Réf
68387
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6407
Date de décision
27/12/2021
N° de dossier
2021/8222/2386
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du contrat, Relevé de compte bancaire, Règlement amiable préalable, Notification par huissier de justice, Force probante, Faux incident, Dispense de nouvelle tentative de règlement amiable, Crédit-bail, Cautionnement solidaire, Action en paiement
Source
Non publiée
En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation de recourir à une procédure de règlement amiable, préalable à l'action en restitution du bien loué, ne s'impose pas une seconde fois au bailleur pour son action ultérieure en paiement du solde de la créance après la résiliation des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, tout en écartant les pénalités de retard contractuelles.
L'appelant principal, le bailleur, sollicitait l'application desdites pénalités, tandis que le preneur et la caution soulevaient, par un appel incident, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en œuvre de la procédure de règlement amiable et contestaient le principe de la créance après la restitution des biens. La cour retient que la procédure amiable, ayant déjà été mise en œuvre pour obtenir en référé la résiliation des contrats et la restitution des véhicules, n'avait pas à être réitérée pour l'action au fond en recouvrement.
Dès lors, la cour écarte comme sans objet la demande en faux incident visant les actes de notification de cette mise en demeure, jugée non requise pour la présente instance. Sur l'appel du bailleur, la cour confirme que les pénalités de retard ne sont pas dues, le juge du fond ayant souverainement alloué une indemnité pour le préjudice de retard, ce qui exclut un double dédommagement.
La cour valide également l'application de la contrainte par corps à la caution et rappelle la force probante des relevés de compte pour établir la créance à l'encontre d'un débiteur commerçant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت مؤسسة (م. م. ل.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/04/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي وكذا القطعي الصادرين عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 1718 بتاريخ 18/02/2021 في الملف عدد 2752/8209/2020 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعية بمبلغ 982.674.99 درهم و تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.
كما تقدمت شركة (أ. ك.) والسيد عبد الفتاح (ب.) باستئناف مقابل مؤدى عنه بتاريخ 10/05/2021 يطعن بموجبه في منطوق الحكم المشار إليه أعلاه .
وحيث قدم الاستئنافان وفق صيغهما القانونية صفة وأجلا وأداء فهما مقبولان شكلا .
وحيث تقدمت المستأنفة شركة (أ. ك.) والسيد عبد الفتاح (ب.) بمقال رامي الى الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه بتاريخ 27/09/2021 التمست بمقتضاه الطعن بالزور الفرعي في محضر المفوض القضائي (ب.) والذي يفيد كون المستأنف عبد الفتاح (ب.) غير متواجد بالعنوان وكذا مرجوعي البريد المدلى بهما مع الإنذارين الحالمين لتأشيرة بريد المغرب ملتمسين تطبيق الفصول 92 وما يليها من قانون المسطرة المدنية و ترتيب جميع الآثار على ذك .
وحيث قدم مقال الطعن بالزور الفرعي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، كما أنه مرفق كذلك بتوكيل خاص وفق الفقرة الثالثة من المادة 30 من القانون رقم 08-28 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة مما يتعين معه قبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن مؤسسة (م. م. ل.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 12/02/2020 تعرض فيه أنها في إطار اختصاصها مولت وأجرت لفائدة المدعى عليها سلف بمقتضى مجموعة من عقود الائتمان الإيجاري مقابل ذلك تعهدت والتزمت بأداء واجبات الدين وتوابعه عند استحقاقه وكذلك أقساط التأمين ورسوم الضرائب كما تهدت طبقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من البند 15 (15.4) من العقد بإضافة الفوائد التأخيرية المحددة في 2% في الشهر على المبالغ الحالة وغير المؤداة، وأن المدعى عليها توقفت عن أداء الدين وتخلدت بذمتها لغاية حصر الحساب بتاريخ 30/11/2019 بمبلغ 1.399.204,25 درهم كما هو مبين في كشوفات الحساب المستخرجة من دفاتر العارضة التجارية، وأن الفقرة 4 من البند (4.6) ينص على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط الإيجار حل أجله فإن الدين بأكمله يصبح حالا بقوة القانون، وأن المدعى عليه الثاني قدم كفالته التضامنية والدفع بعدم التجريد والتجزئة، وأن العارضة سبق لها سلوك مسطرة التسوية الودية مع المدعى عليها بقيت بدون نتيجة كما أنها تقدمت إلى القضاء الاستعجالي حيث استصدرت أوامر من أجل الفسخ. لأجل ذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه مبلغ 1.399.204,25 درهم مع تعويض لا يقل مبلغه عن 139.920,42 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل.
وأرفقت المقال ب: عقود القرض، كشوفات الحساب، رسائل الإنذار مع مرجوع البريد، رسائل الإنذار مع محاضر التبليغ، جداول مستحقات القرض، نسخ من الأوامر الاسترجاع.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما والتي عرضا من خلالها أنه حاول إيجاد حل للنزاع إلا أن البنك كان يمانع، كما أنه لا دليل بالملف على ما يفيد أنهم استرجعوا بعض السيارات والتي بيعت حسب المعلومات المتوفرة لدى المدعى عليه، وأن المدعية رفضت إعادة جدولة الديون رغم أداء ديون وصلت إلى 210.000 درهم، وأن سيارة SANTAFE بيعت إبان التسوية في شهر ماي 2019، مشيرا أن العقد محرر بالفرنسية وأن اللغة العربية هي الرسمية، وبالتالي فالعارض يجهل الفرنسية قراءة وكتابة، وبالتالي فالعقد الرابط يتضمن شروطا وبنودا يستعصي فهمها ويلتمس استبعاده، وأن النص على الأجل يهدف منه تقييد حق الدائن في بيع البضاعة قبل الأجل لإعطاء فرصة للمدين لتدبير أمره والوفاء بالدين دون اللجوء إلى البيع ومنحه أجل 7 أيام بعد التبليغ، أما بخصوص البيع بالمزاد العلني فإنه يقع من يوم انتهاء أجل 8 أيام من الحجز ما لم يتم اتفاق الدائن والمدين على تحديد أجل آخر، أما بخصوص البيع بالمزاد العلني فإنه يقع من يوم انتهاء أجل 8 أيام من الحجز ما لم يتم اتفاق الدائن والمدين على تحديد أجل آخر والمدعى عليه يجزم أنه لم يبلغ لا بالحجز لا بالبيع والغاية من هذه المهل تؤدي إلى عدم التسرع في البيع وتسمح بتنظيم إجراءات الإعلان عنه. لأجل ذلك التمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وفي الموضوع رفض الطلب لعدم خضوع المدين لإجراءات التسوية الودية أو القانونية، واحتياطيا يعبر عن استعداده التام والكامل لسلوك أية مسطرة ودية.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن دین المستأنفة ثابت ثبوتا قطعيا وذلك من خلال الكشوفات الحسابية الممسوكة بانتظام والتي تعتبر من بين وسائل الإثبات حسب ما تقضي به مدونة التجارة وكذا الظهير المنظم لمؤسسات الائتمان وهو الشيء الذي أكدته المحكمة التجارية في الحكم المطعون فيه وهو ما جعلها تتناقض مع نفسها اذ في الوقت الذي أقرت فيه بحجية الكشوفات الحسابية قامت برفض جزء من المبالغ المنصوص عليها في الكشوفات الحسابية وأن المبالغ التي تم رفضها من طرف المحكمة التجارية والمنصوص عليها في الكشوفات الحسابية هي مبالغ متفق عليها ومشار إليها في عقد القرض في فصله الخامس عشر (15) وبالتالي فان الشركة المستأنفة محقة في المطالبة بتلك المبالغ مادام تم الاتفاق عليها وبالتالي فان لها صفة قانونية وذلك وفق ما يقضي به الفصل 230 من ق ل ع وأنه يتضح للمحكمة بان ما اعتمدته المحكمة التجارية لا يرتكز على أي أساس ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعها تعديل الحكم الابتدائي المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الی 1.399.204.25 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر. أرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.
و جاء في أسباب استئناف شركة (أ. ك.) والسيد عبد الفتاح (ب.) أنه من حيث خرق مسطرة التسوية الودية فإن المستأنف عليها لم تحترم المسطرة الودية كمسطرة الزامية قبل تقديمها للدعوى الحالية، ذلك أنه بالنسبة للكفيل فإنه يقطن بالعنوان المدلى به بعقد الكفالة وهو نفس العنوان الذي توصل فيه بمقال الدعوى الحالية، فكيف للمفوض القضائي أن يعثر عليه التبليغ بمقال الدعوى وفي المحضر المتعلق بمسطرة التسوية الودية يصرح أن المعني بالأمر غير معروف بالعنوان المذكور حسب تصريحات الجوار وأن خرق المستأنف عليها للمسطرة الودية واضحا غير أن محكمة البداية سايرها عندما اعتمدت رسالتين غير متوصل بهما وهو ما يعد خرقا سافرا لمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة، وكذا مقتضيات البند 20 من العقود المبرمة بين الطرفين والمدلى بما في الملف والذي ينص صراحة على أنه أي نزاع يتعلق بتنفيذ بنود هذا العقد يجب إلزاميا أن يخضع المسطرة التسوية الحبية، وأنه كان على المستأنف عليها احترام المسطرة القبلية لرفع الدعوى الحالية طبقا للقانون وطبقا للاتفاق المضمن بالعقد وأنه خلافا لما نص عليه القانون والعقود الرابطة بين الطرفين فإنه العارضين لم يتوصلا بأي رسالة من المستأنف عليها، وأنه حتى الأوامر المدلى بها في الملف والتي تفيد فسخ العقود الرابطة بين المستأنفين والمستأنف عليها لم يتم فيها احترام مسطرة التسوية الودية وأمام عدم غنائيتها فإنها لا يمكنها أن تنهض حجة على فسخ العقود المذكورة وعليه فإن الرسائل والمحاضر المدلى بها في الملف يجب استبعادها واعتبارها باطلة وغير منتجة لأي أثر، وأنه من الطبيعي أن يرجع محضر التبليغ المتعلق بالمسطرة الودية بنفس الملاحظة الذي رجعت بما شهادة التسليم والتي تم تبليغ الكفيل بمقتضاها لحضور الجلسات المتعلقة بالدعوى الحالية واعتبارا لذلك سيتضح أن إجراءات تبليغ الرسالة غير قانونية وباطلة ذلك أن التبليغ يعتبر عملية قانونية شكلية تهدف إلى إعلام الأطراف بالمساطر والإجراءات التي تمس مصالحهم ومن ثم فإن هذه العملية وصيانة لها من العبث أخص لها المشرع مسطرة خاصة تروم في مجملها إلى حماية حق الدفاع المكفول للأطراف وذلك نظرا لجسامة الآثار المترتبة عنها وأن الهدف من التبليغ هو التوصل للغاية المتوفاة منه وفي نازلة الحال فالعارضين وخصوصا الكفيل لم يتم تبليغه بصفة قانونية ولم يكن يعلم بوجود أية منازعة أو مسطرة ودية لأن الملاحظة التي تضمنها محضر التبليغ غير صحيحة بل كانت الغاية منها المساس بحقوق الكفيل ومصالحه وبناء عليه وأمام عدم توصل المستأنفين بالرسالتين لتعمد المستأنف عليها ذلك، فإن مسطرة التسوية الودية كمسطرة قبلية واجبة الاحترام قبل رفع الدعوى لم يتم احترامها وفقا لما يستوجبه القانون، مما يتعين معه إلغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب و أمام إغفال محكمة البداية التأكد من احترام المستأنف عليها سلوك مسطرة التسوية الودية المنصوص عليها وجوبا في عقد الإيجار الإئتماني المبرم بين الطرفين طبقا لمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة والبند 20 المضمن بالعقود كان من الواجب على محكمة البداية القول و الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، حيث أوجب المشرع تحت طائلة البطلان ضرورة تنصیص عقود الائتمان الإيجاري على التسوية الودية للنزاعات الممكن حدوثها بين المتعاقدين، و أن الغاية من هذا التنصيص هو منح الطرف المقابل إيجاد حلول ودية قبل اللجوء للقضاء أو الفسخ، وهو ما لم تتقيد به المستأنف عليها في نازلة الحال ذلك أنها اكتفت بالإدلاء بمحضر تبلیغ إنذار بالأداء مؤرخ في 2020/01/03 جاء فيه أن "المعني بالأمر غير معروف بالعنوان المذكور حسب تصريحات الجيران" في حين أن العنوان المضمن بالإنذار والمحضر هو العنوان الصحيح للمستأنف وما يؤكد ذلك هو توصل المستأنف بالاستدعاء للحضور للجلسة في الملف الابتدائي عدد 2020/8209/2752 موضوع الاستئناف الحالي وتقديمه مذكرة جوابية بواسطة دفاعه في جلسة 2020/10/22 وأن المستأنف عليها تعمدت عدم تبليغ المستأنفان بالإنذار بالأداء حتى تفوت عليهما مكنة سلوك التسوية الودية المنصوص عليها بالعقد المذكور، حيث أن لجوء المستأنف عليها للقضاء مباشرة دون سلوك المسطرة المنصوص عليها قانونا يجعل الدعوى الابتدائية موضوع الاستئناف الحالي غير مقبولة شكلا ،وبخصوص الحكم بالإكراه البدني ارتأت المحكمة التجارية الحكم بتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى تنفيذا لما قضت به رغم أن الأمر يتعلق بدين لا يمكن أن تطبق في تنفيذ أدائه مسطرة الإكراه البدني و ذلك حسب المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي صادق عليه المغرب ولما استقر عليه الاجتهاد القضائي و على رأسه المجلس الأعلى في العديد من القرارات و منها القرار الصادر بتاريخ 2009/09/26 في الملف المدن عدد 99/3/1/2051 المنشور مجلة القصر عدد 1 ص 116 كما أن المشرع المغربي ينص في الفصل الأول من القانون رقم 30-06 على أنه كلما تعلق الأمر بدين تعاقدي فإنه لا يمكن أن تطبق في تنفيذ أدائه مسطرة الإكراه البدني و بذلك فما قضت به المحكمة في هذا الصدد مخالف للقانون و يجب إلغاؤه ،وبخصوص مبلغ المديونية فإن عقد الإيجار الائتماني هو في جوهره عقد كراء و بالتالي فلا تستحق المستأنف عليها سوى الأقساط التي وقع الاستغلال خلال مدتها من طرف المستأنفان ، وأن الحكم الابتدائي لم يراعي تحديد الدين المستحق من تاريخ التوقف عن التسديد إلى تاريخ التوقف عن الاستغلال الذي يواقف تاریخ استرجاع السيارات وأن محكمة البداية ربطت المبلغ المحكوم به بالأقساط الغير مؤداة وبالرأسمال المتبقي في حين أن هذا الرأسمال هو عبارة عن مجموعة من السيارات التي تم كرائها بموجب عقود ائتمان إيجاري وأن هذه السيارات تم استرجاعها من طرف المستأنف عليها بعد استصدارها لمجموعة من الأوامر من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاریخ 2019/03/13 قضت لفائدتها باسترجاعها لجميع السيارات موضوع عقد الإئتمان الإيجاري بعد فسخ العقد المذكور و بالتالي فالأقساط المتبقية إلى حماية العقد لم يعد لها أي أساس قانوني، لكونها ناتجة عن كراء سيارات لم تعد تستغل من طرف المستأنف بل استرجعت من طرف المستأنف عليها حيث استقر الاجتهاد القضائي على منح الأقساط المتبقية إلى نهاية العقد في إطار تعویض مع مراعاة مقتضيات المادة 264 من ق ل ع بخصوص الخسارة الحقيقية اللاحقة بالدائن و الكسب الذي فاته وأمام استرجاع المستأنف عليها للسيارات موضوع العقود المدلى بها في الملف الحالي تكون معه استخلصت ثمنها أو أكثر مما يتعين معه إجراء خبرة حسابية للوقوف على مبلغ المديونية الحقيقي و ذلك إن كانت هناك مديونية مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ المؤداة من طرف المستأنف وكذا قيمة السيارات التي تم استرجاعها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف عدد 1718 الصادر بتاريخ 2021/02/18 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2020/8209/2752 وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الحكم بحصر المديونية ابتداء من تاريخ توقف تسديد الأقساط إلى تاريخ توقف استغلال السيارات الذي يوافق استرجاعها من طرف المستأنف عليها والحكم بإجراء خبرة حسابية يعهد بها لخبير مختص وذلك للوقوف على المبلغ الحقيقي للمديونية مع الأخذ بعين الإعتبار المبالغ المؤداة من طرف المستأنفة وكذا قيمة السيارات التي تم استرجاعها وحفظ حق المستأنفين في الإدلاء بمستنتجاتهما الختامية بعد الخبرة .أرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 21/06/2021عرض فيها من حيث خرق مسطرة التسوية الودية المتشبث بها فإن ما يثيره المستأنفان بهذا الخصوص لا يرتكز على أي أساس بل هدفه هو محاولة تغليط المحكمة ذلك أن موضوع الدعوى الحالية موضوع الاستئناف لا يتعلق باسترجاع الآلات والناقلة موضوع الكراء والتي يستلزم قبل إقامة دعوى الاسترجاع سلوك مسطرة السوية والتي سلكتها المستأنفة قبل التقدم بدعوى الاسترجاع بل ان موضوع الدعوى الحالية هو أداء المبالغ التي بقيت بذمة المستأنفين بعد صدور الاحكام باسترجاع الناقلات وأن هذا الدفع لا يمكن أن يثار الا خلال المسطرة الاستعجالية المتعلقة بدعوى الاسترجاع وليس بدعوى الموضوع وأنه بإنذار المستأنفة للمستأنفين بموجب مسطرة الاسترجاع وعدم استجابتها وصدور حکم بفسخ العقد والاسترجاع تكون المستأنفة غير ملزمة بتوجيه أي إنذار آخر في إطار مسطرة الموضوع هذا مع العلم أن المستأنفة قد قامت بتوجيه الإنذار حتى في إطار مسطرة الموضوع وعلى أن الأهم مما ذكر أعلاه هو أنه بصدور حكم بفسخ العقد الذي كان يربط المستأنفة بالمستأنفين فان العلاقة التعاقدية بين الطرفين تكون قد انتهت بالتالي لا يمكن الحديث عن احترام شروط العقد الذي تم أصلا فسخه وأصبح غير موجود قانونا وأن هذا ما سارت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في قرارها الصادر بتاريخ 2021/05/03 تحت عدد 2256 في الملف عدد 2021/8221/742 المستشار المقرر خالد اليوسفي وهو القرار الذي لم يجهز بعد وأنه يتضح للمحكمة بان ما يعتمده المستأنفين بخصوص هذه النقطة لا يرتكز على أي أساس ومن حيث مبالغ المديونية فإن ما تتشبث به المستأنفين بخصوص هذه النقطة لا يرتكز على أي أساس وأن دين المستأنف معضد بواسطة كشوفات حسابية والتي تعتبر حجة موثق بها في النزاعات القائمة بين المؤسسات وزبنائها وذلك تطبيقا لأحكام المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وأن ما يدعيه المستأنفان من كون المستأنفة قد استرجعت المنقولات موضوع العقود هو مجرد ادعاء لم تدل عليه بما يثبته اذ أن صدور الاحكام بالاسترجاع لا يعني بالضرورة أن المنقولات قد تم استرجاعها كليا أو جزءا وأن المستأنفين هما الملزمان بإثبات ادعاءاتهما ، ملتمسة التصريح برده والحكم وفق المقال الاستئنافي المقدم من طرف المستأنفة.
