Réf
57469
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4828
Date de décision
15/10/2024
N° de dossier
2023/8222/3728
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation de contrat, Réforme du jugement, Obligations du preneur, Expertise judiciaire comptable, Exigibilité anticipée, Défaut de paiement, Crédit-bail, Contrat de financement, Clause résolutoire, Cautionnement solidaire, Calcul de la créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation d'un débiteur défaillant dans le cadre de contrats de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de financement appelant soutenait que la déchéance du terme, contractuellement prévue, justifiait le recouvrement de l'intégralité de la créance en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Faisant droit à cette argumentation, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable pour liquider la créance. Elle adopte les conclusions du rapport qui réévalue la dette en incluant le capital restant dû, les intérêts et les frais jusqu'à la date de résiliation, après déduction du produit de la vente d'un des biens financés. La cour juge ce calcul complet et écarte les contestations subséquentes de l'appelant relatives à l'omission prétendue des intérêts et frais. Le jugement est par conséquent réformé par l'élévation du montant de la condamnation prononcée solidairement contre le débiteur principal et sa caution.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 04/08/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3758 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/04/2023 في الملف عدد 10787/8209/2022 والقاضي في منطوقه: في الشكل: قبول الطلب. في الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ: 108651.96 درهم (مائة وثمانية الفا وستمائة وواحد وخمسون درهما وستة وتسعون سنتيمات)، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، والاكراه في الأدنى في حق الكفيل المدعى عليه الثاني السيد نوفل (ط.)، وتحميلهما الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي رقم 187 بتاريخ 19/3/2024
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان شركة ص. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 09/12/2022، والذي تعرض من خلاله أنها أبرمت مع شركة S.T. عقد قرض استفاد من خلاله ثلاث عقود القرض بمبلغ 320217.00 درهم، كما يتجلى ذلك من عقد القرض، وأن شركة S.T.C. أخلت بالتزماته التعاقدية وتوقف عن أداء أقساط القرض وتخلذ بذمته مبلغ 234319.90 درهم الناتج عن حساب سلبي، كما يتجلى ذلك من ثلاث كشوف حسابية والأقساط الغير المؤداة، وأن السيد (ة) نوفل (ط.) قدم كفالته التضامنية والدفع بعدم التجريد والتجزئة، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر على أية نتيجة بما في ذلك رسائل الإنذار الموجهة إليهما، ملتمسة الحكم على المدعى عليها شركة S.T.C. والسيد (ة) نوفل (ط.) بأدائهما لفائدتها المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 234319.90 درهم بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف، وذلك ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء والأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين، وتحميل المدعى عليهما الصائر، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل السيد (ة) نوفل (ط.). وعزز طلبه ب: ثلاث عقود القرض، وأصل عقد كفالة، ورسالة انذارية، محضر التبليغ، وثلاث كشوف الحسابية.
وبناء على طلب تعيين مفوض قضائي المدلى به من طرف نائب المدعية بجلسة: 20/02/2023.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به اذ أن المحكمة مصدرة الحكم حينما اعتمدت فقط على الأقساط الغير مؤداة تكون قد خرقت البنود التعاقدية الملزمة لأطراف العقد باعتباره عقد تمويل كراء سيارة الذي يخول لمؤسسة التمويل الحق في استخلاص كامل دينها بما فيه الأقساط الحالة الغير الحالة الفوائد وغيرها في حالة إخلال المقترض بالتزاماته التعاقدية وأن محكمة البداية بغضها الطرف عن البنود التعاقدية تكون قد خرقت المقتضيات المضمنة بقانون الالتزامات والعقود على اعتبار أن العقود لا يمكن إلغاؤها أو تعديلها أو تجزئتها إلا باتفاق الأطراف التي أبرمتها أو في الحالات التي يقررها القانون عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع كما أن العارضة قد أغفلت في الطور الإبتدائي الإشارة إلى كون العارضة قد استصدرت أوامر باسترجاع السيارات موضوع عقود القرض المؤسسة عليها المديونية المطالب بها وذلك في إطار الملفات عدد 2022/8104/1169 و 2022/8104/1170 و 2022/8104/1170 على التوالي الأمر الذي يوضح أن الحكم المطعون فيه جاء مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه لذلك تلتمس العارضة الحكم بإلغاء الشق المستأنف في الحكم المتعلق بعدم قبول طلب الأقساط الغير حالة وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول طلب الأقساط الغير حالة وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن تجارية البيضاء في إطار الملف 2022/8209/10787 مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 234.319,90 درهم مع احتساب الفوائد والرسوم ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء وتحميل المستأنف عليهما الصائر مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل السيد نوفل (ط.).
وأرفق المقال بنسخة حكم وصورة من أوامر الاسترجاع رقم 1356 ، 1358 و1357
وبناء على القرار التمهيدي رقم 187 الصادر بتاريخ 19/03/2024 والقاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عبد الرحمان الامالي.
وبناء على تقرير الخبرة الذي خلص فيه الخبير ان مجموع الدين بعد اعادة احتسابه وخصم منتوج البيع الى غاية تاريخ الفسخ يبلغ ماقدره 229022.56 درهم وان مجموع القيمة الصافية المحاسبتية للمنقولات موضوع العقود التي لم يتم استرجاعها وبيعها تبلغ ما قدره 73131.28 درهم
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2024 والتي جاء فيها أن الخبير المنتدب انجز المهمة المنوطة به وخلص الى ان مجموع الدين بعد إعادة احتسابه وخصم منتوج البيع الى غاية تاريخ الفسخ يبلغ ما قدره 229.022,56 درهم وأن مجموع القيمة الصافية المحاسبتية للمنقولات موضوع العقود التي لم يتم استرجاعها وبيعها تبلغ ما قدره 73.131,28 درهم ولئن كان الخبير اثبت دائنية العارضة للمستأنف عليها ثبوتا قطعيا الا انه استنزل جزءا منها من المديونية دون مسوغ قانوني كما اغفل احتساب الفوائد والمصاريف لذلك تلتمس العارضة الرفع من المبلغ المتوصل به من قبل الخبير الى مبلغ 234.319,90 درهم مع احتساب الفوائد والمصاريف ابتداء من تاريخ التوقف عن الاداء والحكم وفقه.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 08/10/2024 حضر دفاع المستأنفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/10/2024
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطاعنة استئنافها وفقا للأسباب المفصلة أعلاه
وحيث نصب قيم عن المستانف عليهما ورجع جواب الضابطة القضائية بناء على الكتاب الموجه لها من النيابة العامة بطلب من القيم على ان المسمى نوفل (ط.) قد غادر العنوان منذ 20 سنة تقريبا وبالنسبة لشركة T.C. تم الإفادة بان عنوانها ناقص وغير مضبوط.
وحيث تمسكت المستانفة بأن محكمة البداية مصدرة الحكم لم تطبق البنود التعاقدية بشكل صحيح، والتي تخول لها كمؤسسة تمويل استخلاص كامل الدين في حالة اخلال المقترض بالتزاماته التعاقدية وأضافت بانها قد استصدرت اوامر باسترجاع السيارات موضوع عقود القرض المؤسس عليها المديونية المطالب بها و بناء على ذلك ومن اجل التحقق من المديونية، أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد الرحمان الامالي لتقييم السيارات وتحديد المديونية المستحقة التي لا زالت مترتبة بذمة الجهة المستأنف عليها على ضوء حجج الطرفين وقد خلص الخبير المذكور إلى ان الشركة المقترضة توقفت عن أداء أقساط القروض موضوع الدعوى وترتبت بذمتها مديونية الى غاية تاريخ الفسخ والاسترجاع في 6/4/2022 أصلا وفائدة بمبلغ إجمالي قدره 229022.56 درهم.
وحيث تمسكت المستأنفة بكون الخبير قد استنزل جزءا من المديونية كما انه لم يحسب الفوائد والمصاريف لكن وحيث يتضح من تقرير الخبرة ان الخبير قام بإعادة احتساب الفوائد على الأقساط غير المؤداة الى غاية تاريخ الفسخ والاسترجاع في 6/4/2022 وحدد المديونية الاجمالية لكل عقد شاملة أصل الدين والفوائد والمصاريف بما في ذلك العقد رقم 75508740 الذي تم فيه استنزال ثمن بيع السيارة وبالتالي، فإن تقرير الخبير يعتبر شاملا ويغطي جميع الجوانب المتعلقة بالمديونية.
وحيث يتعين اعتبار الاستئناف مع تعديل الحكم المستأنف، وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 229022,56 درهم مع تأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم في حق المستانف عليهما
في الشكل :سبق البث فيه بالقبول
في الموضوع :باعتباره مع تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 229.022,56 درهم وتأييده في الباقي وتحميل المستانف عليهما الصائر.