Arrêt Cour d'appel de commerce · Casablanca, 21 oct. 2025

Preuve en matière commerciale : la créance issue d’un contrat d’entreprise peut être établie par expertise judiciaire en l’absence de factures acceptées (CA. com. Casablanca 2025)

JuridictionCour d'appel de commerce
VilleCasablanca
N° de décision5205
N° de dossier2023/8201/2910
Date21 oct. 2025Mardi
TypeArrêt

Thèmes

Source

Non publiée : Preuve en matière commerciale : la créance issue d'un contrat d'entreprise peut être établie par expertise judiciaire en l'absence de factures acceptées (CA. com. Casablanca 2025)

Saisi d'un litige relatif au paiement de travaux de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'entrepreneur au motif que les factures produites n'étaient pas signées, en application des règles de la preuve littérale.

L'appelant soutenait que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale devait prévaloir sur l'absence d'acceptation formelle. Pour établir la réalité de la créance, la cour ordonne une expertise judiciaire et retient que le rapport qui en découle, mené contradictoirement et non contesté par les parties, constitue une preuve suffisante de la dette.

La cour précise que la créance ainsi établie inclut non seulement le solde des travaux impayés, mais également les pénalités pour retard de paiement et le montant issu de la révision des prix contractuels. Statuant sur les intérêts légaux, la cour les accorde en tant que compensation de plein droit entre commerçants, mais limite leur assiette au seul principal des travaux et de la révision des prix, à l'exclusion des pénalités de retard.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et le maître d'ouvrage condamné au paiement des sommes fixées par l'expert.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 14/03/2023تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1891 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/05/2019 في الملف عدد324/8201/2019 والقاضي الطلب الأصلي: في الشكل:بقبول الدعوى و في الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر، في الطلب المضاد: في الشكل: بعدم قبول الدعوى وبتحميل رافعتها الصائر.

في الشكل :

سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 79 الصادر بتاريخ 6-2-2024

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28 يناير 2019 تعرض من خلاله أنها حازت على مناقصة بناء منتجع سياحي ووقعت عقدين مع مجموعة (س. ا. ك.) قصد بناء مجموعة من الفيلات بتاريخ 2015/06/01 وفندق بتاريخ 2013/10/30 يدعى (ر. ك. ت. ب.) بغلاف مالي قدره 113.226.327,27 درهم, وأنها منذ بداية شروعها في الأشغال عرف الورش عدة توقفات منها ما هو مرتبط بسياسة الإدارة العامة التي تجبر توقف الأشغال أيام العطل الصيفية, وما هو مرتبط بصاحب المشروع خصوصا فيما يتعلق بعدم الإدلاء بالتصاميم وهيكلة العمل إضافة إلى عدم أداء التزاماتها المتعلقة بالأشغال كل شهر وأخرى مرتبطة بباقي المتدخلين في المشروع, وأن المدعى عليها بقي في ذمتها مبلغ 4.387.624,45 درهم, وأنها إضافة إلى ذلك تكبدت عدة خسائر من جراء التوقفات تتمثل في المصاريف الإضافية وتمديد الآجال في تنفيذ الشغل وكذلك تأطير الورش, إضافة إلى مصاريف أخرى كالحراسة والنظافة والطاقة ناهيك عن تنفيذ مراجعة الأثمان, وأنها تكبدت ما يفوق مبلغ 40.706.521,00درهم, وانها باشرت جميع الطرق الحبية قصد استخلاص دينها دون جدوى. والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ الدين الثابت بالفواتير والحسابات المؤقتة والمحددة في مبلغ 4.387.624,45درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع النفاذ المعجل, وفوائد التأخير تطبيقا للقرار المشترك لوزير المالية والإقتصاد ووزير الصناعة والتجارة عدد 3030-12 بتاريخ 2014/09/20 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6100 بتاريخ 2012/12/15 وكذا الفصل 1 من المرسوم عدد 171-12.2, والقول بإجراء خبرة حسابية حضورية تعهد لخبير حيسوبي تكون مهمته احتساب المصاريف التي تكبدتها العارضة جراء التوقفات لإنجاز الأشغال المرتبطة بصاحب المشروع أو السلطات المحلية أو باقي المتداخلين في المشروع بعد الإطلاع على وثائق الطرفين والبت في الصائر ؛

وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق لنائب المدعية المقدمة لجلسة 2019/02/11 والتي أرفقها بفواتير,مراسلة, نسخة من عقود ؛

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 2019/03/04 والمشفوعة بطلب مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية, جاء فيها أن المدعية هي المتماطلة في الإنجاز, ذلك أن العقود ودفاتر التحملات تنص على اجال 7 أشهر و8 أشهر و12 شهرا, وتم توقيع هذه العقود في أكتوبر 2013 ويوليوز 2014 وأن آخر أجل بالنسبة لآخر عقد ينتهي في فبراير 2015, إلا أنها تماطلت في الإنجاز لعدة سنوات بحيث أنها إلى غاية بداية 2018 فإنها لم تنته من الأشغال, وأنها لم تصدر أي أمر بتوقيف الأشغال, تم ان قيمة العقد هي 113.226.327,27 درهم, وانه حسب اعتراف المقاولة بالمقال فانه لم يبق بذمة العارضة سوى مبلغ 4387624,45درهم و أنها أدت جميع المبالغ المضمنة بالصفقة, وأن الإلتزام الوحيد الذي على عاتقها هو الأداء حسب تقدم الأشغال مع الإحتفاظ بقيمة 10% كضمان من قيمة الأشغال المنجزة, وذلك بعد تحرير محاضر الجرد وتوقيع أوراق الأداء من طرف جميع المتدخلين في العملية, وأن الفواتير هي من خلق المدعية. وبخصوص الطلب المضاد, فإن المدعى عليها فرعيا تجاوزت آجال إنجاز الأشغال المتفق عليها ولم تنته من الأشغال ولم تكملها, وأن هذا التأخير ليس له ما يبرره, وأن ذلك ألحق بها عدة أضرار وأدى ذلك إلى تخلي عدد كبير من الزبناء عن اقتناء الشقق والفيلات, كما أنها ووجهت بعدة دعاوى من أجل التعويض من طرف زبنائها من اجل التأخير في الإنجاز الراجع أصلا إلى المقاولة, وأن المبالغ الناتجة عن ذعائر التأخير والخسائر الناتجة عن عيوب الأشغال وتراجع الزبناء عن الإقتناء بلغت ما مجموعه 51.623.511,13درهم وأنها وجهت إنذارا للمقاولة بهذا الخصوص بتاريخ 2018/03/21 لم يلق أي رد، والتمست رفض الطلب الأصلي, وبخصوص الطلب المضاد: الحكم على المدعى عليها فرعيا في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 10.000,00درهم كتعويض مؤقت مع انتداب خبرة قصد تقييم, دعائر التأخير من طرف المقاولة في إنجاز الأشغال, التعويضات عن عدم احترام المقاولة للآجال المتفق عليها, الخسائر الناتجة عن عيوب الأشغال, الخسائر الناتجة عن تراجع الزبناء عن الإقتناء فضلا عن ما تكبدته العارضة عن خسائر بشأن تعويض الزبناء عن التأخير الذي حدث بسبب المقاولة وبتحميل المدعى عليها فرعيا الصائر. وقد أرفقت مذكرتها بنسخة من عقدين ومن محاضر تبليغ إنذار ومن إنذارات ومن مقالات افتتاحية ومن مذكرات جوابية ؛

وبناء على مذكرة تعقيب نائبي المدعية المدلى بها لجلسة 2019/03/25 جاء فيها أن سبب التأخيرات راجع إلى التوقفات الإدارية أثناء العطلة الصيفية والتي تكون مدينة الفنيدق والمضيق مكتظة بالمصطافين وتصل مددها إلى 3 أشهر وأن هذه التوقفات وصلت إلى 4 مرات, ومن بين الصعوبات الكبرى للعارضة من أجل القيام بالأشغال هو الحصول على التصاميم من أجل التنفيذ وهذا راجع إلى مسؤولية المدعى عليها, وأن هذا الورش لم يكن تحت مسؤوليتها بل إن شركات أخرى متدخلة في المشروع التي تأخرت في تنفيذ أشغالها إلى حين دجنبر 2016 مما عرقل أشغال العارضة, كما ان الأداء بخصوص الأشغال المنجزة كانت تعرف عدة تأخيرات مهمة ناتجة عن الآجال الطويلة في مراقبة الحسابات من طرف مكتب المراقبة والتوقيع, وبخصوص الطلب المضاد, فإنها لا تتحمل مسؤوليته ما دام أن الأمر لا يتعلق بإنجاز الأشغال لكون هذه الأخيرة لم تكن وحدها في المشروع, وبخصوص فسخ عقود البيع فإن ذلك راجع للمدعى عليها مع باقي زبنائها لعدم أداء ديونها للمؤسسات المالية وتفريد رسوم الملكية, والتمست برفض الطلب المضاد. وقد أرفقت مذكرتها بنسخة من كتاب صادر عن رئيس المجلس البلدي للمضيق؛

وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق لنائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 2019/04/08 جاء فيها أن المقاولة تأخرت عن الإنجاز لأكثر من 4 سنوات ونصف وهي مدة تفوق بكثير التوقفات الإدارية أثناء فترة العطلة الصيفية وأكدت ما سبق.

وأرفقت مذكرتها بنسخة من شيكات وكمبيالاتو نسخة من مراسلاتو نسخة من فواتير ومن محاضر جردو نسخة من تقارير

وبناء على مذكرة رد نائبي المدعية المدلى بها لجلسة 2019/04/29 أكدت من خلالها ما سبق وأرفقتها بنسخة من كمبيالة ومن شهادة بنكية بعدم الأداء؛

وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 2019/05/06 أكد خلالها ما سبق؛

و بتاريخ20-5-2019 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى خرقت مبدأ حرية الاثبات في الميدان التجاري وخاصة أن الطاعنة أدلت اثباتا للمديونية بنسخة من الأوامر بالدفع وليس بفواتير ذات الأرقام: 463TGCC17 بمبلغ 101.271,89 درهم - 465TGCC17 بمبلغ 407.794,50 درهم - 466TGCC17 بمبلغ 135.929,19 درهم - 467TGCC17 بمبلغ 1.436.738,26 درهم، وذلك بعد أن أدت مجموعة من الأوامر بالدفع سابقا وليس بالملف ما يفيد طعن المستأنف عليها في هذه الأوامر بصورة جدية وليس الأمر يتعلق بالنظام العام حتى يمكن لقضاء الدرجة الأولى البت فيه وأن الفواتير في حد ذاتها تعتبر سندات معتادة في التعامل التجاري وتبقى حجة على المديونية ووسيلة إثبات وان المبدأ في المادة التجارية هو حرية الإثبات وهذا ما يستفاد من مقتضيات المادة 448 من ق.ل.ع وذلك حينما يتعلق الأمر بصفقات لم تجر العادة ان تتطلب دليلا كتابيا لإثباتها وهذا المقتضى منصوص عليه أيضا صراحة في مدونة التجارة في مادتها 334 التي اعتبرت أن المادة التجارية تخضع لحرية الإثبات وذلك مسايرة لباقي التشريعات المقارنة لذلك تلتمس العارضة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق كافة مطالب العارضة المسطرة بمقتضى مقالها الافتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد إلى أحد الخبراء في ميدان المحاسبة لتحديد مبلغ المديونية تكون مهمته الاطلاع على وثائق الملف وعلى الوثائق التي بحوزة طرفي الدعوى وتحديد جميع الأشغال التي قامت بها العارضة وفقا لعقد الصفقة الرابط بينها والمستأنف عليها وتحديد قيمتها استنادا إلى لائحة الأثمان مع خصم الاداءات التي أدتها هذه الأخيرة لفائدة الأولى وتحديد قيمة المبالغ المتبقية المتخلدة بذمة المستأنف عليها بمقتضى الأشغال المنجزة من قبل العارضة والضرر اللاحق بالعارضة من جراء إقامة الورش وحفظ البت في الصائر؛

وارفقت المقال بنسخة حكم ؛

و بناء على استدعاء المستانف عليها لجلسة 14-11-2023 الذي رجع بملاحظة المحل مغلق منذ ستة اشهر حسب تصريح الجوار فتقرر استدعاؤها بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل الذي رجع بملاحظة غير مطلوب ، كما تم استدعاء دفاعها في المرحلة الابتدائية الأستاذ صبور (ج.) المحامي بهيئة فاس الذي افاد انه لم يعد ينوب عنها .

و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 6-2-2024 و القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير شفيق جلال و الذي تم استبداله بالخبير عبد السلام ازبيطو بمقتضى القرار التمهيدي عدد 256 بتاريخ 16-4-2024 و الذي انجز مهمته و حدد المديونية المتخلذة بذمة المستانف عليها في مبلغ 6470523،57 درهم

و بناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة لدفاع المستانفة المدلى بها بجلسة 19/11/2024 جاء فيها أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار قيمة الأضرار اللاحقة بالعارضة من جراءالتوقفات التي عرفتها الأشغال و التي ناهزت 28.904.541,949 درهم، لكون حسب زعمه لم تزوده العارضة بالوثائق الضرورية لكي يحسم في هذه النقطة وأن العارضة و تفاديا لإطالة ،المسطرة و تكبدها للمزيد من الأضرار ؛ ملتمسة التصريح بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد عبد السلام ازبيطو والحكم تبعا لذلك، على شركة (س. ا. ك.) بأدائها لفائدة العارضة شركة (أ. ع. ل. ب.) المدعاة باختصار "ت. ج.س.سSTE TGCC"، مبلغ 6.470.523,57 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر

وبناء على القرار التمهيدي عدد 965 الصادر بتاريخ 21/12/2024 والقاضي بارجاع المهمة للخبير

و بناء على التقرير التكميلي المنجز من طرف الخبير المذكور و الذياكد من خلاله ما جاء بتقريره الأصلي .

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 23/09/2025 جاء فيها انه بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2024/12/31 في الملف عدد 965 تم الأمر بارجاع المهمة للخبير قصد التقيد بالنقط الواردة بالقرار التمهيدي رقم 79 ، وانه بالفعل، أقدم الخبير المنتدب على استدعاء طرفي النزاع و نائبهما طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ، وانه استند السيد الخبير إلى الوثائق التي إلى الوثائق التي سبق و أن تحصل عليها منأطراف الدعوى ، وانه أكد الخبير كل ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة بتاريخ 14 أكتوبر 2024 ، وأن السيد الخبير أنجز تقريره طبقا للقانون ، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة و إضافة هذه المذكرة إلى ملف النازلة و الحكم وفقها و وفق محرراتها.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 30-9-2025 حضر دفاع المستانف توصل ذ صبور (ج.) و تخلف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/10/2025.

حيث ينعى الطاعن الحكم بمجانبته للصواب فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي بعلة ان الفواتير المدلى بها من طرفها اثباتا للمديونية غير موقعة بالقبول من طرف المستانف عليها خلافا لما تم التصيص عليه بمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع علاوة على خلو الملف من محاضر جرد دورية بالاشغال المنجزة موقعة من جميع الأطراف و الحال انها ادلت بنسخ من الأوامر بالدفع في شكل فواتير غير مطعون فيها بصفة جدية كما ان الفواتير تبقى لها الحجة في المديونية و تعد وسيلة في الاثباتو ان الاثبات في المادة التجارية حر طبقا للمادة 448 من ق ل ع و المادة 334 من مدونة التجارة

و حيث تحقيقا للمديونية قضت المحكمة باجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد السلام ازبيطو الذي انجز مهمته محددا مبلغ الكشوف غير مؤداة في مبلغ 2950886,19 درهم و غراماتالتاخير في أداء الكشوفات في وقتها بمبلغ 2310772,21 درهم عن بناء الفندق و عن بناء الفيلات و مراجعة الاثمنة بالنسبة للكشوفات التي اديت للطاعنة في مبلغ 1208865.17 درهم بما ان الصفقات لم يتم إنجازها في المدة المحددة في 12 شهرا و 8اشهر لتبقى الطاعنة محقة في المطالبة بمراجعة الاثمنة .

و حيث ان الخبرة المنجزة جاءت وفقا للشروط الشكلية اذ احترم الخبير مقتضيات الفصل 63 من ق م م لما استدعى الأطراف شخصيا بموطنهما المشار اليه بوثائق الملف، كما ان الخبرة من الناحية الموضوعية لم تكن محل أي منازعة في ما توصلت اليه من نتائج و من مديونية المستانف عليها للمبلغ المذكور ، بل ان الطاعنة التمست المصادقة عليها قبل ارجاع و بعد ارجاع المامورية الى الخبير والذي اكد في تقرير الخبرة التكميلي كل ما جاء بتقرير الخبرة الأصلي مما ارتات معه المحكمة اعتمادها ، و بثبوت مديونية المستانف عليها يكون الحكم فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي قد جانب الصواب و يتعين الغاؤه و الحكم من جديد بأداء المستانف عليها للمستانفة مبلغ 6470523.57 درهم مع تحميلها الصائر

و حيث ان الفوائد القانونية مفترضة بين التجار بقوة القانون و تعد بمثابة التعويض عن التاخير في التنفيذ و بما انها الطاعنة قد طلبت الحكم بها في حدود مبلغ الدين فيتعين الاستجابة لها في حدود مبلغه الذي ثبت بمقتضى الخبرة المنجزة من طرف الخبير أعلاه و هو مجموع الكشوفات غير مؤداةو مراجعة الاثمنة و المحددة في مبلغ 4159751.36 درهم .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا للمستانفة و غيابيا للمستانف عليها :

في الشكل: سبق البت فيه بالقبول

في الموضوع :باعتباره و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب و الحكم من جديد بأداء المستانف عليها للمستانفة مبلغ 6470523.57 درهم و تحميلها الصائر مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ في حدود مبلغ 4159751.36 درهم .