وبناء على المذكرة مع الطعن في إجراءات التبليغ المدلى بها من دفاع المستأنف عليهما بجلسة 12/07/2021 عرض فيها بخصوص الطعن في إجراءات التبليغ فإن المستأنف عليهما لم يبلغا من طرف المستأنف عليه أصليا بمسطرة التسوية الودية المنصوص عليها قانونا وبمقتضى البند 20 من عقد الإئتمان الإيجاري الرابط بين الطرفين، و أنهما لم يتوصلا بأي رسالة تخص ذلك من طرف المستأنف عليه وبذلك فالمستأنف عليهما حرما من حقهما في الإعلام والتبليغ وأنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء مسطري في مواجهتهما في غياب التبليغ الصحيح، إذ أنه يعتبر مساسا بحق الدفاع الذي يكفله القانون و العقود المبرمة للمستأنف عليهما وأن المحضر المتعلق بمسطرة التسوية الودية يتضمن أن المعني بالأمر أي المستأنف عليه الكفيل غير معروف بالعنوان المذكور وهو ما يعتبر تغييرا للحقيقة كون أن نفس المفوض القضائي قام بتبليغ المستأنف عليه بالاستدعاء للحضور للجلسة في الملف الابتدائي عدد 2020/8209/2752 موضوع الاستئناف الحالي وهو ما يعتبر تناقضا في التصريحات، ومساس بمصالح المستأنف عليه المادية وهو ما ينتج عنه البطلان وعدم ترتيب أي آثار قانونية بسبب ما شاب محضر التبليغ المذكور من عيب، إلا أن المحكمة الإبتدائية لم تمحص في ذلك ولم تولي أي اهتمام المسألة ضرورة تبليغ المستأنف عليهما بمسطرة التسوية الودية قبل اللجوء للقضاء واعتمدت إنذارات لم يسبق المستأنف عليهما التوصل بهما أو الاطلاع عليهما وهو ما يعتبر خرقا صارخا لمقتضيات الفصل 433 من مدونة التجارة وأن عدم احترام المسطرة الودية يكمن في بطلان إجراءات التبليغ ذلك أن الملاحظة الذي تضمنها محضر تبليغ الإنذار مخالف تماما لما جاء في شهادة التسليم المتعلقة باستدعاء المستأنف عليه للجلسة خلال المرحلة الابتدائية ذلك أنه جاء في محضر تبليغ الإنذار المتعلق بالتسوية الودية أن" المعني بالأمر غير معروف بالعنوان المذكور حسب تصريحات الحوار " دون أن يتضمن هذا المحضر عن أي جوار يتحدث السيد المفوض القضائي ولا أي رقم البطاقة وطنية ولا أية مواصفات طبقا لما يقتضيه القانون، و الأكثر من ذلك أنه عندما أراد تبليغه لحضور الجلسة بالمرحلة الابتدائية توصل المعني بالأمر بنفس العنوان الذي كان غير معروفا به وهو نفس العنوان المضمن في العقود المبرمة بين الطرفين وأنه لا يمكن التحدث عن المسطرة الودية أمام عدم توصل المستأنف عليهما بأي إنذار أو رسالة من طرف المستأنف عليها أصليا ،وبخصوص خرق مسطرة التسوية الودية زعم المستأنف عليه كون أن التسوية الودية تخص مسطرة استرجاع الآلات و الناقلة موضوع الكراء فقط دون الدعوى الحالية المتعلقة بأداء المبالغ التي بقيت بذمة المستأنف عليهما ،إلا أنه يتبين أنه باطلاع المحكمة على مقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة وكذلك البند 20 من عقود الإيجار الإئتماني الرابطة بينه و بين المستأنف عليهما سيتبين أنها نصت وجوبا على ضرورة احترام سلوك مسطرة التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الطرفين و على ضرورة تضمينها ببنود عقود الائتمان الإيجاري الرابط بين الطرفين تحت طائلة البطلان، و أن المشرع ربط التسوية الودية بالنزاعات الناشئة بين الطرفين في مشمولیتها و لم يحصر سلوكها فقط على النزاعات المتعلقة بدعاوی استرجاع الناقلات، وهو ما تؤكده بالحرف مقتضيات المادة 20 من العقود المذكورة سالفا وأن العقد شريعة المتعاقدين، إلا أن المستأنف عليه لم يلتزم لا بما جاء في العقد الرابط بينهما ولا بما نص عليه المشرع بهذا الخصوص وأنه على فرض ما جاء بمحضر المفوض القضائي صحيحا بخصوص أن المستأنف عليهما غير معروف في العنوان فلماذا لم تلجأ المستأنف عليها للتبليغ عن طريق البريد المضمون وهو ما يؤكد سوء نيتها في التقاضي و بالتالي فمزاعم المستأنف عليه تبقى غير ذات أساس وجاء في محضر المفوض القضائي المتعلق بمسطرة التسوية الودية أن المعني بالأمر أي المستأنف عليه السيد عبد الفتاح (ب.) غير معروف بالعنوان المذكور في حين أن نفس المفوض القضائي تمكن من تبليغ المستأنف عليه في نفس العنوان مقال الدعوى الحالية وهو ما لا يدع مجالا للشك أن المستأنف عليه استعمل وسائل احتيالية من أجل حرمان المستأنف عليهما من سلوك المسطرة الودية و تسوية النزاع وديا دون الحاجة إلى رفع الدعوى الحالية دون التشويش عن المحكمة ، و ذلك في خرق صارخ لمقتضيات الفصل 433 من مدونة التجارة و لما جاء في العقود الرابطة بين الطرفين مما يتعين معه استبعاد محاضر تبليغ الإنذارات المتعلقة بالتسوية الودية و بالتبعية إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب ، وبخصوص مبلغ المديونية المزعومة المطالب بها من طرف المستأنف عليه أصليا فإن المستأنف عليه يطالب المستأنف عليهما بأداء مبلغ 1.399.204,25 درهم، و ينکر کون أنه قام باسترجاع السيارات موضوع العقود المبرمة بين الطرفين، و كذلك كون أن المستأنف عليها سبق و أن أدت مجموعة من المبالغ لفائدة المستأنف عليها في إطار عقد القرض الإيجاري وهو ما يؤكد مرة أخرى محاولة المستأنف عليه الإثراء على حساب المستأنف عليهما و بالتبعية الإضرار بمصالحهما المادية وأخفى المستأنف عليه على المحكمة أنه قام بتاریخ 2019/03/13 باسترجاع جميع السيارات موضوع عقد الائتمان الإيجاري بعد استصدار أوامر قضت بفسخ العقود المبرمة بين الطرفين وهو ما سيتبين للمحكمة بعد الإطلاع على المحاضر التالية المرفقة طيه: محضر استرجاع سيارة من نوع HYUNDAI ACCENT المسجلة تحت عدد WW675148، بموجب ملف التنفيذ رقم 2019/8509/329 المرتبط بالملف الإستعجالي عدد2019/8104/854 ومحضر استرجاع سيارة من نوع 208 PEUGEOT المسجلة تحت عدد WW683672 بموجب ملف التنفيذ رقم 2019/8509/332 المرتبط بالملف الإستعجالي عدد 2019/8104/851 ومحضر استرجاع سيارة من نوع DACIA LOGAN المسجلة تحت عدد WW670649، بموجب ملف التنفيذ رقم 2019/8509/333 المرتبط بالملف الإستعجالي عدد 2019/8104/850 و محضر استرجاع سيارة من نوع HYUNDAI I10 المسجلة تحت عدد WW675149 بموجب ملف التنفيذ رقم 2019/8509/334 المرتبط بالملف الإستعجالي عدد 2019/8104/849 ومحضر استرجاع سيارة من نوع HYUNDAI ACCENT المسجلة تحت عدد WW675148 بموجب ملف التنفيذ رقم 2019/8509/335 المرتبط بالملف الإستعجالي عدد 2019/8104/848 وأن المستأنف عليه رفض إعادة جدولة الديون بعد أن أدت له المستأنف عليها قسطا مهما منها، كما هو مبين بالشهادة الصادرة عن المستأنف عليه الذي يقر من خلالها أنه توصل من طرف المستأنف عليها بتاريخ 2017/04/28 بمبلغ 210.375,83 درهم وبالتالي فبعد استرجاع المستأنف عليه للسيارات موضوع العقود الائتمانية الرابطة بين الطرفين ، فالأقساط المتبقية إلى نهاية العقد لم يعد لها أي أساس قانوني، كون أن تلك السيارات لم تعد تستغل من طرف المستأنف عليها وهو ما يؤكد أن المستأنف عليه قد استخلص من السيارات أو أكثر ، كما أنه توصل بمجموعة من المبالغ من طرف المستأنف عليها على شكل أقساط وأن المبلغ المطالب به من طرف المستأنف عليه يراد منه الإضرار بمصالح المستأنف عليهما لأن الغرض من وراءه هو الإثراء الغير مشروع على حساب المستأنف عليهما ولا يوجد ما يبرره ، ملتمسان رد جميع دفوعات المستأنف عليها (م. م. ل.) و الحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي للمستأنف عليهما وبخصوص استئناف المستأنف عليها (م. م. ل.) رد جميع الدفوعات و الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي للمستأنف عليهما.