Réf
55545
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3307
Date de décision
11/06/2024
N° de dossier
2024/8221/2605
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Recouvrement de créance, Preuve en matière bancaire, Intérêts légaux, Infirmation du jugement, Force probante, Compte courant débiteur, Clôture de compte, Banque, Article 503 du Code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas suffisamment justifié l'origine et le calcul de la dette.
L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante et qu'il aurait dû être mis en demeure de produire des pièces complémentaires plutôt que de voir son action déclarée irrecevable. La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte, dès lors qu'il est détaillé et conforme aux écritures commerciales de la banque, constitue une preuve suffisante au visa de l'article 492 du code de commerce.
Elle relève en outre que la clôture du compte, intervenue moins d'un an après la dernière opération créditrice, respecte les prescriptions de l'article 503 du même code. La cour précise cependant qu'en l'absence de convention contraire, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de la date de clôture du compte.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la débitrice au paiement du principal assorti des intérêts légaux.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الشركة ع. م. أ. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 22/04/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 12236 بتاريخ 14/2/2023 في الملف عدد 8198/8222/2023 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بعدم قبول الطلب وتحميل الصائر لرافعه.
في الشكل :
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن الشركة ع. م. أ. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 24 يوليوز 2023 تعرض فيه بأنها في إطار معاملاتها التجارية منحت المدعى عليها تسهيلات بنكية في إطار حسابها الجاري بحيث تخلد في بذمتها ما مجموعه 23829,50 درهم بدخول الفوائد لغاية 14/10/2022، وأن المدعية حاولت مع المدعى عليها بكل الطرق الحبية قصد حثها على أداء ما بذمتها لكن بدون جدوى. لأجله تلتمس في الشكل التصريح بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ الدين وقدره إجمالا 23829,50درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب 14/10/2022 إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن العارضة تعيب على الحكم الابتدائي المطعون فيه حاليا بالاستئناف عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وعللت محكمة الابتداء حكمها الطعين كما يلي"وحيث أسست المدعية دعواها على كون المديونية مترتبة عن تسهيلات الصندوق ولم تدل بأي إثبات حول المعادلة التي تولدت عنها المديونية واستنادا لما ذكر أعلاه يتعين عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة والإدلاء بالوثائق اللازمة إثبات دعوى المدعية، مما يعد معه خرقا لمقتضيات الفصول 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية" وأن تعليل محكمة البداية لم يكن صائبا وأن الحكم المستأنف يبقى على غير أساس على اعتبار أن كشف الحساب المستدل به في نازلة الحال يبقى نظاميا وتتوافر فيه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا في الكشوف الحسابية البنكية وأن محكمة البداية قد خرقت القانون بعدم مبادرتها لإنذار البنك العارض بالإدلاء بكشف حسابي مفصل عن المدة السابقة لتاريخ تحديد الرصيد وأنه حدا لكل جدل بخصوص نظامية الكشف الحسابي البنكي سند الدين وإعمالا للأثر الناشر للاستئناف تدلي العارضة بكشف حسابي مفصل للمديونية من تاريخ نشأة الدين والذي تتوافر فيه كافة الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 156 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وكذا الشروط المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب عدد 10/G/3 الصادرة بتاريخ 2010/04/05 وأن الظاهر من كشف الحساب المدلى به أن العارضة احترمت مقتضيات المادة503 من مدونة التجارة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن العمل القضائي لهذه المحكمة دأب على الاعتماد فقط على الكشوف الحسابية دون باقي الوثائق التي اعتبره االحكم الطعين غير متوفرة في نازلة الحال وتدلي العارضة للمحكمة بحكم مشابه لنازلة الحال صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2022/8221/9448 الصادر بتاريخ 2022/12/20 حكم عدد12003 ، ملتمسة قبول الاستئناف الحالي شكلا وموضوعا الحكم من جديد باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلا والحكم بقبول الدعوى شكلا والحكم تبعا لذلك تصديا على المستأنف عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ الدين وقدره إجمالا 23.829,50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب في 2022/10/14 إلى غاية الأداء الفعلي وتحميل المستأنف عليها الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة رسمية من كشف حسابي مفصل بالدين والحكم عدد 12003 .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/5/2024 حضرها دفاع المستانفة و تخلف المستانف عليها رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/06/2024
محكمة الاستئناف
حيث عرض المستأنف أسباب استئنافه كونه لم يتم انذاره للإدلاء بكشف حساب مفصل و ان العمل القضائي سار على اعتبار كشف الحساب دون باقي الوثائق.
وحيث يتبين من الكشوف الحسابية المدلى بها انها جاءت مفصلة ومتضمنة للعمليات المنتجة للمبلغ المطالب به، كما انها جاءت مطابقة للدفاتر التجارية للبنك، فالكشوف الحسابية الصادرة عن البنك تعتبر وسيلة اثبات وتعتمد في المنازعات القضائية طبقا لما نصت عليه المادة 492 من م ت ووفقا للشروط الفصل 106 من الظهير بمثابة قانون رقم 193147 الصادر بتاريخ 6/7/93 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان الذي يعتبر الكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك والمفترض امساكها بانتظام ذات حجية في الميدان التجاري.
و حيث يتبينمن الكشوف الحسابية كوثائق للملف أن آخر عملية دائنة مسجلة كانت بتاريخ 07-12-2021 و عقب ذلك لم يشهد ذلك الحساب أية حركية و تم اغلاقه و احالته على قسم المنازعات و تحديد رصيده النهائي كان بتاريخ 14/10/2022 أي قبل إنصرام اجل السنة تطبيقا للمادة 503 من مدونة التجارة ، مما يكون معه المستأنف قد حصر الحساب بشكل قانوني فيكون بذلك محقا في الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، و طالما انه لا يوجد اي اتفاق على استمرار احتساب الفوائد البنكية بعد قفله فان البنك يبقى محقا في الفوائد القانونية فقط ، مما يتعين على أساسه التصريح باعتبار الاستئناف و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبول الدعوى شكلا و في الموضوع الحكم باداء المستانف عليها للمستانفة مبلغ 23.829,50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب 14/10/2022 إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي و تحميل المستانف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في حق المستانف و غيابيا في حق المستانف عليها.
في الشكل :قبول الاستئناف .
في الموضوع:باعتباره و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبول الدعوى شكلا و في الموضوع الحكم باداء المستانف عليها للمستانفة مبلغ 23.829,50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب 14/10/2022 إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي و تحميل المستانف عليها الصائر .