Arrêt Cour d'appel de commerce · Casablanca, 29 sept. 2020

L’action en résolution de la vente d’un fonds de commerce est soumise à la prescription quinquennale applicable aux obligations nées entre commerçants (CA. com. Casablanca 2020)

JuridictionCour d'appel de commerce
VilleCasablanca
N° de décision2046
N° de dossier2019/8205/3177
Date29 sept. 2020Mardi
TypeArrêt

Thèmes

Source

Non publiée : L'action en résolution de la vente d'un fonds de commerce est soumise à la prescription quinquennale applicable aux obligations nées entre commerçants (CA. com. Casablanca 2020)

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en résolution d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente pour inexécution par le cessionnaire de son obligation de désintéresser un créancier inscrit sur le fonds.

Liée par la décision de la Cour de cassation qui a qualifié le litige de nature commerciale, la cour de renvoi retient que l'action en résolution d'un contrat de cession de fonds de commerce, conclu entre commerçants pour les besoins de leur activité, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour écarte par conséquent l'application de la prescription civile de droit commun, peu important que l'inexécution porte sur une obligation de paiement envers un tiers.

L'action ayant été introduite près de seize ans après la conclusion du contrat, elle est jugée irrecevable comme prescrite. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en résolution.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطاعن بواسطة نائبه المسجل بكتابة الضبط بتاريخ 19 غشت 2016 المؤدى عنه الصائر القضائي يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7308 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/07/2016 في الملف عدد 6437/8205/2016 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الحكم بفسخ عقد بيع الأصل التجاري الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 16/10/2000 والحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بقسارية [العنوان] الدار البيضاء والمسجل بالسجل التجاري رقم [المرجع الإداري] ، تحميله الصائر ورفض الطلبات

وحيث ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 3/8/2016 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال واستأنفه بتاريخ 19/08/2016 أي داخل الأجل القانوني.

وحيث ان المقال الاستئنافي مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان السيد جمال (ح.) تقدم لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29/06/2016 عرض فيه انه باع الأصل التجاري الكائن بقسارية [العنوان] الدار البيضاء الى المسمى يوسف (ل.) حسب عقد مؤرخ في 16/10/2000 بثمن اجمالي قدره 250,000 درهما ونص العقد على ان المدعى عليه ملزم بتسديد مبلغ 125,000 درهما موضوع الرهن من الدرجة الاولى الواقع على الا صل التجاري لفائدة بنك (ش.) الا انه اخل بالتزامه مما يجعل العقد عديم الأثر وما قام به المدعى عليه الحق بالعارض عدة أضرار تمثلت في الفوائد التي تراكمت على اصل الدين ملتمسا الحكم بفسخ عقد البيع وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من الأصل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهما عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع مع الصائر والنفاذ المعجل.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف أعلاه.

استأنفه المدعى عليه وجاء في أسباب الاستئناف ان الدعوى طالها التقادم طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة لتقديمها بعد مرور 16 سنة على تاريخ العقد المبرم في 16/10/2000 وقامت المحكمة بتأويل البند المتعلق بأداء المبلغ لفائدة البنك المرتهن وعدم تنفيذه يعطي الحق في الفسخ تأويلا خاطئا لكون العقد نهائي استجمع كافة اركانه والمبلغ المذكور مستحق للبنك المرتهن ولا علاقة له بثمن البيع وخالفت المحكمة ايضا مقتضيات المواد 91-99 -101 من مدونة التجارة . لأجل ذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وأرفقت المقال بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف وبغلاف التبليغ

وبجلسة 26/9/2016 أدلى نائبا المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ان الاستئناف لا يرتكز على أساس قانوني ذلك ان المستأنف لم يؤد المبلغ المشار اليه في العقد لفائدة بنك (ش.) بالدار البيضاء الذي طالب العارض به وهو موضوع الرهن الواقع على الأصل التجاري للمحل ويبقى التماطل تابتا في حقه ويعطي الحق في طلب فسخ العقد طبقا للفصل 259 من ق ل ع والتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وارفقا جوابهما بصورة لاستدعاء وبقائمة الجرد عن الخزينة العامة.

و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ،أصدرت قرارا تحت رقم6234 تاريخ 14/11/2016 في الملف عدد 4661/8205/2016 قضى في الشكل: بقبول الاستئناف وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 139/2مؤرخ في 14/3/2019 في الملف التجاري عدد 632/3/2/2017 قضى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية : '' حقا لقد صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أن المحكمة المصدرة له أوردت في تعليلها أن المبلغ الذي تعهد الطالب بتسديده للدائن المرتهن بنك (ش.) لفك الرهن المنصب على الأصل التجاري موضوع عقد البيع ان كان بمناسبة نشاط تجاري الا أنه لا يعتبر نزاعا تجاريا يخضع للتقادم المنصوص عليه في مدونة التجارة و إنما هو نزاع مدني نشأ نتيجة عمل تقصيري يخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 380 من ق ل ع، في حين أن البين من أوراق الملف كما كانت معروضة على أنظار محكمة الاستئناف أن موضوع الطلب يرمي إلى فسخ عقد بيع أصل تجاري أبرم بين تاجرين بمناسبة عملهما التجاري وأن النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية و الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية تختص بالنظر فيها المحاكم التجارية طبقا للمادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ويخضع التقادم بشأنها للمادة 5 من مدونة التجارة، والمحكمة التي أوردت في تعليلها أن المطلوب أخل بالالتزام الملقى على عاتقه بمقتضی عقد بيع الأصل التجاري موضوع الطلب وردت الدفع بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة المتمسك به من وخرقتها وعرضت قرارها للنقض.''

وبناء على مقال إصلاحي مع مستنتجات بعد النقض المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 23/07/2020 عرض فيها بخصوص المقال الإصلاحي ومواصلة المسطرة فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه السيد جمال (ح.) قد وافته المنية ولهذا السبب يتقدم المستأنف بمقاله الإصلاحي لمقاله الاستئنافي لمواصلة المسطرة في مواجهة ورثة الهالك جمال (ح.) ، وبخصوص مستنتجات بعد النقض فإن القرار عدد 139/2 الصادر بتاريخ 14/3/2019 في ملف تجاري عدد 632/3/2/2017 قضى بنقض القرار الاستئنافي رقم 6234 الصادر بتاريخ 14/11/2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في ملف عدد 4661/8205/2016 وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته لتبث فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وجاء في القرار حقا لقد صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه دلك أن المحكمة المصدرة له أوردت في تعليلها أن المبلغ الذي تعهد الطالب بتسديده للدائن المرتهن بنك (ش.) لفك الرهن المنصب على الأصل التجاري موضوع عقد البيع أن كان بمناسبة نشاط تجاري الاانلایه لا يعتبر نزاعا تجاريا يخضع للتقادم المنصوص عليه في مدونة التجارة وإنما هو نزاع مدني نشا نتيجة عمل تقصيري يخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 380 من ق ل ع في حين أن البين من أوراق الملف كما كانت معروضة على أنظار محكمة الاستئناف أن موضوع الطلب يرمي الى فسخ عقد بيع أصل تجاري ابرم بين تاجرين بمناسبة عملهما التجاري وان النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية والدعاوی المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى التي تنشا بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية تختص بالنظر فيها المحاكم التجارية طبقا للمادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ويخضع التقادم بشأنها للمادة 5 من مدونة التجارة والمحكمة التي أوردت في تعليلها أن المطلوب أخل بالالتزام الملقى على عاتقه بمقتضى عقد بيع الأصل التجاري موضوع الطلب وردت الدفع الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة المتمسك به من طرف الطاعن بتعليلها المشار إليه أعلاه تكون قد أساءت تطبيق المادة 5 المذكورة وخرقتها وعرضت قرارها للنقض ، وبالفعل وبالرجوع الى وثائق الملف ومعطيات النازلة أن الأمر يتعلق بدعوى تقدم بها الهالك جمال (ح.) يعرض من خلاله أنه آن ابرم عقد بيع مع المستأنف مؤرخ في 16/10/2000 تم بمقتضاه بيع الأصل التجاري الكائن بقسارية [العنوان] الدار البيضاء ، والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] المخصص لبيع المجوهرات وذلك بثمن إجمالي محدد في 250.000.00 درهم وأضاف أنه من بين البنود المحددة في هذا العقد بند أساسي ينص صراحة على أن الطالب ملزم وعلى عاتقه تسديد وأداء مبلغ 125.000.00 درهم موضوع الرهن من الدرجة الأولى الواقع على الأصل التجاري المشار إليه أعلاه لفائدة بنك (ش.) بالدار البيضاء حتى يكون المدعي ضده قد اخلى ذمته تجاه البنك المذكور ، ويكون بذلك المدعى عليه قد نفذ جميع بنود عقد البيع المبرم بينهما وتصبح بذلك آثاره سارية المفعول إلا أن المدعى عليه ومنذ تاريخ ابرام العقد في 16/10/2000 إلى ألان لم يقم المدعى عليه بأداء مبلغ 125.000.00 درهم لفائدة بنك (ش.) بالدار البيضاء ، كما تم الاتفاق عليه في عقد البيع ، وبالتالي فانه قد اخل بمقتضيات البند المتعلق ملتمسا في الأخير الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ في 16/10/2000 المبرم بينه و المستأنف للأصل التجاري الكائن بقسارية [العنوان] الدار البيضاء والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] وإفراغ المستأنف وطرده هو ومن يقوم مقامه من المحل المذكور أعلاه بجميع مرافقه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000.00 درهم عن كل يوم تأخير تحسب من تاريخ الامتناع . وهكذا يتبين أن موضوع الدعوى يتعلق بفسخ عقد بيع الأصل التجاري الذي لم يتقدم به الهالك إلا بعد مرور 16 سنة على تحريره وهو ما يجعل طلبه قد طاله التقادم الخمسي استنادا الى المادة 5 من مدونة التجارة على اعتبار من جهة أن طرفي العقد هما تاجرين حسب الثابت من العقد فضلا على أن الالتزامات على عاتقهما والمنصوص عليها في العقد تمت في إطار نشاط تجاري بينهما وهو بيع الأصل التجاري الذي يخضع تنظيمه لمقتضيات مدونة التجارة ونفس الشيء بالنسبة لفسخه ولذلك يكون طلب الهالك قد طاله التقادم وبالتالي يكون استئناف المستأنف من هذه الناحية مبني على أساس ، ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي مع المقال الإصلاحي الحالي .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 15/09/2020 تخلف عنها دفاع المستأنف رغم الإعلام كما ألفي بالملف بجواب القيم بكون المستأنف عليهم لايقطنون بالعنوان واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 29/09/2020.

التعليل

حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت رقم 6234 بتاريخ 14/11/2019 يقضي بتأييد الحكم المستانف تحميل الطاعن الصائر ، وإلا أن محكمة النقض أصدرت قرارا تحت رقم 139/2 مؤرخ في 14/3/2019 في الملف التجاري عدد 632/3/2/2017 يقضي بنقض القرار المطعون فيه ، وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وذلك وفق العلة المشار إليها أعلاه .

وحيث إنه من المقرر حسب الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م إذا ثبت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية ، تعني على المحكمة التي أحي عليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة .

وحيث صح ما عابه الطاعن على الحكم المطعون فيه ذلك أنه بالرجوع الى أوراق الملف يتبين ان العقد المبرم بين الطرفين يرجح الى تاريخ 16/10/2000 في حين أن دعوى فسخ عقد بيع الأصل التجاري لم يتم تقديمها إلا بتاريخ 29/6/2016 كما ان التعدد المذكور سبق أن أبرم بين تاجرين بمناسبة عملهما التجاري و معلوم أن النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية والدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية و الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية يختص بالنظر فيها المحاكم التجارية طبقا للمادة 5 من القانون المحدث لهذه المحاكم ، كما يخضع التقادم بشأنها للمادة 5 من مدونة التجارة وان محكمة البداية لما أوردت في تعليلها بكون طلب فسخ عقد الوعد بالبيع الرابط بين الطرفين مبررا و الحال قد ثبت أن الدعوى الحالية طالها التقادم الخمسي المتمسك به من طرف الطاعن لذلك يكون حكمها مخالفا للمقتضيات القانونية أعلاه ويتعين إلغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليهم

*بعد النقض و الإحالة*

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر .