Réf
60213
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6625
Date de décision
30/12/2024
N° de dossier
2024/8221/1630
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Renonciation au bénéfice de discussion, Réformation partielle du jugement, Rapport d'expertise, Opération de crédit, Force probante des relevés de compte, Expertise judiciaire en appel, Créance Bancaire, Contestation du solde débiteur, Cautionnement solidaire, Action contre la caution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et les héritiers de sa caution solidaire au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation du quantum de la dette et à l'invocation du bénéfice de discussion par les héritiers. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur une première expertise judiciaire.
Pour trancher le débat sur le montant, la cour ordonne une nouvelle expertise et écarte implicitement le moyen tiré du bénéfice de discussion, la caution s'étant engagée solidairement avec renonciation expresse à ce droit. La cour retient que le rapport du second expert, en parvenant à une conclusion chiffrée très proche de celle de la première expertise, établit de manière objective et détaillée le montant de la dette.
Elle considère que ce rapport, respectant les points de la mission fixée, s'impose aux parties et justifie l'homologation de ses conclusions. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, lequel est ajusté à la somme fixée par l'expertise d'appel.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم كل من [شركة س.] وورثة [لحسن (ا.)] بواسطة محاميهم بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 28/02/2024 يستانفون من خلاله مقتضيات الحكم عدد 70 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/01/2023 في الملف عدد 3834/8210/2021 القاضي باداء [شركة س.] في شخص ورثة [لحسن (ا.)] في حدود اموال التركة وبنسبة مناب كل واحد منهم لفائدة [ت.و.] مبلغ 2.081.849.44 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى يوم الاداء و تحميلهم الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في حق الكفلاء في الادنى في حالة عدم الاداء و رفض الباقي.
في الشكل: حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان [ت.و.] تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها الاولى بمبلغ مالي قدره 2.084.632،75 درهم برسم عقود وتسهيلات بنكية وذلك الى حدود 31/03/2020 وانه انذرها من اجل اداء مبلغ الدين لكنه بقي بدون جدوى رغم توصلها به بتاريخ 24/03/2021 ومن جهة ثانية فدين الشركة مضمون بكفالة بنكية صادرة عن السيد [لسن (أ.)] في حدود مبلغ 3.500.000،00 درهم وان الكفيل انتقل الى رحمة الله واحاط به بإرثه ابناءه وهم [عائشة]، [عبد الله]، وان الورثة لم يستجيبوا لمضمون الانذار الموجه لهم من اجل الدين رغم توصلهم بتاريخ 24/03/2021 وان الكفيل قد تنازل عن حق التجزئة والتجريد مما يتعين معه الحكم عليهم بالتضامن بأداء مجموع الدين لأجله يلتمس العارض الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له تضامنا مبلغ الدين أعلاه مع الفوائد البنكية بنسبة 10 بالمائة والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 بالمائة والفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الاداء وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى بالنسبة للكفلاء وشمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميلهم الصائر.
وارفق المقال بالوثائق التالية: صورة من عقد فتح قرض مزدوج، محضر تبليغ انذار للشركة، كشف حساب، صورة من عقد كفالة، صورة لإراثه، صورة من عقد رهن مع كفالة تضامنية وصورة من عقد رهن أصل تجاري.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 06/01/2022 والتي التمس فيها المدعى عليهم ضم الملف عدد 3835/8210/2021 الى هذا الملف لوحدة الاطراف والموضوع والملتمس وذلك تطبيقا للفصل 110 من ق م م والفصل 49،
في الموضوع: فالعارضة لم تتوصل بجميع المبالغ المتفق عليها وانها توصلت فقط بمبلغ قليل جدا كما انها لم تتوصل به في الوقت المعقول المتفق عليه وان الوثائق المدلى بها كشف حساب من صنع المدعي ولا يمكن باي حال اعتباره دليلا امام المحكمة مما يتعين معه الامر بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص في الحسابات لتحديد المبالع التي توصلت بها العارضة والمبالغ التي تم اداؤها ثم تحديد المبلغ المتبقي والواجب اداؤه، كما ان المدعي لم يمكنها من المبلغ المتفق عليه كاملا لحد الان مما يجعل طلبه سابق لأوانه لكونه لم ينفذ التزاماته لحد الان حتى يطالب بالأداء. فالمدعي تقدم بمطالبه في مواجهة ورثة الهالك [لحسن (أ.)] بصفته كفيل رغم انه لم يضع الدين الاصلي [شركة س.] في حالة مطل في تنفيذ التزاماتها اذ انه لا يحق للدائن مطالبة الكفيل بالدين الا بعد ان يطالب به المدين الاصلي وينفذ على امواله مما يجعل طلبه سابق لأوانه ويتعين اخراج العارضين من الدعوى ملتمسين عدم قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع باخراج العارضين ورثة [لحسن (ا.)] من الدعوى ورفض الطلب لعدم تأسيسه على اساس قانوني وواقعي سليم واحتياطيا الامر بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص في الحسابات قصد لتحديد المبالع التي توصلت بها والمبالغ التي تم اداؤها ثم تحديد المبلغ المتبقي والواجب اداؤه.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 195 الصادر بتاريخ 03/03/2022 والقاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير [عبد الرزاق بلبشير] الذي حددت مهمته في استدعاء أطراف الدعوى ونائبيهما وفق ما يقتضيه الفصل 63 من قانون المسطرة المدينة ثم الاطلاع على وثائق الملف ومختلف الوثائق التي سيدلى بها من الطرفين معا قصد تحديد السلف الذي استفادت منه المدعى عليها لدى الجهة المدعية والمتعلق بعقد فتح القرض المصحح الامضاء بتاريخ 07/01/2019 المبرم بين الطرفين وكذا [ص.ض.م.].
تحديد طريقة الافراج عن المبالغ المتفق عليها وتواريخها.
تحديد المبالغ التي تم اداؤها من قبل المدعى عليها.
ثم تحديد المبالغ المتبقية بذمتها وذلك في حدود المستحق لفائدة المدعي.
التأكد من طريقة احتساب الفوائد من قبل المؤسسة البنكية ومن النسبة المطبقة في ظل الاتفاق المبرم بين الطرفين.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 12/10/2022 والذي جاء فيه انه بعد دراسة الوثائق المدلى بها من الأطراف تبين ان المدعى عليها استفادت من جانب [ت.و.] بتسهيلة الصندوق بمبلغ 1000000.00 درهم بمعدل فائدة 10 % دون احتساب الرسوم مع زيادة نقطتين عند كل استعمال يفوق القياس المتفق عليه وقد تم إنقاص هده التسهيلة الى 800000.00 درهم فقط. كما استفادت المدعى عليها لإعادة هيكلة ماليتها بقرض مزدوج من طرف [ت.و.] و[ص.ض.م.] (حاليا [ش.و.ض.ت.م.]) وذلك في إطار عقد مصحح الامضاء بتاريخ 04/01/2019 بمبلغ 1000000.00 درهم يؤدى على مدى ثلاث سنوات مع 6 أشهر محبوسة التسديد لرأسمال القرض حيت تستخلص فقط الفوائد فقط الناتجة عن هدا التأجيل وسعر الفائدة: 4.35% دون احتساب الرسوم (معدل قار يمكن تحويله الى متغير مرة واحدة في عمر القرض)، وهذا القرض تم الافراج عنه في مناسبتين كالتالي:
*495000.00 درهم بتاريخ 16/04/2019 وتاريخ القيمة 04/03/2019
*468000.00 درهم بتاريخ 04/09/2019 وتاريخ القيمة02/09/2019
ليكون مجموع الافراجات هو 963000.00 درهم من أصل 1000000.00 المتفق عليه
بالنسبة لتحديد مديونية المدعى عليها اتجاه البنك [ت.و.]:
قبل ذلك نشير ان البنك استخلص لفائدته من الحساب الجاري للمدعى عليها كفوائد للمرحلة المحبوسة التسديد للقرض المفرج عنه ما مجموعه 12230.37 درهم مفصلة كالتالي بسعر فائدة 4.35 % دون احتساب الرسوم:
تتكون هده المديونية من الرصيد المدين للحساب الجاري مع احتساب الفوائد بسعر 10 % دون احتساب الرسوم وكذا الأقساط الغير مؤداه من القرض المفرج عنه إضافة الى رأسماله المتبقي في تاريخ الحصر الذي حدده البنك في 31/03/2020
*الرصيد المدين للحساب الجاري في تاريخ الحصر الذي حدده البنك في 31/03/2020 بمبلغ 1.075.984,06 درهم.
*الفوائد على الحساب الجاري الغير مستخلصة هي: 19678،04درهم (علما أن سعر الفائدة على الحساب الجاري هو 10 % دون احتساب الرسوم) نسبة للفترة من01/01/2020 الى تاريخ الحصر.
*اقساط القرض المفرج عنه الغير مستخلصة: ستة أقساط مجموعها 204 732 .78 درهم
*رأسمال القرض المفرج عنه المتبقي والغير مستخلص: 781 454 .56 درهم
وعند تفحص سلاليم الفوائد تبين من مطابقة السعر المحتسب من قبل البنك لما هو متفق عليه
وبذلك فان المديونية التي هي بذمة المدعى عليها اتجاه المدعي [ت.و.] هي:2 081 849.44 درهم.
وبناء على مستنتجات نائب المدعية المدلى بها بجلسة 10/11/2022 يلتمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وبناء على مستنتجات نائب المدعى عليهم المدلى بها بجلسة 22/12/2022 جاء فيها ان الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية المتعلق باستدعاء الأطراف، كما أنه اعتمد على ما توصل به من كشوفات حساب المدلى بها من قبل المدعي والتي هي من صنعه ولا يمكن اعتبارها دليلا في حين لم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها من قبل العارضين ملتمسين عدم قبول الدعوى على حالتها وفي الموضوع اخراج العارضين ورثة [لحسن (ا.)] من الدعوى ورفض الطلب لعدم تأسيسه على قانون او واقع سليم ولكونه سابق لأوانه.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث اوضح الطاعنون في أسباب استئنافهم أن الحكم المطعون فيه استند إلى ما توصل إليه الخبير في تقرير الخبرة المعيب، وأخذ بما جاء فيه وتفصيلا دون مناقشة مضمونه، رغم أن تقرير الخبرة بين حقائق مهمة، كما أن الحكم المستأنف لم يجب على دفوعهم الجدية، ذلك أنه منذ بداية الخبرة المعيبة يتبين للمحكمة أن الخبير اعتمد فيما توصل إليه على الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه والتي هي من صنعه ولا يمكن بحال من الاحوال اعتبارها دليلا، إذ لو وافق المستانفون على ما جاء في الكشوفات الحسابية المذكورة، لم يكونوا في حاجة لهذه الخبرة، لكن الكشوفات الحسابية المذكورة هي محل منازعة من طرفهم، مما يجعل الخبرة معيبة شكلا وغير موضوعية ويتعين استبعادها، والحكم المستأنف لما اعتمادها يكون قد خالف الصواب ويتعين إلغاؤه. وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المعيب يتبين للمحكمة من خلاله أن المستأنف عليه لم يمكنهم من المبلغ المتفق عليه كاملا لحد الان مما يجعل طلب المستأنف عليه سابق لأوانه لكونه لم ينفذ التزاماته لحد الآن حتى يطالب بالأداء إذ ينص الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود على أنه : "لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف". وأن المستأنف عليه تقدم بمطالبه في مواجهة ورثة [لحسن (أ.)] بصفته كفيل، رغم أنه لم يضع المدين الاصلي [شركة س.] في حالة مطل في تنفيذ التزاماتها، إذ أنه لا يحق للدائن مطالبة الكفيل بالدين إلا بعد أن يطالب به المدين الاصلي وينفذ على أمواله، مما يجعل طلب المستأنف عليه سابق لأوانه، ويتعين الحكم بإخراج ورثة [لحسن (أ.)] من الدعوى. ومما سبق يتضح أن الحكم المطعون فيه مخالف للصواب.
والتمسوا لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به، و بعد التصدي من حيث الشكل : بعدم قبول الدعوى. ممن حيث الموضوع: بإخراج ورثة المرحوم [لحسن (أ.)] من الدعوى. ورفض الطلب لعدم تأسيسه على أساس قانوني وواقعي سليم.
وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف وأصل 7 طيات التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 24/04/2024 جاء فيها أن مقدمي مقال الاستئناف يطعنون في تقرير الخبرة الحسابية. و انهم لم يطعنوا في الحكم التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة الحسابية طبقا لما يفرضه الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية، الأمر الذي يناسب الحكم بعدم قبول المقال الاستئنافي.
واحتياطيا في الموضوع: فإن الطاعنون يعيبون على الحكم الابتدائي اعتماده على خبرة غير موضوعية اعتمدت كلية على الكشوفات الحسابية. وأن الشركة وكفلاتها يعيدون اجترار نفس الدفوعات التي تمت اثارتها في المرحلة الابتدائية والتي أجاب عنها الحكم الابتدائي بتعليل سليم ورصين وتعرض فيها لكل دفع اثارة الطاعنون بخصوص عدم قانونية الخبرة وعدم موضوعيتها. ومن جهة ثانية طالب الورثة بإخراجهم من الدعوى على أساس ان البنك لم يضع المدينة الاصلية في حالة مطل. وأن هذا الدفع يبقى غير جدي، ذلك ان البنك لم يقاضي المدينة الاصلية والكفلاء الا بعد أن توصلت المدينة الاصلية بإنذار من أجل الأداء ولم تستجيب لمضمونه، ناهيك على ان الكفلاء قد تنازلوا عن حق التجريد طبقا لما جاء في عقد الكفالة الموقع عليهم من طرفهم. والملاحظ أن دفوعات المستأنفين تبقى واهية وسيصرح بردها .
والتمس لأجل ما ذكر عدم قبول المقال الاستئنافي مع إبقاء الصائر على رافعيه. واحتياطيا في الموضوع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به. و جعل الصائر على عاتق الطاعنين.
وبناء على إدراج القضية 24/04/2024 الفي خلالها بالملف بمذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه وحضرت عنه الاستاذة [مطيع]، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 15/05/2024.
فصدر القرار التمهيدي تحت عدد 330 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد [عبد الاله قنار] الذي وضع تقريرا خلص من خلاله إلى أن [شركة س.] مدينة ل[ت.و.] بمبلغ 2.051.137,08 درهم كما أنها مدينة ل[ص.م.ض.] بمبلغ 1.007.447,75 درهم.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة دفاعهم بجلسة 16/10/2024 جاء فيها أن السيد الخبير تجاوز حدود مهامه ولم يتقيد بالنقط الفنية المحددة في الحكم التمهيدي بإجراء خبرة ويتجلى ذلك في تحديد مديونية المستانفين ل[ص.م.ض.] بمبلغ 1,007,447,75 درهم، رغم أن الصندوق المذكور بعيد كل البعد عن الدعوى الحالية، وأن المحكمة حددت مهام الخبير في تحديد المبالغ المتبقية بذمتهم، وذلك في حدود المستحق البنك التجاري وقايتك فقط ، مما يتعين معه استبعاد ما توصل إليه الخبير والحكم بخيرة تكميلية. وأن السيد الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية خاصة ما يتعلق باستدعاء الاطراف، كما أن الخبير اعتمد فيما توصل إليه على الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المدعي والتي هي من صنعه ولا يمكن بأي حال من الاحوال اعتبارها دليلا ، في حين أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفين، مما يجعل الخبرة معيبة شكلا وغير موضوعية ويتعين استبعادها.
والتمسوا لأجل ما ذكر من حيث الشكل : عدم قبول الدعوى. وحيث الموضوع: الحكم بإخراج ورثة [لحسن (أ.)] من الدعوى. والحكم برفض الطلب لعدم تأسيسه على أساس قانوني وواقعي سليم ولكونه سابق لأوانه . واحتياطيا : الحكم بإجراء خبرة تكميلية يعهد بها إلى خبير آخر مختص في موضوع الخبرة.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 30/10/2024 جاء فيها أن تقرير الخبرة قد أنجز وفق مقتضيات الفصلين 62 و 63 من ق م م، ووفق ما أمر به الحكم التمهيدي، الأمر الذي يناسب الحكم بالمصادقة عليه. وأنه جاء ليؤكد صحة مديونية البنك المسطرة في مقال دعواه المقدم ابتدائيا.
والتمس لأجل ما ذكر المصادقة على تقرير الخبرة والحكم بتأييد الحكم المستأنف. وتحميل المستأنفين الصائر.
وبناء على إدراج القضية 30/10/2024 الفي بالملف مذكرة بعد الخبرة لنائب المستأنف عليه وتسلم الاستاذ [البناني] عن نائب المستانفين نسخة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 20/11/2024.
فصدر القرار التمهيدي تحت عدد 781 والقاضي بإرجاع المهمة للخبير السيد [عبد الاله قنار]. والذي وضع تقريرا خلص فيه إلى أن [شركة س.] مدينة للبنك بمبلغ 2.051.137,08 درهم.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 25/12/2024 يؤكد من خلالها ما جاء في كتاباتها السابقة.
وبناء على إدراج القضية 25/12/2024 حضر ها الأستاذ [صبار] عن الاستاذ [عيشي] والفي بالملف بمذكرة لاستاذ [عدنان] يلتمس تاكيد كتابته السابقة وتسلم الحاضر نسخة من التقرير ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث اقام المستأنفون أسباب استئنافهم على سند أن الكشوفات الحسابية هي محل منازعة من طرفهم ,ان الخبير اعتمد عليها في تقريره. وان المستأنف عليها لم تمكن المستأنفة من المبلغ المتفق عليه. وأنه لا شيء يفيد سبق مطالبة المدين الأصلي والتنفيذ عليه قبل مواجهة الورثة. ملتمسين الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب شكلا ومن حيث الموضوع اخراجهم من الدعوى ورفض الطلب.
وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.
وحيث إنه وأمام المنازعة المثارة من قبل المستأنفة وتكريسا لمبدأ الأثر الناشر للاستئناف قررت المحكمة تمهيديا إجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد [عبد الاله القنار] الذي حددت مهمته في ((الاطلاع على وثائق الملف ومختلف الوثائق التي سيدلى بها من الطرفين معا قصد تحديد القرض الذي استفادت منه المستانفة والمتعلق بعقد فتح القرض المصحح الامضاء بتاريخ 07/01/2019 المبرم بين الطرفين وكذا [ص.ض.م.]. وتحديد طريقة الافراج عن المبالغ المتفق عليها وتواريخها. وتحديد المبالغ التي تم اداؤها من قبل المستانفة. ثم تحديد المبالغ المتبقية بذمتها وذلك في حدود المستحق لفائدة البنك. والتاكد من مصداقية العمليات المدونة فيها ومدى انسجامها مع القوانين والضوابط البنكية المعمول بها وتحديد تاريخ حصر الحساب من قبل البنك بكل دقة، والتأكد من تطبيق الفائدة بشكل قانوني، وعلى ضوء ذلك تحديد عناصر المديونية بكل دقة وإبراز كل ما من شأنه تنوير المحكمة في سبيل تحديد الدين العالق بذمة المستأنفة لغاية تاريخ قفل الحساب مع التقيد بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة بموجب القانون رقم 134.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 142-14-1 بتاريخ 22/08/2014 والذي دخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية عدد 6290 وتاريخ 11/09/2014، والتي تقرر أنه يتعين حصر الحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به. وإفادة المحكمة بكل ما هو ضروري في سبيل تنوير العدالة)).
وحيث انتهى هذا الأخير في تقريره بعد إرجاع المهمة له إلى تحديد قيمة مديونية المستأنفة –[شركة س.]- للبنك المستأنف عليه –[ت.و.]- فيما مقداره 2.051.137,08 درهم.
وحيث إن الخبرة الحسابية المنجزة وردت محترمة لجميع النقط المسطرة في القرار التمهيدي علاوة على بيانها لجميع الخطوات الفنية الدقيقة والمفصلة المبررة للنتيجة التي خلص اليها في إطار عمل فني يسوغ النتيجة التي انتهى اليها خبير الدعوى ما يضفي عليها طابعا موضوعيا يجعل المحكمة تركن اليها وتطمئن إلى ما انتهت اليها خصوصا وأنها لا تبعد من حيث قيمة المديونية عن تلك التي حددتها خبرة المرحلة الابتدائي المنجزة من طرف الخبير السيد [عبد الرزاق بلبشير] الذي سبق له أيضا أن انتهى إلى – ذات النتيجة – بتحديده لمبلغ المديونية في 2.081.849,44 درهم. مما يفسح المجال والحالة هذه للمصادقة على تقرير خبرة السيد [عبد الاله قنار].
وحيث إنه وبالعطف عما ذكر يتعين تأييد الحكم المستأنف لاستقامته على صحيح القانون مع تعديله بجعل المبلغ المحكوم به محددا في 2.051.137,08 درهم.
وحيث يتعين تحميل المستانفين الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بجعل المبلغ المحكوم به محددا في 2.051.137,08 درهم وبتحميل المستانفين الصائر حسب النسبة.