Arrêt Cour d'appel de commerce · Casablanca, 25 nov. 2024

Exécution d’un protocole d’accord : l’obligation de verser une indemnité ne cesse qu’à la réalisation de la double condition de l’obtention d’un jugement définitif et de la remise effective du certificat d’immatriculation (CA. com. Casablanca 2024)

JuridictionCour d'appel de commerce
VilleCasablanca
N° de décision5820
N° de dossier2024/8202/4062
Date25 nov. 2024Lundi
TypeArrêt

Thèmes

Source

Non publiée : Exécution d'un protocole d'accord : l'obligation de verser une indemnité ne cesse qu'à la réalisation de la double condition de l'obtention d'un jugement définitif et de la remise effective du certificat d'immatriculation (CA. com. Casablanca 2024)

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des conditions d'extinction d'une obligation de verser une indemnité forfaitaire, stipulée dans un protocole d'accord transactionnel, et sur la prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une indemnité réduite, considérant l'obligation exigible mais exerçant son pouvoir modérateur.

L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, l'extinction de son obligation par l'obtention d'un jugement définitif, tandis que l'appelant incident sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il avait réduit le montant de l'indemnité contractuellement prévue. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que l'envoi d'une sommation interpellative par le créancier avait valablement interrompu le délai quinquennal, en application de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Sur le fond, la cour retient que la clause du protocole subordonnait l'arrêt du versement de l'indemnité à la réalisation de deux conditions cumulatives : l'obtention d'un jugement définitif ordonnant l'immatriculation du véhicule et la remise effective de la carte grise. Dès lors que la seconde condition n'a été remplie que postérieurement à la cessation des paiements, l'obligation du débiteur a perduré jusqu'à cette date.

Concernant l'appel incident, la cour juge que le premier juge a fait une juste application de son pouvoir modérateur, au visa de l'article 264 du même code, en réduisant une indemnité jugée excessive, et que le montant alloué revêtait un caractère global incluant la réparation du retard. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 12/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/07/2023 تحت عدد 6577 ملف عدد 110/8202/2023 الذي قضى في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع:بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 100.000,00 درهم وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.كما تقدم المستأنف عليه اصليا بمقال استئناف فرعي بتاريخ 21/10/2024 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار اليه.

في الشكل:

الاستئناف الاصلي : حيث بلغت المستأنفة بالحكم بتاريخ 27/06/2024 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 12/07/2024 أي داخل الاجل القانوني؛واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

الاستئناف الفرعي:حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه بموجب عقد مؤرخ في 2013/09/30 اقتنى العارض سيارة من نوع فياطفریمنت رقم إطارها الحديدي 34PfBBY3DT45551 بمبلغ 372.000 درهم شاملة لمصاريف التسجيل من شركة ل.أ. الكائن مقرها الاجتماعي بشارع الحسن الثاني بالمحمدية وأنه من تاريخ الشراء المذكور وحصوله على السيارة لم يتمكن من استعمالها واستغلالها لتعذر حصوله على البطاقة الرمادية نتيجة عدم توفير الشركة المذكورة الوثائق اللازمة لإنجاز هذه البطاقةو بسبب الصعوبات التي اعترضت المدعى عليها في إيجاد الوثائق اللازمة لإنجاز البطاقة الرمادية فقد التزمت المدعى عليها بتمكين العارض من مبلغ نصف شهري قدره 4500 درهم لكل اسبوعين كمصاريف للتنقل لحين حصوله على البطاقة الرمادية وأن المدعى عليها وفق التزامها وان صرفت للعارض بعض المبالغ الماليةبحسابه الخاص فانه لم تصرف له كل المبالغ المتفق عليها وأن العارض لم يحصل على البطاقة الرمادية التي تمكنه من استعمال السيارة إلا بتاريخ 30/06/2019 وأنه خلال المدة الفاصلة بين 23/06/2017 والتي تصادف توقف المدعى عليها عن صرف المبلغ المتفق عليه وتاريخ حصوله على البطاقة الرمادية 30/06/2019 تكبد العارض مصاريف التنقل لقضاء ماربه ومآرب عائلته رغم أنه أدى ثمن السيارة كاملا بتاريخإنجاز عقد شراءها في 30/09/2013 وأن البائع وفق القواعد العامة ملزم بنقل ملكية المبيع وجعله تحت تصرفالمشتري دون تسويف وأن العارض و رغم أداء ثمن السيارة بادر بتاريخ انعقاد شرائها 30/09/2013 فإنه لم يتمكن من استعمالها إلا بتاريخ 30/06/2019 بسبب العراقيل التي اعترضت المدعى عليها في انجاز البطاقة الرمادية وأن المدعى عليها وفق التزامها ظلت تسدد للعارض مبلغ 4500 درهم لكل اسبوعين بداية من 14/06/2016 لغاية 23/06/2017 وقد تخللت هذه الفترة ايضا عدة توقفات عن الدفع وتوقفت عن الدفع دون موجب قانوني يبرر هذا التوقف وأن المدعى عليها لا زالت عالقة بذمتها مبلغ 4500 درهم لكل اسبوعين عنالمدة الفاصلة بين 23/06/2017 تاريخ التوقف عن الدفع و 30/06/2019 تاريخ تمكين العارض من البطاقة الرمادية أي ما مجموعه أربعة وعشرون شهرا وجب فيها مبلغ مائتا وستة عشر الف درهم 216.000,00 درهم وان المدعى عليها اختارت اسلوب المماطلة والتسويف رغم توصلهابالإنذار الموجه اليها من قبل العارضة بتاريخ 26/04/2022 من اجل اداء ما بذمتها وظل بدون جدوى وأن العارض محق في مطالبة المدعى عليها بأدائها مبلغ 4500 درهم لكل اسبوعين نتيجة حرمانه من استعمال السيارة عن المدة من 23/06/2017 ولغاية 30/06/2019 مع الاخذ بعين الاعتبار الاقساط التي لم يتم دفعها، ملتمسا قبول الطلب شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بتنفيذ التزاماتها بأدائها لفائدة العارض مبلغ 4500 درهم لكل اسبوعين كمصاريف للتنقل عن مدة الحرمان من استعمال السيارة موضوع البيع وقدرها 24 شهرا المبتدئة من 23/06/2017 ولغاية 30/06/2019 وجب فيها مبلغ 216.000,00 درهم والحكم على المدعى عليها بأدائها تعويض عن التأخير في تنفيذ التزامها بالدفع للمبالغالمذكورة أعلاه وقدره 20.000 درهم و تحميل المدعى عليها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم طرق.

وأدلت بنسخة مصادق عليها من عقد بيع، نسخة مصادق عليها من البطاقة الرمادية، كشوفات بنكية واصل الانذار الموجه الى المدعى عليها مع محضر تبليغه بتاريخ 26/04/2021.

وبناءا على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 01/03/2023 جاء فيها من حيث الشكلان المدعي تقدم بمقال افتتاحي في مواجهة العارضة دون مراعاة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من قبل عدم ذكره للشكل القانوني للعارضة على اعتبار أنها شخص اعتباري، بل اكتفى بتوجيه دعواها ضد شركة ف.ك.أ.م. في شخص ممثلها القانوني" ومن شأن ذلك أن يلحق ضرر بالعارضة مما يجعل طلب المدعي غير مستوفي للشروط القانونية المتطلبة خصوصا الصفة و المصلحة؛وبناء على مقتضيات الفصول 1 و 2 و 32 و 516 من قانون المسطرة المدنية فإن عدم تحديد الشكل القانوني للعارضة بشكل صريح من شأنه أن يلحق ضرر بها، مما يجعل من مقال المدعي أمام انتفاء ذلك، معيب شكلا ويستوجب التصريح بعدم القبول إعمالا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية.ومن حيث الموضوعبداية وقبل كل شيء، فإن المدعي وكما صرح به بموجب مقاله الافتتاحي،فقد اقتنى سيارته من شركة ل.أ. وان فاتورة البيع صادرة عنها وتتضمن الثمن الاجمالي لبيع السيارة وكذا مصاريف التسجيل، وكذلك الشأن بالنسبة لوثيقة التصريح بالشروع في الاستعمال المؤقت لمركبة التي تعتبر السند المؤقت لملكية السيارة في انتظار الحصول على سندها النهائي وهي البطاقة الرمادية، فقد تكون صادرة بدورها عن شركة ل.أ. ولا تتضمن سوى خاتم وتوقيع هذه الأخيرة في الخانة المخصصة للبائع وتتضمن اسم وتوقيع المدعي في خانة المشتريوان هذه المعطيات تبين بشكل قاطع كون عملية تفويت السيارة تمت بطريقة مباشرة ما بين المدعي وشركة ل.أ. التي تصرفت فيها تصرف المالك في ملكه من غير أي تدخل للعارضة التي تبقىأجنبية عن هذه العملية.وان شركة ل.أ. لم تنفذ التزاماتها المتعلقة بالقيام باجراءات تسجيل السيارات، وان العارضة وفي إطار مساندتها لزبناء شركة ل.أ. ومن اجل المحافظة على سمعتها التجارية، فقد دعت زبناء هذه الشركة الذين يواجهون صعوبات في تسجيل سياراتهم إلى ربط الاتصال بمصلحة الخدمة قصد تسوية وضعية سياراتهم.وفي هذا الصدد وعلى إثر توجه المدعي إلى مقر العارضة، فقد أبرمت هذه الاخيرة بروتوكول اتفاق معه قصد تمكينه من تسجيل سيارته من خلال اللجوء إلى القضاء والحصول على حكم في هذا الشأن، وأنه أثناء ابرام هذا الاتفاق فقد اقترحت العارضة وبطريقة أحادية أن تدفع للمدعي منحة التنقل قدرها 300 درهم uk كل يوم وهو ما نص عليه البند الثاني من البروتوكول.

وأنه بالرجوع إلى هذا البروتوكول، سيتبين للمحكمة بأن مقتضياته جاءت صريحة بحكم أن البند 2 منه نص على أنه سيتم إيقاف هذا الدفع تلقائيا بمجرد صدور حكم نهائي يأمر بتسجيل السيارة وتسليم البطاقة الرمادية المؤقتة وان العارضة كلفت دفاعها من أجل مباشرة الإجراءات اللازمة بحيث صدر حكم رقم 848 بتاريخ 30/01/2017 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 11925/8202/2016 قضىبالحكم على شركة ل.أ. بإتمام الإجراءات الإدارية الخاصة بتسجيل سيارة المدعي فياط فريمونت بمصلحة تسجيل السيارات بالدار البيضاء البرنوصي مع تسليمه البطاقة الرمادية عنها، وان المحكمة لم تحمل العارضة أية مسؤولية و أكدت على أن شركة ل.أ. هى الملزمة بتنفيذ عقد البيع الرابط بينها وبينالمدعي وبإتمام الإجراءات اللازمة لتسجيل السيارة ونقل ملكية المركبة المبيعة للمدعى نقلا قانونياوان دفاع العارضة باشر إجراءات التبليغ والتنفيذ وأصبح الحكم نهائي ابتداءا من تاريخ نشر الإعلان القضائي في جريدة اخبار اليوم بتاريخ 07/07/2017 وبالتالي توقفت العارضة عن دفع منحة التنقل تطبيقا لما جاء في البند الثاني من بروتوكول الاتفاق، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا .

وبناءا على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية مع مقال اصلاحي بجلسة 18/04/2023 جاء فيها أنه من حيث المقال الاصلاحي تقدم العارض بمقال افتتاحي و انه خلال تحرير المقال تسرب خطأ مطبعي للمقال بإغفال ذكر الشكل القانوني للمدعى عليها وذلك بكونها شركة مساهمةوان العارض بتدارك هذا الخطأ وحفاظا على حقوق العارض من الضياع فانه يلتمس اصلاح هذا الاغفال وذلك بجعل الدعوى مقدمة في مواجهة شركة ف.ك.أ.م. و هي شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني.ومن حيث المذكرة التعقيبية ان العارض ابرم مع المدعى عليها عقدا بتاريخ 30/09/2013 اقتنى بموجبه سيارة من نوع فياط فریمنت رقم اطارها الحديدي 4PfBBY3DT45551 3 C بمبلغ 372.000 درهم شاملة لمصاريف التسجيل وحيث ان المدعى عليها اعترضتها صعوبات في تسجيل السيارة وانجاز البطاقة الرمادية الخاصة بهاوان المدعى عليها لمواجهة هذه الصعوبات أبرمت مع العارض بروتوكول اتفاق، تلتزم من خلاله المدعى عليها بان تدفع للعارض منحة تنقل قدرها 300 درهم عن كل يوم وانه بالرجوع الى البند الثاني من برتوكول الاتفاق المبرم بين العارض والمدعى عليها نجد على ان دفع المنحة بتوقف تلقائيا بمجرد صدور حكم نهائي بأمر بتسجيل السيارة وتسليم البطاقة الرمادية المؤقتة وانه بالرجوع لوقائع الملف ستجد ان المدعى عليها توقفت عن دفع منحة التنقل بتاريخ 30/06/2017 وهو تاريخ نهائية الحكم القاضي بتسجيل السيارة و ان العارض لم يتمكن من الحصول على البطاقة الرمادية التي تمكنه من استعمال سيارته الا بتاريخ 30/06/2019 وانه بوقوف المحكمة على البند الثاني من بروتوكول الاتفاقي وستجد انه بشرط التوقف دفع منحة التنقل، ان يصدر حكم نهائي بتسجيل السيارة والشرط الثاني ان يتم تسليم البطاقة الرمادية للعارض وان دفع المدعى عليها يكون توقفها عن دفع منحة التنقل هو اجراء قانوني لكونها استصدرت حكما نهائيا يقضي بتسجيل السيارة يبقى دفعا غير ذياساس قانوني لكون بروتوكول اتفاق الموقع بينهما بشرط ايضا الى جانب الحصول على حكم نهائي يقضى بتسجيل السيارة أن يتم تسليم البطاقة الرمادية المؤقتة وان العارض لم يتمكن من تسلم البطاقة الرمادية الخاصة بالسيارة الا بتاريخ 30/06/2019 وانه من خلال ما سبق يكون العارض محقا في المطالبة بمصاريف التنقل عن مدة الحرمان من استعمال السيارة موضوع البيع و قدرها 24 شهرامن تاريخ 23/06/2017 الى تاريخ 30/06/2019 البالغة 216.000 درهم، ملتمسة قبول المقال الاصلاحي شكلا وموضوعا الاشهاد لكون العارض تقدم بمقاله الاصلاحي وذلك باعتبار الدعوى وذلك مقدمة في مواجهة شركة ف.ك.أ.م. وهي شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني والحكم وفق ملتمسات العارض الواردة بمقاله الافتتاحي و الحكم عليه بتعويض قدره 20.000 درهم عن التماطل.

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة رد على تعقيب بجلسة 03/05/2023 جاء فيها ان المدعي لم يخرج عن تكرار ما سبق وان تمسك به بمقتضى مقاله الافتتاحي، بل يتناقض في اقواله باعتباره صرح كونه اقتنى السيارة من العارضة وهو أمر غير صحيح، بحيث ان جميع الوثائق المتعلقة بعملية تفويت السيارة تبين بأنها تمت بطريقة مباشرة بين المدعي وشركة ل.أ. وان تدخل العارضة جاء من باب المساعدة في اطار مساندتها لزبناء هذه الاخيرة التي لم تنفذ التزاماتها بخصوص القيام بإجراءات تسجيل السيارات وبالرجوع الى مذكرة ،المدعي يتضح بأنه قام بتأويل البند الثاني من بروتوكول الاتفاق بالرغم من انه نص صريح طبقا للفصل 461 من ق ل ع و ان قراءة المدعي لهذا البند جاءت خاطئة وليس لها أي معنى بحكم ما هو منصوص عليه في البند الثاني وان الشرط الوحيد المنصوص عليه في البند الثاني لإيقاف دفع المنحة هو صدور حكمنهائي يأمر أولا تسجيل السيارة ثانيا تسليم البطاقة الرمادية المؤقتة؛وانه لا يمكن اعتبار شرط تسليم البطاقة الرمادية كشرط مستقل لأن شرط صدور الحكم هذه الحالة لن يكون له أي معنى، و كان بالأحرى التنصيص في البند الثاني على شرط تسليم البطاقة الرمادية فقط دون ذكر صدور أي حكم في الموضوعو انه برجوع المحكمة الى الحكم الصادر في الملف عدد 11925/8202/2016 سيتبين لها بأنه قضى بالحكم على شركة ل.أ. بإتمام إجراءات تسجيل سيارة المدعي مع تسليمه البطاقة الرمادية، و ان العارضة لم تتوقف عن الدفع إلا بعد أن أصبح هذا الحكم نهائي بعد مباشرة إجراءات التبليغ وهو شرط منصوص عليه في البند الثاني و الذي يتم في حالتين الأولى بعد صدور حكم في المرحلة الابتدائية ومباشرة اجراءات التبليغ وانصرام اجل الطعن بالاستئناف دون ممارسته ثانيا القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف وانه من باب المناقشة ليس إلا، و إن أردنا اتباع تأويل المدعي، فهناك شرطين مستقلين من أجل إيقاف دفع المنحة و هما صدور حكم نهائي في الموضوع و الشرط الثاني هو تسليم البطاقة الرمادية وبالتالي فإن تحقق الشرط الثاني أي ان المدعي تسلم البطاقة الرمادية دون الشرط الأول المتعلق بصدور حكم نهائي في الموضوع، فلن تتمكن العارضة من التوقف عن دفع المنحة للمدعي رغم تسليمه للبطاقة الرمادية لأن الشرط المتعلق بصدور الحكم لن حكم لن يتحقق وان طلب المدعي يبقى منعدم الأساس بحيث يبين رغبته في الإثراء بلا سبب، مما ينبغيالحكم برفض الطلب ، ملتمسة الإشهاد لها بمذكرتها الحالية و الحكم وفق ما جاء فيها.

وبناءا على ادلاء نائب المدعي بمذكرة رد على تعقيب بجلسة 17/05/2023 جاء فيها ان العارض يؤكد دفوعاته الواردة بمقاله الافتتاحي والمذكرة التعقيبية السابقة وان بروتوكول الاتفاق المبرم بين العارض والمدعى عليها كان واضحا من حيث اشتراطه استصدار حكم نهائي بتسجيل السيارة و تسليم البطاقة الرمادية للعارض من اجل التوقف عن دفع منحة التنقل؛ وان تمسك المدعى عليها بكون هاذين الشرطين مستقلين عن بعضهما يبقى غير ذي اساس؛وان الحكم المستدل به من طرف المدعى عليها والقاضي اجراءات السيارة يعوزه الاثبات ولا يوجد بالملف ما يفيد كونه حكم نهائي و ان العارض لم يحصل على البطاقة الرمادية الخاصة بالسيارة الا بتاريخ 2019/06/30وبالتالي فان العارض يكون محقا في الحصول على مصاريف التنقل عن مدة الحرمان من استعمال السيارة وقدرها 24 شهرا من 23/06/2017 الى2019/06/30، ملتمسا الحكم وفق الطلب.

وبناءا على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بجلسة 31/05/2023 جاء فيها أنه بداية يتبين عدم استيعاب المدعي لما سبق وأن تمسكت به العارضة باعتبارها أكدتبمقتضى مذكرتها السابقة المدلى بها أثناء جلسة 03/05/2023 بأن الشرط الوحيد المنصوص عليه في البند الثاني من البروتوكول من اجل إيقاف دفع المنحة هو صدور حكم نهائي يأمر بتسجيل السيارة وتسليم البطاقة الرمادية المؤقتة وبالتالي فإن دفع المدعي كون تواجد شرطين لإيقاف دفع المنحة يبقى منعدم الأساس القانونيوأن المدعي تمسك بأن الحكم المستدل به من قبل العارضة القاضي بتسجيل السيارة يعوزه الإثبات ولا يوجد بالملف ما يفيد كونه حكم نهائي و هذا يبقى دفع ساقط عن درجة الاعتبار بحكم ان المدعي يتناقض في أقواله، ذلك أنه بالرجوع الى المذكرة التي أدلى بها خلال جلسة 19/04/2023 و خصوصا في الصفحة الثانية منها، سيتبين للمحكمة بأنه دفع بكون العارضة توقفت عن الدفع بتاريخ 30/06/2017 وأكد أنه تاريخ نهائية الحكم القاضى بتسجيل السيارة؛وان العارضة ومن اجل إثبات ان الحكم الصادر في نازلة الحال نهائي تدلي للمحكمة بالوثائق التالية:صورة من الحكم الابتدائي، صورة من شهادة بعدم الاستئناف، صورة من الإعلان القضائي للحكم، صورة من الإعلان المنشور في جريدة أخبار اليوم وتبعا لذلك، فإن العارضة تتمسك بسائر دفوعاتها وتلتمس الحكم وفقها. وأدلت بصورة من الحكم الابتدائي، صورة من شهادة بعدم الاستئناف، صورة من الاعلان القضائي وصورة من الاعلان المنشور في جريدة اخبار اليوم.

وبناءا على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تأكيدية بجلسة 22/06/2023 جاء فيها ان العارض يؤكد دفوعاته الواردة في مذكراته الكتابية السابقةو انه بالرجوع الى البند الثاني من برتوكول الاتفاق المبرم بين العارض والمدعى عليها نجد على ان دفع المنحة بتوقف تلقائيا بمجرد صدور حكم نهائي بأمر بتسجيل السيارة و تسليم البطاقة الرمادية المؤقتةوانه بوقوف المحكمة على البند الثاني من بروتوكول الاتفاقي ستجد انه يشترط لتوقف دفع منحة التنقل،أن يصدر حكم نهائي بتسجيل السيارة الشرط الثاني ان يتم تسليم البطاقة الرمادية للعارضوانه بالرجوع لوقائع الملف ستجد ان المدعى عليها توقفت عن دفع منحة التنقل بتاريخ 30/06/2017 وهو تاريخ نهائية الحكم القاضي بتسجيل السيارة حيث ان العارض لم يتمكن من الحصول على البطاقة الرمادية التي تمكنه من استعمال سيارته الا بتاريخ 30/06/2019 وان دفع المدعى عليها يكون توقفها عن دفع منحة التنقل هو اجراء قانوني لكونها استصدرت حكما نهائيا يقضي بتسجيل السيارة يبقى دفعا غير ذي اساس قانوني لكون بروتوكول اتفاق الموقع بينهما بشرط ايضا الى جانب الحصول على حكم نهائي يقضى بتسجيل السيارة أن يتم تسليم البطاقة الرمادية المؤقتةمما يتعين معه رد دفوعات المدعى عليها لعدم جديتها و القول والحكم وفق الطلب، ملتمسا رد جميع دفوعات المدعى عليه لعدم جديتها والعارض يؤكد جميع مذكراته السابقة والمذكرة الحاليةالحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث أكدت الطاعنة حول نقصان التعليل الموازي لانعدامه فان المحكمة اعتمدت فقط على البند الثاني من العقد لتمكين المستأنف عليه من المبلغ المحكوم به في حين كان من الأرجح استقراء العقد ليتبين لها ان الالتزام الأساسي للعارضة هو القيام بالإجراءات الإدارية والقضائية من اجل تمكين زبون ل.أ. من تسجيل سيارته مما يستشف معه معه ان العارضة بالقيام بكافة الإجراءات الإدارية القضائية من اجل الحصولعلى السند من اجل تسجيل السيارة وانه بالفعل ذلك ما قامت به العارضة ذلك انها استصدرت الحكم من اجل تمكين تسجيل السيارة لدى المصالح المختصة الا ان عملية التسجيل يقوم بها مالك السيارة من اجل الحصول على البطاقة الرمادية و لا يمكنها القيام بها، ذلك ما جاء في المادة 53 من مدونة السير. من حيث تنفيذ العارضة للاتزامها الأساسي وفق البروتكول الاتفاقى المضمن في البند الأول: إن العارضة تود بداية وقبل كل شيء توضيح أكثر لتفاصيل النازلة : حيث سبق للمستأنف عليه أن اقتنى سيارته من شركة ل.أ. كما هو ثابت من خلال فاتورة البيع الصادرة عن هذه الأخيرة ، و كذا وثيقة التصريح بالشروع في الاستعمال المؤقت لمركبة التي تعتبر السند المؤقت لملكية السيارة في انتظار حصولها على السند النهائي وهي البطاقة الرمادية والتي بدورها صادرة عن شركة ل.أ. ، وان هذه المعطيات تبين بشكل قاطع كون عمليةتفويت السيارة تمت بطريقة مباشرة ما بين المستأنف عليه وشركة ل.أ. التي تصرفت فيها تصرف المالك في ملكه من غير أي تدخل للعارضة التي تبقى أجنبية عن هذه العملية وأن شركة ل.أ. لم تنفذ التزاماتها المتعلقة بالقيام بإجراءات تسجيل السيارات، وان العارضة وفي إطار مساندتها لزبناء شركة ل.أ. ومن اجل المحافظة على سمعتها التجارية، فقد دعت زبناء هذه الشركة الذين يواجهون صعوبات في تسجيل سياراتهم إلى ربط الاتصال بمصلحة الخدمة قصد تسوية وضعية سياراتهم، وفي هذا الصدد وعلى إثر توجه المستأنف عليه إلى مقر العارضة، فقد أبرمت هذه الأخيرة بروتوكول اتفاق معه قصد تمكينه من تسجيل سيارته من خلال اللجوء إلى القضاء والحصول على حكم في هذا الشأن ، و اتفقت معه على منحه مصاريف التنقل قدرها 300 درهم عن كل يم إلى غاية صدور حكم نهائي يأمر بتسجيل السيارة وتسليم البطاقة الرمادية المؤقتة كما هو مضمن في البند 2 من البروتوكول المعقد بين المستأنف عليه والعارضة وإن العارضة كلفت دفاعها من أجل مباشرة الإجراءات اللازمة بحيث صدر حكم رقم 848 بتاريخ 2017/01/30 الصادر عن المحكمة حكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف 2016/8202/11925 قضى بالحكم على شركة ل.أ. بإتمام الإجراءات الإدارية الخاصة بتسجيل سيارة المدعي فياط فريمونت بمصلحة تسجيل السيارات بالدار البيضاء البرنوصي مع تسليمه البطاقة الرمادية عنها ، وأن المحكمة لم تحمل العارضة أية مسؤولية و أكدت على أن شركة ل.أ. هي الملزمة بتنفيذ عقد البيع الرابط بينها وبين المدعي وبإتمام الإجراءات اللازمة لتسجيل السيارة ونقل ملكية المركبة المبيعة للمدعى نقلا قانونيا وان دفاع العارضة باشر إجراءات التبليغ والتنفيذ وأصبح الحكم نهائي ابتداء من تاريخ نشر الإعلان القضائي في جريدة اخبار اليوم بتاريخ 2017/07/07 وبالتالي توقفت العارضة عن دفع منحة التنقل تطبيقا لما جاء في البند الثاني من بروتوكول الاتفاق ، تطبيقا لمقتضيات الفصل 320 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص علىأنه " ينقضي الالتزام بأداء محله للدائن وفقا للشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون " وأن الحكم الصادر في هذا الصدد يخول للمستأنف عليه تسجيل سيارته بمصلحة تسجيل السيارات بمجرد أن يصبح الحكم نهائيا قابلا للتنفيذ أي من تاريخ 2017/07/07 وأن تأخر في تسجيل سيارته حتى تاريخ المزعوم 2019/06/30 كان بسبب تماطل هذا الأخير وأنه بغض النظر على ان العارضة قامت بتنفيذ التزامها الاساسي الكامن في الحصول على سند من اجل تمكين المستأنف عليه من تسجيل سيارته فانه يبقى يستوجب عليه القيام بإجراءات التسجيل وذلك تنصيصا على الفصل 53 من مدونة السير على الطرق رقم 52-05 الذي ينص علىانهيجب على كل مالك سيارة أو دراجة نارية أو دراجة ثالثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية عجلات ثقيلة بمحرك، أن يقوم بتسجيلها قبل الشروع في استخدامها لأول مرة وتسلم له شهادةتسجيل وأن غرض المستأنف عليه من الدعوى الحالية هو الإثراء بدون سبب على حساب العارضة فقط، مما وجب التصدي له والحكم برفض الطلب. وحيث ان تماطل المستأنف عليه في القيام بالإجراءات الإدارية بعد حصوله على السند لا يمكن تفسيره الا بسوء نيته من اجل التحصل على مال غير مشروع بعد كل الجهود التي قامت بها العارضة من اجل تنفيذ التزاماتها على أكمل وجه وانه بالرجوع الى الفصل 268 من ق.ل. ع و انطلاقا من الزامية مالك السيارة القيام بالإجراءات الإدارية فانه لا محل لاي تعويض اذا اثبت المدين ان عدم الوفاء بالالتزام او التأخير فيه ناتج عن سبب لا يمكن ان يعزى اليه ...... أو مطل الدائن؛ ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى وبعد التصدي الحكم رفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .

أرفق المقال ب: صورة من طي التبليغ ونسخة من الحكم المستأنف.

وبناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 21/10/2024عرض فيها أن المستأنفة أصليا عابت على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه، اعتمد عل البند الثاني من العقد لتمكين المستأنف عليه أصليا من المبلغ به، في حين كان من الارجح استقراء العقد ليتبين ان الالتزام الاساسيالمحكومهو القيام بالإجراءات الإدارية و القضائية من أجل تمكين المستأنف عليه من تسجيل سيارته مما يستشف أن المستأنفة أصليا التز التزمت بالقيام بكافة الإجراءات الإدارية و القضائية من الحصول عل السند أجل تسجيل السيارة، عندما استصدرت التجارية بالدار البيضاء قضى بتاريخ 30/01/2017حكما قضائياتحت عدد 848 في الملف عدد 11925/8202/16 بالحكم على شركة ل.أ. بإتمام الإجراءات الخاصة الإدارية الخاصة بتسجيل سيارة المستأنف عليه أصليا فیاطفرمونت بمصلحة تسجيل السيارات بالدار البيضاء البرنوصي مع تسليمه البطاقة الرمادية و أن هذا الحكم القضائي لم يكلف الشركة المستأنفة أصليا بالقيام بذلك، و إنما ألزم شركة ل.أ. المحكوم عليها في هذه القضية بتنفيذ عقد البيع الرابط بينها و بين الطرف المستأنف عليه أصليا،وذلك بالقيام بتسجيل السيارة المشار إليها أعلاه بمصلحة السيارات بالدار البيضاء البرنوصي مع تسليمه البطاقة الرمادية عنها و نقل ملكية السيارة المبيعة للمستأنف عليه أصليا نقلا قانونياوبناء اعلى ذلك باشرت الشركة المستأنفة أصليا إجراءات التبليغ و التنفيذ و أصبح الحكم القضائي المذكور أعلاه نهائيا ابتداء من تاريخ نشر الاعلان في جريدة أخبار اليوم بتاريخ 07/07/2017 ، و بالتالي تكون الشركة المستأنفة أصليا قد أوفت بالتزامها و توقفت عن دفع منحة تطبيقا لما جاء في البند الثاني من بروتوكول الاتفاق و ان المستأنف عليه أصليا المتفق عليهالا يستحق أي تعويض بعد هذا التاريخ ، لان التأخر في تسجيل سيارته إلى غاية 2019/06/30 كان بسبب تماطل هذا الاخير و ليس بسبب الشركة المستأنفة أصليا خصوصا و أنه هو الملزم بالقيام بعملية التسجيل بصفته مالك السيارة طبقا لمقتضيات الفقرة الاولى من المادة 53 من مدونة السير على الطرق، من أجل عنه الحصول عل البطاقة الرمادية و لا يمكن للمستأنفة أصليا القيام بذلك نيابة الطلب ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي حين ان الحكم المستأنف قد صادف الصواب عندما قضى مبدئيا على المستأنفة أصليا بأداء تعويض مالي عن الحرمان م ستغلال السيارة خلال المدة المطلوبة وأن المستأنفة أصليا ملتزمة بمقتضى البروتوكول الاتفاقي المبرم من البند بينها و بين المستأنف عليه أصليا في جميع بنوده خصوصا الفقرة الثانية الثانيبمعنى أن المستأنفة أصليا شركة ف.ك.أ.م. ملتزمة بدفع التعويض مقدما لكل مستفيد - و من بينهم الطرف المستأنف عليه أصليا - كل أسبوعين، ويتم إيقافه تلقائيا فور صدور حكم نهائي بتسجيل المركبة و تسليم البطاقة الرمادية المؤقتةو الحال أن الطرف المستأنف أصليا توقف عن دفع هذا التعويض بتاريخ 23/06/2017 ، بدعوى أنه استصدر حكما قضائيا عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بتاريخ 30/01/2017 تحت عدد 848 في الملف عدد11925/8202/16 بالحكم عل شركة ل.أ. بإتمام الإجراءات الخاصة الإدارية الخاصة بتسجيل سيارة المستأنف عليه أصليا فياطفرمونت بمصلحة تسجيل السيارات بالدار البيضاء البرنوصي مع تسليمه البطاقة الرمادية و أن هذا جريدة الحكم القضائي أصبح نهائيا ابتداء من تاريخ نشر الإعلان القضائي في القضائي ظل حبرا علىاخبار اليوم بتاريخ 07/07/2017 إلا أنورق و لم تثبت الشركة المستأنفة أصليا حيازةلنهائيته و لا بما يلي قيامها بإجراءات تبليغية وتنفيذية تجعله قابلا للتنفيذ، خصوصا تلك المتعلقة 441 من قانون المسطرة بالإجراءات المنصوص عليها بمقتضيات الفصل .ية. و هذا ما كان السبب المباشر في تعذر تنفيذه، لان الشركة المحكوم عليها المدنية بمقتضى هذا ائي المتمثل هذا لا قانونا ولا واقعا قبل صدور و بالتالي فإن شرط تسجيل كبة و إصدار البطاقة الرمادية لم يتحقق و بالتالي فإن الشركة المستأنفة أصليا لم يكن لها الحق في وقف التعويض المتفق عليه بمقتضى البروتوكول الاتفاقي المشار إليه أعلاه بتاريخ 23/06/2017 خصوصا المستأنفة أصليا ملتزمة بهذا البروتوكول الاتفاقي و الاخير الاولى والأخيرة من البند الأول، بمعنى أن الشركة المستأنفة أصليا ملتزمة بمقتضى هاتين الفقرتين من البند الاول من البروتوكول الاتفاقي، باتخاذ جميع الاجراءات الادارية والقضائية اللازمة باسم ونيابة عن العميل ( أي المستأنف عليه أصليا)، لتسجيل المركبة بشكل نهائي وبأن تتعهد و على حسابها بتعيين محام للقيام بالاجراءات القضائية لتسجيل المركبة، و أن تتولى متابعة تلك الاجراءات إلى نهايتها إذا لزم الأمر و ليس المستأنف عليه أصليا مالك السيارة طبقا لمقتضيات الفقرة الاولى من المادة 53 من مدونة السير على الطرق هذه