Saisi d'un litige relatif aux conséquences de la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la créance du bailleur après la rupture du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seuls loyers échus, déclarant irrecevable la demande au titre des échéances futures.
L'établissement de crédit soutenait en appel que la déchéance du terme, contractuellement prévue, justifiait la condamnation au paiement de l'intégralité des loyers à échoir. La cour d'appel de commerce retient qu'après la résiliation du contrat, les échéances futures ne sont plus dues au titre de loyers mais se transforment en une indemnité destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur.
Cette indemnité, qui s'analyse en une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. La cour procède dès lors à une nouvelle liquidation de la créance, en tenant compte des loyers impayés jusqu'à la résiliation, du produit de la vente du bien restitué, et en fixant souverainement le montant du préjudice réparable au titre de la rupture anticipée.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable et réformé quant au montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/04/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 13534 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/2024 في الملف رقم 10579/8209/2024 القاضي في منطوقه: في الشكل: بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالأقساط غير الحالة، وفي مصاريف المنازعات وبقبوله في الباقي. في الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 27.663,84 درهم، وبتحميل المدعى عليهما الصائر في حدود النسبة المحكوم بها وبجعل الباقي على عاتق المدعية، وبتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى بالنسبة للمدعى عليه الثاني ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 13/12/2024 تعرض فيه أنها أنها أبرمت مع شركة (ف. م. ل. ت.) عقد قرض استفادت من خلاله بقرض بمبلغ 137.500,00 درهم كما يتجلى ذلك من عقد القرض، وأن شركة (ف. م. ل. ت.) أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القرض وتخلذ بذمتها مبلغ 175.604,41 درهم كما يتجلى ذلك من كشف حساب و الأقساط الغير المؤداة، وأن المدعى عليه الثاني ثدم كفالته التضامنية والدفع بعدم التجرد والتجزئة، وأنها سبق لها سلوك مسطرة التسوية الودية دون أي نتيجة وأنها تقدمت بمقال استعجالي قصد معاينة فسخ العقد صدر فيها الأمر عدد 3669 بتاريخ 26/02/2024، وحيث أن جميع المحاولات الحبيبة المبذولة قصد أداء الذين لم تسفر على أية نتيجة بما في ذلك رسائل الإنذار الموجهة إليها، حيث إن الفصل 27 من الشروط العامة لعقد القرض الانف ذكره اعلام على أن الاختصاص المكاني يعود لاختيارها لهذه الأسباب تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائهما للمدعية المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 175.604,41 درهم، بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف وذلك ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء، مع الأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين ويتحميل المدعى عليها الصائر مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني وارفقتها وبكشف حساب وبعقد القرض وبرسالة الإنذار وبمرجوع البريد، وبعقد كفالة وببطاقة تعريف المدعى عليه الثاني.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة السيد بأن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به وخرقه للقانون والبنود التعاقدية الشيء الذي أضر بحقوقها ومصالحها ذلك أن تعليله لا يستند على أي أساس إذ أن محكمة الدرجة الأولى بثت في الملف الحالي اكتفت بالإقتصار على الأقساط الحالة دون الأخذ بعين الإعتبار للبنود التعاقدية الصريحة والكشف الحسابي زد على ذلك أن عقد الكراء مع خيار الشراء بإعتباره الإطار المنظم العلاقة التعاقدية بين أطراف الخصومة والمؤسسة عليه المديونية المطالب بها نص في الفقرة الأخيرة من البند 8.2 المعنون Modalités de paiement des loyers أن شركة (ص.) تبقى محقة في حالة عدم أداء المكتري لوجيبة كرائية أو العدد من الواجبات بالإقتطاع من حساب المكتري أو كفلائه الواجبات الغير مؤداة مرة واحدة أو على دفعات كتكملة الإستحقاقات الواردة في العقد وبذلك يكون التعليل المستند عليه بشأن الأقساط الغير الحالة ناقصا يوازي انعدامه وفي نفس الصدد فقط حددت الفقرة الرابعة من البند الثامن من العقد فوائد التأخير حينما أفادت أن أي تأخير عن أداء قسط شهري يترتب عنه تسديد فوائد التأخير المحددة في نسبة فعلية قصوى ليوم استحقاق مضافا إليها الذعائر المحصورة من قبل السلطات المالية المختصة والقيمة المضافة كما أن الفقرة الخامسة أفادت أنه يترتب عن أي قسط شهري غير مؤدى أو رجوع لمشاهرة مستحقة دون أداء مبلغ 20,00 درهم دون احتساب فوائد التأخير هذه البنود التعاقدية الملزمة لمبرميها جاءت متناقضة مع الحيثيات التي ارتكنت عليها محكمة الدرجة الأولى للبت في قضائها وأن العارضة تدلي بصورة الأمر بالإسترجاع الذي يفيد إخلال المستفيدين من عقد الإئتمان الإيجاري بالتزاماتهم التعاقدية وقد قضت محكمة الإستئناف التجارية في ملف مماثل تخص نفس السبب والأطراف قضى بالرفع من المبلغ المحكوم به ابتدائيا إلى المبلغ المطالب به بالمقال الإفتتاحي لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد حقيقة المديونية مع الأخذ بعين الاعتبار منتوج البيع ، الأقساط الحالة، الغير الحالة ، الفوائد وغيرها واحتياطيا الغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالأقساط الغير حالة والحكم من جديد بقبولها مع قبول الباقي مع تعديل الحكم المستانف وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به ابتدائيا وقدره 27.663,84 درهم الى المبلغ 175.604,41 درهم بالاضافة الى الفوائد والمصاريف ابتدائيا من تاريخ التوقف عن الأداء مع تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى في حق المستأنف عليه الثاني.
وارفق المقال بنسخة حكم، صورة من امر بالاسترجاع، صورة من محضر منتوج البيع، صورة من قرار
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 02/10/2025 الفي بالملف جواب القيم فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2025.
محكمة الإستئناف
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب وخرق بنود العقد لاقتصاره على الاقساط الحالة دون اعتبار للبنود التعاقدية الصريحة والكشف الحسابي.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة قد أبرمت عقد كراء مع خيار الشراء مع المستأنف عليها موضوع العقد رقم 91298650 مؤرخ في 26/12/2022 وأنه بالاطلاع على كشف الحساب المدلى به يتضح أن الأقساط التي لم يتم أداؤها الى غاية فسخ العقد بتاريخ 26/02/2024 بمقتضى الأمر عدد 3669 في الملف عدد 3013/1118/2024 الصادر عن رئيس المحكمة المدنية بالدار البيضاء والذي عاين اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها يصل الى 24.782,85 درهم اضافة الى فوائد التأخير المحددة في 2880,90 درهم وأن الرأسمال المتبقي يبلغ 137.682,50 درهم وطالما أن الأقساط تؤدى مقابل الانتفاع فان فسخ العقد وانتهاء العلاقة التعاقدية بين طرفيه ترتب أداء المتبقي من الأقساط على شكل تعويض عن الاخلال بالالتزام والفسخ وتكون بذلك محكمة البداية قد جانبت الصواب فيما قضت به من عدم قبول الاقساط المستحقة بعد الفسخ مما يتعين معه الغاء الحكم بخصوص ذلك والحكم من جديد بقبوله .
وحيث انه وتأسيسا على الأثر الناشر للاستئناف وبالاطلاع على الكشف الحسابي الملفى بالملف فان الرأسمال المتبقي بعد الفسخ وبعد استنزال ثمن السيارة والمحدد فيما قدره 122.000,00 درهم حسب الثابت من محضر معاينة بيع سيارة بالمزاد العلني المنجز من قبل المفوض القضائي محمد (ق.) والمؤرخ في 23/10/2024 يبقى مستحقا في إطار تعويض يخضع تأسيسا على ذلك وباعتباره تعويض جزائي على الاخلال بالالتزام والفسخ لمقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع الذي يعطي للمحكمة الحق في اعادة تقديره بالرفع أو التخفيض مع مراعاة حجم الضرر وجسامته مع الاخذ بعين الاعتبار أيضا الأقساط المؤداة ومدة العقد ومدة استغلال السيارة من طرف المستأنف عليها وثمن شرائها واهتلاكها بالاستعمال ولو لم يطلبه المتضرر وهو ما أقرته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 9 الصادر بتاريخ 07/01/2021 في الملف عدد 1030/3/1/2020 وهو ما ارتأت معه المحكمة تحديده في مبلغ 15.000,00 درهم اضافة الى مبلغ 24.782,85 درهم الذي يشكل الأقساط الغير مؤداة الى غاية الفسخ وكذا فوائد التأخير ليصبح المبلغ الاجمالي الواجب اداؤه هو 42.663,75 درهم وهو ما يرتب اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 42.663,75 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنفة وغيابيا في حق المستأنف عليها الثاني وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها الأولى :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص الأقساط غير الحالة والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 42.663,75 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.