Arrêt Cour de cassation · Rabat, 16 jan. 2014

Qualité à agir : Seule une partie à un contrat de bail peut en demander la résiliation judiciaire (Cass. com. 2014)

JuridictionCour de cassation
ChambreCommerciale
VilleRabat
N° de décision17/2
N° de dossier2011/2/3/409
Date16 jan. 2014Jeudi
TypeArrêt

Thèmes

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce la résiliation d'un contrat de bail à la demande d'un tiers à cet acte. Saisie d'une demande en résiliation, la cour d'appel est tenue, en vertu de l'article 3 du Code de procédure civile, de vérifier d'office si le demandeur a la qualité de partie contractante, condition de recevabilité de son action.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/4/2 في الملف 08/2942 تحت رقم 09/2032 أن المطلوبة تقدمت بمقال مفاده: أنها تملك الى جانب أختها خديجة (ح.) مناصفة العقار الكائن ب (...)، وكونا معا به أصلا تجاريا مسجلا بالمحكمة التجارية إلا أن أختها المذكورة أبرمت مع السيد محمد (ك.) عقدا، قام هذا الأخير بإنشاء أصل تجاري به، وتلتمس الحكم بفسخ هذا العقد العرفي وإفراغ السيد محمد (ك.) هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية والتشطيب على أصله التجاري المقيد تحت عدد 321186 فصدر الحكم برفض الطلب استأنفته المطلوبة فألغي استنافيا والحكم من جديد بفسخ عقد الكراء المبرم بين المستأنف عليهما بتاريخ 02/12/17، وإفراغ المستأنف عليه محمد (ك.) من المحل التجاري موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه والتشطيب عن عنوان المحل المذكور من السجل التجاري المذكور طعن فيه بالتعرض من الطالب محمد (ك.) على أساس فساد التعليل وعدم الجواب على كافة دفوعه ذلك انه اعتبر أن السيدة خديجة (ح.) لم تكن لها الأغلبية المنصوص عليها في الفصل 971 ق ل ع وبالتالي لم يكن لها الحق في إبرام عقد الكراء مع الطاعن إلا أن السيدة خديجة (ح.) صرحت بموجب وثيقة مكتوبة أنها تصرفت أصالة عن نفسها ونيابة عن أختها وأنه شخص أجنبي عن الطرفين ويعتبر غيرا اكتسب حقوقا بحسن نية، ولا يمكن مواجهته بأي خلاف محتمل بين الأختين خصوصا والسيدة خديجة لم تنكر قط كونها أكرت المحل نيابة عن أختها، وأن القرار المطعون فيه سكت عن هذه النقطة ولم يتعرض لها ولم يجب عنها جوابا مقنعا، وبما أن سكوت المطعون ضدها عن التعرض لمدة طويلة قرينة على توكيلها لأختها أو على الأقل قرينة على وجود وكالة ظاهرة بين الطرفين. وبما أنه غيرا حسن النية ويمكن أن يتضرر من العلاقة بين الأختين وأن ملتمسا إلغاء القرار المتعرض عليه عدد 07/499 الصادر بتاريخ 07/12/6 في جميع ما قضى به والحكم تصديا بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به، وبعد جواب المتعرض ضدها بأن السيدة خديجة (ح.) لئن أقرت بأنها أبرمت عقد كراء مع الطاعن بصفة شخصية ونيابة عنها فإنها لم تدل بما يفيد أنها وكلتها لإبرام العقد نيابة عنها عملا بالمادة 879 ق ل ع، وبعد تمام الإجراءات صدر القرار المطعون فيه القاضي بإقرار القرار المتعرض عليه .

حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق القانون الداخلي. خرق أحكام الفصلين 230 و 259 ق ل ع عدم الارتكاز على أساس قانوني. خرق أحكام الفصل 3 ق م م. ذلك أن الأصل في العقود أن تكون ملزمة للطرفين باعتبار أنها ترتب لهما التزامات متقابلة، ومن ضمنها عقود الكراء ومن تم فإنها تخضع للفسخ بطلب أي من الطرفين في حالة رفض تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته، وذلك مثلما يستفاد من مقتضى أحكام الفصلين 259 و 260 ق ل ع وأن طلب الفسخ الذي صدر بشأنه القرار المطعون فيه أتى في غير محله لتقديمه من المطلوبة التي لم تكن طرفا في العقد موضوع الطلب، وهذه الوسيلة تعتبر وسيلة قانونية بحتة، طالما كانت معروضة على قضاة الجوهر من خلال عناصر الدعوى، فكان يجب عليهم أن يقضوا تلقائيا برفض الطلب متى كان من الثابت لهم من خلال العناصر المعروضة عليهم في مقال الدعوى وباقي أوراق الملف ان الطلب يهدف الى فسخ عقد الكراء، مع أن رافعته لم تكن طرفا فيه بخلاف ما توجبه الأحكام السالفة الذكر، وأن المحكمة ملزمة بصريح الفصل 3 ق م م بتطبيق صحيح أحكام القانون على النازلة المعروضة عليها، ومن تم كان من المتعين عليها مراقبة مدى توفر شروط الفسخ من عدمه والتيقن من ان طالبة الفسخ كانت طرفا في العقد المطلوب فسخه حتى يجوز لها التقدم بدعوى فسخه، وهي مسألة قانونية صرفة وأن عدم قيام المحكمة بذلك واقتصارها على الاستجابة للدعوى دون البحث في الأمور القانونية الصرفة الموما إليها، جعل قرارها غير مرتكز على أساس خارق للفصل 3 ق م م وخارقا للقواعد العامة المنظمة لفسخ العقود. عرضة للنقض.

حيث إنه لما كانت الوسائل المتعلقة بالقانون مقبولة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع مادامت الوقائع المؤدية إليها معروضة أمامهم، والذي على قضائهم طبقا لأحكام الفصل 3 ق م م البت في طلبات الأطراف طبقاً للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلبوا ذلك بصفة صريحة، فإن محكمة الاستئناف التي كان معروضا عليها وقائع تتعلق بطلب فسخ عقد كراء تقدمت به المطلوبة صوفيا (ح.) أبرم بين طرفيه الطالب محمد (ك.) والمسماة خديجة (ح.)، والذي كان عليها مراقبة مدى توفر شروط الفسخ من عدمها، والتأكد من أن طالبة الفسخ كانت طرفا في العقد المطلوب فسخه حتى يجوز لها التقدم بطلب فسخه مادامت المحكمة ملزمة طبقا.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر .