La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation au paiement d'un solde de prêt pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à l'encontre du débiteur défaillant.
L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif qu'il n'avait pas été valablement cité, la tentative de signification s'étant avérée infructueuse et la notification postale subséquente étant revenue avec la mention "non réclamé". La cour retient que le retour de l'avis de réception avec une telle mention ne constitue pas une preuve de la remise effective de l'acte à son destinataire.
Elle juge qu'en l'absence de certitude sur la réception de la convocation, le premier juge aurait dû désigner un curateur ad litem pour rechercher le défendeur, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Considérant que ce vice a privé l'appelant du droit à un double degré de juridiction et que l'affaire, dont le fond est contesté, n'est pas en état d'être jugée, la cour écarte son pouvoir d'évocation et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ب. ع.) بمقال استئنافي بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 28/07/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10729 بتاريخ 16/10/2024 في الملف عدد 7734/8222/2024 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 385.548,78 درهم، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 12/08/2024 إلى غاية التنفيذ، تحميله الصائر، ورفض باقي الطلبات.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن التجاري وفا بنك تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 25/06/2024 يعرض فيهأنه دائن للمدعى عليها شركة (ب. ع.) "(P. A.)" بما قدره 385.548,78 درهم حسب الثابت من عقد قرض استخمادي (RELANCE TPE) مؤرخ في 2020/09/07 و مصحح الإمضاء في 2020/09/09 بقيمة 410.000,00 درهم و الرصيد المدين المسجل بكشف الحساب البنكي المؤرخ في 2023/06/30 و المحصور الفوائد بتاريخ 2023/06/20، و المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من لدن البنك المدعي و أن المدعى عليها توقفت عن تسديد مستحقات القرض المترتبة بذمتها رغم تذكيرها وديا بتسوية وضعيتها الحسابية تجاه البنك المدعي في أكثر من مناسبة. كما أن الثابت من عقد القرض وخصوصا الفصل 8 منه، أن مبلغ المديونية المتبقى بذمة المقترض يكون مبررا و مثبتا بشكل كافي من خلال كشف الحساب البنكي للزبون المقترض و إن كشف الحساب البنكي المستظهر به نظامي ومطابق للقانون و لدورية والي بنك المغرب ويتضمن مختلف العمليات المصرفية الدائنة والمدينة بشكل تسلسلي ومنتظم، مما يعتبر معه وسيلة إثبات يوثق بها أمام القضاء وله حجيته في الميدان التجاري إلى أن يثبت ما يخالفه عملا بالمادة 492 م.ت، والمادة 156 من الظهير بمثابة قانون عدد 103.12 الصادر بتاريخ 22/01/2015 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها و بما أن الاجتهاد القضائي المتواتر لمحكمة النقض في قرار محكمة النقض بتاريخ 2021/07/01 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/1892، و أنه لم يثبت أن المدعى عليها نازعت أو طعنت في التقييدات والبيانات المضمنة بكشف حسابها البنكي داخل الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية، وهو 30 يوما من تاريخ توجيه كشف الحساب إليها، رغم توصلها به بشكل دوري ومنتظم بداية كل شهر و بما أن تصرف المدعى عليها يعتبر عملا غير مشروع ومنافيا لقواعد حسن النية في المعاملات التجارية، لأنها أصرت على عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية وأخلت بواجب أداء الدين الذي حل أجل أدائه بدون وجه حق و لا مبرر مشروع و إنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه أن يثبت ادعاءه و إن الذمة العامرة لا تبرأ إلا بالوفاء بالدين و من جهة أخرى، فقد وجه المدعي للمدعى عليها بتاريخ 2024/06/12 إنذارا بواسطة البريد المضمون يشعرها بمقتضاه بضرورة تسديد الدين المتخلد بذمتها ، ومنحها لهذا الغرض أجل 8 أيام من تاريخ التوصل و لكن بدون جدوى، مما يتعين معه الحكم عليها بأداء الدين المذكور أعلاه مع فوائده القانونية ابتداءا من تاريخ وقف احتساب الفوائد في 20/06/2023. والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 385.548,780 درهم لفائدة المدعي مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر احتساب الفوائد في 2023/06/20 إلى غاية يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل نظرا لثبوت الدين و تحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفق المقال بنموذج رقم 7 من السجل التجاري للمدعى عليها وقرض استخمادي (RELANCE TPE) مؤرخ في 2020/09/07 و مصحح الإمضاء في 09/09/2024 بقيمة 410,000,00 درهم وكشف الحساب البنكي المؤرخ في 2023/06/30 و المحصور الفوائد بتاريخ 2023/06/20و إنذار بالأداء و وصل الإرسال.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأنهحول الطعن في إجراءات التبليغ للحضور لجلسات الحكم فإن العارض لم يبلغ بأي استدعاء لحضور الجلسات من أجل ابراز دفوعه إلى أن بلغ بالحكم موضوعالطعن بالاستئنافوأنه برجوع المحكمة إلى شهادة التسليم التي تفيد تبليغ العارضة للحضور للجلسة لتاريخ 2024/10/09 أنها تضمنت ملاحظة تفيد عدم" العثور على المدعى عليها"في حين أن العارضة تشتغل " محطة توزيع "الوقود" بالطريق الوطنية رقم 1 طريق أسفي على مستوى مدينة جمعية اسحيم تقدم مجموعة من الخدنات من الوقود بكل أنواعه وكل الخدمات الاخرى من أكلات و مقهى و مقشدة و مغسل خاص بالسيارات والشاحنات وكل الخدمات الاخرىأن العارضة لها مقر واضح و معلوم على مستوى الطريق الوطنية اسفي جمعة اسحيم – من السهلالتوصل إليه و معرفته وأن المدعية حاولت بكل بساطة تغييب العارضة عن الحضور لجلسات الحكم التي تمكنها من الدفاععن مصالحها ويتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه بالاستئناف, و بعد التصدي الحكم من جديد برد كل مزاعم المدعية و الحكم بعدم قبول الطلب ومن حيث خرق المقتضيات القانونية الامرة المنصوص عليها في الفصول 39/38 من قانون المسطرةالمدنية فإنه من الثابت من خلال الاطلاع على وثائق و محتويات الملف لاسيما شهادة التسليم المعدة من لدن كتابة الضبط بالمحكمة التجارية قصد تبليغ العارضة للحضور للجلسة أنها تضمنت ملاحظة عدم العثور على العنوان من لدن السيد المفوض القضائي المعين و ذالك لجلسة 2024/09/18و بجلسة 2024/09/18 اتخذت المحكمة قرارها بتبليغ العارضة بواسطة البريد المضمون و ذالك لجلسة. 2024/10/09و بجلسة 2024/10/09 قررت المحكمة إدراج الملف للمداولة لجلسة 2024/10/16 . و بتاريخ 2024/10/16 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بالاستئناف دون تمكين العارضة و إشعارها بالطرق القانونية المعروفة من الحضور لجلسات الحكم و إبداء أوجه دفاعها وأن هذا ما نصت عليه مقتضيات الفصلين 38/39 و 40 من قانون المسطرة المدنية وكذل ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وأن البين من خلال الاطلاع على كل الاجراءات المتعلقة بالتبليغ السابقة عن صدور الحكم المطعون فيهبالاستئناف أنه جاءت مخالفة للمقتضيات الامرة المنصوص عليها في الفصول 39/38 من قانون المسطرة المدنية و يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف, و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب أساسا من حيث الدفع بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب أن القرض البنكي موضوع المطالبة القضائية جاء نتيجة جائحة كورونا و الخطاب الذي جاء بهالملك محمد السادس نصره الله الذي أعطى توجيهاته السامية بما يلي:بفعل الجائحة جاء في بلاغ للدوان الملكي" أن عطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تعليامته السامية للحكومة، قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبري ومواجهة وباء فريوس كورونا. سيتم من خلاله رصد جزء من الإعتمادات المخصصة لهذاالصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني من خلال مجموعة من التدابري التي ستقترحها الحكومة، لاسيام فيام يخص مواكبة التداعيات لهذه القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فريوس كورونا، للحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من الأزمة"بلاغ الديوان الملكي 15 مارس 2020 وفي إطار المجهودات المبذولة لتنزيل التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية والتي تهدف إلى تخفيف أثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها على المقاولات قامت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يوم الخميس 26 مارس 2020 بإحداث آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي ويهدف هذا المنتوج الجديد إلى تعبئة الموارد التمويلية للمقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها. ويغطي %95% من مبلغ القرض، مما يمكن الأبناك من مد هذه المقاولات بقروض استثنائية لتمويل احتياجاتأموال الدوران وأن الطاعنة لم تراعي أي من الاشارات التي جاء بها الخطاب الملكي في سبيل الحفاظ على نشاطالمقاولات من الافلاس و فاجئت العارضة بحكم صادر في غيابها و دون ابداء أوجه دفاعهافالطاعنة تقدمت بمقال تعرض من خلاله أنها دئنة للعارضة بمبلغ 385.548,78 درهم ناشئة عن قرض استخماديRELANCE TPE مؤرخ في 2020/09/09 بمبلغ 410.000.00 درهم وأن العارضة توقفت عن تسديد أقساط القرض منذ تاريخ 2023/06/20, ملتمسة الحكم لها بمبلغ385.548,78 درهم وأدلت المستأنف عليها من بين وثائق الملف ما سمي بكشف الحساب المؤرخ في 2023/06/30تخرج من محاسباتها وأن الكشوفات الحسابية بمفهوم القانون ليست تلك المدلى بها بملف النازلة بل هي فقط وثائقمعدةمنلدنها ليست لها أية حجية في مواجهة العارضة بما تضمنته وحول الكشوفات الحسابية فان المستأنف عليها لم تدلي بالكشوفات المستخرجة من حساباتها البنكية التي يتضح من المبالغ موضوع القرض والرصيد بالإضافة إلى كل العمليات التي قامت بها العارضة والمدعى عليها بخصوص القرض. كما أنها لم تدلي بجدول الأقساط والأداءات موضوع قرض استخماديRELANCE TPE وحيث أن القيمة الثبوتية للكشوفات الحساب يجب أن يتضمن مجمل العمليات المجرات به ومفرادات المديونية بوضوح. وحيث أن ما أدلت به المستأنف عليها من كونها كشوفات الحساب، فإنها تفتقر للقيمة الثبوتية لكونها لم تدلي بما يفيذ مجمل العمليات التي قامت بها العارضة، وحركية المبالغ موضوع المطالبة القضائية، ومجمل العمليات المجرات منذ تاريخ إبرام عقد القرضلكن الفصل 492 من مدونة التجارة لما نصت على ان الكشوف الحسابية تكون وسيلة اثبات فانه اشترط لتكون كذلك ان تعد وفق الكيفية التي يحددها والي بنك المغرب وتعتبر وسيلة للاثبات الا ان يثبت ما يخالفها كما ان الفصل 496 من مدونة التجارة اشترط ان يكون الكشف الحسابي متضمنا بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها كما ينص الفصل 493 من المدونة كذلك على وجوب تقييد ديون البنك والزبون المتبادلة في كشف وحيد على شكل ابواب دائنة ومدينة والتي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدةاحد الاطراف وانه في النازلة الحالية وبرجوع المحكمة للكشوفات المدلى به من قبل المستأنف عليها والذي تعتبرها كشوفات حسابية وبنت عليه ادعاءاتها يتبين انه لا يتضمن أي شرط من الشروط المتطلبة في الفصول 492 و 493 و496 من مدونة التجارةفهو لا يوضح مبلغ القرض الذي استفادت منه الشركة ولا تاريخه ولا أي عملية دائنة واحدة مع ان الحساب عرف عدة عمليات دائنة حيث حولت لهذا الحساب مبالغ من طرف المستأنف عليها تنفيذا للدعم من الدولة لمواجهة الجائحة كما دفعت فيه عدة مبالغ من قبل الشركة كما انه من جهة اخرى لا يتضمن الطريقة التي تم احتساب الفوائد البنكية بها كما لم يتضمن سعر هذه الفائدة كما لم تدلي بما يفيذ مجمل العمليات التي قامت بها العارضة، وحركية المبالغ موضوع المطالبة القضائية، ومجمل العمليات المجرات منذ تاريخ القرض وان العارضة أدت مبالغ مهمة منذ تاريخ ابرام عقد القرض في 2020/09/09 إلى المستأنف تاريخ 2023/06/30 أي 03 سنوات من الاداء, إذ بلغت مجموع الاقساط التي تم أدائها بين يدي كما هو ثابت من عليها عن طريق الاقتطاعات من الحساب البنكي للعارض ما مجموعه 150.000,00 درهم خلال الكشوفات البنكية المستخرجة من الحساب البنكي للعارضة و ذالك من مجموع مبلغ القرض المحدد في مبلغ410.000,00 درهم و ان المستأنف عليها لم تدلي بملف النازلة بجدول الاقساط المرتبط بهما او ما سمي ب Tableau D amortissmentبالاضافة الى الكشوفات الحسابية المتضمنة لكل البيانات القانونية وأن الكشوفات المدلى به تخلو من كل البيانات الالزامية بنصوص قانونية ، ملتمسة أساسا قبول المقال الاستنافي شكلا ومن حيث الدفع بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبولالدعوى القول بكون الدعوى جاءت خارقة للشروط الشكلية القبلية المنصوص عليها في المقتضيات المشار اليها أعلاه والقول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف, و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وحول الدفع ببطلان إجراءات التبليغالقول والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه بالاستئناف, و بعد التصدي الحكم من جديد ببطلان إجراءات التبليغ و الحكم تبعا لذالك بعدم قبول الطلب والقول والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه بالاستئناف, و بعد التصدي الحكم من جديد ببطلان إجراءات التبليغ والحكم تبعا لذالك بإرجاء الملف للمحكمة الابتدائية التجارية للبث فيه من جديد و طبقا للقانون وإحتياطيا موضوعا حول الدفع بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلبالقول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وحول الدفع بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد بإجراء خبرةحسابية القول و الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد المديونية الحقيقية تعهد لخبير في المحاسبة و العمليات البنكية.
أرفق المقال ب: نسخة الحكم طبق الاصل
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 13/10/2025 التي جاء فيها بخصوص الطعن في إجراءات تبليغ الاستدعاء لحضور الجلسة نازعت المستأنفة في إجراءات تبليغ الاستدعاء إليها لحضور الجلسة خلال المرحلة الابتدائية... !!! لكن هذه المنازعة غير مبررة و لا أساس لها من الواقع و لا من القانون ذلك أن محكمة الدرجة الأولى احترمت إجراءات تبليغ الاستدعاء للمستأنفة المدعى عليها طبقا للقانون... بحيث رجع الاستدعاء الموجه إليها بواسطة مفوض قضائي لجلسة 2024/09/18 بملاحظة لم نعثر على أية شركة تحمل الاسم المذكور بالعنوان المذكور... (بالملف)ثم قررت المحكمة استدعاء المدعى عليها بواسطة البريد المضمون لجلسة 2024/10/09 ... ثم على إثر رجوع الطي البريدي المضمون، تقرر حجز ملف القضية للمداولة و النطق بالحكم لجلسة024/10/16مما تكون معه إجراءات تبليغ الاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية سليمة و صحيحة و مطابقة للقانون. و يبقى سبب الاستئناف هذا غير مرتكز على أساس و مردودا على المستأنفة ومن حيث الجواب-بداية يوضح البنك المستأنف عليه بأنه دائن للمستأنفة شركة (ب. ع.) «(P. A.)» بما قدره 385.548,78 درهم حسب الثابت منعقد قرض استحماديRELANCE TE) مؤرخ في 2020/09/07 و مصحح الامضاء في 2020/09/09 بقيمة 410.000,00 درهم (بالملف) والرصيد المدين المسجل بكشفالبنكي المؤرخ في 2023/06/30 و المحصور الفوائد بتاريخ2023/06/20 ، و المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من لدن البنك الم؛ (بالملف)و أن المستأنفة توقفت عن تسديد مستحقات القرض المترتبة بذمتها رغم تذكيرها وديا بتسوية وضعيتها الحسابيةتجاه البنك المستأنف عليه في أكثر من مناسبةو بما أن الثابت من عقد القرض وخصوصا الفصل 8 منه ، أن مبلغ المديونية المتبقى بذمة المقترض يكون مبررا و مثبتا بشكل كافي من خلال كشف الحساب البنكي للزبون المقترض.... هكذا :
Article 8: ECHEANCES IMPAYEES
-La justification du montant de la créance de la BANQUE sur l'EMPRUNTEUR résulte suffisamment de la production par elle, soit d'un extrait du compte de l'EMPRUNTEUR, soit des valeurs portant sa signature ou celle de ses représentants légaux et généralement de toute pièce portant un engagement de sa part.
و بما أن كشف الحساب البنكي المستظهر به نظامي ومطابق للقانون و لدورية والي بنك المغرب ويتضمن مختلف العمليات المصرفية الدائنة والمدينة بشكل تسلسلي ومنتظم، مما يعتبر معه وسيلة إثبات يوثق بها أمام القضاء وله حجيته في الميدان التجاري إلى أن يثبت ما يخالفه عملا بالمادة 492 م.ت. والمادة 156 من الظهير بمثابة قانون عدد 103.12 الصادر بتاريخ 2015/01/22 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمهاو أن الاجتهاد القضائي المتواتر لمحكمة النقض استقر على أنه يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور والي بنك المغرب، باعتبارها وسائل إثبات بينها و بين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلكو بما أن تصرف المستأنفة يكون عملا غير مشروع ومنافيا لقواعد حسن النية في المعاملات التجارية لأنها أصرّت على عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية وأخلت بواجب أداء الدين الذي حل أجل أدائه بدون وجه حق و لا مبرر مشروع فقد تقدم البنك المستأنف عليه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدعوى رامية للحكم على المستأنفة شركة (ب. ع.) بأدائها مبلغ 385.54878 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر احتساب الفوائد إلى غاية يوم التنفيذ ... إلخوأنه بعد توجيه الاستدعاء للمدعى عليها طبقا للقانون، بواسطة المفوض القضائي ثم بواسطة البريد المضمون، تقرر حجز ملف القضية للمداولة، ثم صدر الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف ومن حيث المنازعة في مقدار المديونية و كشوفات الحساب البنكي فإن منازعة المستأنفة تبقى مجردة و لا تنبني على أية حجج حسابية أو وثائق تقنية تنفي المديونية أو تثبت انقضاءها بإحدى وسائل انقضاء الالتزامات وبراءة ذمتها هذا من جهة ومن جهة ثانية، فإن منازعة المستأنفة في مقدار المديونية المترتبة بذمتها والمحكوم بها، غير مؤسسة و لا تُسعفها ، لأن كشف الحساب البنكي المستظهر به نظامي ومطابق للقانون و لدورية والي بنك المغرب ويتضمن مختلف العمليات المصرفية الدائنة والمدينة بشكل تسلسلي ومنتظم، مما يعتبر معه وسيلة إثبات يوثق بها أمام القضاء وله حجيته في الميدان التجاري إلى أن يثبت ما يخالفه عملابالمادة 492 م . ت والمادة 156 من الظهير بمثابة قانون عدد 103.12 الصادر بتاريخ 2015/01/22المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها . أن الثابت من الفصل 8 من عقد القرض (بالملف) الرابط بين الطرفين أن مبلغ المديونية المتبقى بذمة المقترض يكون مبررا ومثبتا بشكل كافي من خلال كشف الحساب البنكي للزبون المقترض.... هكذا :
Article 8: ECHEANCES IMPAYEES
1-........................
2-.......................
3- La justification du montant de la créance de LA BANQUE sur l'emprunteur résulte suffisamment de la production par elle, soit d'un extrait du compte de l'emprunteur, soit des valeurs portant sa signature ou celle de ses représentants légaux et généralement de toute pièce portant un engagement de sa part.
و أن الاجتهاد القضائي المتواتر لمحكمة النقض استقر على ما يلي : .. في حين نص الفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها على أنه يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات التش بينها و بين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلكالمقتضى الذي يعتبر كشوف الحساب البنكية وسيلة إثبات بين المؤسسات البنكية وعملاءها ما لم يثبت ما يخالفها، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استبعدت كشوف الحساب المدلى بها من الطالبة بعلة أن بها عيوب دون أن تبرز هذه العيوب القادحة في حجية هذه الكشوف وعلى الرغم من عدم إثبات ما يخالف ما جاء فيها، تكون قد أساءت تطبيق القانون فجاء قرارها سيء التعليل و تعين نقضه"قرار محكمة النقض بتاريخ 2021/07/01 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/1892 وأنه لم يثبت أبدا أن نازعت المستأنفة أو طعنت في التقييدات والبيانات المضمنة بكشف حسابها البنكي داخل الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية، وهو 30 يوما من تاريخ توجيه كشف الحساب إليها، رغم توصلها به بشكل دوري ومنتظم بداية كل شهر و أنه اعتبارا لما سبق، يبقى الحكم المستأنف صحيحا و مطابقا للقانون و معللا تعليلا صحيحا من الناحيتين الواقعية والقانونية، ويبقى طلب المستأنفة الرامي للحكم بإجراء خبرة حسابية، طلبا تعسفيا وغير مبرر، وما الغاية منه سوى تمطيط المسطرة وإطالة أمد النزاع ، ملتمسا التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 27/10/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 03/11/2025.
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على ما سطر اعلاهن في حين دفعت المستأنف عليها بالدفوع المشار اليها صدره.
وحيث ان المأخوذ من وثائق الملف وخاصة شهادة التسليم المعتبرة قانونا وسيلة لإثبات التبليغ، ان مرجوع استدعاء المستأنفة في المرحلة الابتدائية بجلسة 18/09/2024 رجع بملاحظة عدم العثور على أي شركة بالعنوان المدلى به فقررت المحكمة خلافا لمقتضيات المواد 37-38-39 من ق م م استدعائها بواسطة البريد المضمون والذي رجع مرجوعه بملاحظة لم يطلب والتي لا يمكن ان تقوم حجة على توصل المستأنفة بالاستدعاء لحضور الجلسة او الجواب وفق المقرر قانونا ولم تعين المحكمة قيما في حقها للاستعانة به للبحث عنها، ناهيك ان هو نفس العنوان الذي تتقضى فيه بمقتضى طعنها هذا وتؤكد تواجدها به منازعة فيما قضى به الحكم المطعون فيه من مديونية في ذمتها.
و حيث إنه لما كان حق التصدي المقرون بإلغاء الحكم أو إبطاله، رهين بان تكون القضية جاهزة للبت في جوهرها طبقا للفصل 146 من ق م م، فإن الثابت من أوراق الملف في نازلة الحال خلاف ذلك كون المديونية منازع فيها ، و احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين يتعين إرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة المصدرة له لبت فيه من جديد طبقا للقانون، بدون صائر.