Arrêt Cour d'appel de commerce · Casablanca, 18 avr. 2019

Qualité à agir en expulsion – L’agent d’un marché dont le mandat est expiré et non renouvelé est dénué de qualité pour demander l’expulsion d’un occupant (CA. com. Casablanca 2019)

JuridictionCour d'appel de commerce
VilleCasablanca
N° de décision1711
N° de dossier2019/8232/403
Date18 avr. 2019Jeudi
TypeArrêt

Thèmes

Source

Non publiée : Qualité à agir en expulsion - L'agent d'un marché dont le mandat est expiré et non renouvelé est dénué de qualité pour demander l'expulsion d'un occupant (CA. com. Casablanca 2019)

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du titulaire d'une autorisation d'exploitation dans un marché de gros. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le demandeur de justifier d'un titre d'occupation exclusif et en cours de validité. L'appelant soutenait que sa désignation sur un emplacement principal emportait de plein droit la jouissance des locaux accessoires et que l'occupation par l'intimé était illicite. La cour rappelle que le demandeur à une action en expulsion doit préalablement établir la validité et l'actualité de son propre titre. Elle constate que la décision administrative fondant le droit de l'appelant était consentie pour une durée déterminée de trois ans et que ce dernier ne produit aucun document attestant de son renouvellement à la date d'introduction de l'instance. Faute pour l'appelant de justifier de sa qualité à agir, et faute de contredire utilement les preuves de l'antériorité de l'occupation de l'intimé, le jugement entrepris est confirmé.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبتها الاستاذة نادية (س.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/05/2018 في الملف التجاري عدد 8095/8205/2017 تحت عدد 4243 والقاضي برفض الطلب وبتحميل رافعه جميع الصائر.

في الشكل:

حيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية يوم 13/09/2017 والذي تعرض فيه أنه بناء على قرار والي الدار البيضاء الكبرى تم تعينها وكيلا للسوق بالمربع 11 سوق الجملة للخضر والفواكه الكائن بسيدي عثمان وذلك سنة 2002 بحيث وضع الضمانة المنصوص عليها بالقانون بتاريخ 27/02/1992 وأنه حسب القانون المنظم لوكلاء الأسواق فإن كل وكيل يستفيد من مربع بالسوق يستفيد كذلك من محل تابع لهذا المربع وبأن المربع 11 الذي تستفيد منه تابع له المحل رقم 921 وقد بلغ لعلمها أن أحد الأشخاص الغرباء احتل المحل المذكور وأنها حصلت على امر لإثبات ذلك وثبت أن المدعى عليه هو الذي يحتل المحل ويدعي أن والده أحمد (ز.) مكتر له من طرف السيد حبيب (ح.) حسب محضر المعاينة وأنها لا تربطها معه أية علاقة كرائية . ملتمسة لكل ذلك الحكم بطرد المدعى عليه من المحل رقم 921 التابع للمربع 11 مع النفاذ المعجل والصائر . وعززت المقال بصورة من القانون الأساسي للمنظمة وصورة من قرار التعين رقم 2173 وصورة من وصل أداء رسوم رقم 29 ومحضر معاينة انجز يوم 18/01/2017 يفيد أن المتواجد بالمحل صرح بأن والده المرحوم أحمد (ز.) كان مكتريا للمحل 921 من وكيل المربع المسمى حبيب (ح.) وبعد وفاته أصبح وريثه وذلك منذ 30 سنة وأخيرا أبرم التزاما مع ورثة حبيب (ح.) في شخص السيد رضا (ح.) بصفته ابن المرحوم حبيب (ح.) .

وبناء على جواب المدعى عليه بمذكرة أدلى بها بجلسة 08/11/2017 بواسطة محاميه جاء فيها أن القرار الذي استدلت به المدعية أشار إلى تعيينها وكيلا للمربع 11 لمدة 3 سنوات ولم يحدد القرار المذكور بداية السنوات الثلاث ومتى تنتهي للتأكد حاليا ان كانت لازالت وكيلا أم لا , وانها أشارت بالمقال أن تعيينها كان سنة 2002 وبه تنتهي المدة سنة 2005 ولم تدل بما يفيد تحديد تعيينها وكيلا عن نفس المربع بعد مرور 12 سنة كما لم تدل بما يفيد أن المحل 921 هو تابع للمربع 11 وما أدلت به من وثائق لا يتضمن ذلك .وبالتالي تبقى الدعوى مقدمة من طرف غير ذي صفة , و وجب التصريح بعدم قبول الطلب شكلا . وحول الموضوع أنه ينفي واقعة الاحتلال وأنه يؤدي مقابل الاستغلال لفائدة الوكيل المعين ويمارس في المحل كراء الصناديق الفارغة للتجار. و أنه هو و عائلته متواجدين بالمحل منذ سنة 1986 أي منذ إنشاء السوق حسب إشهاد رئيس الجمعية (م. ل. ت. و.) بسوق الجملة للخضر والفواكه لجهة الدار البيضاء الكبرى, وكذا اشهادات بعض المتعاملين معه وكان يؤدي واجبات الاستغلال لفائدة الوكيل المعين عن طريق المسمى نحيلة (م.) بصفته ممثل للوكلاء, ومن بعده لفائدة أحمد رضا (ح.) وبأن تواجده هو سابق عن تعيين المدعية وكيلا عن المربع 11. و يؤدي واجبات الاستغلال بانتظام . وأنها وجدته بالمحل وعليها احترام الوضعية القانونية له بالمحل وسبق لها أن تقدمت ضده بشكاية للسيد وكيل الملك والذي أصدر قراره بالحفظ . ملتمسا لكل ذلك الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وعزز مذكرته الجوابية باشهاد من الجمعية (م. ل. ت. و.) بسوق الجملة للخضر والفواكه مؤرخ ب 15/07/2017 يشهد فيه رئيس الجمعية بتواجد المدعى عليه بالمحل 921 بلوك 9 سوق الجملة وكذا عائلته منذ إنشائه سنة 1986 . وست إشهادات من حسن فريد (ا.) رئيس الجمعية , ومن أحمد رضا (ح.) مؤرخ ب 14/12/ 2015 بالتوصل من المدعى عليه ب 3750,00 درهم عن المحل . و اشهاد أحمد رضا (ح.) مؤرخ ب 11/04/2017 يشهد فيه بالتوصل من المدعى عليه بمبلغ 7500,00 درهم عن المحل بخصوص سنتي 2016-2017 وآخر عن أحمد رضا (ح.) مؤرخ ب 26/09/2014 من أحمد رضا (ح.) بالتوصل بمبلغ 7500,00 درهم عن سنة 2013 وآخر من السيد نور الدين (خ.) مؤرخ ب 28/09/2017 بأن المدعى عليه يتعامل معه منذ 12 سنة خلت بنفس المحل بخصوص مهنة كراء الصناديق الفارغة. واشهاد عبد المجيد (بل.) مؤرخ ب 28/09/2017 يشهد فيه أنه يتعامل مع المدعى عليه بمحله 921 منذ ازيد من 15 سنة في كراء الصناديق الفارغة. وصورة لمحضر الضابطة القضائية وأصل إشهاد بالحفظ للشكاية بتاريخ 19/12/2016 موضوع محضر الشرطة.

وبناء على مذكرة تعقيب مع مقال إدخال الغير في الدعوى المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/12/2017 والتي جاء فيها أن الوكالة التي تتوفر عليها , قابلة للتجديد مادام لم تسحب منها من طرف السلطات المختصة في حالة اخلال الوكيل بالتزاماته. وهي لازالت متمتعة بالوكالة , وبالتالي فالدفع بالصفة مردود وأنه مادام يدعي أنه يؤدي تعويضا مقابل استغلال المحل للمسمى أحمد رضا (ح.) فإنه يكون لزاما إدخاله في الدعوى لمعرفة وجهة نظره في الموضوع وأنها تؤكد احتلال المحل من المدعى عليه . ملتمسة لكل ذلك الحكم وفق مقال الدعوى مع الاستجابة لطلب إدخال السيد أحمد رضا (ح.) في الدعوى من أجل تقديم أوجه دفاعه فيما يخص ما يدعيه المدعى عليه.

