Arrêt Cour d'appel de commerce · Casablanca, 10 mai 2022

Prescription quinquennale : L’ordre de paiement non signifié dans le délai d’un an est réputé non avenu et perd son effet interruptif de prescription (CA. com. Casablanca 2022)

JuridictionCour d'appel de commerce
VilleCasablanca
N° de décision2267
N° de dossier2021/8203/4669
Date10 mai 2022Mardi
TypeArrêt

Thèmes

Source

Non publiée

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription d'une action en paiement fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en écartant les exceptions personnelles du débiteur au visa du principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur de bonne foi.

Saisie du moyen tiré de la prescription, la cour retient que l'action, fondée sur la lettre de change en tant que simple reconnaissance de dette et non en vertu du droit cambiaire, relève de la prescription quinquennale de droit commercial prévue à l'article 5 du code de commerce. Elle juge ensuite que la précédente ordonnance d'injonction de payer, invoquée par le créancier pour interrompre le délai, est réputée non avenue faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prescrit par l'article 161 du code de procédure civile.

Son effet interruptif étant par conséquent anéanti, la cour constate que la créance était prescrite à la date d'introduction de la nouvelle instance. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en paiement rejetée.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت ودادية (ج. خ. ل.) بواسطة دفاعها ذ/ محمد (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ15/09/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/05/2021 تحت عدد 4822 في الملف رقم 1949/8203/2021 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم بأداء المستانفة في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستانف عليه مبلغ 1534400 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الكمبيالة وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب.

في الشكل: حيث ان المستانفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 02/09/2021 وقامت باستئنافه بتاريخ 15/09/2021 مما يبقى معه الاستئناف قد قدم داخل الاجل القانوني و مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداءا و يتعين لدلك قبوله شكلا.

وفي الموضوع:حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستانف عليه السيد عبد المجيد (ن.)تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 19/02/2021 عرض فيه ان المستانفة مدينة له بمبلغ 1.534.400,00 درهم حسب الثابت من كمبيالة رقم 2969795 LCAالمرفقة بالمقال، وأن هذا الدين هو ناتج عن عدم تسديد الكمبيالة المشار إليها أعلاه والتي حل أجل استحقاقها وأرجعت بدون أداء ، وأن المستانفة امتنعت عن تسديد مبلغ الدين رغم سلوكه لجميع الطرق الحبية، ويبقى محقا في المطالبة بمبلغ الدين ملتمسا في الشكلب قبول الطلب لتوفره على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وفي الموضوع الحكم على المستانفة بأدائها لفائدته مبلغ الدين المقدر في 1.534.400.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وتعويض لايقل عن 100000 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ومع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه في الأقصى وتحميله الصائر.

وارفق المقال ب LCA2969795 وشهادة عدم الأداء.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 19/04/2021 جاء فيها أن المستانف عليه تسلم هذه الكمبيالة من السيد حسن (م.) بصفته الشخصية وليس بصفته الممثل القانوني لودادية (ج. خ. ل.) ، وانها تشير الى انها ودادية تم تأسيسها من طرف مجموعة من المنخرطين وذلك قصد اقتناء عدة بقع ارضية وبناءها لفائدة المنخرطين بها ، وان عدد المنخرطين بهذه الودادية فاق عدده 1000 منخرط ، وأنه منذ تولى السيد حسن (م.) رئاسة الودادية وهي تعرف عدة مشاكل وتعثر عملها لعدة سنين بلعرفت ميزانيتها عدة اختلالات مما دفع بالمنخرطين بان يتقدموا بشكاية في مواجهة المكتب المسير للودادية ، وانه على اثر ذلك تمت متابعة المكتب المسير من طرف السيد قاضي التحقيق الذي احال اعضاء المكتب على محكمة الموضوع من اجل ارتكابهم جنحتي النصب وخيانة الأمانة والمشاركة في خيانة الأمانة ، وان المحكمة أمرت باجراء خبرة في الموضوع وتبين لها الاختلالات المالية الخطيرة التي فاقت 23 ملیار، وأثناء التحقيق مع المتهمين بخصوص عدة مبالغ سلمت للغير لم يستطيعوا تبرير تصرفهم الغير المشروع في أموال الودادية ، و كما أنه تم الاستماع الى بعض من استفادوا من هذه المبالغ المالية سواء كانت عبارة عن شيكات أو كمبيالات والذي كان من بينهم المستانف عليه السيد عبد المجيد (ن.) هذا الأخير الذي أكد بأنه ليس منخرطا بودادية (ج. خ. ل.) وانه تربطه علاقة تجارة برئيس الودادية حسن (م.)، وانه لذلك تسلم من هذا الأخير عدة شيكات وكمبيالات في مقابل عملية تجارية بينهما أو دين في ذمة السيد حسن (م.)، وانه على اثر ذلك تم الحكم على رئيس الودادية حسن (م.) بعقوبة حبسية بأربع سنوات ونصف وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم وباقي الاظناء بثلاث سنوات حبسا نافذة وغرامة نافدة قدرها 2000 درهم في الملف الجنحي رقم 439/2014 الصادر بتاريخ 31/03/2015 هذا الحكم الذي تم تاییده بواسطة قرار محكمة الاستئناف عدد 09 في الملف الجنحي عدد 451/2015 الصادر بتاريخ 5/1/2016 ، وأنه بناء على ما جاء في تصريح المستانف عليه أثناء هذه المحاكمة هو عدم تبرير هذا الأخير للمبالغ التي سحبها بغير وجه حق من مالية الودادية بتواطئ مع الرئيس السابق ، وأن الودادية تقدمت بشكاية مباشرة في مواجهته ومجموعة من اشخاص آخرين سبق وان سحبوا عدة مبالغ مالية بدون وجه حق فتمت متابعته مع باقي الأشخاص وتجري محاكمتهم من اجل تكوين عصابة اجرامية وغسل الأموال والمشاركة في النصب وخيانة الأمانة والتزوير في محررات عرفية و رسمية يروج حاليا أمام محكمة الاستئناف فتح لها ملف 470/2602/2019، وانه يتبين من خلال هذه المعطيات بأنه لا تربطه أية علاقة بودادية (ج. خ. ل.) ولم يقدم لها أي خدمات كيفما كان نوعها في مقابل تسلمه كمبيالة بمبلغ 1.534.400 درهم موضوع الدعوى المعروضة على المحكمة، وبالتالي فهو لا يستحق هذا المبلغ فإن كان يزعم بأن هذا المبلغ هو معاملة تجارية مع المستانفة فيجب عليه أن يقدم الدليل والحجج على ذلك ، وانه واذا كان يزعم بأنه دين في عنقها فعليه أن يدلي بدليل قوي على مزاعمه والطريقة التي سلم بها هذه المبالغ للودادية كتحويل بنكي أو شيكات في اسم المستانفة أو كمبيالات أو اعتراف بدین ، وانهاعلى يقين تام بأن المستانف عليه عاجز عن الادلاء بأي حجة مقبولة تبرر تسلمه لهذه الكمبيالة أو غيرها ، وأنه زيادة على ذلك فإنها تدلي رفقة مذكرتها الحالية بصورة لعقد توثيقي يربط المستانف عليه بالسيد حسن (م.) بخصوص بيع ارض عارية مما يؤكد بأنه كانت تربطه علاقة تجارية ومعاملات مدنية بصفة شخصية ولا علاقة للودادية بها ، وان ما يؤكد هذه المعطيات هو تقاعس المستانف عليه لاكثر من 8 سنوات تاريخ استحقاق الكمبيالة التي كان في 30/07/2012 ولم يتقدم بهذه الدعوى إلا بعد أن تأكد بأن شريكه في هذه الأفعال الإجرامية وهو الرئيس السابق للودادية قد توفي مؤخرا بالسجن ظانا انه سيسهل عليه الأمر في تحصيل مبلغ الكمبيالة ، وأن كل هذه المعطيات تجعل مبلغ الكمبيالة غير مبرر قانونا وأن منازعتها في هذا المبلغ هي منازعة جدية ملتمسة أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء بحث في الموضوع و تحميل المستانف عليه الصائر .