البنود المتفق عليها بالبروتوكول الاتفاقي لم تف بها الشركة المستأنفة أصليا ، بحيث لم تقم بما يفرضه عليها هذا الاتفاق، إلا بعد استصدارها لحكم قضائي ثان تداركت فيه اخطاء التي أدت إلى عدم تنفيذ الحكم القضائي السابق الناتج عن الغياب القانوني و الواقعي للشركة المحكوم عليها بالقيام بالاجراءات الادارية القضائية لتسجيل المركبة لدى المصالح المختصة و الناتج كذلك عن عدمادخال مصلحة التسجيل في الدعوى رغم أن الشركة المستأنفة أصليا الملتزمة بالقيام بهذه الاجراءات وفقا لبنود الاتفاق البروتوكولي و ليس الشركة المحكوم عليها للقيام بذلك بحيث استصدرت حكما قضائيا آخر عنالمحكمةالتجارية بتاريخ 04/12/2018 تحت عدد 11626 في الملف 6008/8202/18 وتداركت فيه الاخطاء السابقة و ذلك بإدخال مصلحة تسجيل السيارات بأنفا الشمالية الدار البيضاء في شخص ممثلها القانوني في الدعوى، عوى، فقضى تبعا لذلك بإتمام الإجراءات اللازمة لتسجيل السيارة بمصلحة التسجيل المذكورة مع اعتبار الحكم بمثابة سند ناقل للملكية و الاذن للسيد رئيس مصلحة تسجيل السيارات بتسجيل السيارة موضوع النزاع و تمكين المد المدعي من البطاقة الرمادية مع شمول بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر و هذا أكبر دليل على أنالطرف المستأنف عليه أصليا لم يتماطل بتسجيل مركبته لدى المصلحة سجيل الذي تم بتاريخ 30/06/2019 جاء تنفيذا لهذا الحكم القضائي الصادر بتاريخ 04/12/2018 ، و لم يتم تبليغه للطرف المستأنف عليه أصليا و إنما علم به بالصدفة ، فبادر إلى أداء مصاريف التسجيل المحددة في مبلغ 7105 درهم بتاريخ 25/04/2019 و رغم كل ذلك فقد صادف تنفيذ الحكم القضائي المذكور مشاكل عديدة بين الشركة المستأنفة أصليا و مصلحة التسجيل، و لم يتسلم الطرف المستأنف عليه أصليا البطاقة الرمادية إلا بتاريخ 30/06/2019 و كخالصة فإن هذا التاريخ هو المعول عليه قانونا في تنفيذ الاتفاق البروتوكولي المبرم بين الطرفين المستأنف أصليا و المستأنف عليه أصليابالتالي فإن جميع أسباب الاستئناف الواردة بمقال المستأنف لا اساس لها منيتعين ردها لعدم قانونيتها ، ومن حيث الاستئناف الفرعي أنه لئن أقر الحكم المستأنف في حيثياته لفائدة المستأنف فرعيا بكونه محقا في مطالبته بالتعويض عن حرمانه عن استغلال سيارته عن المدة من 23/06/2017 الى غاية 2019/06/30 ، و المحدد في مبلغ 216000 درهم، إلا أنها قضت بتعويض قدره 100000 درهم عوض المبلغ المذكور ، بعد إعمال مقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات و العقود ، التي و إن كانت تخول للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه بين المتعاقدين إذا كان مبالغا فيه أوبنسبة النفع الذي عاد على الدائن إلا أنها لم تعلل بشكل كاف تخفيض مبلغ التعويض و ذلك بإبراز العناصر الواقعية و القانونية التي اعتمدتها بتخفيضالتعويض لاكثر النصفكما أنها لم تأخذ بعين الاعتبار عندمابتخفيض التعويض المدة السابقة عن تاريخ الاتفاق المحددة في ثلاث سنوات منتاریخالسيارة المحدد في 30/09/2013 الى غاية تاريخ البروتوكول الاتفاقي المحدد في 14/06/2016 التي حرم فيها المستأنف فرعيا من استغلالسيارته و لم يتقاضى عن هذا الحرمان أي تعويض وأنه لئن أقر الحكم المستأنف المستأنف في حيثياته لفائدة المستأنف حيثياته لفائدة المستأنف فرعيا بكونه بكونه محقا في مطالبته بالتعويض عن حرمانه عن استغلال سيارته عن المدة من 23/06/2017 ال غاية 2019/06/30لكون المستأنف عليها فرعيا أخلت بالبروتوكول الاتفاقي الواقع بين الطرفين المتعاقدين إلا أنها لم تقض لفائدة المستأنف فرعيا بالتعويض عن التماطل رغم قيام هذا اخير بإنذار المستأنف عليها فرعيا بأداء ما بذمتها ، طبقا للاتفاق الواقع بينهما. ورفضها لأداء داخل الأجل القانوني الممنوح لها بالانذار، رغم توصلها به بشكل قانوني مما كان على الحكم المستأنف القضاء بتعويض عن التماطل وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للمستأنف فرعيا في المرحلة الابتدائية و ما كان على الحكم المستأنف دمج التعويض عن التماطل بالتعويض عن الحرمان عن الاستغلال لاستقلال التعويضين عن بعضهما البعض لاختلاف طبيعة كل تعويض عن الآخر و لكون التعويض عن التماطل لا يخضع لمقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات و العقود ، ملتمسا من حيث المذكرة الجوابية رد الاستئناف الاصلي لعدم جديته و قانونيته وتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة أصليا الصائر ومن حيث الاستئناف الفرعي قبوله شكلا وموضوعا تاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله و ذلك بالرفع من التعويضات عن مدة الحرمان من استعمال السيارة المحكوم بها الى مبلغ 216.000 درهم المطالب به في المرحلة الابتدائية الحكم بمبلغ 20.000 درهم كتعويض عن التاخير عن التنفيذ وتحميل المستانف عليها فرعيا الصائر .

وبناءا على إدراج الملف بجلسة 11/11/2024 تخلف الطرفان ولم يدل نائب المستانفة بأي تعقيب رغم امهاله؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 25/11/2024.

محكمة الاستئناف

الاستئناف الاصلي :

حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموالي لانعدامه وبسطت أوجه استئنافها وفق ماهو مبين اعلاه.

وحيث بخصوص ماتمسكت به الطاعنة من تقادم الدعوى موضوع الطلب باعتبار ان المستأنف عليه أقر بتوقف الطاعنة عن منحه مصاريف التنقل بتاريخ 30/06/2017؛فيما انه لم يباشر دعواه الا بتاريخ 02/01/2023 أي بعد مرور خمس سنوات التي أقرها المشرع كأمد لتقادم الالتزامات الناشئة بين التجار المشرع بمقتضى المادة 5 من مدونة التجارة؛فتجدر الاشارة الى ان المستأنف عليه أكد انه قام قبل رفع دعوى الحال بتوجيه انذار للطاعنة توصلت به بتاريخ 26/04/2021 وهو الامر الثابت من محضر تبليغ انذار المدلى به بالملف.

وحيث انه من المستقر عليه قانونا ان التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية او غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه؛طبقا لمقتضيات الفصل 381 ق ل ع؛مما يبقى ماتمسكت به الطاعنة من تقادم الدعوى غير ذي اساس ويتعين رده لثبوت قطع التقادم بواسطة الانذار الموجه لها؛وقد جاء في قرار لمحكمة النقض عدد 891 في الملف عدد 1623/07 بتاريخ 27/05/2009 "بمقتضى الفصل 381 من ق ل ع فان التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يتعين الاعتداد بتاريخ المطالبة الغير القضائية السابقة عن المطالبة القضائية لتحديد تاريخ انقطاع التقادم من عدمه".

وحيث بخصوص ماتمسكت به الطاعنة من أنها قامت بتنفيذ التزامها الاساسي وفق البند الاول المضمن في بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين ذلك انها كلفت دفاعها من اجل التدخل في الدعوى المقامة في مواجهة البائعة شركة ل. لفائدة المستأنف عليه وتم استصدار حكم رقم 848 بتاريخ 30/01/2017 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء؛وانه بصدور الحكم المذكور ونشره في الجريدة بتاريخ 07/07/2017 يجعلها في حل من الاتفاق المبرم بينهما القاضي بأدائها لفائدتها مبلغ 300 درهم يوميا؛فانه وبخلاف مااثارته الطاعنة فان الثابت من وثائق الملف خاصة بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين والمنطلق لتحديد التزامات كل واحد منهما فان الطاعنة التزمت باداء الطاعنة لفائدة المستأنف عليه المبلغ المشار اليه انفا الى حين اصدار حكم نهائي يأمر بتسجيل السيارة وتسليم البطاقة الرمادية المؤقتة؛أي ان وقف تنفيذ التزامها رهين بتحقق شرطين أساسيين هما : استصدار حكم بتسجيل سيارة المستأنف عليه؛ وتسليمه البطاقة الرمادية المؤقتة؛ومادام أن حصول المستأنف عليه على البطاقة الرمادية للسيارة لم يتم الا بتاريخ 30/06/2019 فانه يبقى المعتد به لاحتساب التعويض وليس تاريخ صدور الحكم كما تشبتت بذلك الطاعنة؛مما تكون معه محكمة اول درجة صادفت الصواب فيما قضت به؛ويكون ماعابه الطاعن غير ذي اساس ويتعين رده مع تأييد الحكم المستأنف؛وتحميل الطاعنة الصائر.

الاستئناف الفرعي :حيث بسط الطاعن اسباب استئنافه اعلاه.

لكن وحيث ان طرفي النزاع وان اتفقا على تحديد التعويض بمقتضى بروتوكول الاتفاق المبرم بينهما الا ان المشرع اعطى للمحكمة مكنة التدخل في تقدير التعويض المحدد من قبل المتعاقدين وذلك بالرفع منه متى كان زهيدا؛او تخفيضه متى كان مبالغا فيه بمقتضى الفصل 264 ق ل ع؛وهذاماسار عليه الاجتهاد القضائي فقد جاء في قرار في قرار لمحكمة النقض عدد 302صادر بتاريخ 30/01/2008 في الملف عدد 2685/2006 منشور بمجلة القضاء المدني عدد 5 ص 276 "بمقتضى الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود يجوز للمتعاقدين أن يتفقا عن التعويض عن الاضرار التي قد تلحق الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام الاصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه؛ويمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه اذا كان مبالغا فيه؛ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك؛ولذلك فالمحكمة مصدرة القرار عندما أمرت باجراء خبرة ثانية تلقائيا؛واعتمدت الفصل 264 المذكور وخفضت بما لها من سلطة مبلغ التعويض المحدد في العقد؛فقد عللت قرارها تعليلا كافيا"؛ومنه فان مااستندت اليه المحكمة المصدرة للحكم في تحديد التعويض المستحق لفائدة الطاعن عن حرمانه من استغلال السيارة باعتمادها مقتضيات الفصل المشار اليه تكون قد جعلت لقضائها اساسا قانونيا مما يتعين معه رد السبب المتمسك به بهذا الخصوص.

وحيث بخلاف ماتمسك به المستانف فرعيا من ان المحكمة لم تستجب لطلب التعويض عن تأخير المستأنفة الاصلية عن تنفيذ التزامها فان المحكمة وبمراجعتها لحيثيات الحكم المطعون فيه ثبت لها ان المحكمة استجابت لطلب الطاعن وقضت لفائدته بمبلغ (100.000) درهم شامل لمصاريف الحرمان من استغلال وكذا التأخير في تنفيذ الالتزام؛وهو التعويض الذي يبقى مناسبا وروعي فيه مسؤولية المستأنف عليها فرعيا والضرر الذي اصاب الطاعن جراء حرمانه من استغلال السيارة؛مما يكون معه الحكم مصادفا للصواب ويتعين رد الاستئناف؛وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي.

في الموضوع :بردهما وتأييد الحكم المستأنف وابقاء صائر كل استئناف على رافعه.