Réf
59471
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6078
Date de décision
09/12/2024
N° de dossier
2024/8221/110
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Retard de paiement, Réparation du Préjudice, Recouvrement de créance, Pouvoir d'appréciation du juge, Non-cumul des intérêts, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Interdiction de la double indemnisation, Crédit bancaire, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Le débat portait sur la possibilité de cumuler les intérêts conventionnels et les intérêts légaux en réparation du retard dans l'exécution d'une obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal assorti des seuls intérêts conventionnels, rejetant la demande au titre des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux, fondés sur la loi, devaient s'ajouter aux intérêts conventionnels, de nature contractuelle, en raison de leurs fondements distincts. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que, si leurs bases juridiques diffèrent, les deux types d'intérêts partagent une finalité commune qui est de réparer le préjudice né du retard d'exécution. Dès lors, l'allocation des intérêts conventionnels, dont le montant a été apprécié par les premiers juges en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, a déjà indemnisé le créancier pour ce préjudice. La cour rappelle qu'en vertu du principe selon lequel un même dommage ne peut être indemnisé deux fois, la demande d'intérêts légaux ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت البنك ش. ر. ق. بواسطة دفاعه ذ / عثمان الغزالي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/11/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/09/2023 تحت عدد 3050 في الملف رقم 2458/8210/2023 القاضي
في الشكل: قبول الدعوى.
في الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 833.151,34 درهم ، وتحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني في الادنى وتحميلهما الصائر ورفض الباقي.
في الشكل:
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستانف ما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و متضمنا لكافة الشروط الشكلية المطلوبة و يتعين التصريح بقبوله .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن البنك ش. ر. ق. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 14-07-2023 ، والذي يعرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها الاولى الى غاية 2023/04/30 بمبلغ 881.68221 درهم وقد وجه اليها انذار قصد حثها على الاداء، وان الدين ناتج عن تسهيلات الصندوق بفائدة بنكية نسبتها 11.07 تستمر في السريان من تاريخ حصر الحساب الى يوم التنفيذ، والضريبة على القيمة المضافة بنسبة %10% المستحقة طبقا للمادتين 4 و 5 من قانون 85/30 والفوائد القانونية طبقا للمادة 495 من مدونة التجارة والفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود والفصل الفريد من ظهير 16-06-1950 ، مضيفا ان المدعى عليه الثاني ضمن ديونها في حدود مبلغ 1.600.000,00 درهم حسب عقود كفالة تضامنية متنازلا عن التمسك بالدفع بالتجريد المنصوص عليه بالفصل 1137 من قانون الالتزامات والعقود ، ولأجل ذلك فهو يلتمس الحكم بأداء المدعى عليها الأولى لفائدته المبلغ المذكور مع الفائدة البنكية بالنسبة المسطرة اعلاه من تاريخ حصر الحساب الى يوم الاداء ، وكذا الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 % بالنسبة للفوائد عن نفس المدة والفوائد القانونية بنسبة 6% من تاريخ الطلب الى يوم الاداء ، والحكم على المدعى عليه الثاني باداء الدين تضامنا في حدود مبلغ الكفالات الثلاث ، وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر.
مرفقا مقاله باصل كل من كشف حساب وثلاث عقود كفالة ونسخة طبق الاصل لكل من عقد فتح قرض وملحق عقد ونسخة انذار وصورة شمسية لمحضر تبليغ.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 05-09-2023 والذي التمس من خلالها ضم الوثائق التالية الى الملف : نسخة محضري تبليغ انذار.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستانف أنه من بين طلباته بمقتضى المقال الافتتاحي الحكم بالفوائد القانونية بنسبة 6% من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وأن سند طلبه هو الفصل 871 من ق ل ع وأن شرط التجارة متوفر ليس في طرف واحد فقط وهو البنك العارض وإنما حتى في الطرف الثاني أي شركة ت. ف. وأن الحكم المستأنف لم يميز بين الغرامة التعاقدية باعتبارها مقتضى اتفاقي منصوص عليه في الفصل 11 من عقود القرض وبدليل استعمال المحكمة للسلطة التقديرية بناء على الفصل 264 من ق ل ع. في حين أن الفوائد القانونية باعتبارها مقتضى قانوني أوجبه المشرع بنص الفصل 871 المذكور أعلاه وأن القضاء ومنه اجتهاد هذه المحكمة استقر على الحكم بالفوائد القانونية بناء على الفصل الواردة أعلاه وأن الحكم المستأنف الذي رفض الحكم بها للعلة الواردة به جانب الصواب وأضر بحقوق ومصالحه ، لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية وبعد التصدي الحكم لفائدة العارض بالفوائد القانونية بنسبة 6% من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء و جعل الصائر على المستأنف عليهما .
أدلت: نسخة تبليغية من الحكم المستأنف.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 02/12/2024 تبين ان المستأنف عليها سبق ان توصل فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 09/12/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث انه و بخصوص السبب الوحيد الذي أسس عليه الطعن و المستند على مجانبة الحكم المطعون فيه للصواب بعدم استجابته لطلب الطاعنة بخصوص الفوائد القانونية بعلة كون المحكمة قضت لها بالفوائد التعاقدية ، و الحال ان أساسها القانوني مختلف بناء على الفصل 878 من قلع و التي يفترض اشتراطها بين التجاري ، فانه يحسن التذكير ان كلا من الفوائد القانونية و الاتفاقية و لئن اختلفتا بخصوص اساسهما القانوني بحيث تجد الأولى سندها في نص القانون في حين يتم الاتفاق على الثانية بموجب العقد الرابط بين الطرفين الا انهما يتحدان معا في كون الغرض منهما هو جبر الضرر الناجم عن التاخر في تنفيذ الالتزام ، و ان المحكمة و بعد قضائها للطاعنة بمبلغ الفوائد التعاقدية بناء على البند 11 من عقد القرض و استنادا للسلطة التقديرية الممنوحة لها بموجب الفصل 264 من قلع لم يعد أي موجب للحكم بالفوائد القانونية و التي تهدف لجبر نفس الضرر الناجم عن التاخير في تنفيذ الالتزام لان الضرر الواحد لا يعوض عنه مرتين ، مما يكون معه ما بالسبب أعلاه على غير أساس و يكون الحكم المطعون فيه مجانبا للواب بهذا الخصوص و معللا بما يكفي ويتعين تأييده.
وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.