Arrêt Cour d'appel de commerce · Casablanca, 3 nov. 2025

Le mandat de gestion des biens mobiliers et immobiliers n’emporte pas pouvoir de tirer des effets de commerce au nom du mandant (CA. com. Casablanca 2025)

JuridictionCour d'appel de commerce
VilleCasablanca
N° de décision5539
N° de dossier2025/8223/4116
Date3 nov. 2025Lundi
TypeArrêt

Thèmes

Source

Non publiée : Le mandat de gestion des biens mobiliers et immobiliers n'emporte pas pouvoir de tirer des effets de commerce au nom du mandant (CA. com. Casablanca 2025)

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change souscrite par un mandataire au nom de son mandant et au profit de l'épouse dudit mandataire. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance d'injonction de payer et rejeté la demande, retenant que le mandataire avait agi hors des limites de son mandat.

La question de droit, sur laquelle la cour était tenue de statuer après cassation, portait sur la validité et l'étendue du pouvoir conféré au mandataire pour souscrire des effets de commerce. La cour retient que la procuration, bien que non révoquée à la date d'émission de l'effet, ne conférait au mandataire qu'un pouvoir de gestion de biens mobiliers et immobiliers.

Elle en déduit que cette procuration n'emportait pas mandat de gérer le compte bancaire du mandant ni de souscrire des engagements cambiaires en son nom. La cour relève en outre l'absence de toute preuve quant à la cause licite de l'engagement, ce qui rend la créance sérieusement contestable et justifie l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer.

Dès lors, la cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelante et confirme le jugement entrepris.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت حسناء (ب.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي ومقال اصلاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ11/07/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 5969بتاريخ19/06/2023،في الملف عدد 4534/8216/2023، الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضيفي الشكل: قبول التعرض وفي الموضوع: بإلغاء الامر عدد862 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 862/8102/2023 بتاريخ 24/02/2023، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب، مع تحميل خاسره الصائر.

و تقدم السيد رشيد (غ.) بواسطة نائبه بطلب إدخال الغير في الدعوى مع جواب مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/02/2024.

و حيث إن طلب إدخال الغير في الدعوى قدم امام هذه المحكمة لأول مرة و هذا من شأنه حرمان المدخلين من درجة من درجات التقاضي، مما يتعين معه عدم قبوله شكلا وابقاء الصائر على رافعه.

