Arrêt Cour d'appel de commerce · Casablanca, 21 nov. 2019

L’action en recouvrement d’une créance commerciale se prescrit par cinq ans, sans que le juge ait à rechercher les motifs de l’inaction du créancier (CA. com. Casablanca 2019)

JuridictionCour d'appel de commerce
VilleCasablanca
N° de décision5536
N° de dossier2019/8202/5136
Date21 nov. 2019Jeudi
TypeArrêt

Thèmes

Source

Non publiée : L'action en recouvrement d'une créance commerciale se prescrit par cinq ans, sans que le juge ait à rechercher les motifs de l'inaction du créancier (CA. com. Casablanca 2019)

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'une facture au motif que l'action avait été introduite après l'expiration du délai légal. L'appelant soutenait que l'existence d'un titre de créance faisait obstacle à la prescription et que le premier juge aurait dû rechercher les causes du retard dans l'exercice de l'action. La cour rappelle qu'en application de l'article 5 du code de commerce, les obligations nées d'un acte commercial se prescrivent par cinq ans. Elle retient que le délai a couru à compter de la date de la facture et que l'action a été engagée tardivement. La cour ajoute que le juge n'est pas tenu de rechercher les motifs de l'inaction du créancier, faute pour ce dernier de justifier d'un acte interruptif de prescription. Le jugement est en conséquence confirmé.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ر.) بواسطة نائبتها الأستاذة دلار (ل.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6919 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5453/8202/2019 بتاريخ 08/7/2019 و القاضي برفض طلبها و إبقاء الصائر على عاتقها.

في الشكل :

و حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 30/9/2019 حسب إقررها الوارد في مقالها الاستئنافي و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 14/10/2019 أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية صفة و أداء فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (ر.) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 06/5/2019 عرضت فيه أن لها بذمة المدعى عليها مبلغ 72.000,00 مؤدى عنه ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور و تعويض عن التماطل قدره 200,00 درهم مع الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأرفقت المقال بأصل فاتورة و وصل طلب.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت بموجبها أن المطالبة بمبلغ الفاتورة موضوع الدعوى قد طالها التقادم و التمست الحكم بتقادم الدعوى و تحميل المدعية الصائر.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 08/7/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم أنه جانب الصواب فيما قضى به على اعتبار أنه لا مجال لتطبيق المادة 5 من مدونة التجارة لانعدام علة التقادم و ثبوت الدين بموجب سند، و أنه كان على المحكمة أن تبحث في سبب عدم المطالبة بالدين موضوع الدعوى و التمست إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب و بعد التصدي الحكم بما هو مسطر بمقالها الاستئنافي و تحميل المستأنف عليها الصائر.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/11/2019 و التي أوضحت بموجبها ان الاستئناف غير مؤسس و التمست تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر، فاعتبرت القضية جاهزة فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 21/11/2019.

محكمة الاستئناف

و حيث أوجزت المستانفة أوجه استئنافها في انعدام علة التقادم لثبوت الدين بموجب السند المنشئ له مما لا مبرر معه لتطبيق المادة 5 من مدونة التجارة، و أنه كان على المحكمة البحث في سبب عم المطالبة بالدين موضوع الدعوى قبل تقادمه.

و حيث إنه بموجب المادة 5 من مدونة التجارة فإنه " تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة."

و حيث إن الثابت من الفاتورة موضوع الدعوى أنها مؤرخة في 30/8/2011، في حين أن الطاعنة لم تتقدم بدعواها إلا بتاريخ 06/5/2019، مما تكون معه دعواها قد طالها التقادم المنصوص عليه في المادة المذكورة سيما و أنها لم تدل بما يفيد أنها قامت بأي إجراء قاطع للتقادم، و من ثمة لم تكن المحكمة ملزمة بالبحث عن سبب تأخرها في المطالبة بالفاتورة في أوانها، و بذلك فإن الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده.

حيث يتعين إبقا الصائر على عاتق المستأنفة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.