Réf
59955
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6406
Date de décision
24/12/2024
N° de dossier
2024/8225/5033
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réponse sur le fond avant l'exception, Référé, Promesse de vente, Obligation d'information, Fourniture d'informations en cours d'instance, Exception d'incompétence, Demande devenue sans objet, Demande de communication de documents, Contrat de réservation, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'information relative à un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère non fondé d'une action dont l'objet a été satisfait en cours d'instance. L'appelant reprochait au premier juge d'avoir statué au-delà des demandes en se prononçant sur l'opportunité d'une action en perfection de la vente, alors que sa saisine se limitait à une injonction de communiquer des informations préalables. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'intimée, la jugeant irrecevable pour avoir été présentée après des conclusions au fond en première instance, au visa de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la finalité de l'action a été atteinte au cours de la procédure. Elle constate en effet que la société venderesse a, dans ses propres écritures, fourni l'ensemble des renseignements sollicités par le réservataire, notamment sur la disponibilité du bien, son statut juridique libre de toute charge et la confirmation des paiements reçus. Dès lors que l'appelant a obtenu les informations qu'il recherchait, sa demande est devenue sans objet, ce qui justifie le rejet de son appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 30/09/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 3827 الصادر بتاريخ 20/06/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3241/8101/2024 والقاضي في منطوقه: بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على رافعته.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالأمر المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الأمر المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2024 يعرض فيه بأنه أجرى حجزا لدى شركة المدعى عليها من أجل اقتناء بقعة أرضية بالرسم العقار عدد 90249/63 مساحتها 345 متر مربع مع أشخاص آخرين باعتبارهم الشركة البائعة وان العارض تقدم برسالة بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2024/03/08 الى الشركة المذكور يطالبها فيه بتمكينه من مآل المبالغ المالية التي تسلموها منه وكذالك حول وضعيته الإدارية و التعاقدية معه و مآل استفادته من العقار موضوع الحجز وتاريخ انجاز البيع النهائي ، و ان امتناع شركة المدعى عليها عن مده بالمعلومات و عدم الاستجابة لطلب العارض يشكل خرق للمقتضيات الدستور ، وكذالك القانون الذي أعطى الحق للمواطنين في الوصول إلى المعلومات التي تخصهم والتي هي بحوزة الشركة المدعى عليها ، وان العارض محق في الحصول على المعلومات التي طلبها من المدعى عليها لكونه سبق و أن دفع للشركة مجموعة من المبالغ المالية و من ثم فانه من حقه الحصول على كافت المعطيات والمعلومات المتعلقة بمال تلك المبالغ التي دفعها الى الشركة ، لذلك التمس الحكم على المدعى عليها تمكين العارض من مآل جميع المبالغ المالية التي تسلمتها منه وكذالك تمكينه من جميع المعلومات و المعطيات التي تهم و وضعيته الإدارية و التعاقدية معها وكذالك كافة المعلومات الخاصة بمآل من العقار موضوع الحجز ذي الرسم العقاري عدد 63/90249 وتاريخ انجاز البيع النهائي مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون و تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير وتحميل المدعى عليها الصائر.
وعزز المقال بالوثائق التالية : اصل محضر -تبليغ اصل انذار - صورة شمسية لعقد حجز - صور شيكين .
وبناء على مذكرة جوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 2024/06/20 والتي جاء فيها ان البقعة الارضية موضوع النزاع جاهزة للبيع النهائي وان هذه الاخيرة تود اتمام البيع باقرب وقت ممكن طبعا بعد اتفاق باقي الشركاء اذ ان التأخير لا يرجع لها وانما للمدعي نفسه وباقي ،شركائه وان هذا التأخير الذي يتحدث عنه المدعي يجب مناقشته مع شركائه وليس مع العارضة ملتمسة الاشهاد على استعدادها لإتمام إجراءات البيع الخاصة بالبقعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 90249/63 ذات المساحة الاجمالية 345 متر مربع و الاشهاد لها بتسليمها للمدعي شهادة الملكية الخاصة بالبقعة الأرضية والاشهاد لها بأن إجراءات البيع النهائي والتحاقها بالسيد الموثق متوقف على رغبة المدعي وشركائه والاشهاد لها بان الوثيقة الوحيدة التي تتوفر عليها العارضة هي عقد حجز البقعة المدلى به أصلا من قبل المدعي و رفض طلب المدعي لعدم ارتكازه على أي أساس سليم سواء قانوني او واقعي.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الامر المشار إليه أعلاه و هو الأمر المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الأمر المطعون فيه خرق القاعدة المسطرية تأسيسا على مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن موجب النهي عن الأمر المطعون فيه راجع بالأساس إلى تغاضيه عن البث في ملتمسات العارض الواردة بمقاله الافتتاحي و التي هي طلبات تقدم بها للمحكمة وكانت تلك الملتمسات واضحة غايتها الحصول على المعلومة من المدعى عليها هذه الأخيرة التي رفضت تمكينه منها بعد ما وجه إليها إنذار بذلك ونأت بنفسها عن جوابه أو الرد أو حتى الخوض في وضعية المستأنف وشيء طبيعي أن يتقدم أمام قاضي المستعجلات ليلتمس منه أمر المدعى عليها من تمكينه من المعلومات والمعطيات موضوع الإنذار الذي وجهه إليها قبل سلوكي مسطرة التقاضي والامر مطعون فيه لما علل قضائه بأن العارض يمكن له سلوكه مسطرة إتمام البيع في مواجهة المطلوبة ضدها يكون بذلك قد خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية على إعتبار أن القضاء مقيد بالبث في حدود طلبات الأطراف ولا يمكن له أن يشير على الأطراف بالمسطرة التي يجب عليها سلوكها أضف إلى ذلك فإن المطلوب ضدها لو كانت فعلا جاهزة لإتمام البيع كما دعت ما كان لها لتنتظر حتى يقضيها المستأنف بل على العكس من ذلك كانت ستعمل على إشعاره باتمام البيع تحت طائلة الفسخ وهو الأمر المنتفي في النازلة إذ كان حريا على المحكمة المطعون في أمرها أن تقول وفق طلبه الرامي إلى تمكينه من المعلومات التي طلبها بدلا من توجيه إلى ضرورة التوجه لدى المستأنف عليها للحصول على تلك المعلومات التي سبق للطالب ان التمسها من المطلوب ضدها بواسطة الإنذار الذي يستخلص منه أن المطلوب ضدها تمتنع عن تقديم اية معلومات وهو ما كان حريا بالامر المطعون فيه ان يأمر بذلك مما يقتضي معه القول بالغائه لخرقه لقاعدة مسطرية ألحق بذلك ضرارا بالمستانف ومن جهة ثانية أنه تم تحريف الوقائع المقرون بسوء التعليل حيث أن الأمر المطعون فيه لما قضى بأن المستأنف كان عليه سلوك مسطرة إتمام البيع وتقدم لدى المطلوب ضدها من أجل الحصول على المعلومات يكون قد حرف وقائع القضية و أخرجه عن سياقها الاستعجالي بل وحرف وقائعها بأن قصر حق التقاضي على الطالب في مباشرة إتمام دعوى البيع فقط في إطار علاقته مع المستأنف عليها وهو تحريف صارخ للوقائع لكون العارض لو كان يرغب في إتمام البيع لا سلك ذلك المسلك غير أن العارض سلك مسطرة الاستعجال التي لا علاقة لها بإتمام البيع إذ أن الغرض والقصد منها والذي توخاه الطالب كان هو الحصول على المعلومات التي طلبها فقط تلك المعلومات التي تعتبر ركائز أساسية وضرورية متى أراد أن يتم البيع مع المطلوبة ضدها سيما أن هذه الأخيرة وفي معرض جوابها استعملت صيغة شركاء آخرين في البقعة موضوع الرسمي العقاري المذكور وهو ما كان حريا بالأمر موضوع الطعن أن لا يخوض في تعليله لمسطرة اتمام البيع لكونها ليست هي المقصودة من قبل الطالب بل المقصود هو المعلومات التي طلبها والتي كان على أساسها سيسلك مسطرة إتمام البيع أو مسطرة الفسخ واسترجاع المبالغ بحسب الأحوال أي بحسب المعلومات التي كان سيصل إليها لو استجاب إليه الأمر موضوع الطعن هذا الأخير الذي يكون قد سقط في تحريف الوقائع المقرون بسوء التعليل وهو ما يجيب إلغائه لحسن سير العدالة سيما أن الحق في المعلومة يبقى من حق كل شخص يتعاقد مع مؤسسة أو شركة وهذا الحق أصبح مضمون بموجب الدستور وكذا بموجب القانون المنظم للحق في الوصول إلى المعلومة بأي قيد كيفما كان نوعه اللهم الإجراءات الشكلية التي يجب اتباعها في الحصول على المعلومة والتي تتأسس بعلاقة المعلومة المطلوبة بطالبها ، و العارض أدلى للمحكمة المطعون في امرها بجميع البيانات والوثائق التي تؤكد علاقته بالمعلومات والمعطيات التي طلبها من المطلوب ضدها، وهو مكان حريا تفعيلا لنص الدستور الحكم له بالحصول على المعلومات المطلوبة سيما أن الاستجابة لذلك الطلب ليس فيها أي مساس بحقوق المطلوب ضدها ولا أي تأثير على مركزها القانوني وهو ما يجعل الأمر موضوع الطعن الحالي عرضة للإلغاء لذلك يلتمس العارض الغاء الأمر المطعون فيه وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وارفق المقال بنسخة أمر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/11/2024 جاء فيها ان المعاملة موضوع النزاع بينها والمدعي تمثلت في عقد حجز لبقعة أرضية وان طلب المدعي يرمي الى تمكينه من معلومات حول ذلك وان طلبه غير مؤسس لا قانونيا ولا واقعيا طبقا للمادة الثانية من القانون 31.08 المتعلق بتحديد حماية تدابير حماية المستهلك وتطبيقا لمقتضيات المادة المذكورة متى كان اقتناء منتوجات أو سلعا او خدمات لتلبية حاجيات شخصية فان ذلك يخول للمعني بالأمر صفة مستهلك وفي نازلة الحال فالمدعي ابرم عقد حجز مع المدعى عليها من اجل اقتناء شقة للسكن او للاستعمال الشخصي او العائلي وهو بذلك يستفيد من مقتضيات القانون المذكور لقيام صفتها كمستهلكة كما هي محددة في المادة الثانية المشار اليها أعلاه مما تكون معه هذه المحكمة ملزمة بتطبيق القانون 31.08 وانه مادام المدعي يعتبر مستهلكا فان الاختصاص في نازلة الحال يرجع بصفة حصرية للمحكمة الابتدائية التابع لها العقار مما يتوجب معه والتصريح بعدم اختصاص محكمة الاستئناف التجارية للبث في هذا النزاع والقول بان المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء هي المختصة في ذلك ومن جهة اخرى ان العارضة اكدت للمحكمة خلال المرحلة الابتدائية حسن نيتها في التعاقد مع المدعي وجاهزيتها لإتمام البيع مدلية بشهادة ملكيتها للبقعة موضوع النزاع منذ سنة 2016 وبوثيقة تؤكد خلو العقار ككل من جميع الرهون والتقييدات وان طلب المدعي يهدف الى تمكينه من مآل جميع المبالغ المالية التي تسلمتها العارضة منه ومن جميع المعلومات التي تهم وضعيته الإدارية والتعاقدية معها ومآل استفادته من العقار موضوع الحجز ذي الرسم العقاري عدد 90249/63 وتاريخ انجاز البيع النهائي و ان العارضة تؤكد على ان البقعة موضوع الحجز خالية من أي رهن او تقييد وانها جاهزة لإتمام إجراءات البيع النهائي مع المدعي وباقي شركائه وان التأخير في ذلك راجع له شخصيا ولباقي شركائه وانها هي المتضررة من تأخر إجراءات البيع النهائي وان تعليل الحكم الابتدائي جاء على صواب حينما أكد على أن بإمكانية المدعي اللجوء الى المصالح الإدارية للحصول على معلومات حول الرسم العقاري المذكور ووضعيته القانونية واشعار المدعى عليها المتعاقدة معه من اجل إتمام إجراءات البيع المترتبة عن عقد الحجز خاصة وان شهادة الملكية تفيد خلوه من أي تقييد يذكر وان العارضة لتستغرب طلب المدعي اذ انه على علم تام بكونها توصلت منه ومن باقي شركائه بالمبلغ المالي المحدد كتسبيق عن حجز الشقة وسلمته ما يفيد ذلك كما سلمته بصفة حبية شهادة الملكية التي تفيد خلوها من أي حجز او تقييد او رهن منذ 2016 وبالتالي فان طلبه غير مؤسس لا واقعيا ولا قانونيا لذلك تلتمس اساسا الحكم بعدم اختصاص محكمة الاستئناف التجارية للبت في الدعوى الحالية والقول بانه يرجع بصفة حصرية للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء واحتياطيا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به ورفض طلب المدعي والاشهاد للعارضة بان الوثيقة الوحيدة التي تتوفر عليها هي عقد حجز البقعة والمضمن بالملف الابتدائي والإشهاد لها بان إجراءات البيع النهائي والتحاقها بالسيد الموثق متوقف على رغبة المدعي وباقي شركائه.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 03/12/2024 حضر دفاع الطرفين وأكد دفاع المستأنف كل ماجاء بالمقال الاستئنافي واكد على ان موضوع دعواه تنحصر في الحصول على المعلومات حول الوضعية المالية والادارية تجاه المستانف عليها ونعى عن الامر موضوع الطعن تحريف وقائع وتغييرها والباسها لباسا غير لباس قضاء المستعجل وعقب ان الدفع بعدم الاختصاص المثار من قبل المستانف عليها في المرحلة الاستئنافية جاء بعد كل دفع اودفاع وبخصوص النقطة التانية ان المستانف عليها تبنت نفس حيثيات الامر الاستعجالي واكد دفاع المستأنف على مراجع القرار تحت رقم 7025 بتاريخ 01/09/2019 ، وعقب دفاع المستأنف بان الشركة تؤكد على امرين المبالغ التي توصلت بها كما انها تتوفر على شهادة الملكية التي تؤكد خلو العقار من اي حجز واكد انه كان على المستأنف ان يدلي بتواصله مع الشركاء في العقار مضيفة بان ما يتعلق بالامور المالية هو اولى بمعرفته اما بخصوص الامور الادارية فانه من حقه اللجوء على الجهات للاطلاع على الرسم عقاري بالنسبة الامور التعاقدية كان عليه تواصل مع باقي الشركاء او ما يفيد رغبته في اتمام البيع والتمست بتاييد الحكم الابتدائي كما اكد دفاع المستأنف بان موضوع الدعوى لا ينصرف الى قضاء الموضوع، فتقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص دفع المستأنف عليها بعدم اختصاص محكمة الاستئناف والابتدائية التجارية ، وادعائها بأن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية حصرا طبقا للمادة 202 من القانون المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، فإن هذا الدفع يبقى مردودا على اعتبار أنه يتعارض مع مقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية، إذ ان المستأنف عليها قد أجابت في الجوهر بموجب مذكرتها المقدمة ابتدائيا في جلسة 20/06/2024، حيث دافعت في الجوهر قبل إثارة الدفع بعدم الاختصاص، مما يجعل دفعها غير مقبول.
وحيث تمسك المستانف بكون الأمر موضوع الطعن خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، والحال أن القضاء ملزم بالبت في حدود طلبات الأطراف و لا يمكنه ان يشير على الأطراف بالمسطرة التي يجب سلوكها لكن وحيث ان الغاية من طلب المستانف تتمثل في الحصول على معلومات تتجلى في تمكينه من مآل جميع المبالغ التي تسلمتها منه المستانف عليها وتمكينه من الوضعية الإدارية والتعاقدية معها وعن مآل استفادته من العقار موضوع الحجز ذي الرسم العقاري عدد 90249/63 وتاريخ انجاز البيع النهائي ، و قد تحققت هذه الغاية بناء على ما ورد في جواب المستأنف عليها ضمن مذكرتها، حيث أكدت أن البقعة الأرضية موضوع النزاع جاهزة للبيع النهائي، وأن العقار خال من الرهون والتقييدات كما أقرت بتوصلها بالمبلغ المالي المحدد كتسبيق، مشيرة إلى أن هذا المبلغ ورد في الشيكين عدد 858610 و858603 المسحوبين على ت.و.ب.، مع إدلائها بصورة لشهادة الملكية المتعلقة بالرسم العقاري المذكور وبالتالي يكون المستانف قد تمكن من الاطلاع ومعرفة وضعية عقد البيع الخاص بالعقار موضوع الدعوى و أصبح طلبه غير مرتكز على أساس.
و حيث انه تبعا لماذكر أعلاه يكون الامر قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين رد الاستئناف و تاييد الأمر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه