Arrêt Cour d'appel de commerce · Casablanca, 18 juil. 2023

L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs d’un jugement antérieur, y compris lorsque celui-ci statue sur l’irrecevabilité en se fondant sur le fond du droit (CA. com. Casablanca 2023)

JuridictionCour d'appel de commerce
VilleCasablanca
N° de décision4590
N° de dossier2023/8205/781
Date18 juil. 2023Mardi
TypeArrêt

Thèmes

Source

Non publiée

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions successives de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond les demandes principales et reconventionnelles en nullité et partage judiciaire.

Les appelants soutenaient que leur action était fondée, se prévalant d'une première décision d'appel ayant constaté une vente de la chose d'autrui, tandis que les intimés opposaient l'autorité de la chose jugée d'une seconde décision ayant déclaré une action identique irrecevable. La cour relève que cette seconde décision, bien que statuant sur l'irrecevabilité, a tranché le fond du droit dans ses motifs en jugeant que l'action en nullité pour vente de la chose d'autrui n'appartient pas aux tiers à l'acte.

Elle rappelle que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire. Dès lors, l'exception de chose jugée fait obstacle à l'examen de la nouvelle demande, qui présente une triple identité de parties, d'objet et de cause avec l'instance précédemment tranchée.

La cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au fond et, statuant à nouveau, les déclare irrecevables.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ورثة صالح (و.) بواسطة محاميهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/02/2023 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء عدد 11006 بتاريخ 17/11/2021 في الملف عدد 2274/8204/2021 ، القاضي : في الشكل بعدم قبول طلب توجيه الإنذار الإستفساري وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع برفض الطلبين الأصلي والمقابل وتحميل رافعيهما الصائر .

كما تقدم ورثة عابد (ح.) بواسطة دفاهم باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 09/06/2023 يستأنفون بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنين ورثة صالح (و.) بلغوا بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

وحيث إن الإستئناف الفرعي مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن ورثة صالح (و.) تقدموا بواسطة محاميهم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 01/03/2021 , عرضوا فيه أن موروثهم صالح (د.) اشترى بمعية موروث المدعى عليهم الأولين الحسن (ب.) الأصل التجاري بما فيه حق الكراء المتعلق بالمحل التجاري الذي كان يحمل العنوان التالي: [العنوان] بسطات، والذي أصبح يحمل فيما بعد [العنوان] بسطات، تم أصبح يحمل حاليا [العنوان] بسطات حسب ما يثبته عقد التخلي عن عقد تجاري المؤرخ في فاتح مارس 1957 والشهادة الإدارية عدد 15/58 المؤرخة في 2015/10/08 المرفقتين. وقد توفي موروث العارضين صالح (و.) عن ورثته وهم زوجه فاطنة (ب.) وابنيه أحمد (و.) وعبد الرحيم (و.) حسب ما يثبته رسم إراثته المضمن بتوثیق سطات تحت عدد 319 ص 452 وتاريخ 2008/11/21 تم توفي الابن أحمد (و.) عن زوجه خديجة (ب.) وأولاده: محمد، فاطمة، بشرى، المهدي، زینب، مليكة وعبد الله لقبهم (و.) حسب ما يثبته رسم إراثته المضمن بتوثیق سطات تحت عدد 82 ص 137 وتاريخ 2015/01/29 المرفق. وتوفي شريك موروثهم المرحوم عابد (ح.) عن ورثته وهم: زوجة زهراء (ح.) أخوها محمد (ح.) وفاطمة، وإخوته عبد السلام (ع.) وإدريس (ع.) وعن ورثته وهم: زوجه زهراء (ح.) التي توفيت عن وارثها اب وفاطمة ، وإخوته عبد السلام (ع.) وإدريس (ع.) ، والحسين (ع.) حسب ما يثبته رسم إراثته المضمن بتوثیق سطات تحت عدد 95 صحيفة 107 وتاريخ 1995/04/25. ثم توفيت زوجه زهراء (ح.) عن وارثها الظاهر أخوها محمد (ح.). وتوفيت أخته فاطمة (ع.) عن ابنتها خديجة (ع.). وتوفي أخيه الحسين (ع.) عن ابنه علي (ع.). وقد تقدم العارضون بدعوى أمام محكمتكم الموقرة بدعوى سجلت تحت عدد 2013/8205/5671 في مواجهة ورثة عابد (ح.)، ورضوان (ع.) الذي كان يزعم أنه ابنه من أجل إجراء محاسبة حول استغلال المحل التجاري المذكور منذ فاتح مارس 1927 إلى تاريخ إجراء الخبرة وبيع الأصل التجاري للمحل المذكور بالمزاد العلني بعد تحديد ثمنه الافتتاحي وتمكينهم من واجبهم نقدا، فصدر بتاريخ 2015/02/25 حكم تحت عدد 2318 قضى برفض الطلب، وبعد استئنافه أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/10/03 قرارها عدد 4806 في الملف عدد 2015/8205/6274 قضت فيه: 1. في الشكل: بتسجيل تنازل السيد عبد السلام (ع.) عن الاستئناف. 2. في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وبقبول المقال الإصلاحي وعدم قبول مقال التدخل الاختياري في الدعوى وتحميل رافعيه الصائر. 3. في الموضوع: باعتبار الاستئنافين الأصلي والفرعي جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لجميع الطلبات والحكم من جديد بعدم قبولها شكلا، وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه. وعللت لقرارها بما يلي: "حيث ثبت من وثائق الملف ومستنداته أن القائم باستغلال الأصل التجاري موضوع الدعوى هو المستأنف عليه أصليا السيد رضوان (ع.) الذي أبرم عقد شراكة مع السيد محمد (س.) بخصوص المحل التجاري الحامل للرقم 6 الكائن بشارع علال الفاسي حاليا والرقم 42 زنقة الوحدة سابقا بتاريخ 2003/04/25، حيث فيما بعد وبتاريخ 28 نونبر 2007 تنازل السيد أحمد (س.) بموجب وكالة مفوضة تحت عدد 228 صحيفة 143 توثيق سطات عن مجموع النصف في الأصل التجاري المعد لبيع المأكولات الجاهزة والمسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 2003/06/05 تحت عدد 9730 لفائدة السيد فيصل (ك.). وحيث ثبت من خلال نسخة عقد التخلي عن أصل تجاري المصادق على توقيعه بتاريخ 1957/03/05 أن الأصل التجاري موضوع النزاع يعود في الأصل للمستأنفين والمستأنف عليهم باعتبارهم خلفا عاما لطرفيه وبالتالي فالمستأنف عليه فرعيا السيد رضوان (ع.) قد ثبت أنه قام بتفویت ما لا يملكه، وعليه طالما أن الطاعنين لم يستهدفوا تلك التفويتات بالبطلان فإن طلب قسمة الأصل التجاري وأداء واجب الاستغلال يبقى سابقا لأوانه وهو ما يستوجب اعتبار الاستئنافين الأصلي والفرعي جزئيا وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض لكافة الطلبات والحكم من جديد بعدم قبولها شكلا وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه" وقد سبق للمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن أمرت بإجراء خبرة بموجب قرارها التمهيدي عدد 778 الصادر بتاريخ 2016/10/04 قضت فيه بإجراء خبرة حسابية لتحديد واجب العارضين في الاستغلال وتحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني عهد للقيام بها إلى الخبير السيد عمر نصير الذي حرر تقريرا مؤرخا في 2017/02/27 حدد فيه الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري المذكور في 1.025.000,00 درهم حسب ما يثبته التقرير المرفق. وحيث أقرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حق العارضين مع ورثة عابد (ح.) في الأصل التجاري المذكور، وأكدت بأن المسمی رضوان (ع.) قام بتفويت مالا يملكه، وصرحت بأن طلب قسمة الأصل التجاري وأداء واجب الاستغلال يتوقف على المطالبة ببطلان التفويتات التي تمت في الأصل التجاري المذكور، لكونها أسست على التفويت الأصلي للمسمی رضوان (ع.) للمسمی محمد (س.) بموجب العقد المؤرخ في 2003/04/25 الذي يعد باطلا بقوة القانون الكون المفوت رضوان (ع.) لا يملك الأصل التجاري المذكور. وحيث أثبتت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن التفويتين المتعلقين بالأصل المذكور هما العقد المؤرخ في 25/04/2003 الذي ابرم بموجبه رضوان (ع.) مع السيد محمد (س.) تداركه في الأصل التجاري المذكور، والعقد المؤرخ في 2007/11/28 الذي تنازل بموجبه محمد (س.) بواسطة وكيله امحمد (س.) عن مجموع نصف الأصل التجاري المذكور للسيد فيصل (ك.) الذي عاينه ببلدية سطات المفوض القضائي السيد نور الدين زهير بأمر من السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسطات حسب محضره عدد 18/263 المرفق. تم تنازل رضوان (ع.) عن نصف الأصل التجاري للسيد كريم (ح.) بموجب عقد التنازل المؤرخ في 2010/12/01 المرفق صورة منه والذي عاين المفوض القضائي السيد الجيلالي موهوب أصله ببلدية سطات حيث تم تصحيح إمضاء الطرفين، بأمر من السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسطات محضر عدد 18/6151/79 المرفق. وحيث إنه ببطلان العقود المذكورة يبقى الأصل التجاري للمحل التجاري الكائن بشارع علال الفاسي رقم 4-6 بسطات ملك خالص للعارضين مع ورثة عابد (ح.)، ومن حقهم المطالبة ببيعه بالمزاد العلني وتمكينهم من واجبهم فيه وقدره النصف حسب ما أثبتته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها عدد 4806 الصادر بتاريخ 2017/10/03 في الملف عدد 2015/8205/6274 المرفق. وحيث أنجزت خبرة في الملف المذكور لتحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني بواسطة الخبير السيد عمر نصير الذي حدده في مبلغ 1.025.000,00 درهم. وحيث يجوز استعمال تقرير الخبرة في ملفات متعددة وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في هذا الباب. وعليه، فإن العارضين بعد الحكم ببطلان جميع التفويتات المتعلقة بالأصل التجاري للمحل المذكور والمنجزة أصلا من طرف رضوان (ع.) الذي أثبت القرار 4806 بطلانها لبيعه ما لا يملكه، لأنه لا يرث في الهالك عابد (ح.) وإنما يدعي أنه ابن بالتبني كما صرح به للخبير المذكور، والابن المتبني لا يرث شرعا، والتمس لذلك الحكم ببطلان جميع العقود والتفويتات المتعلقة بالأصل التجاري المستغل بالمحل التجاري الكائن بشارع علال الفاسي رقم 6-4 بسطات وخاصة العقد المؤرخ في 2003/04/25 المبرم بين رضوان (ع.) ومحمد (س.) والعقد المؤرخ في 2007/11/28 المبرم بين محمد (س.) وفيصل (ك.) والعقد المؤرخ في 2010/12/01 المبرم بين رضوان (ع.) وكريم (ح.) والحكم بإجراء القسمة فيه ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير السيد عمر نصير في مبلغ 1.025.000,00 درهم وتمكين العارضين من واجبهم نقدا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل نظرا لثبوت الحق وعلى المدعى عليهم بالصائر.

وبناء على الوثائق المرفقة بالمقال وهي صورة مطابقة للأصل لعقد التخلي عن عقد تجاري مؤرخ في 1957/03/01، صورة لرسم إراثة صالح (و.) عدد 319. صورة مطابقة للأصل من رسم إراثة أحمد (و.) عدد 82. صورة مطابقة للأصل من رسم إراثة عابد (ح.) عدد 95. شهادة مطابقة العنوان عدد 15/58 مؤرخة في 2015/10/08. صورة لعقد شركة بين رضوان (ع.) للسيد محمد (س.) عن نصف الأصل التجاري مؤرخ في 2003/04/25 مع صورة مطابقة للأصل لمحضر معاينة أصله من طرف مفوض قضائي عدد 2018/285. صورة مطاقة للأصل لعقد تنازل بين أحمد (س.) نيابة عن محمد (س.) وفيصل (ك.) مؤرخ في 2007/11/28 مع محضر معاينة أصله عدد 2018/263 من طرف مفوض قضائي. صورة مطابقة للأصل لعقد تنازل بين رضوان (ع.) وكريم (ح.) مؤرخ في 2010/12/01 مع محضر معاينة أصله من طرف مفوض قضائي عدد .2010/6151/79 نسخة من الحكم عدد 2318 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاریخ 2015/02/25 في الملف عدد 13/8205/5671. صورة لتقرير خبرة الخبير عمر نصير المؤرخ في 2017/02/27. نسخة من قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 4805 الصادر بتاريخ 2017/10/03 في الملف عدد 2015/8205/6274

وبناء على مقال التدخل الاختياري في الدعوى المرفوع من طرف السيدة ثورية (ك.) بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/04/2021 والذي يعرض فيه أن العارضة تتدخل في الدعوى المعروضة على المحكمة بناء على مقتضيات الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية وأن العارضة فوجئت بهذه الدعوى وأن هناك مسطرة قضائية رائجة أمام محكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف المشار إلى مرجعة أعلاه وعلى اعتبار أن الدعوى موضوعها إبطال عقود بيع وتنازل عن أصل تجاري وإجراء قسمة فيه تدور أساسا حول الأصل التجاري المملوك للعارضة من طرف أشخاص لا علاقة لهم لا من بعيد ولا قريب بالأصل التجاري المملوك للعارضة والمسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسطات تحت الأعداد 15616 و 18318 (تجدون صورة شمسية من نموذج " ج " للسجل التجاري للأرقام المذكورة أعلاه ), وأن مصلحة العارضة تجعل تدخلها ضروري لمنع ما يريد هؤلاء الأجانب عن الأصل التجاري المملوك للعارضة من إبطال عقود بيع وتنازل عن أصل تجاري وإجراء قسمة فيه لأصل تجاري مملوك للعارضة وشريكها الفعلي السيد كريم (ح.). وحيث ينبغي بالتالي قبول طلب تدخلها الاختياري في هذه الدعوى الرائجة أمام المحكمة مما يتعين معه قبول طلبها شكلا وموضوعا. وأن أول دفع شكلي تثيره المتدخلة في الدعوى السيدة ثورية (ك.) وشريكها في الأصل التجاري هو سبقية البث في الملف طبقا لمقتضيات الفصول التالية الفصل 450 والفصل 451 والفصل 452 من ق ل ع وأن العارضة تدلي بالوثائق المثبتة لذلك وهي: 1) صورة شمسية من مقال الطرف المدعي مؤرخ في 2018/8/7 موضوعه إبطال عقود بيع و تنازل عن أصل تجاري وإجراء القسمة فيه موضوع ملف تجاري عدد 2018/8205/8027 لدى هاته المحكمة. 2) صورة شمسية من مقال إصلاحي مؤرخ في 2018/8/7 مدلی به بجلسة 2018/12/26 موضوع ملف تجاري عدد 2018/8205/8027 القاضي المقرر الأستاذ المساوي عبد الرحمان. 3) نسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 2019/3/13 تحت عدد 2485 في الملف التجاري عدد 2018/8205/8027 القاضي المقرر الأستاذ المساوي عبد الرحمان والقاضي بعدم قبول طلب الطرف المدعي. 4) نسخة طبق الأصل من القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة التجارية الاستئنافية بتاريخ 2019/12/30 تحت عدد 6592 في الملف التجاري عدد 2018/8205/8027 الرئيسة والمستشارة المقررة الأستاذة لطيفة مرسيد والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول طلب الطرف المدعي. ومن حيث الموضوع وفي انتظار جواب باقي الأطراف المدعى عليهم وقيام المدعين بإصلاح مقالهم الافتتاحي من إدلاء بعناوین خاطئة لبعض المدعى عليهم في هذه الدعوى هذا لنتمكن من جواب شامل لموضوع النزاع , وتبعا لذلك يظهر جليا أن العارضة وشريكها الفعلي السيد كريم (ح.) هم أصحاب الأصل التجاري موضوع هذه الدعوى وباقي الأطراف من مدعين هم أجانب عن الأصل التجاري ويتعين الحكم بعدم قبول الطلب لانعدام صفة ومصلحة المدعين في الأصل التجاري موضوع الدعوى وفق ما تم شرحه وتوضيحه أعلاه. والتمس الحكم بقبول طلب التدخل الاختياري في الدعوى شكلا وفي الموضوع تبعا لما سبق شرحه وتوضيحه أعلاه نظرا لكون العارضة هي والسيد كريم (ح.) الذي بينهم شراكة فعلية هم أصحاب ومالكي الأصل التجاري موضوع هذه الدعوى ونستغرب لعدم إدخال العارضة في هذه الدعوى وباقي الأطراف من مدعين هم أجانب عن الأصل التجاري وحفظ حق العارضة في الإدلاء بمذكرة شارحة بعد جواب المدعى عليهم وإصلاح المدعين للعناوين الخاطئة لبعض المدعى عليهم وبالتالي الحكم بعدم قبول الطلب الافتتاحي لانعدام صفة ومصلحة الأطراف في الأصل التجاري موضوع هذه الدعوى. أول دفع شكلي تثيره المتدخلة في الدعوى السيدة ثورية (ك.) وشريكها في الأصل التجاري هو سبقية البث في الملف وفق ما تم شرحه وتوضيحه أعلاه، وتحميل المدعين صائر الدعوى. وأرفق الجواب بصورة شمسية من نموذج " ج " للسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بسطات تحت الأعداد 15616 و 18318. صورة شمسية من مقال الطرف المدعي مؤرخ في 2018/8/7، صورة شمسية من مقال إصلاحي مؤرخ في 2018/8/7، نسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 2019/3/13 تحت عدد 2485، نسخة طبق الأصل من القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة التجارية الاستئنافية بتاريخ 2019/12/30 تحت عدد 6592.

وبناء على جواب المدعين بواسطة دفاعهم والذي أوضح فيه أن المتدخلة اختياريا في الدعوى تزعم أنه في انتظار جواب باقي الأطراف وقيام العارضين بإصلاح المقال لتتمكن من جواب شامل على موضوع النزاع مضيفة أنه يظهر جليا أنها وشريكها الفعلي كريم (ح.) هما أصحاب الأصل التجاري موضوع الدعوى وأن باقي أطراف الدعوى هم أجانب عن الأصل التجاري ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب لانعدام صفة ومصلحة العارضين وأنها تتمسك بسبقية البث. هكذا، وحيث لا يعرف ما هو المنطق القانوني الذي تتبناه المتدخلة في الدعوى في مقالها الحالي. وحيث إنه كان على المتدخلة في الدعوى أن تطلع على مقال الدعوى والحجج المدلى بها حتى تتمكن من معرفة موضوعها. وحيث إن محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار عدد 4806 أقرت أحقية العارضين في المحل موضوع النزاع بعلة: " وحيث ثبت من خلال نسخة عقد التخلي عن أصل تجاري المصادق على توقيعه بتاريخ 1957/03/05 أن الأصل التجاري موضوع النزاع يعود في الأصل للمستأنفين والمستأنف عليهم باعتبارهم خلفا عاما لطرفيه وبالتالي فالمستأنف عليه فرعيا السيد رضوان (ع.) قد ثبت أنه قام بتفويت ما لا يملكه، وعليه طالما أن الطاعنين لم يستهدفوا تلك التفويتات بالبطلان فإن طلب قسمة الأصل التجاري وأداء واجب الاستغلال يبقى سابقا لأوانه وهو ما يستوجب اعتبار الاستئنافين الأصلي والفرعي جزئيا وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض لكافة الطلبات والحكم من جديد بعدم قبولها شكلا وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه". وحيث إنه تبعا لذلك فالأصل التجاري موضوع الدعوى يبقى ملكا خالصا للعارضين مع ورثة عابد (ح.) ولا حق للمتدخلة في الدعوى فيه بعدما أقر هذه الحقيقة القضائية القرار المدلى به. وحيث إن التمسك بسبقية البث في غير محله خاصة وأن الدعوى الحالية موضوعها الحكم ببطلان عقود بيع وتنازل عن أصل تجاري فيما الدعوى السابقة كان موضوع إبطال عقود بيع وشتان بين الإبطال والبطلان. وحيث إن المتدخلة لم تجب ولو بكلمة واحدة عن موضوع الدعوى وهو ما يعتبر إقرارا ضمنيا بما جاء فيها طبقا للمادة 406 من ق ل ع الأمر استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في هذا الباب. والتمس الحكم بعدم قبول التدخل الاختياري واحتياطيا في الموضوع برفضه وأرفق المذكرة بنسخة قرار رقم 4806.

وبناء على جواب المدعى عليهم ورثة عابد (ح.) بواسطة دفاعهم مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/05/2021 والذي أوضح فيه أن العارضين يتقدمون بمقالهم المضاد هذا وذلك في مواجهة المدعيين وبعض المدعى عليهم من أجل إبطال عقود البيع والتنازلات التي انصبت على الأصل التجاري المشار إليه في المقال الافتتاحي للمدعيين مع إجراء قسمة فيه وتمكينهم من نصيبهم نقدا بعد بيعه في حالة عدم قابليته للقسمة، كما أنه وردا عن المقال الذي تقدم به الطرف المدعي الأصلي السادة ورثة صالح (و.) وبالاطلاع على وثائق الملف ومستنداته فهؤلاء تقدموا بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة يعرضون فيه أن مورثهم اشترى بمعية مورث العارضين السيد عابد (ح.) الأصل التجاري المتعلق بالمحل التجاري الكائن بشارع علال الفاسي رقم 4-6 سطات ملتمسين إلغاء وإبطال العقود والتنازلات المنصبة حوله والمشار إليها في صلب مقالهم مع تمكينهم بعد إجراء قسمة فيه من نصيبهم نقدا وفق الخبرة المحتج بها. وحيث وعلى اعتبار أن العارضين ليس بيدهم المحل المذكور وفي يد المدعى عليه السيد رضوان (ع.) وخلفه فأنهم بدورهم لا يمانعون فيما يطالب به الفريق المدعي مع تسجيل عدم استئثارهم بموضوع النزاع الذي يظل بيد الغير، متقدمين بدورهم بمقال مضاد من أجل نفس الغرض وهو إجراء قسمة فيه مع ورثة صالح (و.) وتمكينهم من نصيبهم نقدا في حالة عدم قابليته للقسمة بعد بيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي الذي حدده السيد عمر نصير في مبلغ 1.025.000.00 درهم مع النفاذ المعجل موضع الخبرة المستدل بها من قبل المدعيين أو إجراء خبرة جديدة توضح نصيب العارضين وتحفظ حقوقهم وتحدد ثمن جديد لبيع العقار بالمزاد العلني في حالة عدم قابليته للقسمة وذلك بعد فرزه وتمكينهم منه نقدا مع مطالبتهم بواجبهم في الاستغلال في مواجهة من كان بيده المحليين وإجراء محاسبة معه وذلك بعد إجراء خبرة من أجل ذلك يحفظ حقهم في الرد والتعقيب عنها والكل بعد إبطال جميع العقود والتفويتات المتعلقة بالأصل التجاري المستغل بالمحل التجاري موضوع النزاع وخاصة العقد المؤرخ في 2003/04/25 المبرم بين رضوان (ع.) ومحمد (س.) والعقد المؤرخ في 2007/11/28 المبرم بين محمد (س.) وفيصل (ك.) والعقد المؤرخ في 2010/12/01 المبرم بين رضوان (ع.) وكريم (ح.)، والتمس الحكم بإبطال جميع العقود والتفويتات المتعلقة بالأصل التجاري المستغل بالمحل التجاري الكائن بشارع علال الفاسي رقم 4-6 بسطته وخاصة العقد المؤرخ في 2003/04/25 المبرم بين رضوان (ع.) ومحمد (س.) والعقد المؤرخ في 2007/11/28 المبرم بين محمد (س.) وفيصل (ك.) والعقد المؤرخ في 2010/12/01 المبرم بين رضوان (ع.) ومريم (ح.) والحكم بإجراء القسمة فيه بين العارضين والمدعين الأصليين ورثة صالح (و.) وذلك بفرز نصيبهم فيه وتمكينهم منه من يد المدعى عليه رضوان (ع.) ومن يقوم مقامه أو بإذنه وذلك بتخليه عنه ولفائدتهم والكل بعد إجراء خبرة فيه لتهييء مشروع قسمة يحفظ حقهم في الرد عنها والتقدم بمطالبهم على ضوءها وفي حالة عدم قابليته للقسمة بيعه بالمزاد العلني استنادا إلى الثمن الافتتاحي الذي سيحدده الخبير وتمكينهم من نصيبهم نقدا والكل مع النفاذ والصائر. وأرفق المقال بصور إراثات.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المتدخلة في الدعوى والمدعى عليه كريم (ح.) بواسطة دفاعهما والذي أوضح فيها أنه فيما يخص جواب على مقال ورثة صالح (و.) أول ملاحظة نثيرها المدعين هم ورثة صالح (و.) ويصرحون أنهم ورثة صالح (د.) بدون ربط قانوني سليم بين الطرفين ويتحدثون عن عقد عرفي يعود لسنة 1957/3/5 تخلى فيه المسمى العربي (م.) لفائدة صالح (د.) وكذلك لفائدة السيد الحسن (س.) يخص المحل التجاري رقم 40 بزنقة 11 بشارع ساجو بسطات , وبالتالي أول دفع شكلي نثيره هنا هو انعدام صفة ومصلحة الطرف المدعي المسمی ورثة صالح (و.). في حالة إصلاح المسطرة وإدلاء المدعين بالوثائق الرسمية التي تفيد الربط القانوني بينهم وبين ما يسمى بالمشتري على فرض أن الوثيقة هي صحيحة شكلا وموضوعا وثاني ملاحظة أو دفع جدي ما علاقة العنوان الكائن والوارد بالعقد تخلي وهو 40 زنقة 11 شارع ساجو سطات, بعنوان الكائن به الأصل التجاري الخاص بالعارضين وهو مقهى L.R. برقم 4 و 6 بشارع علال الفاسي سطات. وأن إدلاء المدعين في شخص المسمی عبد الرحيم (و.) سواء في هذه المسطرة الرائجة هنا أو سابقا لدى المحكمة التجارية في هيئة قضائية حكم فيها 2015/2/25 برفض الطلب والذي تم استئنافها وحكم فيه بعدم قبول الطلب بتاريخ 2017/10/3 . نقول قيام المسمی عبد الرحيم (و.) الذي هو موظف بجماعة سطات (وزوجته كذلك) باستغلال وظيفتهما والحصول بدون وجه حق ولا قانون على شواهد إدارية وفي مراحل زمنية متفرقة على فرض أن هذه الشواهد هي مسلمة فعلا من طرف الإدارة المغربية الشهادة الإدارية الأولى تحت عدد 08/137 قدمت من طرف المسمی عبد الرحيم (و.) ومن معه تحت رقم 3488 بتاريخ 2008/12/4 مدليا بعقد التخلي مؤرخ في 1957/3/5 أن المحل موضوع الطلب سابقا بزنقة 11 رقم 45 شارع ساجو هو حاليا شارع علال الفاسي رقم 6. الشهادة الإدارية الثانية تحت عدد 12/429 قدمت من طرف المسمی عبد الرحيم (و.) تحت رقم 1767 بتاريخ 2012/6/5 مدليا بعقد التخلي مؤرخ في 1957/3/5 وتوصيل الأداء الضريبي وفاتورة استهلاك الكهرباء أو الماء الصالح للشرب أن المحل موضوع الطلب سابقا بزنقة 11 رقم 45 شارع ساجو هو حاليا شارع علال الفاسي رقم 6. الشهادة الإدارية الثالثة تحت عدد 15/58 قدمت من طرف المسمی عبد الرحيم (و.) تحت رقم 3355 بتاريخ 2015/08/11 مدليا بعقد التخلي مؤرخ في 1957/3/5 وبشهادة إدارية عدد 429 وخبرة منجزة من لدن خبير محلف بتاريخ 1998/9/9 أن المحل موضوع الطلب سابقا بزنقة 11 رقم 40 شارع ساجو هو حاليا شارع علال الفاسي رقم 4 و6 . وحيث هناك تناقضات واضحة وضوح الشمس بين الوثائق وهو ما دفعنا إلى توجيه رسالة استطلاع هل الوثائق الثلاثة المسماة وثيقة إدارية هي صادرة عن جماعة سطات وفي حالة الإيجاب الحصول على كل الوثائق المرفقة بهم داخل أجل 15 يوم و قد بلغت الجماعة بتاريخ 2018/12/4 ، وعلى ضوء ذلك سنرى إمكانية تقديم شكاية مباشرة للسيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في مواجهة هذه العصابة التي تحاول سلب الأصل التجاري المملوك للعارضين, مما دفعنا لتقديم طلب إلغاء شواهد إدارية لإثبات العنوان للسيد رئيس جماعة سطات بتاريخ 2020/9/11 (رفقته صورة شمسية من الرسالة الموجهة للسيد رئيس جماعة سطات). وبتاريخ 2020/9/28 توصل العارضين من السيد رئيس جماعة سطات بكتاب تحت عدد 3344 موضوعه إلغاء شواهد إدارية لإثبات العنوان (رفقته نسخة طبق الأصل الكتاب المرسل من طرف السيد رئيس جماعة سطات). وقام العارض بتاريخ 2021/3/24 بتوجيه إشعار بإلغاء شهادات إدارية للمدعي المسمى عبد الرحيم (و.) بواسطة مفوض قضائي بسطات توصل بالإشعار بتاريخ 2021/3/25 (رفقته نسخة طبق الأصل من محضر تبليغ المفوض القضائي بسطات مع رسالة إشعار للمدعي). وأنه يطالب العارضان من الجهة المدعية بسحب الشهادة الإدارية الأولى تحت عدد 08/137 قدمت من طرف المسمی عبد الرحيم (و.) ومن معه تحت رقم 3488 بتاريخ 2008/12/4 وكذلك الشهادة الإدارية الثانية تحت عدد 12/429 قدمت من طرف المسمى عبد الرحيم (و.) تحت رقم 1767 بتاريخ 2012/6/5 وكذلك الشهادة الإدارية الثالثة تحت عدد 15/58 قدمت من طرف المسمى عبد الرحيم (و.) تحت رقم 3355 بتاريخ 2015/08/11 من وثائق الدعوى واعتبارها هي والعدم سواء تحت طائلة تطبيق الجزاءات القانونية. وأن كل هذه الوثائق الحاسمة والفاصلة في النزاع ستوضح الحقيقة وتجعل حكم المحكمة في إطار تحقيق العدالة في هذا الملف مصيره أساسا هو عدم القبول في الشكل واحتياطيا في موضوعا رفض الطلب. والتمس الحكم أساسا عدم القبول في الشكل واحتياطيا في موضوعا رفض الطلب مع سحب الوثائق الإدارية المدلى بها وهي كتالي: الشهادة الإدارية الأولى تحت عدد 08/137 قدمت من طرف المسمی عبد الرحيم (و.) ومن معه تحت رقم 3488 بتاريخ 2008/12/4 الشهادة الإدارية الثانية تحت عدد 12/429 قدمت من طرف المسمی عبد الرحيم (و.) تحت رقم 1767 بتاريخ 2012/6/5 الشهادة الإدارية الثالثة تحت عدد 15/58 قدمت من طرف المسمی عبد الرحيم (و.) تحت رقم 3355 بتاريخ 2015/08/11 تحت طائلة تطبيق الجزاءات القانونية. وأرفق الجواب بنسخة طبق الأصل مع تأشيرة مكتب الضبط من الرسالة الموجهة للسيد رئيس جماعة سطات. نسخة طبق الأصل الكتاب المرسل من طرف السيد رئيس جماعة سطات. نسخة طبق الأصل من محضر تبليغ المفوض القضائي بسطات مع رسالة إشعار للمدعي.

وبناء على جواب المدعين بواسطة دفاعهم والذي أوضح فيه أن طلب المدعين في المقال المضاد. يثبت بما لا يدع مجالا للشك حقيقة واقعية بأن المحل موضوع النزاع بيد المدعى عليه رضوان (ع.) ومن يقوم مقامه ومستحوذ عليه من طرفهم. وحيث إن المقال المضاد بمثابة إقرار بما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى طبقا للفصل 406 ويعزز طلبهم الرامي إلى بطلان جميع العقود والتفويتات المتعلقة بالأصل التجاري المستغل بالمحل التجاري الكائن بشارع علال الفاسي رقم 4-6 بسطات المبرم بين رضوان (ع.) ومحمد (س.) والعقد المؤرخ في 2007/11/28 المبرم بين محمد (س.) وفيصل (ك.) والعقد المؤرخ في 2010/12/01 المبرم بين رضوان (ع.) وكريم (ح.) والحكم بإجراء القسمة فيه ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير السيد عمر نصير في مبلغ 1.025.000,00 درهم وتمكين العارضين من واجبهم نقدا. وحيث إنه لا يسع العارضين إلا أن يلتمسوا الاستجابة له والحكم لهم وفق مقالهم الافتتاحي. والتمس الأخذ بعين الاعتبار أن المقال المضاد يعزز طلبهم ويؤكد طلبهم الرامي إلى بطلان جميع العقود والتفويتات المتعلقة بالأصل التجاري المستغل بالمحل التجاري الكائن بشارع علال الفاسي رقم 4-6 بسطات المبرم بين رضوان (ع.) ومحمد (س.) والعقد المؤرخ في 2007/11/28 المبرم بين محمد (س.) وفيصل (ك.) والعقد المؤرخ في 2010/12/01 المبرم بين رضوان (ع.) وكريم (ح.) والحكم بإجراء القسمة فيه بيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد من طرف الخبير السيد عمر نصير في مبلغ 1.025.000,00 درهم وتمكين العارضين من واجبهم نقدا.

وبناء على مقال توجيه إنذار استفساري مرفوع من طرف المتدخلة في الدعوى و كريم (ح.) بواسطة دفاعهما والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 29/6/2021 والذي أوضح فيه أن الطرف المدعي قد أدلى في دعواه المشار إلى مرجعها بالهامش بالوثائق التالية: الشهادة الإدارية الأولى تحت عدد 08/137 قدمت من طرف المسمی عبد الرحيم (و.) و من معه تحت رقم 3488 بتاريخ 2008/12/4 مدليا بعقد التخلي مؤرخ في 1957/3/5 أن المحل موضوع الطلب سابقا بزنقة 11 رقم 45 شارع ساجو هو حاليا شارع علال الفاسي رقم 6. الشهادة الإدارية الثانية تحت عدد 12/429 قدمت من طرف المسمی عبد الرحيم (و.) تحت رقم 1767 بتاريخ 2012/6/5 مدليا بعقد التخلي مؤرخ في 1957/3/5 وتوصيل الأداء الضريبي وفاتورة استهلاك الكهرباء أو الماء الصالح للشرب أن المحل موضوع الطلب سابقا بزنقة 11 رقم 45 شارع ساجو هو حاليا شارع علال الفاسي رقم 6. الشهادة الإدارية الثالثة تحت عدد 15/58 قدمت من طرف المسمی عبد الرحيم (و.) تحت رقم 3355 بتاريخ 2015/08/11 مدليا بعقد التخلي مؤرخ في 1957/3/5 وبشهادة إدارية عدد 429 وخبرة منجزة من لدن خبير محلف بتاريخ 1998/9/9 أن المحل موضوع الطلب سابقا بزنقة 11 رقم 40 شارع ساجو هو حاليا شارع علال الفاسي رقم 4 و6. وأن العارضين يتقدمون بهذا المقال المؤدى عنه الرسم القضائي مفاده توجيه إنذار استفساري مؤسس عن مقتضيات الفصول التالية المتعلقة بالقانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية قانون رقم 22.01 فالفصل 584 منه ينص على ما يلي : " إذا ادعى أحد الأطراف عرضا الزور في وثيقة وقع الإدلاء بها أثناء التحقيق أو خلال الدعوى تعين على مدعي الزور أن يوجه للطرف الآخر إنذارا لاستفساره عما إذا كان ينوي استعمال هذه الوثيقة أم لا". والفصل 585 : " إذا صرح الطرف الموجه إليه الإنذار بأنه يتخلى عن استعمال الوثيقة المدعي فيها الزور أو لم يجب بشيء داخل الثمانية أيام التي تلي الإنذار سحبت هذه الوثيقة من الدعوى إذا صرح الطرف الموجه إليه الإنذار بأنه ينوي استعمال الوثيقة أجري تحقيق في دعوى الزور العارض وحكم فيها منفصلة عن الدعوى الرئيسية ". والفصل 586 : " إذا زعم الطرف الذي ادعى الزور في الوثيقة أن من أدلى بها هو مرتكب الزور أو المشارك فيه أو إذا كانت إجراءات الدعوى تسمح بمعرفة مرتكب الزور أو المشارك فيه وكانت الدعوى العمومية لم تسقط بعد أمكن إجراء متابعة جنائية طبقا المقتضيات المادة 575 وما يليها إلى المادة 583 أعلاه، إذا كان الادعاء بالزور نزاعا عارضا طرأ أثناء دعوى جارية أمام محكمة زجرية بثت هذه المحكمة نفسها بعد استماعها إلى ملتمسات النيابة العامة فيما إذا كان الأمر يقتضي تأجيل البث في الدعوى الرئيسية أم لا". المادة : 587 : " إذا اكتشفت محكمة أثناء البحث في نزاع ولو كان مدنيا علامات تكشف عن اوجود زور من شأنها أن تسمح بمعرفة مرتكبه تعين على رئيس المحكمة أو على ممثل النيابة العامة توجيه الوثائق إلى النيابة العامة بمكان الذي يظهر أن الجريمة ارتكبت فيه أو بالمكان الذي يمكن أن يلقي فيه القبض على المتهم ". وتبعا لهذه الفصول والفصول المنظمة التزوير الواردة في القانون الجنائي. وعليه: فإن العارضين بمقتضى هذا المقال الذي موضوعه توجيه إنذار استیضاحي أو استفساري. فإذا ما تمسك به الطرف المدعي فإن العارضين سيلجؤون فعليا إلى مسطرة الزور وذلك في الوثائق المذكورين أعلاه. والتمس العمل على تبليغ هذا المقال الذي مفاده توجيه إنذار استفساري للطرف المدعي حول إذا ما كان لا زال يتمسك باستعمال الوثائق المذكورين أعلاه أم لا ؟. وحفظ حق العارضين في الجواب بعد ذلك. وأرفق المقال بصورة شمسية من الشهادة الإدارية الأولى تحت عدد 08/137. صورة شمسية من الشهادة الإدارية الثانية تحت عدد 12/429. صورة شمسية من الشهادة الإدارية الثالثة تحت عدد 15/58.

وبناء على تعقيب المدعين بواسطة دفاعهم والذي أوضح فيه أن العارضين يؤكدون مذكرتهم الجوابية وأن المتدخلين في الدعوى لا صفة لهم في الدعوى الحالية خاصة وأنهم سبق لهم أن تقدموا بنفس الطلب في الملف التجاري الاستيئنافي عدد 2015/8205/6274 فصدر القرار عدد 4806 بتاریخ 2017/10/03 قضي بعدم قبول مقال التدخل الاختياري حسب ما تثبته القرار المدلى به في الملف. مما يحق معه للعارضين أن يلتمسوا الحكم بعدم قبول التدخل الاختياري في الدعوى لعدم ارتکازه على أي أساس واقعي وقانوني سليم. واحتياطيا من حيث الموضوع حيث زعمت المتدخلة اختياريا في الدعوى بأنه لا صفة ولا مصلحة للعارضين في التقدم بالدعوى الحالية وأنه لا علاقة بالعنوان المضمن بعقد التخلي وهو 40 زنقة 11 شارع ساجو سطات وعنوانهم مقهىla Rose برقم 4 و6 بشارع علال الفاسي سطات مطالبين بسحب الشواهد الإدارية المدلى بها وملتمسين من اجل ذلك برفض الطلب. وحيث إن الزعم بأنه لا صفة ولا مصلحة للعارضين في الدعوى الحالية غير ذي موضوع خاصة وأن محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار عدد 4806 أقرت أحقية العارضين في المحل موضوع النزاع بعلة : "وحيث ثبت من خلال نسخة عقد التخلي عن أصل تجاري المصادق على توقيعه بتاريخ 1957/03/05 أن الأصل التجاري موضوع النزاع يعود في الأصل للمستأنفين والمستأنف عليهم باعتبارهم خلفا عاما لطرفية وبالتالي فالمستأنف عليه فرعية السيد رضوان (ع.) قد ثبت أنه قام بتفويت ما لا يملكه، وعليه طالما أن الطاعنين لم يستهدفوا تلك التفويتات بالبطلان فإن طلب قسمة الأصل التجاري وأداء واجب الاستغلال يبقى سابقا لأوانه وهو ما يستوجب اعتبار الاستئنافين الأصلي والفرعي جزئيا وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض لكافة الطلبات والحكم من جديد بعدم قبولها شكلا وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه" وحيث إنه لا مجال لمغالطة المحكمة فالشهادة الإدارية عدد 15/58 تحت عدد 3355 بتاريخ 2015/08/11 شهادة قانونية مستجمة لجميع شروط القبول وتتضمن نفس العنوان المضمن بالقرار 4806 وهو موضوع الدعوى الحالية. وحيث إن الشهادة الإدارية عدد 2017/93 تؤكد نفس المعطيات بأن المحل الذي كان يحمل العنوان الزنقة 11 رقم 40 زنقة ساجو سطات أصبح يحمل عنوان شارع الوحدة رقم 40-42 سطات وأصبح حاليا يحمل رقم 4-6 شارع علال الفاسي سطات. وحيث إنه تبعا لذلك فالأصل التجاري موضوع الدعوى يبقى ملكا خالصا للعارضين مع ورثة عابد (ح.) ولا حق للمتدخلة في الدعوى فيه بعدما أقر هذه الحقيقة القضائية القرار المدلى به. وهو ما يحق معه للعارضين أن يلتمسوا معه رد مزاعم المتدخلين في الدعوى لعدم جديتها والحكم برفض طلب التدخل الاختياري، والتمس رد دفوع المتدخلين في الدعوى لعدم جديتها والحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه. وأرفق المذكرة بصورة طبق الأصل للشهادة إدارية عدد 93

وبناء على جواب المدعى عليه رضوان (ع.) بواسطة دفاعه والذي أوضح فيه أن العارض لم يعد مالكا في المحل التجاري مما يكون إقحامه في هذه الدعوى غير ذي موضوع شكلا وموضوعا لانعدام صفة تواجده في هذه الدعوى خصوصا أن هذا الدعوى فاقدة للمصداقية وتدخل في إطار الابتزاز ومحاولة الإثراء على حساب الغير. مما يكون طلب إخراج العارض من هذا الدعوى وجيه وجدي وذي موضوع وبتعين الاستجابة له، وأرفق المذكرة بنسخة طبق الأصل من القرار الاستئنافي عدد 4806 المحكوم بتاريخ 2017/10/3 في الملف عدد

. 2015/8205/6274 نسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 2019/3/13 تحت عدد 2485 في الملف التجاري عدد 2018/8205/8027 القاضي المقرر الأستاذ المساوي عبد الرحمان، نسخة طبق الأصل من القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة التجارية الاستئنافية بتاريخ 2019/12/30 تحت عدد 6592 في الملف التجاري عدد 2019/8205/5019 الرئيسة والمستشارة المقررة الأستاذة لطيفة مرسيد، صورة شمسية من تنازل عن حق تجاري من عابد (ح.) لفائدة رضوان (ع.) تخص المحل تجاري سابقا رقم 42 زنقة الوحدة وحاليا رقم 6 بشارع علال الفاسي مؤرخة في 1992/5/21 . صورة شمسية من إعلام بالضريبة المهنية لسنة 2007 تخص السيد رضوان (ع.) مؤرخة في 2007/4/30 تخص المحل التجاري رقم 6 شارع علال الفاسي سطات وهذه وثيقة إدارية رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور. صورة شمسية من حكم ابتدائي صادر بتاريخ 2015/1/14 تحت عدد 39 عن المحكمة الابتدائية بسطات في ملف عدد 14/1401/47 قضى بعدم قبول الطلب الذي سبق لبعض من ورثة عابد (ح.) وورثة احمد (ع.) المتوفي بعده وهم إدريس (ع.) وفاطمة (ع.) وورثة الحسين (ع.) وهم علي (ع.) والسعدية (ع.) ومونة (ع.) في مواجهة السيد رضوان (ع.) بحضور باقي ورثة عابد (ح.) وهم زوجته زهراء (ح.) وأخوه عبد السلام (ع.) موضوع النزاع إبطال عقد التنازل المنصب على المحل رقم 6 شارع علال الفاسي سطات، صورة شمسية من رسالة إنذار من طرف الأملاك المخزنية بسطات موجهة للسيد رضوان (ع.) مؤرخة في 2004/1/1 تخص تحصيل واجب كراء للمحل التجاري رقم 42 زنقة الوحدة سابقا حاليا رقم 6 شارع علال الفاسي بسطات وهذه وثيقة إدارية رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور (رفقته صورة شمسية من هذه الوثيقة) ولا يعقل أن نقول أن الإدارة المغربية تتعاقد مع شخص غير ذي صفة وغير قانوني وتطالب شخص أجنبي عن المحل بواجب الكراء ولماذا كان ساکت مورث فريق الخصم جواب سهل لأنه يعرف أنه لا حق له في المحل التجاري ولا يؤدي أية واجب كراء. وصورة شمسية من تصرح بالتسجيل بالسجل التجاري يخص السيد رضوان (ع.) مؤرخة في 2003/6/4 تخص المحل التجاري رقم 6 شارع علال الفاسي بسطات وهذه وثيقة قضائية رسمية ولها حجية.

وبناء على مقال توجيه إنذار استفساري مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/9/2021 مرفوع من طرف المتدخلة في الدعوى والسيد كريم (ح.) بواسطة دفاعهما والذي أوضح فيه أن الطرف المدعي قد أدلى مؤخرا في دعواه المشار إلى مرجعها بالهامش بوثيقة إضافية التالية: الشهادة الإدارية تحت عدد 2017/93 قدمت من طرف المسمی عبد الرحيم (و.) ومن معه تحت رقم 298 بتاريخ 2017/3/24 مدليا بعدة وثائق أن المحل موضوع الطلب سابقا بزنقة 11 رقم 40 شارع ساجو هو حاليا شارع علال الفاسي رقم 4 و 6. وعليه فإن العارضين يتقدمون بهذا المقال المؤدى عنه الرسم القضائي مفاده توجيه إنذار استفساري مؤسس عن مقتضيات الفصول التالية المتعلقة بالقانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية قانون رقم 22.01 وهي الفصول 584 و585 و586 و587 المنظمة التزوير الواردة في القانون الجنائي، فإذا ما تمسك به الطرف المدعي فإن العارضين سيلجؤون فعليا إلى مسطرة الزور وذلك في الوثيقة المذكورة أعلاه (ونفس الشيء بالنسبة للوثائق موضوع الإنذار الاستفساري المدلی به سابقا) خصوصا بعد إصدار رئیس مجلس جماعة سطات لشهادة تحت عدد 2021/168 مؤرخة في 2021/8/31 موضوعها إلغاء شهادة إدارية عدد 2017/93 بتاريخ 2017/3/24 (رفقته نسخة طبق الأصل من مراسلة رئيس المجلس الجماعي لسطات) والتمس العمل على تبليغ هذا المقال الذي مفاده توجيه إنذار استفساري للطرف المدعي حول إذا ما كان لا زال يتمسك باستعمال الوثيقة المذكورة أعلاه أم لا وحفظ حق العارضين في الجواب بعد ذلك. وأرفق الطلب بصورة شمسية من الشهادة الإدارية الأولى تحت عدد 2017/93 . صورة شمسية من طلب إلغاء شهادة إدارية موجه من طرف العارض لرئيس المجلس الجماعي مؤرخة في 2021/7/13 . نسخة طبق الأصل من رسالة صادرة عن السيد رئيس المجلس الجماعي بإلغاء شهادة إدارية تحت عدد 2021/168 . صورة شمسية من طلب تبليغ للمدعي بواسطة مفوض قضائي بإلغاء شهادة إدارية.

وبناء على جواب المدعى عليه عبد السلام (ع.) بواسطة دفاعه والذي التمس فيه إخراجه من الدعوى لانعدام صفة تواجده فيها على أساس أن العارض لم يعد مالكا في المحل التجاري بعدما كان اشتری مفتاح الدكان سنة 1989 من السيد عابد (ح.) وباعه سنة 2011 للسيدة ثورية (ك.) الموجودة فيه، مما يكون إقام العارض في هذه الدعوى غير ذي موضوع شكلا وموضوعا لانعدام صفة تواجده في هذه الدعوى خصوصا أن هذا الدعوى فاقدة للمصداقية وتدخل في إطار الابتزاز ومحاولة الإثراء على حساب الغير. ما يكون طلب إخراج العارض من هذا الدعوى وجيه وجدي وذي موضوع ويتعين الاستجابة له، وأرفق المذكرة بنسخة طبق الأصل من القرار الاستئنافي عدد 4806 المحكوم بتاريخ 2017/10/3 في الملف عدد . 2015/8205/6274 نسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 2019/3/13 تحت عدد . 2485 في الملف التجاري عدد 2018/8205/8027 القاضي المقرر الأستاذ المساوي عبد الرحمان . نسخة طبق الأصل من القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة التجارية الاستئنافية بتاريخ 2019/12/30 تحت عدد 6592 في الملف التجاري عدد 2019/8205/5019 الرئيسة والمستشارة المقررة الأستاذة لطيفة مرسيد. صورة شمسية من إشهاد عدلي عدد 499 مؤرخ في 1996/6/11 صادر عن توثيق سطات يشهد فيه كل من المسمى إدريس (ع.) و الحسين (ع.) و فاطمة (ع.) و زهراء (ح.) يشهدون أنهم يرفعون نزاعهم وتعرضهم في الدكان الكائن بزنقة الوحدة رقم 40 سابقا و رقم 4 حاليا بسطات لفائدة العارض السید عبد السلام (ع.)، صورة شمسية من إنذار باسم العارض السيد عبد السلام (ع.) صادر عن الأملاك المخزنية لسنة . 2014

وبناء على تعقيب المدعين بواسطة دفاعهم والذي أوضح فيه أنه لا صفة للمتدخلين في الدعوى وهو ما أكدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها عدد 4608 حيث سبق للمتدخلة في الدعوى أن تقدمت بنفس الطلب في الملف التجاري الاستئنافي عدد 2015/8205/6274 فصدر القرار عدد 4806 بتاريخ 2017/10/03 قضى بعد قبول مقال التدخل الاختياري حسب ما تثبته القرار المدلى بها في الملف ومن ثم يكون مقال التدخل الاختياري غير مرتكز على أساس ويكون معه طلب الإنذار الاستفساري بدوره غير ذي موضوع ومقدم من غير ذي صفة ويتعين رده لعدم جديته. مما يحق معه للعارضين أن يلتمسوا عدم قبول التدخل الاختياري في الدعوى لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني واحتياطيا من حيث الموضوع حيث طالبت المتدخلة في الدعوى بتوجيه إنذار استفساري طبقا لمقتضيات المادة 484 من قانون المسطرة الجنائية حول ما إذا كان العارضون يتمسكون بالشواهد الإدارية عدد 08/137 12/429 ، 58/15 المدلى بها في الملف. هكذا. وحيث إنه فضلا عن أنه لا صفة للمتدخلة في الدعوى الحالية فإن طلب توجيه الإنذار الاستفساري طبقا للمادة 484 من ق م ج غير مؤسس قانونا وينم عن جهل تام بالقانون وجهل بأبسط قواعد المسطرة المدنية التي تؤطر النزاع الحالي. وحيث إنه لا مجال لمغالطة المحكمة فالعارضين يتمسكون بالشهادة الإدارية عدد 2017/93 المدلى بها بجلسة 2021/07/05 والتي تؤكد بأن المحل الذي كان يحمل العنوان الزنقة 11 رقم 40 زنقة ساجو سطات أصبح يحمل عنوان شارع الوحدة رقم 40-42 سطات وأصبح حاليا يحمل رقم 4-6 شارع علال الفاسي سطات. وحيث إنه تبعا لذلك فالأصل التجاري موضوع الدعوى يبقى ملكا خالصا للعارضين مع ورثة عابد (ح.) ولا حق للمتدخلة في الدعوى فيه بعدما أقر هذه الحقيقة القضائية القرار المذكور المدلى به ويبقى الإنذار الاستفساري متجاوزا وغير ذي موضوع ويتعين رفضه. والتمس أساسا الحكم بعدم قبول التدخل الاختياري. ومن حيث الموضوع برفضه احتياطيا أساسا: صرف النظر عن الإنذار الاستفساري لعدم جديته وعدم قانونيته. احتياطيا: الإشهاد بتمسك العارضين بالشهادة الإدارية عدد 2017/93 المدلى بها بجلسة 2021/07/05.

وبناء على الرسالة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المتدخلة في الدعوى وهي أصل محضر تبليغ إشعار صادر عن المفوض القضائي السيد عبد الفتاح بشري لدى المحكمة الابتدائية بسطات مؤرخ في 2021/9/2 بتبليغ المسمی عبد الرحيم (و.) , 2 طلب تبليغ إشعار للمدعي بواسطة مفوض قضائي بإلغاء شهادة إدارية مع توصله بها بتاريخ 2021/9/2 . صورة شمسية من رسالة صادرة عن السيد رئيس المجلس الجماعي بإلغاء شهادة إدارية تحت عدد 2021/168 مؤرخة في 2021/8/31 . صورة شمسية من الشهادة الإدارية تحت عدد 2017/93 قدمت من طرف المسمی عبد الرحيم (و.) ومن معه بتاريخ 2017/3/24

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/11/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك الطاعنين بأن الدعوى الحالية هي منبقثة عن دعوى سابقة قضت فيها المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بعدم قبولها ، وان الثابت من تقرير الخبرة أن المستأنف عليهم مدينون للمستأنفين بمبلغ 1.025.000,00 درهم وان كريم (ح.) يستغل الأصل التجاري بعد أن فوت له رضوان (ع.) حصته مناصفة مع شريكته ثورية (ك.) وان المستغل للأصل التجاري هو المستأنف عليه أصليا رضوان (ع.) الذي ابرم عقد شراكة مع محمد (س.) بخصوص المحل التجاري الحامل لرقم 6 سابقا و 41 حاليا ، وتنازل بتاريخ 28/11/2007 عن مجموع النصف في الأصل التجاري المعد لبيع المأكولات لفائدة فيصل (ك.) ، وان الأصل التجاري يعود في الأصل للمستأنفين والمستأنف عليهم باعتبارهم خلفا عاما لطرفيه، وبالتالي يكون المستأنف عليه قد فوت ما لا يملك ، مما يجعل طلب إجراء قسمة سابقا لأوانه ، وان المستأنف عليهم لم يطعنوا في القرار الإستئنافي السابق بخصوص النزاع حول المقهى وانه نفسه المحل موضوع عقد التخلي عن الكراء الذي تخلى بموجبه العربي (م.) لفائدة صالح (د.) مورث العارضين ولحسن (س.) عن المحل رقم 40 ، وان لخبير وقف على ان الأصل التجاري هو موضوع عقد التخلي وسبق للمسمى كريم (ح.) نيابة عن ثورية (ك.) أن تقدما بشكاية ضد العارض كما سبق للمحكمة أن أقرت صحة عقد التخلي عن الأصل التجاري، مما يكون معه الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب مجانب للصواب ، كما انه يتعين إلغاء الشواهد الإدارية المتعلقة بالمطابقة والخاصة بالترقيم بسبب تضارب المعلومات والقول بأن العارضين لم يناقشوا هذا الإلغاء وانه يمكن للمحكمة أن تجري بحثا جديدا للتأكد من واقعة المطابقة بناء على الجزم واليقين ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال المقابل . وأرفقوا المقال بنسخة حكم وتقرير خبرة وأحكام وقرارات .

وبتاريخ 25/04/2023 تقدمت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون .

وبتاريخ 13/06/2023 تقدم دفاع المستأنف عليهم ورثة عابد (ح.) باستئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيه أن الثابت من وثائق ملف الدعوى السابقة أن من قام باستغلال الأصل التجاري موضوع الدعوى هو المستأنف عليه أصليا السيد رضوان (ع.) الذي أبرم عقد شراكة مع محمد (س.) بخصوص المحل التجاري رقم 41 حاليا وتنازل بمقتضى وكالة مفوضة عن مجموع النصف في الأصل التجاري المعد لبيع المأكولات الجاهزة ، وان الثابت من نسخة عقد التخلي عن الأصل التجاري انه يعود في الأصل للمستأنفين والعارضين باعتبارهم خلفا عاما لطرفيه وبالتالي فالمستأنف عليه فرعيا أثبت انه فوت عقار لا يملكه، وطالما أن الطاعنين لم يستهدفون تلك التفويتات بالبطلان، فإن طلب القسمة وأداء واجب الإستغلال يبقى سابقا لأوانه ، وان القرار عدد 4806 لم يتم الطعن فيه فيكون ما قضى به بخصوص أن المقهى هي نفسها المحل موضوع التخلي يشكل قرينة قضائية لا يمكن تجاهلها ، وان ما بني على باطل فهو باطل وان جميع العقود المترتبة عن العقد الأصلي تعتبر باطلة بدورها وان الحكم المستأنف تجاهل القرار الإستئنافي السابق واعتبر بأن الدعوى قدمت دون وجود دعوى سابقة، مما يجعل الحكم المستأنف خرق قواعد الإثبات. والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق المقال المقابل ، وأرفق المقال بصورة من حكم .

وبتاريخ 13/06/2023 تقدم دفاع المستأنف عليهما ثورية (ك.) وكريم (ح.) بمذكرة جوابية جاء فيها أن طلب المستأنفين يهدف إلى الحكم ببطلان جميع العقود والتفويتات المتعلقة بالأصل التجاري وان إدلائهم بشواهد إدارية عن مصلحة التعمير كلها تم إلغائها من طرف المصلحة المذكورة لأنها غير سليمة ، كما أن المستأنفين لم يناقشوا قرار الترقيم، وأنهما اقتنيا الأصل التجاري الكائن برقم 4-6 شارع علال الفاسي سطات بطريقة قانونية وبعقود تفويت صحيحة، وآل إليهما بعلم إدارة الأملاك المخزنية صاحبة العقار المكرية له ولديهما كل الإثبات على ذلك ، وان المستأنفين عجزوا عن إثبات كون العقد العرفي المدلى به من قبلهم خاصة أمام إلغاء الترقيم الصادر عن البلدية، وانه بالرجوع إلى العقد يتضح بأنه على اسم صالح (د.) وان شهادة الإراثة تتعلق بـصالح (و.) وان شهادة المطابقة المدلى بها بنيت على شهادة 3 أشخاص احدهم وهو عز الدين (ه.) أنجز إشهادا بالرجوع في اشهاده . والتمس رد كل ما دفع به المستأنفين وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر . وأرفق المقال بنسخة رجوع في إشهاد وصورة من شهادة المطابقة وصورة من شهادة الوفاة وصورة من إراثة .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/07/2023 تقدم خلالها دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيبية عرض فيها انه بخصوص التعقيب على المذكرة الجوابية، فإن القرار عدد 4806 يعتبر قرينة قضائية قاطعة مادام لم يتم الطعن فيه وبالنسبة للإستئناف الفرعي فإنه يثبت أن المحل موضوع النزاع بيد المستأنف عليهم ومن يقوم مقامهم ومستحوذ عليه من قبلهم وان الإستئناف الفرعي يعتبر بمثابة إقرارا بمطالب العارضين الرامية إلى بطلان جميع العقود ، والتمس وفق مذكراته السابقة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 18/07/2023.

محكمة الإستئناف

حيث إن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الإستئناف .

وحيث انه من بين الدفوع التي يتمسك بها المستأنفين أصليا والمستأنفين فرعيا هو تمسكهم بالقرار الإستئنافي عدد 4806 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/10/2017 ملف عدد 6274/8205/2015 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض جميع الطلبات والحكم من جديد بعدم قبولها شكلا على أساس انه تضمن الحيثية التالية : « وحيث ثبت من خلال نسخة عقد تخلي عن الأصل التجاري المصادق على توقيعه بتاريخ 05/03/1957 أن الأصل التجاري موضوع النزاع يعود في الأصل للمستأنفين والمستأنف عليهم باعتبارهم خلفا عاما لطرفيه ، وبالتالي فالمستأنف عليه فرعيا السيد رضوان (ع.) قد ثبت انه قام بتفويت ما لا يملكه وعليه طالما أن الطاعنين لم يستهدفوا تلك التفويتات بالبطلان ، فإن طلب قسمة الأصل التجاري وأداء واجبات الإستغلال يبقى سابقا لأوانه » معتبرين بأن القرار المذكور حسم في أن المستأنف عليه رضوان (ع.) فوت ما لا يملكه .

لكن ، حيث إن الثابت من وثائق الملف ، أنه بناء على القرار الإستئنافي المذكور الصادر بتاريخ 03/10/2017، تقدم المستأنفين بعد ذلك بدعوى أخرى موضوع الملف الإبتدائي عدد 8027/8205/2018 في مواجهة المستأنف عليهم يطالبون من خلالها بإبطال جميع عقود التفويت المتعلقة بالأصل التجاري وبإجراء قسمة ببيعه بالمزاد العلني، فصدر بشأنها حكم ابتدائي عدد 2485 بتاريخ 13/03/2019 قضى بعدم قبول الطلب وتم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 6592 بتاريخ 30/12/2019 ملف عدد 5019/8205/2019 بتعليل جاء فيه « وحيث إن طلب الطاعنين حسب الثابت من المقال الإفتتاحي يهدف إلى الحكم بإبطال جميع العقود والتفويتات المتعلقة بالأصل التجاري وخاصة العقد المؤرخ في 25/04/2003 وكذا العقد المؤرخ في 18/07/2007 إضافة إلى العقد المبرم بتاريخ 01/12/2012 وكذا إجراء القسمة فيه عن طريق بيعه بالمزاد العلني، والحال أن الإبطال يكون له محل في الحالات المنصوص عليها في الفصول 4 و 39 و 55 و 56 من ق.ل.ع حسب ما نص عليه الفصل 311 من نفس القانون ، وان العلة المعتمدة من الطاعنين لإبطال العقود المذكورة وهي بيع ملك الغير لا تندرج ضمن حالات إبطال العقود والتي يجب أن تتم من جانب المتعاقد مباشرة لا من طرف الغير (قرار المجلس الأعلى بتاريخ 19/02/2000 تحت عدد 1447/97)، وبالتالي فإن من لم يكن طرفا في العقد لا يحق له أن يطلب الحكم ببطلانه إن وقع المساس بحقوقه ، وهو المقتضى الذي اعتمده القرار المتمسك به من الطاعنين المشار إلى مراجعه أعلاه ، وبالتالي يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مؤسسا قانونا ويتعين تأييده » ، القرار الذي يتضح منه انه حسم في كون دعوى إبطال العقود يتعين أن تتم من قبل من كان طرفا في العقد وليس الغير ، وهو الدفع الذي تمسك به المستأنف عليهما كريم (ح.) وثورية (ك.) من خلال مذكرتهم الجوابية بجلسة 03/05/2021 معتبرين أن الدعوى سبق البث فيها . مما يفيد ان المحكمة مصدرة القرار المذكور قد ناقشت وثائق ومستندات الدعوى معتبرة بأن دعوى إبطال العقود يتعين أن تتم من قبل من كان طرفا في العقد وليس الغير، وهي بذلك لم تقتصر على مناقشة شكليات الدعوى وإنما ناقشت جوهرها ، ومن المعلوم أن حجة الأمر المقضي به لا تثبت لمنطوق الحكم فقط، وإنما لحيثياته أيضا وهو التوجه الذي اعتمدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 84 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2015 موضوع الملف عدد 17/3/1/2013 الذي أشارت من خلاله : « بأن محكمة الإستئناف في الوقت الذي اعتبرت فيه بأن حجية الحكم لا تثبت لمنطوق الحكم فقط وإنما لحيثياته ايضا تكون قد طبقت قاعدة سبقية البث في النزاع بكيفية سليمة ، مما يشكل مانعا قانونيا يحول دون تناولها لموضوع النزاع من جديد والبحث فيه فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما » ، وإذا كان القرار الإستئنافي المذكور قد أيد الحكم الإبتدائي القاضي بعدم قبول الطلب إلا أن المحكمة مصدرته تناولت في حيثياته جوهره وناقشته كما تمت الإشارة إليه ، مما يجعل الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى ليس لخلل في شكلياتها وإنما لكون دعوى إبطال العقود يتعين ان تتم من قبل من كان طرفا في العقد وليس الغير ، ومن المعلوم أن الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى لإنعدام الإثبات هو حكم موضوعي تطبق بشأنه مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع بخصوص سبقية الفصل في النزاع ، وهو التوجه الذي اعتمدته محكمة النقض من خلال قرارها 3785 الصادر بتاريخ 11/07/1995 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية 58-96 ص 279 وما يليها في الوقت الذي اعتبرت فيه « بأن الدفع بسبقية الفصل المثار من قبل من الطاعنة المتعلق بتطبيق مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع لم تجب عنه المحكمة خصوصا وان الدعوى السابقة صدر بشأنها حكم قضى بعدم قبول الدعوى لعدم الإثبات فهو حكم موضوعي وبذلك جاء قرارها خارقا بمقتضيات الفصل المشار اليه ومعرضا للنقض »

وحيث انه تأسيسا على ذلك فإنه أمام عدم إدلاء المستأنفين أصليا والمستأنفين فرعيا بما يفيد إلغاء القرار الإستئنافي عدد 6592 بتارخ 30/12/2019 ملف عدد 5019/8205/2019 ، فإنه لا يحق لهم التمسك بالقرار الإستئنافي السابق عدد 4806 الصادر بتاريخ 03/10/2017 ملف عدد 6274/8205/2015 ، طالما أنهم تقدموا بدعوى لاحقة عنه تتضمن نفس موضوع الدعوى الماثلة وبين نفس الأطراف وتم البث في موضوعها . مما يتعين معه اعتبار الإستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلبين الأصلي والمقابل والحكم من جديد بعدم قبولهما وتحميل رافع كل استئناف صائره .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل : قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي .

- في الموضوع : باعتبارهما جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلبين الأصلي والمقابل والحكم من جديد بعدم قبولهما وتأييده في الباقي وتحميل رافع كل استئناف صائره .