وحيث بلغت المستأنفة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 27/06/2023، و تقدمت باستئنافها بتاريخ 11/07/2023، مما يكون استئنافها والمقال الاصلاحي قد قدما وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهما مقبولين شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنف عليه تقدمبواسطة نائبه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ 17/04/2023، والذي يعرض من خلاله أن المتعرض عليها سبق ان استصدرت ضده الأمربالأداء عدد:862 في الملف عدد: 862/8102/2023 بتاريخ: 2023/02/24،والقاضي بأدائه لمبلغ 255000.00 درهم، و أن الامر المتعرض عليه صدر بتاريخ: 24/02/2023 ولازال لم يقع تبليغه بعد للمتعرض، وأن هذا التعرض قد احترم جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة ومصلحة و أداء، ملتمسا قبوله شكلا، وانه من المهاجرين بالديار الاسبانية منذ عقد من الزمن، ولتسيير شؤونه بالمغرب فقد وكل عنه أخاه المسمى محمد (غ.) – زوج المتعرض عليها السيدة حسناء (ب.)-، وكان يبعث له بالأموال قصد إدارة ممتلكاته، و أنه لهذه الغاية وبحسن نية فقد وكل المتعرض أخاه محمد (غ.) زوج المتعرض عليها بمقتضى الوكالة المؤرخة في: 25/02/2013 المسجلة تحت عدد: 1869/2013، وأنه عند عودة المتعرض للمغرب، تبين له أن أخاه ووكيله قام ببيع محل تجاري لبيع أجزاء السيارات كما باع لزوجته التي أصبحت تمسك عدة كمبيالات ضد المتعرض وحسب علمه جزءا من الضيعة الموجودة نواحي سطات بعنوانها، وكان ينوي بيع سيارتين من نوع ميرسيدس يشغلهما المتعرض كطاكسيات الا ان المتعرض اتصل بالنيابة العامة بابتدائية سطات لمنع ذلك، مما دفع المتعرض بفسخ الوكالات التي تربطه بأخيه زوج المتعرض ضدها، والذي تفتقت حيلته بان يغرق أخاه بالديون عن طريق اصطناع وتزوير كمبيالات منها الكمبيالة موضوع هذه النازلة، والتي حررها وكيل المتعرض في اسم زوجته لتهديده وابتزازه وسرقة أمواله، وقد تقدم المتعرض بشكاية في الموضوع لدى السيد وكيل الملك بسطات سجلت تحت عدد: 408/3101/2023 بتاريخ: 15/02/2023 من أجل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة وسرقة سيارة، ولازالت الشكاية قيد البحث الى تاريخ يومه، وقد فوجئ المتعرض باخباره من طرف احد معارفه بان المتعرض ضدها قد قدمت ضده عدة دعاوى بأداء مبالغ مختلفة موضوع الكمبيالات لا علم للمتعرض بها إذ لم يسبق أن أجرى معها اية معاملات تجارية بسبب تواجده خارج أرض الوطن، وقد تبين بعد البحث والتقصي أن زوجة وكيل المتعرض استصدرت عدة أوامر قضائية بالأداء منها الأمر عدد: 862 بتاريخ: 24/02/2023 ملف عدد: 862/8102/2023، والمطعون فيه بالتعرض، من حيث أسباب التعرض، ان المتعرض لا تربطه بالمتعرض ضدها اية علاقة تجارية أو غيرها، حتى يستصدر لفائدتها عدة كمبيالات، وانه لم يوقع على الكمبيالة موضوع الامر بالأداء المطعون فيه بالتعرض، وينكر التوقيع مادام التوقيع يعود لوكيله السيد محمد (غ.) (اخ المتعرض)، وهو زوج المتعرض ضدها، مما يفيد أن موضوع الكمبيالة والدين من أصله هو موضوع يدخل في اطار محاولة الاثراء على حساب الغير، خاصة انه لا توجد اية علاقة تجارية تربط المتعرض بالمتعرض عليها، وان المتعرض عليها ربة بيت وليست لها اية ممتلكات، وان هذه الأخيرة يستحيل عليها اثبات موضوع الكمبيالة و لا اثبات ما قامت ببيعه للمتعرض حتى يسلمها عدة كمبيالات وعددها خمسة مجموع مبالغها 1400000.00 درهم، مع العلم انه مهاجر بالديار الاسبانية وغير مقيم بالمغرب، ولم يسبق ان التقى بالمتعرض عليها في أي عمل تجاري او غيره، ملتمسا الغاء الامر المتعرض عليه في أي عمل تجاري او غيره، ملتمسا الغاء الأمر المتعرض عليه، والحكم من جديد برفض الطلب، واحتياطيا، ونظرا لأن المتعرض عليها وزوجها بصفته وكيلا للمتعرض وقام بتحرير الكمبيالات لفائدتها من باب المجاملة ولأسباب غير بريئة ويحوم حولها الشك والريبة، ونظرا لجدية النقاش حول ظروف حصول المتعرض عليها على الكمبيالة موضوع الأمر المطعون فيه، وضرورة اجراء بحث معمق بين الأطراف وربما الإستعانة بأهل الخبرة للتأكد من سلامة الكمبيالات التي ينكرها المتعرض، ولأجل ذلك وما قد يمس الذمة المالية للمتعرض من أضرار، فانه ورغبته في مناقشة موضوع الكمبيالات وظروف تسليمها ومدى خطورة الأفعال التي لازال وكيل المتعرض وزوجته المتعرض عليها، يقومان به من تلاعبات بأموال وممتلكات المتعرض، فانه يلتمس الحكم بعدم الاختصاص، واحتياطيا جدا فان المتعرض سبق له ان وقف على عدة اختلالات قام بها وكيله السيد محمد (غ.)، فبادر الى اشعاره بفسخ الوكالة حسب المحضر، ومنها بيع الأصل التجاري رقم: [المرجع الإداري] بمدينة سطات بمبلغ: 320000.00 درهم دون تمكينه من هذا المبلغ ناهيكم عن الممتلكات التي قد يكون زوج المتعرض ضدها قد قام بتحويلها كليا أو جزئيا باسمها، فان المتعرض سبق له أن تقدم بشكاية في الموضوع من أجل التصرفات المتعرض ضدها وزوجها ساحب الكمبيالة، والذي سلمها ظلما وعدوانا للأضرار بالذمة المالية للمتعرض، وأن الشكاية مسجلة تحت عدد: 408/3101/2023 من أجل النصب والاحتيال ولتزوير وراق عرفية متعلقة بالتجارة وخيانة الأمانة وسرقة السيارة، قد وجهت المتعرض عليها هي وزوجها وكيل المتعرض ولازالت قيد البحث ومن شأن الحكم على المتعرض من أجل ديون غير مستحقة أصلا، ومبالغ موضوع قضايا جنائية لا زالت رائجة أمام المحاكم الاضرار بالذمة المالية للمتعرض، التي هي موضوع حماية الدولة بجميع مؤسساتها خاصة منها القضاء، ملتمسا أساسا الغاء الامر المتعرض عليه فيما قضى به من أداء مبلغ 255000.00 درهم دون وجه حق، والحكم من جديد برفض الطلب، واحتياطيا الحكم بعدم الاختصاص، واحتياطيا جدا، الحكم بإيقاف البت في النازلة الى حين البت نهائيا وبحكم غير قابل لاي طعن في موضوع الشكاية عدد: 408/3101/2023، وترك الصائر على من يجب. وعزز طلبه ب: نسخة طبق الأصل للأمر المتعرض عليه، ونسخة طبق الأصل للشكاية المفتوحة بين الطرفين، والتي لا زالت قيد البحث، وصورة للوكالات التي سبق للمتعرض ان سلمها للمتعرض عليها، صورة لعقد بيع حق تجاري، وصورة لمحضر رفض التوصل بفسخ وكالة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المتعرض عليها بجلسة 30/05/2023، والتي جاء فيها في الشكل، ان المتعرض طعن بتعرضه خارج الاجل، وان اجل التعرض محدد في 15 يوما من تاريخ التبليغ، وان المتعرض تقدم بطعنه بعد انصرام أجل التعرض، ملتمسا عدم قبول التعرض، وفي الموضوع، ان المتعرض عزز طلبه بمجموعة من الوكالات مدعيا بكونه وكل شقيقه محمد (غ.) لمباشرة مجموعة من أنشطته التجارية لتواجده خارج المغرب، وأن الوكيل استغل الوكالة المذكورة لينجز كمبيالة لفائدة المتعرض عليها بصفتها زوجته، كما أدلى بفسخ وكالة مؤرخ في: 24/01/2023، مدعيا أنه أشعر شقيقه بها لكنه رفض التوصل بقرار العزل، وان جميع الالتزامات التي يبرمها الوكيل تكون ملزمة للموكل مادامت أبرمت إبان سريان أمد الوكالة وبصفة قانونية، وأن الكمبيالة المنجزة لفائدة المتعرض عليها موضوع الأمر بالإداء المتعرض عليه منجزة ومؤرخة قبل التاريخ المحدد لعزل الوكيل المحدد في 24/01/2023، وانها كانت مرتبطة بالمتعرض بعدة معاملات تجارية منها ما هو مرتبط باستغلال سيارتي أجرة تم تحويلهما في اسمه منذ سنوات، وكذا أنشطة متعلقة بمجموعة من المعاملات العقارية، التي تم تمويلها من طرف المتعرض عليها شخصيا، واستخلصت قيمتها بواسطة الكمبيالة التي صدر الأمر بأداء قيمتها، وأنه من بين المعاملات التجارية التي كانت بينها والطالب، إحداها التي كانت فيها ضحية نصب من طرفه بعدما سلمته مجموعة من المبالغ المالية وصل مجموعها إلى مبلغ 1400000.00 درهم، بعدما أوهمها على شراء منزل بإسبانيا بإسمها بأسعار تفضيلية واستغلاله في الكراء باعتباره مهاجرا بالديار الإسبانية ، غير أنها اكتشفت بكونه عرضها للنصب، واستولى على جميع ما جنت طيلة سنوات من تسييرها لشركة (أ. ت.) وأرباحها من الإتفاقية التي تجمع ضيعة الحليب التي تسيرها وشركة (ص. م.)، وسبق لها وأن تقدمت بشكاية في الموضوع لكن المشتكى به غادر المغرب تهربا من البحث معه في موضوعها ومنذ تاريخ رفعها لم يدخل لأرض الوطن، وأن تقاضي المتعرض بسوء نية جعله يختلق الوقائع موضوع الشكاية المرفقة بطلبه لتنيها عن المطالبة بأداء مبلغ الدين الثابت بموجب الورقة التجارية المنجزة بصفة قانونية والملزمة له،وأنها لم تثبت واقعة أدائه لمبلغ الدين أو قسط منه ليتسنى له الطعن بالتعرض ضد الأمر بالأداء الصادر في مواجهته، وان المتعرض يقر بموجب طعنه بكون الكمبيالات الصادر بشأنها الأمر بالأداء صدرت عن وكيله، لذلك لم يتقدم بأي طعن بالزور فيها سواء أصليا أو فرعيا مما يؤكد عدم جدية أسباب طعنه، و أن مجرد التقدم بشكاية كيدية التي لا زالت في طور البحث والدراسة لا يعد سببا جديا يبررالمطالبة بإيقاف إجراءات التنفيذ، لكون قاعدة ان الجنائي يعقل المدني مرتبطة بالمتابعات الصادرة عن السيد وكيل الملك أو قاضي التحقيق وليس على مجرد شكاية موجهة للنيابة العامة، وهذا ما استقر عليه العمل القضائي لمحكمة النقض في نوازل مشابهة، و أن المتعرض يقر فى طلبه بتعدد معاملاته التجارية مع شقيقه وعائلة شقيقه وهو ما يثبته كثرة الوكالات المنجزة من طرفه، والتي يقر بصحتها مما تكون ملزمة له الإلتزامات التي تنجز بناء عليها،وأن مبررات التعرض على الأمر بالأداء غير جدية، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطعن بالتعرض للتقدم به خارج الاجل القانوني، بعد ضم الملف التبليغي والتنفيذي عدد: 478/6305/2023، واحتياطيا في الموضوع، رفض الطعن بالتعرض لعدم ارتكازه على أساس.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 12/06/2023، والتي جاء فيها أنه سيتبين أن المذكرة لا تتضمن الا الكلام المجرد من اثبات او وثيقة تعزز إدعاءاتها المجردة من الصحة، ذلك ان القول بان التعرض قدم خارج الاصل رهين بتقديم شهادة التسليم الخاص بالحكم المبلغ له، حتى تتمكن المحكمة من مراقبة مدى قانونية التبليغ ووقوعه اصلامن جهة، ومن جهة اخرى فان المدعى عليها يعوزها الاثبات اذ ان واقعة بيعها لعدة طاكسيات له لايكون الا بواسطة عقود بيع تسلم لمصلحة التسجيل قصد تغيير اسم المالك البائع للمشتري، والحال ان المدعى عليها لحد الآن لم تقدم للمحكمة اية وثيقة تفيد انها كانت تملك سيارات الأجرة، التي تدعي انها قامت ببيعها له او على الاقل ان تدلي للمحكمة برخصة الثقة permis de confiance خاصة بالطاكسيات تخول لها حق تملكها واستغلالها، وأن ادعائها بانه اخذ منها كل ماجنته من ارباح من خلال شركاتها (أ. ت.) و (ص. م.) لاحجة لها عليه وما عليها الا تقديم ولو شهادة من ادارة الضرائب تفيد اداءها للضرائب الموازية لمبلغ 1.400.00.00درهم، التي تدعي أنها جنته من أرباحها في هاته الشركات او حتى التصريحات الضريبية الممسوكة لديها كشركة لابد لها من محاسب يقدم التصريحات الضريبيبة للجهات المختصة فضلا عن أنها لاعلاقة له بهاته الشركات أصلا، كما ان ادعاءها تسليم مبالغ مالية كبيرة جدا مردود عليه لانعدام الاثباث لان مناولة اي شخص لمبلغ مالي يفوق 10.000 درهم رهين بالحجة الكتابية،وأنها تدعي انها تقدمت ضده بشكاية من اجل ما سلف دون تحديد لموضوعها ولا رقمها ولا مالها، وأن الدفع بكون تصرفات الوكيل ملزمة لموكله دفع صحيح لكن اذا كانت التصرفات تهدف الى تنمية مداخيل وثروة الموكل وتجلب له المنفعة وليس الحاق الضرر بها وتفويتها للغير والتصرف فيها دون اي حسيب او رقيب و طالب الايقافي طالب المطلوبة في الايقاف وزوجها في اتباث العلاقة التجارية التي بسببها جعلت وكيله يحرر الكمبيالات والشيكات موضوع عدة ملفات لفائدة زوجته، ملتمسا رد الدفوع المدعى عليها لعدم ارتكازها على اي اساس قانوني واقعي ولانعدام الإثبات، والحكم تبعا لذلك وفق الطلب.

حيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه وكان موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

ان الطعن بالاستئناف ينشر القضية من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية و للطاعنة ابداء جميع الاسباب والوسائل التي من شأنها تعزيز دفوعها المقدمة ابتدائيا لالغاء الحكم الابتدائي القاضي بالغاء الامر عدد 862 في الملف عدد 862/8202/2023 الصادر بتاريخ 24/02/2023 والحكم بعد التصدي برفض الطلب.

-بخصوص التقدم بالطعن بالتعرض خارج الأجل القانوني:

إن التعرض الصادر بشأنه الحكم المستأنف قدم خارج الأجل المحدد له قانونا وانه برجوع المحكمة إلى ملف التبليغ و التنفيذ المتعلق بتبليغ الأمر أعلاه سوف يتبين لها من خلال شهادة التسليم المنجزة من طرف المفوض القضائي عبد الرزاق (س.) المؤرخة في 24/02/2023 أن والد المعني بالأمر المسمى محمد بن رحال (غ.) رفض التوصل بالحكم بتاريخ2023/03/03 و ان التعرض مرفوع بتاريخ 17/4/2023 أي لأكثر من 15 يوما مع الأخذ بعين الاعتبار اجل استكمال اجل الرفض في حق المتعرض عليه . ويبقى الطعن التعرض على النحو المذكور مقدم خارج الأجل المنصوص عليه بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 161 من ق.م.م.

-بخصوص عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أساس سليم بتحريف مضمون الوثائق المعروضة للتقييم:

إن الطاعنة دفعت ابتدائيا بعدم ارتكاز الطعن بالتعرض على الأمر بالأداء على أي أساس قانوني ملتمسة التصريح بإلغاء الحكم المستأنف التصريح تصديا برفض الطلب وعلل الحكم المستأنف منطوقه بما يلي :" وحيث كمبيالة نيابة عن آخر بدون تفويض منه التزم شخصيا بموجبها ، فإن وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت ستؤول إلى من ادعى النيابة عنه، وبسري الحكم نفسه على من تجاوز حدود النيابة وذلك عملا بمقتضيات الفقرتين 3 و 4 من الفصل 164 من مدونة التجارة .وإن الساحب يعتبر ضامنا للقبول والوفاء عملا بمقتضيات المادة 1 من الفصل 166 من مدونة التجارة ".وان الحكم المستأنف اعتبر في تعليله الطاعن تصرف خارج حدود الوكالة المنجزة لفائدته من طرف وكيله المستأنف عليه وان الفقرة الأخيرة من المادة 164 من مدونة التجارة كانت واضحة المباني والمعاني والتي جاء فيها:"من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجبها. فإن وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت ستؤول إلى من ادعى النيابة عنه. يسري الحكم نفسه على من تجاوز حدود النيابة". وان هذه المادة تتعلق بتصرفات الأشخاص بتوقيع الكمبيالة بغير تفويض من الساحب و ان الوكيل الذي أنجز الكمبيالة المسمى محمد (غ.) كان يتوفر حين إنجاز الكمبيالة على التوكيل القانوني من طرف الساحب المستأنف عليه وان تصرف الوكيل كان في حدود الوكالة ولم تتجاوزها وبالتالي لا تطبق في حقه مقتضيات المادة164 من مدونة التجارة وان المستأنف عليه عزز طعنه بالتعرض الصادر بشأنه الحكم المستأنف بمجموعة من الوكالات مدعيا بكونه وكل شقيقه السيد محمد (غ.) لمباشرة مجموعة من الأنشطة التجارية لتواجده خارج المغرب وأن الوكيل استغل الوكالة المذكورة لينجز كمبيالة لفائدة الطاعنة بصفتها زوجته كما أدلى بفسخ وكالة مؤرخة في 24/01/2023 مدعيا أنه اشعر شقيقه بها لكنه رفض التوصل به وان جميع الإلتزامات التي يبرمها الوكيل تكون ملزمة للموكل مادامت أنها أبرمت إبان سريان أمد الوكالة و بصفة قانونية وان الكمبيالة المنجزة لفائدتها موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه منجزة من طرف الوكيل بتاريخ 13/01/2023 قبل تاريخ عزله المحدد في 24/01/2023 ، بعدما كانت الطاعنة مرتبطة بالمستأنف عليه بعدة معاملات تجارية منها ما هو مرتبط باستغلال سيارتي أجرة تم تحويلهما في اسمه وكذا أنشطة متعلقة بمجموعة من المعاملات العقارية تم تمويلها من طرفها واستخلصت قيمتها بواسطة الكمبيالة التي صدر الأمر بأداء قيمتها .ومن بين المعاملات التجارية التي كانت بين الطاعنة والمستأنف عليه إحداها التي كانت فيها ضحية نصب من طرفه بعدما سلمته مجموعة من مبالغ مالية قيمتها 1400.000.00 درهم بعدما أوهمها بشراء منزل باسبانيا باسمها بأسعار تفضيلية غير أنها اكتشفت بكونها كانت عرضة للنصب وتقدمت بشكاية في الموضوع لكن المستأنف غادر المغرب تهربا من البحث معه وان تقاضيه هذا جاء بسوء نية كي يثني الطاعنة عن المطالبة بما تستحقه اتجاهه وان الكمبيالة أنجزت لفائدتها بتفويض من المستأنف عليه للساحب وانه يقر بموجب تعرضه بكون الكمبيالة الصادر بشأنها الأمر بالأداء صدرت عن وكيله لذلك لم يتقدم بأي طعن بالزور فيها مما يؤكد عدم جدية أسباب تعرضه الشيء الذي تلتمس معه العارضة موضوعا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعد التصدي من جديد بعد التصدي برفض الطعن بالتعرض لعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي سليم.

وبجلسة 23/10/2023 أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض من خلالها ان الطاعنة دفعت بداية بعدم قبول التعرض بعلة انه ورد خارج الاجل اذ اعتبرت ان التبليغ حصل بتاريخ 03/03/2023 بحسب ما ورد بشهادة التسليم التي دون فيها المفوض القضائي ان والد الطاعن المسمى محمد بن رحال رفض التوصل و ان تبليغ الامر بالاداء والتعرض عليه تحكمهما مقتضيات المادتين 161 و 38 من ق.م.م وان قواعد المادة 161 من القانون النظام العام لا يمكن تجاوزها من طرف المحكمة ولا حتى الاتفاق على مخالفتها من طرفي الدعوى فالاصل ان المشرع عندما نص على اعذار المحكوم عليه كانت غايته التنبيه الى قيمة الاجراء من حيث القانون وخطورته على المحكوم عليه في الواقع سيما وان المسطرة في مرحلة البداية غير تواجهية كما ان صيغة الوجوب المنصوص عليها في المادة 161 تجعل من النص قاعدة امرة متعلقة بالنظام العام يمكن للمحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها و لو لم يطلبها الاطراف و ليس بالملف التبليغ ما يدل على اعذاره بالاداء وفق ما تنص عليه المادة 161 وتنبيهه للأجل المتعين رفع التعرض فيه وان التبليغ باطل ولا يعتد به ولا يمكن ان ينشأ سببا لصحة التبليغ والدفع المثار به . و انه من جهة اخرى يتضح ان الطاعنة لم تبين للمحكمة ما اذا كان والده الذي رفض التوصل يقيم معه سيما وان الوالد المذكور يقيم بدوار [العنوان] سطات والعنوان الذي يتعين التبليغ فيه يوجد بمدينة سطات كما انه ليس بملف التبليغ ما يدل على انه تعذر التبليغ بالعنوان المدرج بالأمربالاداء وان الطاعنة ادلت بنفس الملف التبليغ ببيان العنوان الذي تم فيه رفض التوصل وانه بحسب الاصل ان التبليغ واقع لوالد الطاعن وهو من الاقارب يتعين ان يكون في موطن الطاعن لا في موطن من لا في موطن هذا القريب لان صياغة النص تتحدث عن تبليغ الشخص المعني بالامر نفسه او في موطنه لأحد اقاربه وليس بموطن الاقارب فكي يكون التبليغ صحيحا الى الشخص القريب نيابة على الشخص المبلغ اليه يشترط ان يكون ذلك القريب ساكنا او مقيما من المبلغ اليه بموطنه او بمحل اقامته وان الوالد السيد محمد بن رجال (غ.) لا يقيم معه ولا يعد ان الوالد موطنا ولا محل إقام اذ ان هذا الأخير يقيم بسطات مجمع [العنوان] وللإشارة فالطاعنة زوجة شقيق الطاعن(مصدر الكمبيالة) تقيم معه في نفس العنوان في شقة منفردة كما ان العنوان المدلى به سواء بمقال الأمر بالأداء بوثيقة التبليغ قبل تحويل التبليغ إلى والد العارض لا علاقة لهذا الأخير (الطاعن) بهما اذ ان المحل المتواجد بحي [العنوان] سطات قد تم تفويته من طرف زوج المطلوبة مصدر الكمبيالة في سنة 2012 بمقتضى وكالة (مع التحفظ على صحتها) والغريب ان هذا الزوج هو الذي حرر الكمبيالة موضوع الملف المستأنف بخط يده وسلمها لزوجته الطاعنة قدمت شكاية بشأن هذا الموضوع إمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات وان التبليغ لم يوافق القانون ولا يمكن اعتماده سببا للقول بعدم قبولالتعرضذلك ان الطاعنة اعتبرت في معرض بيان علة الحكم الابتدائي اعتبرت ان الكمبيالة صدرت بتاريخ 29/12/2022 وان تاريخ عزل الوكيل (زوجها) الذي أصدرها كان بتاريخ 24/01/2023 معتبرة ان المحكمة لما اعتبرته متصرفا خارج حدود الوكالة تكون قد حرفت مضمونها وان هذا النعي يفتقد الى الاساس القانوني وبه قصور في فهم بين الاصدار والقبول في الكمبيالة. فالمحكمة اعتبرت عن حق ان تاريخ قبول الكمبيالة (ليس هو تاريخ اصدارها) لاحق على تاريخ عزل الوكيل تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما كما ان من التزامات الوكيل عدم الاضرار بالموكل على فرض صحة الوكالة المطعون فيها شكلا ومضمونا فكان عليه قبل اصدار الكمبيالة التحقق من توفر رصيده ان كان هناك فعلا معاملة مالية بين العارضوزوجته المستفيدة من الوكالة وهذا ما عنته المحكمة بالتصرف خارج حدود الوكالة وقرينة العلم بوجود المؤونة من عدمه ونية الاضرار بالطاعن وان استشعار الطاعنة بقيمة مقابل الوفاء جعلها تختلق أسبابا غيرجدية ولا دليل عليها فتسليم العارض مبلغ 1400000 درهم لشراء مسكن باسبانيا هو افتراء يعاكس القانون جملة وتفصيلا. فكيف أمكن تسليمه هذا المبلغ وكيف له ان يحوله خارج ارض الوطن بدون المرور عبر مكتب اسئلة اخرى تبقى للتأمل والتدبر في سلوك البشر. فالساحب (الوكيل) هو زوج المستفيدة وهو نفسه الممضي على الوكالة بالقبول بعد عزله وهو الذي قبل كل شيء فتح الحساب البنكي واستصدر منه دفتر الكمبيلات ووزع أوراقه على زوجته ولاغاية له الا الاثراء على حساب شقيقه الذي هاجر لاجل بناء مستقبله وضع ثقته في غير محلها وان استئناف الطاعنة هو محاولة يائسة للإضرار بذمة العرض بشراكة مع زوجها ساحب وقابل الكمبيالة بل الاغرب من كل هذا انه باحدىالكمبيلات نجد ان الساحب هو حسناء (ب.) (الطاعنة) والمستفيد هي نفسها نفسهاوانه يتعين رد أسباب الاستئناف والقول بتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل الطاعنة الصائر .

و بجلسة 13/11/2023 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض من خلالها ان ما جاء في جواب المستأنف عليه من دفوع تبقى هي والعدم سواء خاصة بعد اتضاح رغبة المستأنف عليه في عدم اداء ما قضى به الحكم المستأنف وان المستأنف عليه وفي محاولة للتحلل من الإلتزام موضوع الدين والثابت استنادا لمضمون الكمبيالة عمد الى التقدم بشكاية امام السيد الوكيل العام زاعما بكون الوكالة المستند عليها من طرف ساحب الكمبيالة مزورة والحال انه من أنجزها ولم يسبق طيلة مراحل التقاضي ولا في جوابه السابق وان اثار التزوير المزعوم والذي لم يتفطن له إلا في آخر مرحلة من التقاضي مما يؤكد تقاضيه بسوء نية و ان مجرد شكاية لا يمكن ان يترتب عليها المطالبة بايقاف البت في الدعوى و التي قيدها المشرع بوجود دعوى عمومية و ليست مجرد شكاية و لأجله تلتمس العارضة رد دفوع المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أساس والحكم وفق ملتمساتها المفصلة في مقال طعنها بالاستئناف.

وبجلسة 27/11/2023 أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة عرض من خلالها ردت الطاعنة على الدفع ببطلان الامر بسلامته معتبرة ان ما تم الدفع به يعارض كون تبليغ الامر الى والد الطاعن وتبليغ الاستدعاء للملف الحالي وردا بعنوان واحد معتبرة ذلك قرينة على صحة دفوعها وان المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين فأمام علمه بما يلجأ اليه شقيقه ( الوكيل بوكالة مزورة) أضحى مترددا على محاكم سطات والدار البيضاء للبحث عما اذا كان مطلوبا في دعوى او صدر ضده حكم لحفظ حقوقه فالطاعنة تعلم يقينا انه وشقيق زوجها يعمل بالديار الاسبانية وهي تقر بذلك في تعقيبها وان زوجته و ابناءه يسكنون في نفس عنوانها بسطات و هو محل اقامته بالمغرب اما العنوان المذكو معه بالمقال فيقيم به والده ووالد شقيقه محمد زوجها في نفس الوقت وان العنوان المبين في تعقيبها والكائن ب[العنوان] سطات والذي تصر المستأنفة على انه يقطن به لا علاقة للطاعن به فهو عنوان والده في حين انه يعمل بالديار الاسبانية ويقطن عند حلوله بالمغرب في نفس المنزل الذي تقطنه الطاعنة في شقة يملكها مناصفة مع زوجها (الوكيل المزعوم) ولا علاقة له بالعنوان المشار اليه في محضر الامتناع وما تم توجيهه من ردود للمطاعن الموجهة لتبليغ الامر بالاداء غير مستندة على أساس، اما في الموضوع فقد اعتبرت الطاعنة ان ما تقدم به الطاعن يفتقر الى الاساس القانوني دون تنبني دفعها بدورها على سند قانوني واضح واعتمدت على مجرد وقائع وتصرفات مادية لإضفاء القبول على ملتمسات مقالها. مما يتعين معه رد دفوع المستأنفة والاستجابة لملتمسات الجواب الاول و ملتمس ايقاف البت. و بنفس الجلسة ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب التمس من خلالها رد مزاعم المستأنف عليه لعدم ارتكازها على اساس سليم والحكم لها وفق مقالها الاستئنافي مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 13الصادر بتاريخ 08/01/2024والقاضي باجراء بحث حضره الاطراف ودفاعهم.

وبناء على ما راج بجلسة البحث.

وبجلسة 05/02/2024 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد البحث عرض انه بتاريخ 22/1/2024 أجري البحث المأمور به حيث استمع المستشار المقرر للأطراف فأجاب المستأنف عليه عن سؤال المحكمة أنه أنجز فعلا وكالة لأخيه وزعم أنها وكالة لتسيير الطاكسي ولم يدل بما يفيد زعمه هذا والذي يبقى ادعاء مضاد يقع عليه عبئ إثباته وتبقى معه الوكالة صحيحة بإقرار منه بانجازها لأخيه وفق ما تضمنته من شروط وصلاحيات للوكيل وحيث إن الوكيل تصرف في حدود الوكالة المنجزة له من طرف الموكل ووفقا لما يقتضيه القانون فيما يتعلق بصلاحيات الوكيل واجابتالطاعنة أنها سلمت للمستأنف عليه مبلغ 1.400,000,00 درهم لأجل اقتناء عقار لها باسبانيا وأنها تفاجئت بعدم اقتناء العقار لفائدتها ولما طالبته بارجاع المبلغ اتفقوا ان يتم ذلك بواسطة شيكين وثلاث كمبيالات التمس من اخيه كونه وكيلا عنه بملئ الكمبيالات والشيكين وتوقيعها وان ملئ الكمبيالة وتوقيعها كان بناء على طلب المستأنف عليه لوكيله وما يؤكد ذلك ان الكمبيالة رجعت بملاحظة ان التوقيع المضمن بها توقيع مرخص به من طرف الموكل للوكيل وهذا ما يفند ادعاء المستأنف عليه كونه لم يسلم وكالة للوكيل وان هذا الاخير تصرف من تلقاء نفسه وصرح المستأنف عليه انه لم يكلف اخاه بأي وكالة لتدبير حسابه البنكي وعن سؤال للمحكمة حول كيف تحوز اخوه على دفتر الشيكات والكمبيالات فأجاب بأن الحساب البنكي بالنسبة للشيكات اغلق في سنة 2012 وادلى بصور شمسية صادرة عن القرض الفلاحي تبين بأن رقم الحساب المضمن بها هو ليس الرقم المضمن في الكمبيالة ما يؤكد ان الكمبيالة سحبت على حساب بنكي مفتوح وليس مغلق كما ان سحب دفتر الشيكات والكمبيالات لا يكون الا من طرف صاحب الحساب او وكيل عنه بوكالة بنكية صحيحة وهذا ما تؤكده ملاحظة البنك التي اوردت ان التوقيع المضمن بالكمبيالة توقيع مرخص كما صرح المستأنف عليه انه لم يفسخ الوكالة الا بعد ان تم سحب الكمبيالة وتوقيعها ما يجعل هذا التصرف قد تم من طرف وكيل له كامل الصلاحيات للتصرف بناء على الوكالة وخلال سريانها وعن سؤال للمحكمة موجه للمستأنف عليه حول كيف تحوز اخوه على دفتر الكمبيالات تدخل دفاعه وطالب منها ان تفسر وجود اسمها بخانة الساحب والمستفيد وهو بذلك لم يجب عن سؤال المحكمة واكتفى بالقول بأنه لم يسلم لاخيهوكالة بخصوص هذا الحساب ولا علم له بدفتر الكمبيالات فضلا على انها هي طرف مستفيد ولا دخل لها في سحب الكمبيالة او ملئ البيانات الإلزامية المضمنة بها والتي تبقى من التزامات الساحب او وكيله وان الكمبيالة قد سحبت على وجه صحيح وتتضمن كافة البيانات الإلزامية المتطلبة لسحب الكمبيالة وان الوكيل تصرف في حدود الوكالة وبناء على طلب الموكل وان الدليل على صحة الكمبيالة وانها سحبت بناء على وكالة صحيحة ملاحظة البنك ان التوقيع المضمن بها توقيع مرخص واقرار المستأنف عليه انه لم يفسخ الوكالة الا بعد سحب الكمبيالة والحالة هذه يكون الحكم الابتدائي الذي قضى بالتعرض على الامر بالاداء حكما مخالف للصواب وغير مرتكز على اساس مما يتعين معه التصريح بالغائه. وبنفس الجلسة ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة بعد البحث عرض من خلالها ان الثابت من خلال البحث أن السيدة حسناء (ب.) غير ملمة بوقائع القضية والسبب راجع بالأساس إلى أنها مجرد أداة في يد زوجها (وكيل العارض بوكالة مزورة) لم تقوى على تبرير مجموعة من الوقائع التي سردتها على اثر أسئلة المحكمة أو العارض. فهي لم تستطع تبرير الكمبيالة عدد 3661973 ICN المؤرخة في 13/01/2023 بحكم أنها الساحب والمستفيد في نفس الوقت. كما لم تستطع تبرير ما زعمته من أموال دفعتها للعارض قصد اقتناء سكن بالديار الاسبانية في محاولة لتبرير مقابل الوفاء في الكمبيالات موضوع الملف الحالي وملفات أخرى رائجة بنفس الجلسة زد على ذلك أنها لم تبرر بمقبول كيف أمكن لزوجها توقيع الكمبيالات نيابة عنه وفي حضوره. وانه من جهة أخرى اتضح من خلال البحث انه أغلق الحساب البنكي سنة 2012 ومع ذلك تم سحب دفتر كمبيالات ودفتر شيكات كما أنجز وكالة مزورة وبمقتضاها استرسل في سحب الكمبيلات والشيكات لفائدة السيدة حسناء (ب.)وباع لها بنفس الكمبيالة كل املاك العارض المشاعة معه (ضيعة فلاحية وفيلا سكنية لا تقل قيمتهما عن 7 مليون درهم تم بيع نصيبه فيهما بمبلغ 150000 درهم فقط). بل أنها قامت بحجز سيارات الأجرة التي يملكها ويشغلها في مأذونيات نقل إلا بعد تدخل النيابة العامة وان السيدة حسناء (ب.) لم تستطع تبرير التصرفات التي استفادت منها من طرف زوجها محمد (غ.) في ذمته مما يجعل كل طلباتها بمقال الاستئناف غير جديرة بالاعتبار بل أظهر ما قضى به الحكم الابتدائي معلل ومستند على اساس قانوني سليم.ويلتمس العارض رد طلبات المستأنفة والاستجابة لملتمسات المذكرات الجوابية مع التأكيد على طلب إيقاف البت لحين انتهاء دعوى الزور المقدمة ضد الوكالة التي بها استصدار دفتر الكمبيالات.وادلىبصورة لمحضر بحث الضابطة القضائية.

وبجلسة 05/02/2024 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية على ضوء البحث عرض من خلالها أن الطاعنة أكدت بجلسة البحث أنه في إطار معاملات تجارية سلمت للمستأنف عليه مبلغ 1400000.00 لشراء عقار بإسبانيا على دفعتين، لكنها فوجئت به لم يقم باقتناء العقار المذكور وسلمها نظير المبلغ المالي الذي لم له شيكين وثلاث كمبيالات محررة بواسطة شقيقه محمد (غ.) بتكليف من المستأنف عليه لتوفره على وكالة بنكية كما افاد بكونه أنجز فعلا لشقيقه وكالة لتسيير الطاكسيات ولم يكلفه بأي تدبير للحساب البنكي وأن الحساب البنكي أغلق سنة 2012 وأدلى بصورة لطلب الإغلاق وتبين للمحكمة بكون لا يتعلق برقم الحساب المضمن بالكمبيالة ، وأضافت الطاعنة بأن المستأنف عليه يكلف دائما شقيقه بجميع أموره الإدارية والمالية عن طريق وكالات وأن الأملاك خاصة بها وبزوحها وان نفي المستأنف عليه تسليم شقيقه وكالة لتدبير الحساب البنكي لا يرتكز على أي أساس ، مادامت الوكالة صادرة عنه ومسجلة في كشوفات المؤسسة البنكية .وان محاولة المستأنف عليه التحلل من الوكالة المنجزة لشقيقه ومن الأوراق التجارية المنجزة بناء عليها والتي أنشأت حقوقا لطاعنة والتزامات لن يسعفه في شيء . وان البحث المجرى من طرف المستشار المقرر أبان عن جدية أسباب استئنافها بثبوت المديونية بين الطرفين وان ادعاء المستأنف إغلاق حسابه البنكي كشف عن حقيقة سعيه للتقاضي بسوء نية لكون الشهادة التي أدلى بها تتعلق بإغلاق حساب بنكي آخر وليس الحساب الذي سحبت عليه الكمبيالة موضوع الدعوى الحالية . وبالتالي تلتمس العارضة ضم هذه المذكرة للملفوالحكم وفق ملتمساتها المفصلة بموجب مقالها الإستئنافي.

وبجلسة 26/02/2024 ادلى نائب المستأنف عليه بطلب ادخال الغير في الدعوى مع جواب عرض من خلالهان العارض يلتمس من المحكمة ادخال بنك القرض الفلاحي للمغرب والوكالة الجهوية لنفس البنك بمقرهما اعلاه بحكم ان دفتر الكمبيالات التي سلمت منه الكمبيالة موضوع الدعوى الحالية الى زوج المدعية ( الوكيل بوكالة غير قانونية ومزورة) غير نظامية؛ ذلك انه لما راجع مدير الوكالة المطلوب ادخالها في الدعوى اخبره ان الوكالة التي صدر بها دفتر الشيكات غير نظامية وغير صادرة عن البنك المذكور بحكم ان الوكالات البنكية المقبولة امامه لها نموذج خاص يسحب من البنك ولا تقبل امامه الوكالات العادية ما لم تكن مخصصة حصرا لفتح لحساب او سحب دفاتر الأوراق التجارية. وان بنك القرض الفلاحي للمغرب مسؤول عن الأوراق التجارية التي يصدرها وتسبب ضررا للغير. وانه يتعين تحميله مسؤولية الورقة التجارية موضوع الدعوى الحالية بحكم ان ما تكبده العارض من مصاريف وخسائر واضرار معنوية بعد ان اضحى ثابتا انه لا علاقة له بالمستفيدة منها. كما انه لا يمكنه تحديد ما يستحقه من تعويضات ما لم يكن ذلك عبر خبير مختص يحدد حجم الأضرار المادية والمعنوية.اما في الجواب فلا جديد قد ورد بتعقيب المستأنف عليها اذ لازالت تردد لازمة العلاقة التعاقدية غير الثابتة والعارية من الصدق والصحة فالطعن في التبليغ لا يقتضي أن يتم بطلب خاص وانما يمكن للمحكمة ان تضيف الملف التبليغي الى هذا الملف للتأكد من صحة ما نعاه العارض على التبليغ المذكور فلا يعد موطنا مسكن الاقارب الا اذا كان المعني بالتبليغ مقيما مع القريب المذكور. وانالمستأنف عليها تقيم اسفل مسكن العارض حيث يقيم رفقة عائلته الصغيرة الى يومه. وان ما ورد بتعقيبها على البحث غير وارد بمحضر البحث أصلا فقد حورت مضمونه لتحوير النقاش حول مقابل الوفاء الذي كان على المحكمة ان تناقشهقبل كل شيء. مما يلتمس معه العارض في مقال الإدخال في الشكل: قبول الطلب وإدخال بنك القرض الفلاحي للمغرب والوكالة الجهوية لبنك القرض الفلاحي للمغرب بمركز قصبة أولاد سعيد دائرة سطات في شخص من يمثلهما قانونا لتقرير مسؤوليتهما عن الاضرار الناتجة عن إصدار الورقة التجارية المطعون فيها في غيبة العارض وبدون وكالة خاصة مع تعيين خبير لتحديد حجم الأضرار اللاحقة به مع تحميلهما الصائر وفي التعقيبرد طلبات المستأنف والحكم وفق ملتمسات العارض.وبنفس الجلسة ادلى نائبي المستأنفة بمذكرة تعقيبيةالتمسا من خلالها رد دفوع المستأنف عليه لعدم ارتكازها على اساس والحكم وفق ملتمساتهما المفصلة في مقال طعنهما بالاستئناف.

و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ،أصدرت قرارا تحت رقم1221 تاريخ 11/03/2024 في الملف عدد 3476/8223/2023 قضى في الشكل: سبق البث في الإستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي وبعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى وفي الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

وحيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 214/3 مؤرخ في 08/04/2025 في الملف التجاري عدد 1698/3/3/2024 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية :

''حيث اكتفت المحكمة بتعليل قرارها بأن الحكم المطعون فيه علل تعليلا شافيا مسألة تجاوز الوكيل << لحدود وكالته، ذلك أن الوكالة لا تتعلق أصلا بتدبير هذا الحساب البنكي، وأن المحكمة وزيادة في تحقيق الدعوى، أمرت تمهيديا بإجراء بحث بين الأطراف صرحت فيه الطاعنة أن زوجها أخ المستأنف عليه هو من قام بملء الكمبيالات و الشيكين وتوقيعهما ، وصرح المستأنف عليه بأنه لم يكلف أخيه بأي وكالة لتدبير حسابه البنكي، وأن الحساب البنكي بالنسبة للشيكات أغلق في سنة 2012 وأنه بثبوت عدم توقيع بإقرار الطاعنة على الكمبيالات وكون حسابه البنكي أغلق سنة 2012 ... ولكون مسطرة الأداء مسطرة استثنائية تنصب على الديون الخالية من المنازعات الجدية... والوكالة التي ثبت للمحكمة أنها لا تشير إلى تدبير الحساب البنكي موضوع دفاتر الكمبيالات والشيكات وهو ما يبقى كافيا ودون الخوض في الباقي لاعتبار شروط مسطرة الأمر بالأداء منتفية، مما يتعين معه رد أسباب الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف >> ، دون أن تناقش الدفوع المثارة بشان صحة وكفاية الوكالة المعتمدة في سحب الكمبيالة سند المديونية موضوع الدعوى ومدى شمولها برسالة الفصل الصادرة عن المطلوب بتاريخ 2023/01/24 والمبلغة لوكيل الطالبة بتاريخ 2023/01/25 ، وتحدد في ضوء ذلك مدى صحة الكمبيالة المذكورة من عدمها، علما أن الفصل في تلك الدفوع يندرج ضمن صميم اختصاصها بموجب القانون رقم 13/01 الصادر بتاريخ 2014/03/06 المتضمن للتعديل الذي طال القواعد المنظمة لمسطرة الأمر بالأداء، وبذلك تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، ومنعدم التعليل، عرضة للنقض. ''

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة مستنتجات بعد النقض بواسطة نائبها بجلسة 22/09/2025 التي جاء فيها أنه يتضح من أسباب نقض القرار أن محكمة الاستئناف لم تجب على الدفوعات التي أثارتها العارضة خلال هذه المرحلة والمتعلقة بالوكالة إذ أن الوكالة المستعملة من طرف الوكيل السيد محمد (غ.) هي الوكالة المصححة الإمضاء بتاريخ 2013/02/25 وهي وكالة خاصة بالبنك القرض الفلاحي بأولاد سعيد إقليم وهي وكالة تابعة للوكالة الجهوية بسطات تحت عدد 1869 بتاريخ 2013/02/25 والتي لم يتم فسخها إلا بتاريخ 2023/01/25 وبالتالي فالوكيل تصرف وفق القانون وجب ما هو موكل عليه بمقتضى الوكالة والذي تخول له التصرف نيابة عن رشيد (غ.) في المبالغ المالية والتي لدى البنك خاصة مؤسسة القرض الفلاحي باولاد سعيد مما يجعل تصرفه بمقتضى هذه الوكالة تصرفا سليما ويجعل الوثيقة موضوع الامر بالاداء صحيحة ونافدة في حق المستأنف عليه رشيد (غ.) . أما الادعاء بكون الحساب المتعلقبالشيكات تم قفله في سنة 2012 فهو يتعلق بالوكالة الجهوية بسطات وليس بوكالة اولادسعيد مما يتبين معه ان المستأنف عليه يحاول طمس الحقيقة وخلط الأمور لتضليلالعدالة وان فسخ الوكالة لم يتم إلا في سنة 2023 ما هو إلا دليل من المستأنف عليه بالاقرار بها والقول بها وبالتالي فهي صحيحة ونافدة في حقه مما يجعل الحكم الابتدائي مجانبا للصواب ويتعين القول بإلغائه والقول من جديد بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض التعرض والقول تبعا لذلك وفق ما جاء في المقال الاستئنافي والقول كذلك بصحة الأمر عدد 1201 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف 2023/8102/1201 بتاريخ 2023/3/29 وترتيب الاثار القانونية على ذلك.

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمستنتجات بعد النقض بواسطة نائبه بجلسة 13/10/2025 التي جاء فيها أن الثابت من الملف ان الأمر يتعلق بكمبيالة رقم 3661972 LCN بقيمة 255000 درهم مسحوبة على بنك القرض الفلاحي اصدرها الوكيل المسمى محمد (غ.) لفائدة زوجته حسناء (ب.) (المستانفة) بتاريخ 2023/01/13 تم قبولها من طرف الوكيل بتاريخ 2023/02/08 وهو نفس تاريخ الاستحقاق وانه بصدور الأمر بالاداء عدد 862 بتاريخ 2023/02/24 ملف 2023/8102/862 تم التعرض عليه من طرف العارض واصدرت المحكمة الابتدائية التجارية حكما تحت عدد 5969 بتاريخ 2023/06/19 قضى بقبول التعرض شكلا وفي الموضوع بالغاء الأمر عدد 862 المذكور والحكم برفض الطلب؛ وهو الحكم ستأنف من طرف السيدة حسناء (ب.) والذي صدر بشأنه القرار المنقوض موضوع مذكرة المستنتجات الحالية وان محكمة النقض نعت على القرار الاستئنافي المنقوض عدم مناقشة الدفوع المثارة بشان صحة وكفاية الوكالة المعتمدة في سحب الكمبيالة سند المديونية واعتبرته غير معلل وانه فيما يخص صحة الوكالة فقد تقدم العارض بالطعن فيها اما قضاءالتحقيق بابتدائية سطات لازال جاريا بمقتضى الملف عدد 2025/51 والذي فيه السيد قاضي التحقيق امرا باجراء خبرة لتعزيز خبرة اولى امرت بها النيابة العامة وقد خلص الخبراء في التقريرين ان التوقيع الوارد بالوكالة يختلف عن الخاصيات الخطية التي تميز توقيعات العارض رشيد (غ.) (خبرة الامن الوطني) وغير صادرة عن يد رشيد (غ.) وهي في الغالب صادرة بخط محمد (غ.) (الوكيلالمزعوم) وان تقريري الخبرة حاسمين في عدم صدور الوكالة عن العارض مما يعني انه لم يستصدر دفتر الكمبيالات الصادرة منه الكمبيالة موضوع الملف الحالي وانه يتبين ان الكمبيالة غير صحيحة وفي هذا جواب على نعي محكمةنقض اما بشأن كفاية الكمبيالة فالثابت من الحكم الابتدائي انه اعتبر ان الوكالة غير منتجة بعلة " التوقيع على الكمبيالة بالقبول بتاريخ لاحق على انشائها من الوكيل بعد تبليغه بفسخ الوكالة يجعله متصرفا خارج حدود الوكالة ( على فرض صحتها ما دام انها مطعون فيها) وانه ان كان يجوز للساحب ان يشترط في كل كمبيالة وجوب تقديمها للقبول مع تعيين اجل لذلك او بدونه عملا بمقتضيات الفقرة 1 من الفصل 174 من مدونة التجارة . وحيث انه من وقع كمبيالة نيابة عن اخر بدون تفويض منه التزم شخصيا بموجبها . فان وفاها آلت اليه الحقوق التي كانت ستؤول الى من ادعى النيابة عنه ويسري الحكم نفسه على من تجاوز حدود النيابة وذلك عملا بمقتضيات الفقرتين 3 و 4 من الفصل 164 من مدونة التجارة. وحيث انه بحسب الوكالة فتاريخ اصدارها صادف يوم 2023/01/13 وتاريخ قبولها من الوكيل صادف 2023/02/08 وهو نفس يوم استحقاقها وان فسخ الوكالة تم بتاريخ 2023/01/25 اي قبل تاريخ القبول وبعدالاصدار وان المعول عليه هو تاريخ قبول الكمبيالة وان فسخ الوكالة وتجريد الوكيل يغل يده عن قبولها ويضحى بذلك واقعا تحت طائلة الفقرتين 03 و 04 من المادة 164 من مدونة التجارية التي تجعله ملزمالوحده تجاه المستفيد وان الحكم الابتدائي اجاب كفاية على كل ما من شأنه ان يطرح من غموض بشأن الكمبيالة والوكالة المزورةومن جهة اخرى فالثابت من صورتي تقريري الخبرتين المدلى بهما رفقة هذه المذكرة ان الوكالة مزورة وبتزويرها يرتفع النقاش حول كفايتها ليستقر عند صحتها فالوكالة غير صحيحة ولا تلزم العارض كما لاتلزمه الاوراق التجارية الصادرة بموجبها مما يجعل استئناف الطاعنة غير ذي موضوع وان المستانفة لا علاقة لها بالعارض ولا يدين لها باي مبلغ من الدين المطلوب مما يعدم مقابل الوفاء وانه صدر عن هذه المحكمة قرار بين طرفي هذه الدعوى بشان شيك مسحوب على العارض لفائدتها من طرف زوجها وكيل العارض بوكالة مزورة تحت عدد 3533 بتاريخ 2025/07/07 قضت فيه المحكمة جددي بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من را التعرض والحكم من جديد بالغاء الأمر بالاداء والحكم برفض الطلب وانه من جهة اخرى فالنابت قانونا ان مسطرة الأمر بالاداء هي مسطرة استثنائية يتعين ان يكون فيها الدين تابثا وليس محل أي منازعة وأن العارض بما سبق ينازع بشكل جدي في المديونية كما ينازع في الوثائق التي تدل عليها او التي صدرت بها الوكالة المزورة مما يترتب عنه صدور الكمبيالة على العار عارض كما انه غير مدين للمستأنفة بقيمة الكمبيالة لانتفاء مقابل الوفاء فيها مما يقتضي تأييد الحكم الابتدائي ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستأنفة الصائر .أرفقت ب: صورة لقرار عدد 3533 وأصل إشهاد ضبطي بمآل ملف رفقته نسخة طبق الأصل لشكاية و صورتين لتقريري خبرة.

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة توضيحية بواسطة نائبها بجلسة 27/10/2025 التي جاء فيها أنه سبق لها أن أدلت بمستنتجات بعض النقض وأنها تؤكد هذه المذكرة وتوضح بان الأمر الواجب إلغاءه هو الأمر عدد 862 الصادر بتاريخ 2023/02/24 ملف عدد 2023/8102/862 وليس الأمر عدد 1201 الصادر بتاريخ 2023/3/29 في الملف عدد 2023/8102/1201 لأنه موضوع ملف آخر على أساس انه وقعخطأ في رقم الأمر.

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمستنتجات بعد النقض بواسطة نائبه بجلسة 27/10/2025 التي جاء فيها أنه من جهة أولى ستعاين محكمة الاستئناف التجارية من خلال وسائل دفاع العارض و حججه المرفقة بمذكرة المستنتجات بعد النقض بان اخوه زوج المستانفة المسمى محمد (غ.) قد اعتمد مجموعة وكالات للاضرار به و افقاره و انشاء التزامات مالية تستفيد منها زوجته المستانفة المستفيدة من الكمبيالة ، و نذكر منها الوكالتين المؤرختين تواليا الأول في 20070619 و الثانية في 0411 2012 تقدم بشانها العارض بشكاية الى السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطات المسجلة بتاريخ 08 05 2025 تحت رقم 2025/03 و المدرجة بجلسة 28 10 2025 ، كما ان الوكالة عدد 2018/3286 المؤرخة في 0831 2018 المشار اليها في قرار محكمة النقض قد تبث زوريتها من خلال تقرير الخبرة الخطية المنجز من قبل معهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي بامر من السيد التحقيق ، و التي تاكد يقينا بانها غير صادرة عن العارض رشيد (غ.) صادرة و موقعة من اخيه المسمى محمد (غ.) - زوج المستانفة حسناء (ب.) ، موضوع مسطرة تحقيق جارية امام السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطات ملف التحقيق رقم : 2024/2301/51 المدرج بجلسة 28 10 2025 و بالتالي ما دام ان العارض لم يوقع الكمبيالة و ان اخوه زوج المستانفة من وقعها بموجب وكالات مستعملة من صنعه موضوع مساطر تحقیق معروضة على انظار السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطات ، فان المنازعة تكتسي طابع الجدية ليس في المديونية فقط و انما في عدم صحة الالتزام المنشئ تجاه العارض و بطلان الإجراءات المنجزة من قبل زوج المستانفة و سحبه المجموعة كمبيالات لفائدة زوجته المستانفة تمهيدا للاثراء على حساب العارض ومن جهة ثانية سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ان اصدرت قرارها رقم : 3533 الصادر بتاريخ : 20250707 في الملف رقم : 2025/8223/687 القاضي وفق منطوقه في الشكل : سبق البث فيه بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 02 06 2025 تحت رقم 433 و في الموضوع : بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض التعرض و الحكم من جديد بالغاء الامر بالاداء رقم 740 الصادر بتاريخ : 0217 2023 في الملف عدد : 2023/8102/740و الحكم من جديد برفض الطلب و تاييده في باقي مقتضياته و تحميل المستانف عليها الصائر . حيث ان ما يستفاد من حيثيات و تعليل القرار المستدل به في نازلة الحال لوحدة الأطراف و الموضوع و الوقائع بان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، قد أصدرت قرارها القاضي بإلغاء الامر بالاداء موضوع مسطرة التعرض استنادا الى الأسباب و العلل التالية :عدم وجود معاملة تابثة بين العارض و المستانفةتتبث احقيتها في قيمة الورقة التجارية وانتفاء مديونية العارض للمستانفة ووجود مساطر جنجية معروضة على انظار قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بسطات بشان الوكالات المستعملة من قبل زوج المستانفة و التي أنجز بشانها تقرير خبرة من طرف معهد علوم الأدلة الجنائية للدركالملكي بالرباط اتبثزورية التوقيع المضمن بالوكالة المنسوبة للعارض موضوع الملف رقم 2024/2301/51 المدرج بجلسة التحقيق المنعقدة يوم : 28 /10/ 2025 ، و نفس الشيء ينطبق على الوكالتين المؤرختين تواليا الأول في 19 06 2007 و الثانية في 11/04/2012جدية الدفوع المتمسك بها من قبل العارض في مواجهة المستانفة السيد حسناء (ب.) بصفتها زوجة السيد محمد (غ.) اخ" "العارض" باعتباره من وقع على الكمبيالات مستعملا وكالات مزورة من المنتظر ان يصدر بشانها امر بالمتابعة عن قاضي التحقيق ومن جهة ثالثة نظم المشرع مسطرة الامر بالاداء كمسطرة خاصة و افردها باجراءات خاصة تتعلق بالسرعة و الفعالية و البث في غيبة الأطراف شريطة ان يكون للمدين موطن معروفبتراب المملكة و ان يكون الدين تابثا و مستحقا و غير منازع فيه ، و الحال ان ان مسطرة الامر بالاداء المعروضة على المحكمة موضوع منازعة جدية من قبل العارض لوجود منازعة جدية في الكمبيالة و عدم توقيع العارض عليها و عدم صحة الاجراءات المنجزة من قبل اخيه زوج المستانفةو المنازعة في المديونية و انتفاء المعاملة بين العارض و المستانفة و عدم وجود مقابل الوفاء وتبوث شبهة بين المستانفة وزوجها " محمد (غ.) " في الاثراء بلا سبب كوصف مدني و جنحة الزور و استعماله وفق الوصف القانوني للافعال وفق احكام القانون الجنائي ، و من تم فان وجود منازعة جدية من قبل العارض و ارتباط مسطرة الامر بالاداء بمسطرة الزور في الوكالات المنجزة من قبل زوج المستانف عليها السيد محمد (غ.) و توقيعه على أوراق تجارية بالنيابة عن العارض و تضمين اسم زوجته المستانف عليها السيدة حسناء (ب.) كمستفيدة منها دون ان تربطها اية علاقة تجارية او مدنية مع العارض المتواجد بالديار الاسبانية من جهة و من جهة ثانية تبرير مقابل الوفاء و تبرير استحقاقها لتلك المبالغ المضمنة بالاوراق التجارية التي سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ان حسمت في عدم جدية حجج المستانفة و الدين المطالب به بموجب قرارها الاستئنافي رقم 25/3533 وحجية القرار المدلى به في مواجهة المستانفة في الوقائع والحيثياث و التعليل القانوني السليم و إقرار المنازعة الجدية للعارض في العلاقة و المديونية و الوكالة المستند عليها في ذلك ومن جهة رابعة فإن الإجراءات الجنائية و المساطر التي سلكها العارض بشان الوكالات المعتمدة قبل أخيه - زوج المستانفة و ما انجز بشانها من اجراءات التحقيق بناءا على الشكايات التي سبق ان تقدم بها العارض في مواجهة أخيه محمد (غ.) و من معه ، و اصدار السيد قاضي التحقيقالامر باجراء خبرة خطية و انجاز تقرير الخبرة التي اتبثزورية الوكالة عدد 2028/3286 المؤرخة 31 08 2018 المستعملة في سحب الكمبيالة ، و هي وقائع جديدة لم تعرض سابقا امام محكمة النقض ، و ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء باعتبارها المحكمة المحال عليها الملف من جديد من قبل محكمة النقض ، مقيدة بالجواب على نقطة الإحالة من محكمة النقض ، من خلال مناقشة ظروف وملابسات اصدار الكمبيالة باسم العارض بموجب وكالات مزورة و التحقق من مدى صحتها و صحة التوقيع المضمن بها وكدا التحقق من علاقة مستعملها بالمستانفة و نوع المعاملة بين العارض رشيد (غ.) و المستانفة بصفتها زوجة أخيه حسناء (ب.) و حيازتها لمجموعة أوراق تجارية صادرة و موقعة عن زوجها تنشئ مديونية في مواجهة أخيه ، و ان جميع الوكالات المعتمدة من المستانفة محمد (غ.) معروضة على السيد قاضي التحقيق للنظر في مدى صحتها وبخصوص النقطة القانونية المتعلقة بصحة الوكالة المشار اليها في قرار النقض و الإحالة فان هدا المستجد الواقعي و القانوني الحاسم المتعلق بتقرير معهد علوم الأدلة الجنائية للدرك المنجز بامر من السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطات في ملف التحقيق رقم : 2024/2301/51 المدرج بجلسة التحقيق ليوم : 28 10 2025 ، كدا الشكاية المقدمة و من قبل العارض الى السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطات بشان الوكالتين المؤرختين تواليا في 0411 2012 و التي تعتبر حجج قانونية دامغة و جوابا شافيا على النقطة القانونية المشار اليها بقرار الإحالة الصادر عن محكمة النقض ووقوف محكمة الاستئناف على عدم صحة الوكالة المعتمد عليها في الكمبيالة من قبل اخ العارض لفائدة زوجته المستانفة السيد حسناء (ب.) و عدم صحة التوقيع المضمن به المنسوب للعارض و من تم اعتبار جميع الوكالات المحتج بها هي و العدم سواء وما ينضاف اليه من أسباب و موجبات انتفاء استحقاق القيم المالية المضمنة بالكبيالة و انتفاء العلاقة المنشاة للالتزام بين العارض و المستانفة مع التأكيد على حجية ما جاء في قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء من حيثيات وتعليل قانوني في ملف سابق بين نفس الأطراف و نفس الموضوع و نفس العلة ، ملتمسا سماع القول والحكم برد ما جاء في محررات المستانفة و بتنحية الوكالات المزورة المستعملة و بطلان جميع الإجراءات المنجزة بشانها من قبل اخ المستانف عليه - زوج المستانفةوسماع القول و الحكم وفق ملتمسات العارض ومحرراته الكتابية و مذكرة الحالية و الحكم برد الاستئناف و الحكم من جديد بتاييد الحكم الابتدائي المستانف.أرفقت ب: نسخة قرار رقم 3533 ونسخة تقرير خبرة خطية منجزة من قبل معهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي بالرباط و نسخة اشهاد ضبطي بمال ملف التحقيق و نسخة من شكاية العارض موضوع الوكالتين و نسخة اشهاد ضبطي .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 27/10/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 03/11/2025.

التعليل

حيث أسست الطاعنة طعنها على ما سطر أعلاه من أسباب، في حين دفع المستأنف عليه بالدفوع المشار اليها صدره.

وحيث إن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية, التي بتت فيها محكمة النقض وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 ق م م . و عدم البت بما يخالف تلك النقطة, ورجوع الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض باعتبار أن النقض ينشر الدعوى من جديد شريطة عدم تعارض ذلك مع النقطة التي بتت فيها محكمة النقض .

وحيث جاء في نقطة إحالة محكمة النقض بمقتضى القرار تحت رقم214/3 مؤرخ في 08/04/2025 في الملف التجاري عدد 1698/3/3/2024 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية :''دون أن تناقش الدفوع المثارة بشان صحة وكفاية الوكالة المعتمدة في سحب الكمبيالة سند المديونية موضوع الدعوى ومدى شمولها برسالة الفصل الصادرة عن المطلوب بتاريخ 2023/01/24 والمبلغة لوكيل الطالبة بتاريخ 2023/01/25 ، وتحدد في ضوء ذلك مدى صحة الكمبيالة المذكورة من عدمها، علما أن الفصل في تلك الدفوع يندرج ضمن صميم اختصاصها بموجب القانون رقم 13/01 الصادر بتاريخ 2014/03/06 المتضمن للتعديل الذي طال القواعد المنظمة لمسطرة الأمر بالأداء، وبذلك تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، ومنعدم التعليل، عرضة للنقض. ''

وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف وخاصة ما راج بجلسة البحث المأمور به من طرف محكمة الاستئناف قبل النقض والمضمن بمحضر الجلسة الملفى بالملف ان المستأنفة نفسها تقر ان زوجها هو من سحب لفائدتها الكمبيالات والشيكين ووقعهما و ليس المستأنف عليه، في حين نفى المستأنف عليه ان يكون قد كلف اخاه زوج المستأنفة بتسيير حسابه البنكي.

وحيث ان المحكمة برجوعها الى الوكالة المتشبث بها من طرف المستأنفة - وهي موضوع نقطة الإحالة المشار اليها أعلاه- المؤرخة في 25/02/2013 المصادق على توقيعها ومسجلة تحت عدد 1869 تبث لها بانها وان كانت مصححة الامضاء وليس في الملف ما يثبت أي منازعة جدية في ما ضمن بها وانها كانت سارية المفعول خلال صدور الكمبيالات والشيكات الموقعة من طرف زوج المستأنفة بصفته وكيل وقبل تبليغه بسحب الوكالة ، الا انها ليس وكالة من اجل تسيير الحساب البنكي بل هي من اجل تسيير الأملاك العقارية والمنقولة كما جاء في فقرتها الأولى بعد تحديد هوية أطرافها ، ناهيك على انها لم تتضمن أي رقم حساب بنكي حتى تتشبث المستأنفة بصفة زوجها كوكيل عن المستأنف عليه في ادارته وتسييره، ناهيك على ان ملف الدعوى خال مما يثبت السبب المشروع الذي سحب زوجها الكمبيالة بمناسبته لفائدتها ويبقى ما اثارته من اتفاقات بينها والمستأنف عليه مجردة من أي اثبات، ومنه يتعين تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف والمقال الإصلاحي وعدم قبول مقال ادخال الغير في الدعوى وإبقاء الصائر على رافعه.

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.