وبناء على تعقيب المدعى عليه بأن المدعية على خلاف ما تدعيه لم تدل بما يفيد تجديد القرا, وأن ذلك لا يغني تجديدا ضمنيا. كما لم تدل بما يفيد أن المحل 921 تابع للمربع رقم 11 وشامل للمحل المذكور وأنه يشغله منذ سنة 1986 حسب الوثائق التي استدل بها مع مذكرته الجوابية. ملتمسا لكل ذلك رد أوجه دفاع المدعية والحكم وفق مذكرته الجوابية .

وبناء على تعقيب المدعية بمذكرة أدلي بها بجلسة 14/02/2018 أكدت فيها مقالها ومؤكدة بأن دفتر التحملات لوكلاء الأسواق بالجملة , ينص على أن لكل مربع مخصص له مخزن أو مخزنين , وأنها هي المستفيدة ولازالت تمارس مهمتها لحد الساعة مادام ليس هناك أي قرار يقضي بسحب وكالتها نهائيا أو مؤقتا حسب الفصل 19 من قرار وزير الداخلية لسنة 1962 وظهير مهمة الوكلاء عدد 1.62.008.

وبناء على كل باقي الردود والأجوبة والتي تم من خلالها تأكيد ما سبق.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات علنية استدعي لها أطراف الدعوى بالصفة القانونية آخرها جلسة 14/02/2018 بحيث حضر بها نائبا الطرفين وأكد كل منهما محرراته السابقة بينما نصب قيم في حق المدخل في الدعوى لعدم العثور عليه رجع جوابه بعد البحث بافادة أنه انتقل من العنوان المبلغ فيه وبذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 21/02/2018.

وبناء على قرار المحكمة بإخراج القضية من المداولة قصد تكليف المدعية بالادلاء بأصل أو بنسخة طبق الأصل و واضحة من القرار لولاية الدار البيضاء الكبرى بمنح المربع موضوع النزاع لفائدتها وكذلك الادلاء بما يفيد تجديد القرار المذكور بتاريخ رفع الدعوى.

وبناء على المذكرة المدلى بها بجلسة 28/03/2018 من طرف المدعية بواسطة محاميها والتي جاء فيها أنها كاتبت والي جهة الدار البيضاء سطات وعامل عمالة الدار البيضاء من أجل الحصول على تجديد القرار وذلك بتاريخ 29/01/2018 إلا أنها لم تحصل بعد على ما يفيد تجديد القرار. وأنها تدل بأصل اشهاد من مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء يستفاد منه بأن المربع 11 هو مخصص للمنظمة (ع. ل. ر. م. ب.) مع إثبات رقم المعاملات لسنوات 2006 إلى غاية 2014 .ملتمسة لكل ذلك الأخد بعين الاعتبار للوثائق المذكورة والحكم وفق مقال الدعوى . وأرفقت المذكرة بنسخة طبق الأصل من قرار عدد 2173 مؤرخ ب 08/04/2002 يفيد تعيينها وكيلا للمربع رقم 11 بسوق الجملة للخضر والفواكه بسيدي عثمان لمدة 3 سنوات ولا يشير القرار المذكور للمحل 921 وحالته بتاريخ القرار. كما أدلت بنسخة من طلب تجديد القرار مؤرخة ب 29/01/2018 بخصوص المربع 11 ودون الاشارة به للمحل موضوع النزاع واشهاد من مسير السوق بالجملة بخصوص عائدات المربع رقم 11 ودون الاشارة به للمحل 921 موضوع النزاع .

وبناء على تعقيب المدعى عليه بمذكرة التمس فيها الحكم بعدم قبول الطلب على علة أن المدعية لم تنفذ قرار المحكمة بخصوص الادلاء بما يفيد تجديد القرار بتاريخ رفع الدعوى لأنها أدلت بطلب رخصة تمديد مؤرخ بسنة 2018 أي بعد رفع الدعوى وبأن الاشهاد المدلى به هو الآخر مؤرخ ب 02/10/2014 ولا ينفذ قرار المحكمة بخصوص تجديد القرار .

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.

وحيث جاء في أسباب استئناف المستأنفة تبين من خلال الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض الطلب وبتحميل رافعه جميع الصائر، على أساس أن الطاعنة لم تدل بما يفيد أن المحل 921 التابع للمربع 11 كان محلا فارغا من أي معتمر سابقا يوم حصولها على قرار الانتفاع ، كما أن الفصل في الخصومة لا يتوقف على حتمية الاستماع للأجوبة المطلوب إدخاله في الدعوى، استنادا لمضمون قرار التخصيص بالانتفاع، خاصة وان الاحتلال يقتضي عنصر المفاجأة والمباغتة بالتطاول على ملك الغير دون موجب قانوني يبرر سبب التواجد ، وهي الواقعة الغير المثبتة في النازلة بالنظر لتاريخ القرار المؤرخ في 2002. والحال أن هذا التعليل محل مناقشة من طرفها ذلك أن الذي يتعين التذكير به من جهة أولى هو أن القانون المنظم لوكلاء الأسواق ينص على ان كل وكيل يجب أن يتوفر على مكان خاص بالسوق لإجراء عمليات البيع والشراء كما أن دفتر الشروط والتحملات لشغل منصب بوكيل بسوق الجملة للخضر والفواكه ينص على أن الوكيل يتحمل نفقات الإنارة للمربع المخصص له و المخزنين التابعين للمربع وغير ذلك من النفقات ، وان الذي يظهر بالتالي من خلال هاذين المرجعين أن وكلاء الأسواق يتوفرون على مكان خاص بالسوق وهو ما يعرف بالمربع وأن هذا الأخير يتوفر على مخزن أو مخزنين حسب الأحوال . وهو ما يعني عمليا أن أي مربع تابع له محل من أجل تخزين الصناديق أو غير ذلك من العمليات التي يحتاجها الوكيل. وعليه فان قرار السيد الوالي أثناء تعيين أي وکيل يحدد له مربع الذي ستتم فيه عمليات بيع الخضر و الفواكه هو غير مخصص لمستوقف للشاحنات حسب استنتاج الحكم الابتدائي أما المحل التابع للمربع يكون المخصص لتخزين الصناديق وهو موضوع النزاع . كما يتعين التأكيد من جهة ثانية على أن المحل 921 تابع للمربع 11 ، أن الاشهادات الصادرة عن السيد أحمد رضا (ح.) تؤكد أن هذا الأخير يتسلم من السيد عبد المجيد (ز.) مبلغ 7500,00 درهم عن المحل المتصرف فيه رقم 921 بسوق الجملة التابع إلى مربع 11 عن سنة 2013 و 2014 . فالذي يستخلص بتمحيص النظر في هذه الإشهادات أن المدخل في الدعوى يقر بان المحل 921 تابع للمربع 11 والذي يظهر كذلك أن الفصل الخصومة يتوقف على حتمية الاستماع لأجوبة المطلوبة إدخالها في الدعوى عكس ما ذهب عليه الحكم الابتدائي . وبالرجوع لتلك الاشهادات المدلى بها من جهة ثالثة فإنها اشهادات منحت على سبيل المجاملة وعدم معرفة الحقيقة وان كان يقر أصحابها أن المحل 921 يمارس فيه السيد عبد المجيد (ز.) وعائلته كراء الصناديق الفارغة هذا لا يعني أن هذا الأخير يمارس مهنته بصفة مشروعة في مكان خاص به بل هو محتل لذلك المحل . وما يؤكد أن تلك الاشهادات منحت على سبيل المجاملة وخاصة إشهاد الجمعية (م. ل. ت. و.) بسوق الجملة ، أدلت للمحكمة برسالة صادرة عن الجمعية (م. ل. م. و.) بسوق الجملة ، والموجهة إلى مندوب المنظمة (ع. ل. ر. م. ب.) وهي سابقة عن اشهاد الجمعية (م. ل. ت. و.) بسوق الجملة والتي صدر فيها بكون الجمعية لا ترضى بالوضع الحالي سواء في المربع أو المتجر المستغل منذ 2004 الى حد الآن أي سنة 2013 لفائدة المنظمة بالقرار رقم 2173 وباحترام دفتر التحملات حسب القانون المنظم للسوق وكذا القانون الأساسي الوزاري لسنة 1962. وانه منذ تطاول السيد عبد المجيد (ز.) وعائلته على المحل موضوع النزاع والمستأنفة تكاتب من يهمه الأمر من أجل طرد المدعى عليه من المحل وفي الأخير التجأت للقضاء من أجل انصافها وأدلت بمجموعة من الرسائل لتأكيد ذلك. لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي والاستئنافي.

وحيث إنه بجلسة 28/02/2019 أدلى المستأنف عليه عبد المجيد (ز.) بواسطة نائبه الاستاذ رشيد (بو.) بمذكرة جوابية أفاد فيها أن المستأنفة لم تدل لغاية الآن بما يفيد فعلا كون المحل رقم 921 تابع للمربع رقم 11 كما أنها لم تدل كذلك بما يفيد حصولها على تجديد القرار المؤرخ في سنة 2002 بخصوص ذلك المربع على أساس أنه محدد المدة في ثلاث سنوات فقط ابتداء من تلك السنة . و أن المستأنفة لما تسلمت المرجع 11 فإن المحل 921 كان معتمرا من طرفه و قبله من طرف والده وهو ما أكدته الإشهادات المدلى بها من طرفه خاصة إشهاد الجمعية (م. ل. ت. و.) لجهة الدار البيضاء المؤرخ في 15/07/2017 و هي جهة عالمة جدا بأحوال السوق و أحوال كل من يتواجد به حيث أشارت إلى كونه يوجد هو و عائلته بالمحل المذكور منذ سنة 1986 و هو تاريخ إنشاء السوق و يزاولون به مهام كراء الصناديق الفارغة. وان الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة لا تثبت فعلا كون المحل المطلوب إفراغه تابع للمربع المزعوم و هو 11 و لا تثبت كونها قد استفادت من تجديد القرار في تاريخ رفع الدعوى على اعتبار أنها مجرد صور لرسائل لا تثبت عكس ما جاء بتحليل الحكم الابتدائي . و أن الوثيقة المدلى بها وهي عبارة عن مراسلة السيد عبد اللطيف (ض.) و الذي لا يمكن اعتبارها بمثابة وثيقة إدارية تثبت فعلا استفادة المستأنفة من تجديد الرخصة فان ذات الشخص الذي يصرح بكونه لن يرضى بالوضع الحالي للمربع منذ سنة 2004 فقد سبق له أن صرح أمام الضابطة القضائية فإنه يتواجد بالمحل و كان معه عمه الذي يؤدي مبلغ 15.000,00 درهم سنويا عن المحل و هو ما يؤكد مشروعية تواجده بصفته مستغل له و يؤدي المقابل و ليس محتل كما تزعم المستأنفة . لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به من رفض الطلب و ابقاء صائر على رافعته

وحيث إنه بجلسة 14/03/2019 أدلت المستأنفة بواسطة نائبتها بمذكرة تعقيبية أفادت فيها ذلك أنه تأسيسا على الفصل 19 من قرار وزير الداخلية لسنة 1962 والقانون المنظم لمهنة الوكلاء عدد: 1.62.008، وما دام ليس هناك أي قرار يقضي بسحب الوكالة نهائيا او مؤقتا فان المنظمة لا زالت مستفيدة من مهام وكيل السوق . وجاء في مناقشة أسباب الاستئناف أن الثابت من القانون المنظم لمهنة وكلاء الاسواق ومن دفتر الشروط والتحملات لشغل منصب وكيل بسوق الجملة للخضر أن الوكيل يتحمل نفقات الإنارة للمربع المخصص له و المخزن أو المخزنين التابعين للمربع . بحيث و فان كل مربع يتوفر على مخزن، و بالتالي فان المحل 921 هو تابع للمربع 11. وأنها أدلت باشهادات صادرة عن المدخل في الدعوى تؤكد أن المحل 921 تابع للمربع 11. أما انها لم تدل بما يفيد كونها أثناء الاستفادة من مهمة وكيل السوق وتخصيص المربع 11 لها ، هل كان المحل 921 فارغا أو مستغلا من طرف المستانف عليه. وأن هذا الدفع مردود كذلك ، بحيث أنها ومنذ بداية ممارسة مهنة وكيل السوق وهي تكاتب السلطات المختصة بتسيير سوق الجملة، كون المحل 921 هو مستغل من طرف شخص غريب ملتمسة لمن يهمهم الأمر من تسوية هذا الأمر و طرد من يعتمر المحل 921 . وأنها أدلت برسائل تفيد ذلك. كما أنها أدلت برسالة صادرة عن الجمعية (م. ل. م. و.) بالدار البيضاء الكبرى والذي يستفاد منها كون المحل التابع للمربع 11 مستغل من طرف أشخاص غرباء . اما كون المراسلة المدلى بها صادرة عن السيد عبد اللطيف (ض.) ، فان هذا غير صحيح بتاتا ذلك أن الرسالة صادرة عن الجمعية (م. ل. م. و.) بالدار البيضاء ، وليس عن شخص ربما كان رئيس الجمعية حينها . لذلك تلتمس الحكم وفق المقال الاستئنافي.

وحيث ادرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 14/03/2019 أدلت الاستاذة (س.) بمذكرة تعقيبية وحضر الاستاذ نور الدين عن الاستاذ (بو.) وتخلف المستأنف عليه الثاني رغم التوصل فحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/03/2019.مددت لجلسة 04-04-2019.

محكمة الإستئناف

حيث ارتكزت دفوع المستأنفة على الاسباب المسطرة اعلاه.

وحيث انه الحكم المستأنف وبخلاف ما جاء بدفوع الطاعنة قضى بعدم قبول الطلب لعدم اثبات المستأنفة لصفتها في الادعاء والمنازع فيها من طرف الطاعنة.

وحيث انه بصرف النظر عن الاشهادات المستدل بها من طرف المستأنف عليها كما جاء بالحكم المستأنف لما كانت الدعوى ترمي الى طرد محتل بدون سند فإن على الطالبة ان تثبت صفتها بتوفرها على عقد يخول لها استغلال المحل موضوع النزاع وباحتلال المستأنف عليه لهذا المحل .

وحيث انه بالاطلاع على قرار والي الدار البيضاء الكبرى المؤرخ في 8 ابريل 2002 يتضح بأنه لا يتضمن تاريخ بداية و نهاية مدة ثلاث سنوات لتعيين الطاعنة كوكيل بالمربع رقم 11 بسوق الجملة للخضر والفواكه ولو اعتبرنا جدلا ان ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ القرار المذكور فإن المستأنفة لم تدل بما يفيد تجديد هذا القرار الى غاية تاريخ اقامة الدعوى مما تكون معه صفتها غير ثابتة في النازلة كما انها لم تدل بما يفند ما جاء بالشهادة الصادرة عن الجمعية (م. ل. ت. و.) لجهة الدار البيضاء والتي تفيد تواجد المستأنف عليه بالمربع المذكور قبل تاريخ القرار المستدل به من طرف الطاعنة. ويكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الجوهر: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.