Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le titulaire du compte au paiement.
L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai devait courir à compter de la clôture effective du compte, soit un an après la dernière opération enregistrée. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait sanctionné une contradiction de motifs, la cour d'appel relève que la dernière opération au crédit du compte datait du 18 juillet 2011.
Elle en déduit que le compte aurait dû être clôturé un an plus tard, soit le 18 juillet 2012, date qui constitue le point de départ du délai de prescription de l'article 5 du code de commerce. Dès lors, l'action introduite par la banque en janvier 2023 est jugée tardive et atteinte par la prescription, en l'absence de toute cause d'interruption ou de suspension.
Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande de la banque rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار محكمة النقض عدد 271/3 الصادر بتاريخ 16/04/2024 في الملف التجاري رقم 380/3/3/2024 القاضي بنقض القرار عدد 6022 المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
وحيث نقضت محكمة النقض القرار المذكور بعلة : (( حيث تمسك الطالب بتقادم الدعوى لرفعها بتاريخ 12/01/2023، أي بعد انصرام أكثر من خمس سنوات انطلاقا من تاريخ حصر الحساب، الذي هو 18/07/2012 باعتبار أن آخر عملية به كانت بتاريخ 18/07/2011، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولئن أوردت ضمن تعليلات قرارها عند تحديدها المديونية المستحقة للمطلوب " ان الحساب تم قفله بتاريخ 30/09/2013 تماشيا مع الاجتهاد القضائي قبل تعديل المادة 503 من م.ت" فإنها عادت عند ردها الدفع بالتقادم المومأ إليه واعتبرت " أن الحساب المذكور تم قفله حسب كشف الحساب بتاريخ 30/05/2023... وأن المستأنف عليه رفع الدعوى بتاريخ 12/01/2023 أي قبل انقضاء أجل التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من م.ت " فتكون بذلك قد تناقضت في تبريرات قضائها بشكل جعله مبني على تعليل سئ منزل منزلة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه))
وحيث ان محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 من ق.م.م.
وحيث أن الثابت من وثائق الملف وخاصة الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف البنك أن آخر عملية تم تسجيلها بحساب المستأنف كانت بتاريخ 18/07/2011 عن طريق دفع نقدي بمبلغ (10.000 درهم) من طرف السيد ادريسي (س.) والذي لم تتبعه أي عملية دائنية أخرى، مما كان يتوجب على البنك قفل الحساب بتاريخ 18/07/2012 أي سنة بعد آخر عملية دائنة.
وحيث تبعا لذلك ولما كان الحساب البنكي قد توقف بتاريخ 18/07/2011 ولم يعد يسجل أي عملية منذ هذا التاريخ، فان الدعوى التي أقامها المستأنف عليه بتاريخ 12/01/2023 قد طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة لان الأمر يتعلق بمدينية حساب جاري وخلو الملف، مما يفيد تعطيل مفعول هذا التقادم حسب الوارد بمقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع. مما يكون معه الطلب الذي تقدم به البنك غير مرتكز على أي أساس ويتعين لذلك رفضه للتقادم وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأنه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
بناء على قرار محكمة النقض عدد 271/3 الصادر بتاريخ 16/04/2024 في الملف التجاري رقم 380/3/3/2024
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب للتقادم وتحميل المستأنف عليه القرض (ف. م.) الصائر.