Source
Non publiée : L'ordonnance de paiement passée en force de chose jugée fait obstacle à une action ultérieure en nullité du titre de créance qui en est le fondement (Cass. com. 2020)
Ayant constaté qu'une ordonnance de paiement, fondée sur un billet à ordre, était devenue définitive et avait acquis l'autorité de la chose jugée, une cour d'appel en déduit exactement qu'une action ultérieure visant à faire déclarer la nullité de ce même billet à ordre est irrecevable. En effet, la question de la validité du titre de créance, y compris la capacité de son signataire et les conditions de sa validité, est couverte par l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de paiement et ne peut être remise en cause dans une procédure distincte.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/531، الصادر بتاريخ 26-11-2020، في الملف التجاري عدد 2020/1/3/369
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06 دجنبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة، بواسطة نائبتيها الأستاذتان أسماء (ع.) وبسمات (ف.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3034 بتاريخ 24-06-2019 في الملف رقم 2441-8203-19.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 21-10-2020.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 -11-2020.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة (ا. م. ف. س. س. إ. ص.) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها فوجئت بإجراء المطلوبة (ك. أ.) لحجز على أموالها بين يدي (ت. و. ب.)، استنادا للأمر الصادر عن رئيس المحكمة، المؤسس على سند لأمر بمبلغ 410.000,00 درهم. ملتمسة التصريح ببطلان السند لأمر، وإبطال الحجز لدى الغير ورفعه، لكونه موقع من لدن المطلوب الثاني عمر (ش.) دون جيل (ف.)، الذي يتعين أن يوقع إلى جانب الأول وفق نظام التوقيع المزدوج، كما أنه يجمع بين صفتي المتعهد لما وقع عن الطالبة بصفتها مدينة، والمستفيد اعتبارا لأنه المدير العام للدائنة، مما يجعله متعاقدا مع نفسه، ومن ثم ينتفي ركن تراضي الطرفين، هذا فضلا عن أن المدعية تؤكد على عدم قيام أي مدينية لفائدة الحاجزة، واحتياطيا تحميل عمر (ش.) تبعات الإلتزام الناتج عن السند لأمر موضوع الدعوى. فصدر الأمر برفض الطلب، أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسائل مجتمعة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق وسوء تطبيق الفصول 2 و 306 و 310 و 451 و 453 من قانون الإلتزامات والعقود والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 232 من مدونة التجارة، وفساد ونقصان التعليل الموازيين للانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس، وتحريف فحوى القرار رقم 784، وعدم الجواب، بدعوى أنه أساء ما انتهى إليه من تأييد للحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، بما جاء به من "أن القرار الصادر تحت عدد 784 المؤيد للحكم القاضي بتصحيح الحجز لدى الغير، رد دفوع الطالبة المتعلقة ببطلان السند لأمر"، والحال أن القرار المذكور بت في دعوى تصحيح الحجز والنازلة الماثلة تتعلق ببطلان السند لأمر، مما يجعل سبب وموضوع الدعويين مختلف، ومن ثم لا مجال للقول بتطبيق مقتضيات الفصل 451 من قانون الإلتزامات والعقود، ومن ثم أحكام الفصل 453 من ذات القانون، والطالبة بالرغم من استدلالها بقرارات صادرة عن محكمة النقض بخصوص ضرورة توافر وحدة السبب والموضوع والأطراف للحديث عن قوة الشيء المقضي به، غير أن المحكمة أحجمت على الجواب عنها، كما أنها استنكفت على الجواب عما تم التمسك به من أن الجهة القضائية المصدرة للقرار 784، غير مختصة للنظر في صحة الورقة التجارية، واقتصر نظرها على ثبوت قيام الدين المزعوم بالأمر بالأداء الموجب لتصحيح الحجز فحسب، وليس للسند لأمر في حد ذاته، فالقرار المنوه عنه لم يبت في صحة السند لأمر لأنه اعتبر أن هذه الدفوع لا تأثير لها على الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز، ما دام أن القاضي المكلف بمسطرة المصادقة استند إلى الأمر بالأداء وليس السند لأمر، فالطالبة في الدعوى الحالية أسستها على كون السند لأمر موقع من لدن المطلوب الثاني عمر (ش.) دون جيل (ف.)، كما أن موقعه جمع بين صفتي المتعهد والمستفيد، مما ينتفي معه ركن تراضي الطرفين، علما أن الفصل 310 من قانون الإلتزامات والعقود لا يجيز تصحيح الإلتزام الباطل ولا تصديقه أو إجازته، وما دام أن المادة 231 من مدونة التجارة تنص على بطلان السند لأمر الذي لا تتوفر فيه البيانات المنصوص عليها في فقرتها الثالثة، فإن المحكمة بنهجها المذكور تكون قد خرقت القانون، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.
لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تدويناته" إن الثابت من وثائق الملف، أن المستأنف عليها (المطلوبة) تقدمت بدعوى رامت منها المصادقة على الحجز لدى الغير، تقدمت على إثرها الطاعنة بمقال مقابل التمست فيه رفع الحجز لدى الغير، فصدر الحكم عدد 13323، بتصحيحه ورفض الطلب المقابل، أيد استئنافيا بموجب القرار الإستئنافي عدد 784 ، الذي رد دفوع الطاعنة ببطلان الحجز لدى الغير لاستناده إلى سند لأمر باطل، لأنه غير حامل لتوقيع ممثليها معا عمر (ش.) وجيل (ف.) بصفة مزدوجة، وانعدام مقابل الوفاء بما مفاده" إن السند لأمر المطلوب إبطاله صدر بشأنه أمر بتاريخ 28-06-2018 قضى بأداء المبلغ المضمن به، مما يكون قد اكتسب حجية الأمر الصادر بشأنه استنادا للفصلين 451 و 453 من قانون الإلتزامات والعقود، والمنازعة فيه تكون عن طريق الطعن في الأمر المذكور، وإثارة أسباب البطلان بما في ذلك صفة وأهلية مصدر السند لأمر، واستحقاق المديونية المضمنة به أثناء النظر في الطعن، وليس الدفع به أمام قاضي المصادقة على الحجز، والذي لا يمكن المساس بحجية الأمر الصادر بالأداء، طالما لم يتم الإدلاء بما يفيد إلغاءه، ويعد هذا القرار قرينة قانونية مستمدة من الحجية التي منحها له القانون بمقتضى الفصلين 450 و 453 من قانون الإلتزامات والعقود، والتي تقتضي عدم إمكانية المنازعة فيما سبق الفصل فيه، فضلا عن أن الأمر بالأداء استنادا إلى السند لأمر المطلوب إبطاله أضحى نهائيا، وأقر نتيجة ومركزا قانونيا، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف"، وهو تعليل طبقت فيه المحكمة بشكل سليم مقتضيات الفصلين 451 و 453 من قانون الإلتزامات والعقود، ما دام أن بطلان السند لأمر قد تم الحسم فيه بمقتضى قرار نهائي، ومن ثم لا يجوز مناقشة ما تم الحسم فيه، وليس فيه أي خرق للفصول 2 و 306 و 310 من ذات القانون، في ظل الحسم في صحة السند الأمر بموجب القرار الإستئنافي عدد 784، الصادر بتاريخ 25-02-2019، فلم يخرق بذلك القرار المطعون فيه أي مقتضى، وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتكزا على أساس، والوسائل على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وإبقاء المصاريف على عاتق الطالبة.