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 3/5/2021 جاء فيها ان المستانفة اثارت مجموعة من الوقائع الغير منتجة في ملف النازلة، واننا امام دين ثابت ومستحق خاصة امام عدم وفاء المستانفة ، وان سند الدين مستجمع لكافة الشروط الشكلية والموضوعية واعتبارا لذلك يبقى من حقه المطالبة باداء الثمن ملتمسا الحكم وفق طلبه.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة على الحكم الابتدائي عدم مصادفته الصواب لما قضى بأداءها المبلغ المحكوم به وذلك بناء على الحيثية التالية " وحيث أثار نائب المدعى عليه دفوعا تتعلق في مجملها بدفوع شخصية في مواجهة حامل الكمبيالة والمعلوم أن قاعدة تطهير الدفوع طبقا للفصل 171 من مدونة التجارة لا تجيز احتجاج المدين وتمسكه بدفوع شخصية في مواجهة الحامل حسن النية مما يجعل ما أثير غير مبني على أساس قانوني ويتعين رده " ومن حيث التقادم فإن الكمبيالة موضوع الدعوى الحالية مستحقة الأداء بتاريخ2012/07/30 وأن الدعوى الحالية تم تقديمها بتاريخ2021/02/19كما هو مبين من تأشيرة صندوق المحكمة على وجه المقال الافتتاحي للدعوی أنه جاء في المادة 228 من مدونة التجارة ما يلي" تتقادم جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداءا من تاريخ الاستحقاق. " ويتبين بأنه مرت أكثر من 8 سنوات من تاريخ استحقاق الكمبيالة وتاريخ تقديم هذه الدعوى وتبعا لذلك فان الدعوى الحالية طالها التقادم طبقا للمادة 228 من مدونة التجارة وكذلك طالها التقادم العادي وانه يتعين الإشارة إلى أنه بالرجوع إلى تعليل الحكم الابتدائي نجده استند إلى الحيثية التالية '' وحيث أثار نائب المدعى عليه دفوعا تتعلق في مجملها بدفوع شخصية في مواجهة حامل الكمبيالة والمعلوم أن قاعدة تطهير الدفوع طبقا للفصل 171 من مدونة التجارة لا تجيز احتجاج المدين وتمسكه بدفوع شخصية في مواجهة الحامل حسن النية مما يجعل ما أثير غير مبني على أساس قانوني ويتعين رده. " وأن المحكمة أساءت تطبيق مقتضيات قاعدة تطهير الدفوع المنصوص عليها في المادة 171 من مدونة التجارة ذلك أن المحكمة اعتبرت عن خطا بان المستأنف عليه حامل الكمبيالة حسن النية، في حين بالرجوع الى دفوع المستأنفة ابتدائيا نجدها بينت وبالوثائق بان السيد عبد المجيد (ن.) كان سيء النية وانه تحصل على الكمبيالة بغرض الإضرار بمصالحها حيث تقدم بمقال رام إلى أداءها مبلغ1.534.400,00درهم عن طريق كمبيالة رقم LCA2969795 وأن المستانف عليه تسلم هذه الكمبيالة من السيد حسن (م.) بصفته الشخصية وليس بصفته الممثل القانوني لودادية (ج. خ. ل.) وانه لتنوير المحكمة فانها تشير إلى أنها ودادية تم تأسيسها من طرف مجموعة من المنخرطين وذلك قصد اقتناء عدة بقع أرضية وبناءها لفائدة المنخرطين وأن عدد المنخرطين بهذه الودادية فاق عدده 1000 منخرط وانه منذ تولي السيد حسن (م.) رئاسة الودادية وهي تعرف عدة مشاكل وتعثر عملها لعدة سنين بل عرفت ميزانيتها عدة اختلالات مما دفع بالمنخرطين بان يتقدموا بشكاية في مواجهة المكتب المسير للودادية وانه على اثر ذلك تمت متابعة المكتب المسير من طرف السيد قاضي التحقيق الذي أحال أعضاء المكتب على محكمة الموضوع من اجل ارتكابهم جنحتي النصب وخيانة الأمانة والمشاركة في خيانة الأمانةوان المحكمة أمرت بإجراء خبرة في الموضوع وتبين لها الاختلالات المالية الخطيرة التي فاقت 23 مليار وأثناء التحقيق مع المتهمين بخصوص عدة مبالغ سلمت للغير لم يستطيعوا تبرير تصرفهم الغير المشروع في أموال الودادية كما انه تم الاستماع إلى بعض من استفادوا من هذه المبالغ سواء كانت عبارة عن شيكات أو كمبيالات والذي كان من بينهم المستأنف عليه السيد عبد المجيد (ن.) هذا الأخير الذي أكد بأنه ليس منخرطا بودادية (ج. خ. ل.) وانه تربطه علاقة تجارة برئيس الودادية حسن (م.) وأنه لذلك تسلم من هذا الأخير عدة شيكات وكمبيالات في مقابل عملية تجارية بينهما أو دين في ذمة السيد حسن (م.) وان هذا ما أكده المستانف عليه السيد عبد المجيد (ن.) امام السيد قاضي التحقيق عندما صرح انه اقرض المتهم الرئيس السابق للودادية مبالغ مالية تقدر ب 200 مليون سنتيم اعطاها نقدا للرئيس السابق وأنه على اثر ذلك تم الحكم على رئيس الودادية حسن (م.) بعقوبة حبسية بأربع سنوات ونصف وغرامة نافذة قدرها3.000.00درهم وباقي الاظناء بثلاث سنوات حبسا نافدة وغرامة نافذة قدرها2.000.00 درهم في الملف الجنحي رقم2014/439 الصادر بتاريخ 2015/03/31 هذا الحكم الذي تم تأييده بواسطة قرار محكمة الاستئناف عدد 09 في الملف الجنحي عدد2015/451الصادر بتاريخ 2016/01/05وانه بناءا على ما جاء في تصريح المستأنف عليه أثناء هذه المحاكمة هو عدم تبرير هذا الأخير للمبالغ التي سحبها بغير وجه حق من مالية الودادية بتواطىء مع الرئيس السابق وان الودادية تقدمت بشكاية مباشرة في مواجهة المستأنف عليه ومجموعة من اشخاص آخرين سبق وان سحبوا عدة مبالغ مالية بدون وجه حق فتمت متابعة المستانف عليه مع باقي الأشخاص وتجري محاكمتهم من اجل تكوين عصابة إجرامية وغسل الأموال والمشاركة في النصب وخيانة الأمانة والتزوير في محررات عرفية ورسمية يروج حاليا أمام محكمة الاستئناف فتح لها ملف2019/2602/470وانه يتبين من خلال هذه المعطيات بان المستانف عليه لا تربطه أية علاقة بودادية (ج. خ. ل.) ولم يقدم لها أي خدمات كيفما كان نوعها في مقابل تسلمه كمبيالة بمبلغ 1.534.400,00درهم موضوع الدعوى وبالتالي فهو لا يستحق هذا المبلغ فان كان يزعم بان هذا المبلغ هو معاملة تجارية معها فيجب عليه أن يقدم الدليل والحجج على ذلكوإذا كان يزعم بأنه دين في عنقها فعليه أن يدلي بدليل قوي على مزاعمه والطريقة التي سلم بها هذه المبالغ للودادية كتحويل بنكي أو شيكات في اسمها أو كمبيالات أو اعتراف بدینوانها على يقين تام بان المستأنف عليه عاجز عن الإدلاء بأي حجة مقبولة تبرر تسلمه لهذه الكمبيالة أو غيرها وانه زيادة على ذلك فانها سبق وان ادلت رفقة مذكرتها في مرحلتها الابتدائية بصورة لعقد توثيقي يربط المستانف عليه بالسيد حسن (م.) بخصوص بيع ارض عارية مما يؤكد بان المستانف عليه كانت تربطه علاقة تجارية ومعاملات مدنية بصفة شخصية ولا علاقة للودادية بها وأن ما يؤكد هذه المعطيات هو تقاعس المستانف عليه لأكثر من 8 سنوات تاریخ استحقاق الكمبيالة التي كان في2012/07/30 ولم يتقدم بهذه الدعوى إلا بعد أن تأكد بان شريكه في هذه الأفعال الإجرامية وهو الرئيس السابق للودادية قد توفي مؤخرا بالسجن ظانا انه سيسهل عليه الأمر في تحصيل مبلغ الكمبيالة وأن كل هذه المعطيات تجعل مبلغ الكمبيالة غیر مبرر قانونا وان منازعتها في هذا المبلغ هي منازعة جدية وأنه بالتالي يتضح جليا بان السيد عبد المجيد (ن.) حامل الكمبيالة هو سيء النية لعلمه التام بانه لا تربطه أي علاقة بودادية (ج. خ. ل.) وعلاقته تنحصر حصريا وبصفة شخصية مع الرئيس السابق للودادية وان الوثائق المدلى بها من محاضر الشرطة والشكاية المباشرة واقواله امام الشرطة القضائية او امام السيد قاضي التحقيق او امام المحكمة كلها تشير بان السيد عبد المجيد (ن.) تحصل على هذه الكمبيالة وغيرها من الرئيس السابق بصفة شخصية وغايته الإضرار بمالية الودادية وأنه لذلك فلا مجال لإعمال مقتضيات المادة 171 من مدونة التجارة التي لا مجال لتطبيقها في نازلة الحال وأنه زيادة على ذلك وبملاحظة بسيطة للكمبيالة ستجد بأنها تم إنشاءها بتاريخ 2012/07/30 وان تاریخ استحقاقها هو نفس تاريخ إنشاءها أي2012/07/30 مما يتضح معه سوء نية المستأنف عليه وتواطؤه مع الرئيس السابق للودادية المرحوم حسن (م.) ، ملتمسة قبول المقال الاستنافي شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب للتقادم وإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد على كل حال برفض الطلب لباقي الوسائل المثارة وتحميل المستأنف عليه الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة الحكم التبليغية مع غلاف التبليغ و صورة من القانون الأساسي وصورة من الشكاية المباشرة وصورة من النظام الداخلي للودادية وصور من محاضر الضابطة القضائية وصورة للائحة أعضاء المكتب .

و بجلسة 22/02/2022 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها في الجواب عن الدفع بالتقادم فإنه لا مجال في ملف النازلة لإثارة الدفع بالتقادم ذلك أنه سبق وأن استصدر أمرا بالأداء بتاريخ 2013/3/28 في الملف أمر بالأداء2013/2/1099 والصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي قضى بأداء المستانفة للمبلغ المضمن بالكمبيالة وأن الأمر بالأداء كان موضوع تعرض من قبل المستأنفة بتاريخ2019/9/11صدر حكم قضى بإلغاء الأمر بالأداء وأن هذه الدعاوى تعد إجراءات قاطعة للتقادم وماأثير بخصوص التقادم مردود وغير جدير بالإعتبار فالمديونية ثابتة والمستانفة في حالة مطل لعدم تحللها من الإلتزام وأن الدين ثابت وأن المادة 228 من مدونة التجارة تتحدث عن التقادم الصرفي وفي الجواب عن الدفع الموضوعي فإن الثابت من وثائق الملف أن المديونية ثابتة والمستأنف عليه حسن النية وأن ما تدعيه المستأنفة يعوزه الإثبات وماهو إلا محاولة من أجل التملص من تنفيذ الإلتزام وأنه حامل شرعي للكمبيالة وله كافة الحقوق الناتجة عنها وأن ما أثير بخصوص الدعاوى الجنحية لاعلاقة له بملف النازلة وهو مجرد وسيلة التعطيل سير الملف وأن طرفي الكمبيالة هما أطراف النزاع وإقحام أطراف أخرى لاسند له في ملف النازلة وأن المادة 171 من مدونة التجارة واضحة ولا تجيز الإحتجاج والتمسك بدفوع مستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو حامل الكمبيالة السابق وأن الحكم الإبتدائي كان معللا تعليلا كافيا بهذا الشأن وأنه وقت إنشاء الالتزام لم يكن هناك أي نزاع بين الأطراف، وأن كل ماأثیر بهذا الشأن مردود وأنه تجاوزا يجيب عما أثير بخصوص الشكاية المباشرة موضوع الملف الإستئنافي والتي تزعم المستأنف أنه لازال يروج ومعروض على القضاء وهذا غير صحيح تماما ذلك أن محكمة الإستئناف أصدرت قرارا بتاریخ2020/3/10تحت عدد 320 قضى بإلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الشكاية المباشرة ويتأكد للمحكمة أن المستأنفة تتقاضى بسوء نية وهدفها هو التملص من الإلتزام، أما بخصوص ماأثیر من تقاعسه في تقديم دعواه فهذا لايؤثر على المديونية والتزام المستأنفة أولا، ثانيا هذا التأخير يعود بالأساس إلى وفاة دفاعه رحمة الله عليه ذ/ (ف.) سليمان ثم تعیین مصفي لمراسلة الإجراءات وإحالة الملف إلى الحفظ الجهوي بمدينة الجديدة وهذه كلها إجراءات استغرقت سنوات ولاتعفي المستأنفة من أداء مابذمتها مدليا بقرار التصفية الصادر عن السيد نقیب هيئة المحامين بخريبكة ثم تنازل عن نيابة الزميل المعين في إطار التصفية ثم طلب إخراج ملف القضية من الحفظ الجهوي وكل هذه الوثائق إن دلت على شيء تدل على حسن نيتهوأن الثابت من وثائق ملف القضية أن الدین ثابت وخال من الشوائب وماعلی المستأنفة إلا الوفاء ومقتضيات المادة 171 من مدونة التجارة ثابتة هي الأخرى، ملتمساعدم قبول الإستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضی به .

وأرفق مدكرته ب: نسخة قرار عدد 320 و نسخة حكم عدد 10065 وتنازل عن النيابة صادر عن الأستاذ عبد الرحيم (ل.) و قرار بتعيين مصفي و طلب إخراج ملف من الحفظ الجهوي .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 12/04/2022 وسبق ان اعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 10/05/2020.

محكمة الاستئناف

حيث من بين ما تمسكتبه المستانفة ان الدعوى الحالية قد طالها التقادم الصرفي كما طالها التقادم العادي ملتمسة الغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بسقوط الدعوى للتقادم .

وحيث بالمقابل دفع المستانف عليه بان التقادم قد ثم قطعه بمقتضى الامر بالاداء الصادر بتاريخ 28/03/2013 في ملف الامر بالاداء عدد 1099/02/2013 القاضي بأداء المبلغ المضمن بالكمبيالة , وان هدا الامر كان موضوع تعرض من قبل المستانفة بتاريخ 11/09/2019 وصدر حكم قضى بإلغاء الامر بالاداء في 29/10/2019 ملف عدد 9205/8216/2019 .

وحيث ان الثابث من وثائق الملف ومستنداته ان المستانف عليه أسس دعواه على الكمبيالة باعتبارها سندا عاديا لاثبات الدين استنادا للعلاقة الاصلية القائمة بين الطرفين ليبقى الدين خاضعا للقانون العادي وليس لقواعد الالتزام الصرفي اد المعاملة التي من اجلها ثم تسليم الكمبيالة سند الدين للمستانفة هي معاملة تجارية وبالتالي تبقى خاضعة في تقادمها للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة التي تنص على انه *تتقادم الالالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار او بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة *و انه وخلافا لما يدفع به المستانف, عليه وما دام التقادم حسب مقتضيات الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود ينقطع بكل مطالبة قضائية او غير قضائية ’ فالثابث مما سطر أعلاه ان تاريخ المطالبة القضائية كانت بتاريخ الامر بالاداء للكمبيالة موضوع دعوى الحال وهو 28/03//2013 وان الامر بالاداء تطبيقا لمقتضيات الفصل 161 من قانون المسطرة المدنيةيعتبر كان لم يكن ادا لم يبلغ داخل اجل السنة مما يبقى مفعوله قد انتهى بتاريخ 28/03/2014 وواقعة القطع وان كانت ثابثة بالتاريخ أعلاه فبقارنتها بتاريخ رفع دعوى الحال الدي هو 19/02/2021 كما هو واضح من تأشيرة الصندوق على ظهر المقال الافتتاحي للدعوى فالطلب يكون قد لحقه التقادم الخمسي ومما يستوجب الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء والحكم من جديد برفض الطلب للتقادم وتحميل المستانف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل :بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.