Arrêt Cour d'appel de commerce · Casablanca, 29 oct. 2025

La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)

JuridictionCour d'appel de commerce
VilleCasablanca
N° de décision5435
N° de dossier2025/8225/5121
Date29 oct. 2025Mercredi
TypeArrêt

Thèmes

Source

Non publiée : La demande de suspension des poursuites individuelles d'un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l'ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande de suspension de poursuites individuelles après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit des organes de la procédure.

L'appelant soutenait que l'appel interjeté contre le jugement d'ouverture privait ces organes de leur compétence et que l'action individuelle du créancier justifiait le recours au juge des référés, détenteur d'une compétence de principe. La cour écarte ce raisonnement en rappelant que les règles des procédures collectives sont d'ordre public et dérogent au droit commun.

Elle retient, au visa de l'article 653 du code de commerce, que le jugement d'ouverture est exécutoire de plein droit nonobstant tout recours, maintenant ainsi la pleine compétence des organes de la procédure. Par conséquent, toute demande visant à paralyser une mesure d'exécution sur un actif du débiteur, telle qu'une procédure de réalisation de gage hypothécaire, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire en application de l'article 672 du même code.

L'ordonnance d'incompétence est donc confirmée.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم سعيد (ع.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 23/09/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 1070 بتاريخ 21/07/2025 في الملف عدد 903/8109/2025 و القاضي بعدم الإختصاص للبث في الطلب و بتحميل المدعي الصائر . .

في الشكل :

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن سعيد (ع.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 16 يونيو 2025 الذي يعرض فيه أن العارض سعيد (ع.)، قد صدر في حقه حكم قضائي عن المحكمة التجارية بالرباط، عدد 71 بتاريخ 05/06/2025، ملف عدد 2/8302/2025 قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهته، مع تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 05/12/2023 ، وتعيين سنديك فضائي لتسيير أصول المقاولة وإن الحكم المذكور قد صدر بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، وتم تقييده بالسجل التجاري ونشره وفق ما تقضي به أحكام القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة وإن بنك (ش. ر. ق.) يباشر في مواجهة العارض مسطرة تحقيق رهن رسمي من الدرجة الأولى بناء على إنذار عقاري مؤرخ في 02/06/2025، في إطار الرهن المقيد بتاريخ 15/01/2019 لضمان مبلغ 940000 درهم على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 32319/30 رفقته صورة لانذار وشهادة الملكية و إن استمرار الإجراءات الرامية إلى منح شهادة التقييد الخاصة وتفعيل البيع الجبري للعقار يمس بشكل مباشر بمبدأ وقف المتابعات الفردية، المنصوص عليه في المادتين 686 من مدونة التجارة، والتي تنص صراحة على منع كل إجراء انفرادي يروم تحصيل الدين بعد صدور حكم فتح التصفية و إن العقار المرهون يشكل جزءا من الذمة المالية التي دخلت في يد سنديك المسطرة لتصفيتها وفق القواعد القانونية تحت إشراف القاضي المنتدب، وأن العارض بصدد ممارسة إجراءات الطعن في الحكم الصادر بالتصفية القضائية لفتح مسطرة التسوية القضائية في حقه لأجله يلتمس الحكم بإيقاف إجراءات التنفيذ، وكل إجراء أو تقييد يتعلق بشهادة خاصة مرتبطة بالرهن العقاري على ذي الرسم العقاري عدد 32319/30 موضوع الملك المسمى "(ق. 274)" أو أي طلب يرمي إلى بيعه أمر السيد المحافظ على الملكية العقارية بسيدي قاسم بتنفيذ مقتضياته بخصوص الرسم العقاري المذكور، وذلك إلى حين انتهاء مسطرة معالجة صعوبات المقاولة وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل مع شمل الأمر بالتنفيذ المعجل على الأصل، وجعل الصائر على منيجب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليه المدلى بها بتاريخ 2025/07/14 والذي يعرض فيه سعيد (ع.) تقدم بمقال استعجالي رام إلى أيقاف مسطرة التنفيذ الفردية المتعلقة بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد 32319/30 معللا طلبه بأن مقاولة سعيد (ع.) قد صدر في مواجهتها حكما قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية وذلك 05/06/2025 بتاريخ إن العارض يؤكد أساسا من حيث الشكل إن القانون يلزم المدعي بأن يرفق دعواه بالوثائق المثبتة لطلبه إن السيد (ع.) يؤسس دعواه على وجود حكم صادر عن المحكمة التجارية قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركته و إنه لم يدل حتى هذه اللحظة بالحكم المذكور مكتفيا بالإشارة إلى أنه سيدلي به فيما بعد و إن الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن إثبات الالتزام يقع على مدعيه وهو الأمر المنتفي في هاته الحالة، الأمر الذي يعرض طلبه لعدم القبول احتياطيا في الموضوع إن مسطرة التصفية القضائية تهدف إلى تصفية أصول الشركة لتسديد ديونها و إن أصول الشركة هي الممتلكات التي تبثث ملكيتها للشركة وتدخل ضمن نطاق التصفية إنه لا يجوز التصرف في ممتلكات ليست جزءا من تلك الأصول إن العارض يثير انتباه المحكمة الموقرة الى أن الأمر يتعلق بعقار عبارة عن سكنى لا تدخل في لائحة أصول الشركة و إنه وبالتبعية لا يجوز بيع عقار لا ينتمي لأصول الشركة بعد فتح مسطرة التصفية في مواجهتها، لأن ذلك يتعارض مع الغرض الأساسي من التصفية، وهو تسديد الديون من الأصول، الأمر الذي يتعين معه التصريح برفض الطلب أجله يلتمس أساسا في الشكل : التصريح بعدم قبول الطلب احتياطيا في الموضوع : التصريح برفض الطلب

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة أن استمرار الإجراءات الرامية إن استمرار الإجراءات الرامية إلى منح شهادة التقييد الخاصة و تفعيل البيع للعقار يمس بشكل مباشر بمبدأ وقف المتابعات الفردية، المنصوص عليه في المادتين 686 من مدونة التجارة، والتي تنص صراحة على منع كل إجراء انفرادي يروم تحصيل الدين بعد صدور حكم فتح التصفية. وحيث إن العقار المرهون يشكل جزءًا من الذمة المالية التي دخلت في يد سنديك المسطرة لتصفيتها وفق القواعد القانونية تحت إشراف القاضي المنتدب، وأن العارض بصدد ممارسة إجراءات الطعن في الحكم الصادر بالتصفية القضائية لفتح مسطرة التسوية القضائية في حقه لئن كانت المادة 672 من مدونة التجارة فإنه في مقابل ذلك يكون تأطير الدعوى المطالبة من صلاحية الجهة المدعية أو المبادرة للإجراء و إن اختيار الجهة المستأنف عليها بنك (ش. ر. ق.) لمباشرة مسطرة النفيذ خارج إطار المسطرة المفتوحة أمام المحكمة وهي مسطرة التصفية القضائية، أي عن طريق السعي في الحصول على شهادة التقييد الخاصة كإجراء تنفيذي مستقل. يجعل من صلاحية البت في الأمر الاستعجالي بإيقاف التنفيذ على هذا النحو خارجا عن إطار المسطرة المفتوحة في مواجهة المقاولة و داخلا في الولاية العامة لقضاء الاستعجال و إنه ومن جهة ثانية، فإن أجهزة المسطرة والقاضي المنتدب جزء لا يتجزأ منها قد أصبحت غير ذات صلاحية للبت في النزاع مادام أن الحكم القاضي بفتح المسطرة، والذي عين أجهزة المسطرة هو محل طعن بالاستئناف، وأن طلب إيقاف إجراءات التنفيذ تمت في مرحلة بين التصريح بالاستئناف عن طريق تقدیم مقال به من جهة وبين إحالة الملف على أنظار محكمة الاستئناف وتعيينه بالجلسة من جهة ثانية، فهو بذلك لم يعد من اختصاص أجهزة المسطرة أمام محكمة أول درجة وفي نفس الوقت لم يعين بعد أمام محكمة الاستئناف لنقل الاختصاص إليها ما يزيد من تدعيم صلاحية قاضي المستعجلات بصفته صاحب الولاية العامة في قضايا الاستعجال للبت في الدعوى و إنه ومن جهة ثالثة فإن صدور حكم بعدم قبول الطلب بعلة عدم الادلاء بحكم فتح مسطرة التصفية، يجعل من التصريح بعدم الاختصاص بعد أن سبق للمحكمة أن نظرت الدعوى من حيث الشكل فيه مجانبة للصواب، لاسيما وأنه أدلى للمحكمة بالحكم القاضي بعدم القبول لتجاوز مسألة الاختصاص، وأنه بين للمحكمة أن الحكم القاضي بفتح المسطرة وبتعيين أجهزة المسطرة هو موضوع طعن بالاستئناف و إن استغلال الجهة المستأنف عليها للفترة الزمنية الفاصلة بين الطعن بالاستئناف وإحالة الملف على نظر محكمة الاستئناف ثم مباشرة إجراءات التنفيذ بشكل فردي، يُخل بمبدأ المساواة بين الدائنين المنصوص عليه في المساطر الجماعية ويمنح الأفضلية لدائن فردي خارج نطاق سنديك المسطرة، وهو ما يُعتبر خروجًا عن قواعد ترتيب الديون وتوزيع السيولة تحت رقابة القضاء بناءً عليه، فإن الأمر المطعون فيه جاء معللاً تعليلاً غير سليم ويتعين إلغاؤه ،ملتمسا التصريح بإلغاء الأمر المطعون فيه عدد 1201 ملف عدد 2025/8101/1165 والحكم تصديا برفع بإيقاف إجراءات التنفيذ، وكل إجراء أو تقييد يتعلق بشهادة خاصة مرتبطة بالرهن العقاري على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 30/32319/ موضوع الملك المسمى "(ق. 274)" أو أي طلب يرمي إلى بيعه، و أمر السيد المحافظ على الملكية العقارية بسيدي قاسم بتنفيذ مقتضياته بخصوص الرسم العقاري المذكور، وذلك إلى حين انتهاء مسطرة معالجة صعوبات المقاولة وفقًا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل مع شمل الأمر بالتنفيذ المعجل على الأصل، وجعل الصائر على من يجب.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 22/10/2025 تقرر اعتبار القضية جاهزة المداولة لجلسة 29/10/2025

التعليل

حيث تمسك الطاعن بكون مواصلة البنك المستأنف عليه لإجراءات الحصول على شهادة التقييد الخاصة وبيع العقار المرهون يعد خرقا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة، التي تمنع اتخاذ أي إجراء فردي لتحصيل الديون بعد فتح مسطرة التصفية القضائية.لكن المادة المشار اليها ، وإن كانت تنص فعلا على وقف كل إجراء فردي ضد المقاولة، فإنها بالمقابل تحيل في إدارة جميع حقوق الدائنين إلى سنديك المسطرة وتحت إشراف القاضي المنتدب، وهو ما يعني أن كل نزاع يتعلق بأصل أو فرع من أموال المقاولة أثناء خضوعها للمسطرة الجماعية يخرج عن ولاية القضاء العادي ويخضع حصرا لقضاء المساطر الجماعية.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن العقار موضوع النزاع يشكل جزءامن الذمة المالية التي تم إدخالها في المسطرة بمقتضى الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية، مما يجعل أي طلب يهدف إلى إيقاف التصرف فيه يدخل في اختصاص القاضي المنتدب، وليس قاضي المستعجلات.

و حيث بخصوص السبب الثاني المتعلق بكون أجهزة المسطرة أصبحت غير مختصة نتيجة استئناف الحكم القاضي بفتح المسطرة و ذلك إلى حين بت محكمة الاستئناف في الطعن. فانه و خلافا لما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص فإن الفقرة الأولى من المادة 653 من مدونة التجارة تنص صراحة على أن “الحكم القاضي بفتح المسطرة يكون قابلا للتنفيذ المعجل بقوة القانون رغم كل طعن”، مما يعني أن آثار الحكم تبقى قائمة ومنتجة ، بما في ذلك تعيين السنديك والقاضي المنتدب واستمرار صلاحياتهما إلى حين صدور قرار استئنافي مغاير.و بالتالي فإن التمسك بانتفاء اختصاص أجهزة المسطرة خلال مرحلة الطعن يبقى غير مرتكز على أساس قانوني، إلى أن يتم إلغاء الحكم القاضي بفتح المسطرة أو تعديله.

و حيث تمسك المستأنف بأن قاضي المستعجلات يبقى مختص بالنظر في الطلب لكونه يملك الولاية العامة في القضايا الاستعجالية، خاصة خلال المرحلة الانتقالية بين الطعن والإحالة.لكن تجدر الإشارة الى ان قواعد المساطر الجماعية تعد قواعد آمرة ذات طبيعة خاصة واستثنائية، تخرج عن اختصاص القضاء العادي في جميع المنازعات المرتبطة بأصول المقاولة، حماية لمبدأ المساواة بين الدائنين وضمانا لحصر المطالب في يد السنديك ،. و مادام الطلب يروم تعطيل إجراءات تنفيذيةفإنها تدخل في صميم صلاحيات القاضي المنتدب طبقا للمادة 672 من مدونة التجارة

و حيث انه و تأسيسا على ما سبق ، فإن ما خلص إليه الأمر المستأنف من عدم اختصاص القاضي الاستعجالي للبث في الطلب يبقى مؤسس قانونا، ومعلل تعليلا سليما مما يتعين معه تأييده مع إبقاء الصائر على الطاعن اعتبارا لما ال اليه طعنه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع :برده و تأييد الأمر المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه