرد الحصول عليه تنتقل ملكية السيارة لحاملها وبرجوع المحكمة الى مقتضيات مدونة السير وكذا المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 الموافق ل 29 شتنبر 2010 بتطبيق احكام مدونة السير بشأن المركبات في قسمه الرابع خاصة المواد 100 الى 106 المتعلقة بكيفية تسجيل المركبات بالإضافة الى قرار السيد وزير التجهيز والنقل عدد 2711.10 صادر بتاريخ 20 من شوال 1431 الموافق ل 29 شتنبر 2010 يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات و الى النصوص التشريعية المتبعة في تسجيل المركبات اثناء عملية الشراء والبيع سيتضح لها ان القانون يمنع على إدارة التسجيل تسليم وصل الإيداع بتحويل الملكية في حالة وجود تعرضات او حجوزات على السيارة محل البيع وان تسليم إدارة التسجيل السيارات للعارضة وصل إيداع ملف تحويل الملكية الذي يعتبر بطاقة رمادية صالحة لاستعمال السيارة باسم المالك الجديد فان ذلك معناه عدم وجود أي تعرض او حجز سابق على السيارة و أن الحجز التنفيذي موضوع الدعوى لم تتوصل به إدارة التسجيل الا بتاريخ 2022/12/06 وان الحكم قد جانب الصواب حينما لم يأخذ بعين الاعتبار نظير البطاقة الرمادة الملفاة بالملف ولم يأخذ بعين الاعتبار تاريخ البيع فانه يكون مخالفا للأنظمة التشريعية في مادة قانون السير وتسجيل المركبات مما يتعين معه التصريح بإلغائه والحكم من جديد برفع الحجز ومن عدم تسجيل عقد البيع لدى مصالح إدارة التسجيل فان هذا التعليل مخالف للقانون برمته ولا يجد أساسه في أي نص تشريعي او تنظيمي لماذا وبرجوع المحكمة الى وثائق الملف خاصة عقد البيع وخاصة نظير البطاقة الرمادية سيتبين لها أن تاريخ البيع هو 2022/11/22 و أن تاريخ إيداع ملف تحويل الملكية لدى إدارة التسجيل هو 2022/11/28 و أن مقتضيات المواد 59 و 60 من مدونة السير على الطرقات حددت اجل إيداع عقد البيع مع ملف تحويل الملكية لدى الإدارة كما يلي: المادة 59 '' يجب على كل من تملك مركبة في حالة تغيير مالكها أو شراء مركبة جديدة أو مركبة سبق تسجيلها بالمغرب القيام، داخل اجل لا يتعدى ثالثين 30 يوما من تاريخ المعاملة، بإيداع ملف التسجيل أو ملف نقل الملكية لدى الادارة '' وأن ما جاء في تعليل الحكم لم يصادف الصواب في هذا الشأن لكون القانون قد حدد الآجال الواجب فيها إيداع أو بالأحرى التصريح وتسجيل عقد البيع لدى ادارة التسجيل، كما أن عملية البيع و الشراء لا تتم الا عن طريق تسجيل كل من البائع والمشتري لمعلوماتهما عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك من طرف وزارة التجهيز و النقل – الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ويعبئ كل طرف معلوماته و معلومات السيارة موضوع البيع و الشراء ليتم بعدها الاطلاع على وضعية السيارة من طرف الوكالة وتسلم للطرفين بعدها مطبوع عقد البيع المعتمد ليصادقا عليه مما يكون معه ما اسند عليه غير مبني على أي أساس ويتعين على المحكمة التصريح بإلغائه والحكم بعد التصدي برفع الحجز ومن حيث دفع المستأنف عليها المتعلق بمحضر الحجز التنفيذي وان المستأنف عليها تمسكت خلال المرحلة الابتدائية بان محضر الحجز التنفيذي قد تم ايقاعه بتاريخ 2022/11/14 و أن على المحكمة اعتباره جاء سابقا لتاريخ البيع، في حين تمسكت العارضة بأن التاريخ الواجب الاخذ به بعين الاعتبار هو تاريخ 2022/12/06 وهو تاريخ توصل إدارة تسجيل السيارات بالدار البيضاء بالحجز التنفيذي لكون العارضة قد سلكت المسطرة الصحيحة في الشراء بحسن نية ولا يمكن محاجاتها بتاريخ 2022/11/14 وان الحجز التنفيذي المحتج به مخالف للقانون وهو ما يجعل اثاره باطلة لا يمكن التمسك بها في مواجهة الغير ذلك انه برجوع المحكمة الى مقتضيات المادة 460 من قانون المسطرة المدنية و التي تستوجب قيام عون التنفيذ بحصر المحجوزات و ترقيمها و تضمينها في محضر ويجب تحت طائلة بطلان المسطر تبليغه للمحجوز عليه و يعذره بالتنفيذ في اجل عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ ولا يوجد بالملف أي وثيقة تفيد تبليغ محضر التنفيذ الى المحجوز عليه لإمهاله بالأداء وان تاريخ انتقال الملكية فعليا هو 2022/11/28 و أن مسطرة الحصول على البطاقة الرمادية الاصلية ليس الا اجراء اداري لا يؤثر على ملكية المبيع لكون الملكية قد انتقلت بشكل فعلي في سجلات ادارة التسجيل والدليل على ذلك هو تسليم نظير البطاقة الرمادية الذي يعتبر حجة قاطعة على ان المبيع لم يعد في ملكية المدين و أن العارضة بصفتها مشترية بحسن نية لا يمكن مواجهتها بكم لم يصدر ضدها و لم تكن طرفا فيه خاصة وأن المستأنف عليه قد حجزت أربع سيارات أخرى في ملكية مدينها وان احقاق الحق والانتصار للعدالة خير من التمادي في الباطل مما تكون معه العارضة محقة في إنصافها والتصريح برفع الحجز عن سيارتها مع ما يترتب عنه من اثار قانونية ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي الحكم برفع الحجز الواقع على السيارة من نوع هونداي ترقيمها عدد 6/ و/71421 وأمر السيد مدير إدارة تسجيل السيارات برفع الحجز الواقع على السيارة و استكمال إجراءات تسليم البطاقة الرمادية الأصلية وتحميل المستأنف عليها صائر الدعوى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه.

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 26/08/2024 التي جاء فيها بخصوص البطاقة الرمادية هي الوسيلة الوحيدة لإثبات نقل ملكية السيارة خلافا لم نعاه المستأنف في كون المحكمة لم تصادف الصواب بعلة أن وصل إيداع ملف التحويل يقوم مقام البطاقة الرمادية، فإن المحكمة قد عللت تعليلا كافيا وجاء الأمر الصادر في هذا الإطار مصادفا للصواب، ذلك بأن نقل الملكية السيارات من التصرفات التي تطلب فيها المشرع شكلية خاصة والمتمثلة في ضرورة الحصول على البطاقة الرمادية التي لا تقوم مقامها أي وثيقة أو شهادة أخرى وأنها الوسيلة الوحيدة لنقل الملكية بل هي شهادة الملكية نفسها وأن عدم حصول المستأنف على البطاقة الرمادية تحمل أسمه لهو دليل قاطع وجازم على أن ملكية السيارة لم تنتقل إليه، لأن انتقال الملكية يقتضي بالضرورة تسجيل اسم المشتري في البطاقة الرمادية، ويزكي هذا المقتضى قرار محكمة النقض الذي جاء فيه " المقرر أن ملكية الناقلات الخاضعة للتسجيل تنتقل إلا بتغيير اسم مالكها في ورقتها الرمادية وأن عقد التأمين يبقى ساربا إلى أن يتم نقل ملكية الناقلة المبيعة إلى الغير بشكل قانوني والحوادث الواقعة بعد البيع وقبل انتقال الملكية يسري عليها ضمان المؤمن وقرار المحكمة النقض عدد: 963/2008 المؤرخ في: 2022-03-16 ملف جنائي عدد : 6744/6/2/2007 كما جاء في قرار آخر " المعول عليه قانونا في الاعتداد بانتقال ملكية الناقلات الخاضعة للتسجيل هو تسجيل اسم المالك الجديد على بطاقتها الرمادية وذلك عملا بمقتضيات المادة 12 من قرار وزير المالية رقم 6/1053 الصادر بتاريخ 2006/5/26 بشأن تحديد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتامين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك" قرار لمحكمة النقض عدد : 414/2022 في ملف جنحي عدد 14831/6/2/2021 المؤرخ في 27/11/2012 وأنه مادامت البطاقة الرمادية لا تحمل اسم المستأنف فلا مجال للاحتجاج بكونه هو مالك السيارة، والقول بأن وصل إيداع ملف التحويل يعتبر بقوة القانون نظيرا للبطاقة الرمادية -حس المستأنف- هو قول مردود لا يمت للقانون بصلة بل ويخالف القانون ذلك أنه من جهة؛ فإن نظير البطاقة الرمادية يسلم للمالك الذي ضاعت له البطاقة الرمادية أو سرقت وهي الحالة الوحيدة التي ذكر فيها المشرع مصطلح "نظير البطاقة الرمادية" وليس هناك أي مقتضى تشريعي أو تنظيمي ينص على أن ملف التحويل يعتبر بقوة القانون نظيرا للبطاقة الرمادية وأنه من جهة أخرى مجرد إدلاء المستأنف بنسخة من وصل إيداع ملف التحويل لا يفيد قطعا أن المعني بالأمر أصبح يتوفر على ملكية السيارة ، وإنما فقط تخوله استعمال السيارة لمدة أقصاها 60 يوما في انتظار فحص مصلحة تسجيل السيارات لمدى قانونية الوثائق والسيارة. وهو نفس المقتضى الذي تبنته المحكمة في جملة من القرارات، منها على سبيل الذكر لا الحصر القرار عدد 3145/2012 في الملف عدد 2143/2012/4 بتاريخ 12/06/2012 الذي جاء فيه "حيث إن ملكية السيارة لا تثبت إلا بالإدلاء بالورقة الرمادية التي تتضمن الهوية الكاملة للمالك وأن وصل إيداع ملف لدى مركز تسجيل السيارة من أجل نقل الملكية للمشتري الجديد لا يقوم مقام الورقة الرمادية وبالتالي فإن الطاعن عجز عن الإدلاء بما يفيد أن السيارة المحجوزة ثم نقل ملكيتها إليه قبل إيقاع الحجز التحفظي المطلوب رفعه لذلك يتعين رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف" وفي شأن عدم تسجيل عقد البيع لدى مصالح إدارة التسجيل فإن محكمة الدرجة الأولى عن صواب برفض طلب المدعي لعدم قيامه بتسجيل عقد البيع لدى مصالح إدارة التسجيل، عاد مرة أخرى بوجه من أوجه الاستئناف ضعيفة- الحجة وعارية الصحة-يزعم من خلالها بأن تعليل المحكمة "مخالف للقانون برمته ولا يجد أساسه في أي نص تشريعي أو تنظيمي"، والحال أن الذي سيتبين أنه مخالف للقانون هو ما تقدم به من تبرير لا يمت بصلة لما هو مقرر قانونا وقضاء وأنه للقول بالوجود الفعلي لعملية نقل ملكية السيارة يقتضي بالضرورة تسجيل عقد البيع لدى مصالح إدارة التسجيل، وهو إجراء لابد منه لإعلام الأغيار بعملية البيع ويكونوا على بينة بأن السيارة انتقلت ملكيتها، ولما تقاعس المستأنف وفرط في القيام بهذا الإجراء الضروري يكون بذلك أولى بالخسارة، عملا بالقاعدة الأصولية بأن "المفرط أولى بالخسارة ولا مجال للقول بانتقال ملكية السيارة وأنه جوابا على ما استند إليه المستأنف في كون المادة 59 من مدونة السير حددت ت الآجال الواجب فيها إيداع ملف نقل الملكية لدى الإدارة لا ينفي بأنه ليس مالك المركبة ، ذلك أن المادة المستدل بها وإن هي ح أجل لإيداع ملف التسجيل في 30 يوم، لم ترتب على فواته أي أثر سوى الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من ذات القانون وبالتالي ينبغي على كل من أراد نقل ملكية السيارة أن يودع لدى إدارة التسجيل ملف نقل الملكية وإلا فلا مجال للاعتداد بكونه مالك السيارة كما قضت محكمة الاستئناف التجارية بفاس بأن العبرة في انتقال ملكية السيارة هي بتسجيل البيع بمصلحة التسجيل، حيث جاء في تعليل القرار "لكن" بث انه وخلافا لما تمسك به الطاعن فان للدائن الحق في اتخاد جميع الإجراءات التحفظية في مواجهة المدين وان أموال المدين ضمان عام لدائنيه طبقا للفصل 1241 من ق ق ل ع ومن جهة اخرى فان العبرة في انتقال ملكية السيارة هي بتسجيل البيع بمصلحة تسجيل السيارات وانه من الثابت ومما لاجدال فيه أن دين المستانف عليها الذي وقع بسببه الحجز ثابت بمقتضى الأمر بالاداء الصادر بتاريخ 03-05-2011 في الملف عدد 2011/2/349 المحلى بنسخة منه في الملف وان الحجز المطلوب رفعه قد تم ايقاعه قبل تسجيل تفويت السيارة المحجوزة للطاعن بمصلحة تسجيل السيارات مما يجعل طلب رفع الحجز غير مبرر وجديرا بالرفض وهو ما ذهب اليه عن صواب الأمر المستانف مما يقتضي تاییده ورد استئناف الطاعن لعدم ارتکازه علی اساس قانوني سليم " قرار عدد : 1237 في ملف عدد 2013-1402 المؤرخ في 2013-07-10 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس ومن حيث سلامة إجراءات الحجز التنفيذي فإنه خلافا لما تمسك به المستأنف بأن الحجز التنفيذي مخالف للقانون ولا يمكن التمسك به في مواجهة الغير فإنه رغم أن هذا الدفع غير مؤثر للعلل التي سبق بيانها ارتأت العارضة أن تؤكد صحة وسلامة هذه الإجراءات بمقارنة تاريخ تحويل الملكية الذي يرجع إلى تاريخ 2022/11/23 ، نجد أنه جاء لاحقا لتاريخ الحجز التنفيذي الذي أوقعته العارضة بتاريخ 2022/11/14 وخلافا لما نعاه المستأنف حول خرق الفصل 460 من ق م م الذي يوجب على عون التنفيذ بأن يعذر المحجوز عليه بالتنفيذ في أجل عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب وأن الملف خال من أي وثيقة تفيد تبليغ محضر التنفيذ إلى الحجوز عليه... و الحال أن محضر الحجز قد جاء فيه عبارة "تم إعذار المنفذ عليها شركة ب.ك. بالتنفيذ قصد الوفاء بالمبالغ المحكوم بها، امتنعت المنفذ عليها عن الأداء وأن إقرار المستأنف عجزه عن تس تسجيل البيع بمصلحة تسجيل السيارة وعدم حصوله على البطاقة الرمادية قرائن قوية وغير قابلة للدحض بكونه ليس مالك السيارة وأن الحجز التنفيذي قد انصب على أموال المدين وليست أمواله جاء في تعليل قرار عدد 4440/2013 صدر عن محكمتكم في الملف رقم 2391/2013/4 بتاريخ 22/10/2013 يؤكد ما سبق بأنه "وحيث ان الحجز والحالة ما ذكر يكون قد انصب على الناقلة أعلاه وهي على ملكية المحجوز عليها وهو ما يكون معه الحجز قد انصب على أموال الطرف المدين وأن ما يحتج به الطاعنان من تحويل لاحق للملكية لا أثر له ما دام أن الحجز التحفظي يعني وضع يد القضاء على الشيء المحجوز وبالتالي منع الطرف المدين من التصرف في هذا الأخير تصرفا يضر بدائنيه وأنه يكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو .م.م وبعوض مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر عملا بمقتضيات الفصل 453 من يتعين تبعا لذلك تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره وتأييد الأمر المستأنف لموافقته"، ملتمسة عدم قبوله شكلا وموضوعا برفضه لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الأمر المستأنف.

أرفقت ب: نسخة من محضر حجز التنفيذي على السيارة .

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 01/10/2024 التي جاء فيها أن العارضة تؤكد للمحكمة ان واقعة البيع تمت بموافقة إدارة تسجيل السيارات و أن مطبوع عقد البيع سلم للعارضة و البائع من طرف و بإيعاز من إدارة تسجيل السيارات وبالتالي لا يمكن الاحتجاج يكون العارضة لم تسجل عقد البيع في الإدارة في حين أن الإدارة نفسها هي من تتكلف بعملية البيع وتراقب مدى توفر شروط البيع في السيارة من خلال مراقبة الحجوزات والتعرضات الواقعة على السيارة والتي يكون فيها البيع في تلك الحالة ممنوعا ولا توافق ادار التسجيل على طلب البيع و الشراء أما في نازلة الحالة وبتاريخ البيع الذي هو 2022/11/22 كما هو مثبت في وثائق الملف لم يكن هناك أي حجز على السيارة بدليل أن إدارة تسجيل السيارات يمنع عليها تسليم وصل إيداع ملف تحويل الملكية في حالة وجود حجز سابق وفي هذا الصدد راسلنا إدارة تسجيل السيارات بالدار البيضاء انفا بحيث حصلنا عليها على ما يفيد أن تاريخ إيقاع الحجز التنفيذي على السيارة هو 2022/12/06 كما هو مثبت في المرفقات وبذلك فان المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية من خلل إخفاء التاريخ الحقيقي للحجز من محضر الحجز المرفق بمذكرتها الجوابية و أن العارضة تبعا لذلك ترفق بهذه المذكرة محضر الحجز الأصلي الذي يحتوي على التاريخ الحقيقي لإيقاع الحجز و الذي حصلنا عليها من طرف إدارة تسجيل

السيارات وان احقاق الحق خير من التمادي في الباطل فان الحجز الواقع على السيارة من طرف المستأنف عليها يكون غير ذي إثر اتجاه العارضة وان البيع كان صحيحا و ان الحجز جاء بعد تمام البيع ، ملتمسة رد جميع دفوعات المستأنف عليها والحكم وفق المقال الاستئنافي والافتتاحي للدعوى.

أرفقت ب: صورة شمسية لمحضر واصل جواب إدارة التسجيل مع ملاحظة مؤشر عليها.

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 22/10/2024 التي جاء فيها أنه على ضوء ما ذكر تؤكد العارضة بأن ما جاء في المذكرة التي بصدد الجواب عليها لا تعدو أن تكون مجرد إعادة سرد لما جاء في مقاله الاستئنافي وأنه في شأن رمي الاتهام في وجه العارضة بأنها تتقاضى بسوء نية هو ادعاء باطل، وأن الحقيقة القضائية تدحض مزاعمه، ذلك بأن العارضة سلكت المساطر القضائية لاستيفاء حقوقها المضمونة بمقتضى القانون والناتجة عن العلاقة المديونية التي نشأت في ذمة شركة ب.ك. والثابتة بمقتضى حكم 5723 في ملف عدد 2021/8235/5085 والذي قضى بأداء شركة ب.ك. لمبلغ 00، 49.080 ولضمان استيفاء المبلغ المذكور قامت العارضة بحجز مجموعة من السيارات التي من ضمنها السيارة المطلوب رفع الحجز عليها في نازلة الحال، لدى فإن كل ما تم سلوكه من الإجراءات لا ينم على سوء نية العارض، بل إن طلب رفع الحجز على سيارة غير مملوكة للمستأنف لهو وجه من أوجه التقاضي بسوء نية وأنه حتى لو افترضنا جدلا بأن الحجز التنفيذي على سيارات قد تم إجراءه بتاريخ 2022/12/06 ، فإن واقعة نقل الملكية لم تتحقق لسبب يعزى إلى عجز المستأنف على الحصول على البطاقة الرمادية باعتبارها الشهادة الوحيدة التي تثبت قطعا المالك الحقيقي للسيارة وان مجرد إدلاء المستأنف بنسخة من وصل إيداع ملف التحويل لا يفيد قطعا أن المعني بالأمر أصبح يتوفر على ملكية السيارة، وإنما فقط تخوله استعمال السيارة لمدة أقصاها 60 يوما في انتظار فحص مصلحة تسجيل السيارات لمدى قانونية الوثائق والسيارة، وأن عجز المستأنف عن الإدلاء بالبطاقة الرمادية هو تبرير كاف للتأكيد بأنها لا تتوفر عليها من جهة وعدم صحة ما تدعيه بكونها قد حجز على سيارة مملوك لها من جهة ثانية ولتأكيد مدى قانونية الحجز من جهة ثالثة وهو نفس المقتضى الذي تبنته محكمة في جملة من القرارات، منها على سبيل الذكر لا الحصر ؛ القرار عدد 3145/2012 في الملف عدد 2143/2012/4 بتاريخ 12/06/2012 الذي جاء فيه حيث إن ملكية السيارة لا تثبت إلا بالإدلاء بالورقة الرمادية التي تتضمن الهوية الكاملة للمالك وأن وصل إيداع ملف لدى مركز تسجيل السيارة من أجل نقل الملكية للمشتري الجديد لا يقوم مقام الورقة الرمادية وبالتالي فإن الطاعن عجز عن الإدلاء بما يفيد أن السيارة المحجوزة ثم نقل ملكيتها إليه قبل إيقاع الحجز التحفظي المطلوب رفعه لذلك يتعين رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف." وهدا التوجه وجه دأب عليه العمل القضائي في م في مختلف درجاته واستقرت عليه محكمة النقض في الكثير من قراراتها، حيث جاء في قرار لها بأن "المقرر أن ملكية الناقلات الخاضعة للتسجيل لا تنتقل إلا بتغيير اسم مالكها في ورقتها الرمادية" قرار النقض عدد 963/2008 المؤرخ في 2022-03-16 ملف جنائى عدد : 6744/6/2/2007 الخاضعة وفي قرار آخر أكد بأن " المعول عليه قانونا في الاعتداد بانتقال ملكية الناقلات سجيل اسم المالك الجديد على بطاقتها الرمادية" وأن المستأنفة بدل أن تسلك دعوى رفع الحجز على سيارة ليست في ملكيتها وهدرا للجهد والزمن القضائي، كان لها أن ترجع على من باع لها السيارة موضوع الحجز شركة ب.ك. باعتباره الملزم حسب الفصل 498 من ق ل ع بتسليم المبيع وضمانه وبوضعه تحت تصرفها بحيث تستطيع حيازتها بدون تشويش والتصرف فيه بدون معارض، وأن لها أن تسلك دعوى استرداد الثمن أو الاثراء بدون سبب ضد من باعت لها السيارة موضوع الحجز وأن العارضة في نازلة الحال وبحسن نية قامت بمباشرة الحجز على سيارة بناء على العلة السابقة ضمانا لاستيفاء الديون الملقاة على شركة ب.ك.، وأنه لو كانت السيارة في ملكية المستأنف لرفضت وامتنعت إدارة التسجيل السيارات عن إجراء الحجز على السيارة لفائدة العارض، وأنه مادامت البطاقة الرمادية لا تحمل اسمه فلا مجال للاحتجاج بكونه هو مالك السيارة والقول بأن وصل إيداع ملف التحويل يعتبر بقوة القانون نظيرا للبطاقة الرمادية لا يمت للقانون بصلة، ملتمسة أساسا عدم قبوله واحتياطيا برفضه لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

أرفقت ب: نسخة من القرار عدد 2/165 .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 22/10/2024 حضرت لها نائبة المستأنف عليها و رجع جواب القيم في حق المستانف عليها الثانية بملاحظة قد غادرت العنوان منذ سنة الى وجهة مجهولة حسب تصريح بعض الاشخاص فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث إن العبرة في انتقال ملكية السيارة هي بتسجيل البيع بمصلحة تسجيل السيارات و ذلك عملا بمقتضيات المادة 12 من قرار وزير المالية رقم 6/1053 الصادر بتاريخ 26/5/2006 بشأن تحديد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك – ملحق 1 الشروط النموذجية العامة للعقد المتعلق بتامين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك ، و هو ما سار عليه العمل القضائي المتواثر ، و من تمة فان ادلاء المستانفة بوصل إيداع ملف تحويل الملكية لا يعد بمثابة بطاقة رمادية تفيد انتقال ملكية السيارة اليها طالما انه لم يتم تغيير اسم بائعتها في ورقتها الرمادية و تحويل ملكية السيارة موضوع الحجز الى المستانفة قبل تاريخ اجراء الحجز ، مما يكون معه الحجز الواقع على السيارة و هي لازالت في ملكية المحجوز عليها البائعة للمستانفة قد انصب على مال غير مملوك لهذه الأخيرة ، مما يتعين على أساسه رد الاستئناف و تاييد الامر المستانف .

حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في حق المستانفة .

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع: برده و تاييد الامر المستانف مع إبقاء الصائر على رافعته .