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 13/09/2021 عرض فيها فيما يخص الطعن في إجراءات تبليغ الكفيل فإن ما تثيره المستأنف عليها بخصوص عدم صحة تبليغ الإنذار الموجه الى الكفيل لا يرتكز على أي أساس ذلك أنه بقطع النظر عن كون المسطرة الحالية لا تتعلق بالمسطرة الاستعجالية التي تهدف إلى استرجاع الآلات و التي سبق أن تم التصريح بفسخ العقد بخصوصها وبالتالي لم يبق أي مجال للحديث من أية مسطرة للتسوية، فإن الكفيل غير معني بالإنذار الذي ينظمه الفصل 433 من مدونة التجارة إذ أن هذا الإجراء يهم المقترض الأصلي أي شركة (أ. ك.)، أما الكفيل فإن دوره يكون بعدما تصبح الأحكام نهائية في مواجهة الدائن الأصلي وأما فيما يخص الطعن في إجراءات التبليغ فهو إجراء غير مقبول مسطرة لعدم احترامه الشكليات القانونية الضرورية علما أن التبليغ كان بواسطة محضر رسمي والذي لا يجب الطعن فيه إلا بالزور ، أما فيما يخص ما تذكره المستأنف عليها بخصوص استرجاع السيارات فإنه لا أثر له على مديونيتها مادام أن السيارات المسترجعة لم يتم بيعها وبالتالي فإن المستأنف عليها تبقى مدينة حيال الشركة المستأنفة وأنه في حالة بيع السيارات، فإن المستأنف عليها تكون محقة في استخلاص الفرق وبالتالي فإن الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو الثمن المحصل من بيع السيارات أما مجرد الاسترجاع فلا أثر له على المديونية ، ملتمسة رد دفوعات المستأنف عليها والاستجابة لكل ما ورد في المقال الاستئنافي المقدم من طرف المستأنفة.
وبناء على المذكرة مع الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من دفاع المستأنف عليهما بجلسة 27/09/2021 عرض فيها أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى الحالية يتبين أن المستأنف عليه وجهها ضد المستأنف عليهما معا الشركة و الكفيل وهو ما يتعارض مع دفعه المذكور أعلاه و الطي يزعم من خلاله أن الكفيل يكون دوره عندما تكون الأحكام نهائية ، كما انه يتناقض كذلك مع عقد الكفالة المبرم من طرف المستأنف عليه و الموقع عليه من طرف المستأنف عليه السيد عبد الفتاح (ب.) والذي يشير إلى كون الكفالة هي كفالة شخصية وتضامنية وتنازل بمقتضاها المستأنف عليه السيد عبد الفتاح (ب.) عن التمسك بالدفع بالتجريد وبالتالي وجب معه إنذاره مع الدائنة الأصلية في نفس الوقت وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 1137 من قانون الالتزامات والعقود وكذلك البند 20.1 و20.2 من العقد الرابط بين الطرفين وهو الشيء الذي لم يقم به المستأنف عليه ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المستأنف عليه لم تدلي بأي أصل لمرجوعي البريد المتعلقة بمراسلة المستأنف عليهما وانما اكتفت بالإدلاء بصورة الانذارين الحاملين لتأشيرة بريد المغرب و اللذان يشيرا الى تاريخ 2019/12/27 وهو تاریخ سابق للتأشيرة التي يحملها الوصل الصادر عن بريد المغرب والذي يشير الى انه تم إرسال الإنذار بتاريخ 2020/01/02 و دون أن يحمل الاشعار بالاستلام أي عبارة تفيد توصل المستأنف عليهما من عدمه وأنه لا يمكن أن يسبق تاريخ الاشعار بالتوصل المشار إليه بالإنذار تاریخ توجيهه أي وضعه بالبريد وأن كون التواریخ بتأشيرة بريد المغرب على الإنذارین و التي تفيد أنه غير مطالب بهما سابقة للتواريخ الذي يحملاه وصلي إرسال الرسالتين أثار انتباه المستأنف عليهما ولم يجدا له أي تفسير ، مما جعلها تلتمس من مجلسكم الموقر عدم اعتبار الوثائق المدلى بها بهذا الخصوص هذا من جهة أما بخصوص محضر المفوض القضائي الذي يفيد أن الكفيل السيد عبد الفتاح (ب.) غير معروف بالعنوان، فتكذبه شهادة التسليم المتعلقة بالدعوى الحالية والتي تجدونها ضمن وثائق الملف والتي تؤكد توصل الكفيل بالإستدعاء في نفس العنوان وأنه بناء على ما سطر أعلاه، فإن المستأنف عليه ينازع منازعة جدية ويطعن بالزور الفرعي، في محضر المفوض القضائي الذي يفيد أن السيد عبد الفتاح (ب.) غير معروف بالعنوان وكذلك مرجوعي البريد المتعلقين بالإنذارین المزعوم توجيههما للمستأنف عليهما و التأشيرات التي تم وضعها على الإنذارین وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 92 وما يليها من قانون المسطرة المدنية في حالة إدلاء المستأنف بأصول الوثائق، أما إذا لم يتم الإدلاء بالأصول فيتعين استبعاد الوثائق المذكورة وعدم الأخذ ها اعتبارا للتناقضات التي تتضمنها وكذلك لعدم الإدلاء بأصولها طبقا للفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود وأن الوثائق المطعون فيها هي وثائق حاسمة في الملف ذلك أن عدم سلوك المسطرة الودية يعرض الدعوى الحالية لعدم القبول وأنه أمام عدم ادلاء المستأنف عليه بأصول مرجوعي البريد المتعلقين بالشركة والكفيل وعدم إفادة الوثائق المدلى بها في الملف لتوصل المستأنف عليهما برسالة التسوية الودية والاختلاف الفادح مابين تاريخ التأشيرة على صور الإنذارين المدلى بها من طرف المستأنف و التاريخ الذي يحملاه وصلي الإرسال ، والطعن بالزور الفرعي في محضر المفوض القضائي المتعلق بالكفيل والذي يفيد كون المستأنف عليه غير معروف بعنوانه الذي تم توصله فيه بالاستدعاء المتعلقة بالدعوى الحالية ، وأمام عدم إشارة ذات المحضر لأي مواصفات للجوار او أسماءهم والذي يفترض اخذ إفادتهم للوصول إلى كون المستأنف عليهما غير معروف بالعنوان ، والطعن بالزور في مرجوعي البريد المتعلقين بالمستأنف عليهما ، وبناء على كون الوثائق المطعون فيها بالزور هي وثائق حاسمة في الدعوى الحالية ولا يمكن الاستغناء عنها وبناء على مقتضيات الفصول 433 و 435 من مدونة التجارة و بنوذ العقود المبرمة بين الأطراف وخصوصا البند 20.1 و 20.2 ، و بناء على مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع و الفصول 92 وما يليها من ق. م. م وبناء على كون الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن الدعوى الحالية جاءت معيبة شكلا وبخصوص المديونية فإن المستأنف عليه كان ینكر کونه استرجع السيارات موضوع عقود الإيجار المبرمة بين الطرفين و بعد إدلاء المستأنف عليهما محاضر الاسترجاع أصبح يزعم بكون السيارات لم يتم بيعها بعد، وهو ما ينم عن سوء نيته في التقاضي وأن المستأنف عليهما و بخصوص المديونية المزعومة يؤكد آكل ما جاء بمحرراتهما السابقة و يؤكدا طلبهما الرامي إلى إجراء خبرة حسابية للوقوف على مبلغ المديونية المزعومة و هذا على فرض وجودها ، ملتمسة بخصوص استئناف المستأنف عليهما الحكم وفق ما جاء بمقالهما الاستئنافي وبخصوص الطعن بالزور الفرعي قبول الطعن بالزور الفرعي شکلا و موضوعا في الوثائق المدلى بها من طرف (م. م. ل.) و المتمثلة في محضر المفوض القضائي (ب.) و الذي يفيد كون المستأنف عليه عبد الفتاح (ب.) غير متواجد بالعنوان و كذا مرجوعي البريد المدلى بهما كذلك من طرف هذا الأخير مع الانذارين الحاملين لتأشيرة بريد المغرب مع تطبيق مقتضيات الفصول 92 و ما يليها من ق.م.م و ترتیب جميع الآثار القانونية على ذلك وبخصوص استئناف (م. م. ل.) إسناد النظر شكلا وموضوعا برد الاستئناف و تحميل رافعه الصائر. أرفق المذكرة بصور من الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي مع توكيل من المستأنف عليهما.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 18/10/2021عرض فيها فيما يخص الطعن بالزور الفرعي فإن الطعن بالزور المنار من لدن المستأنفة إضافة إلى كونه غير مقبول مسطرة فهو لا يرتكز على أي أساس ذلك وأن الطعن بالزور هو دفع جديد لم يسبق للمستأنفة أن اثارته في مقالها الاستئنافي وبالتالي فهو غير مقبول طبقا لما يقضي به الفصل 143 من ق م م وكما أن الطعن بالزور كما هو مبين في ق م م يتم اللجوء اليه في حالة الطعن في وثيقة حاسمة صادرة عن أحد الأطراف تتعلق بالمديونية وليس في محضر تبليغ الإنذار الصادر عن المفوض القضائي والذي هو غير عن الدعوى علما أن توجيه الإنذار من عدمه غير ضروري في الدعوى الحالية والتي لا علاقة لها بالدعوى الاستعجالية الرامية إلى الاسترجاع وأن الطعن بالزور يكون بالتالي غير مقبول مسطرة وموضوعا حسب ما تم تبيانه أعلاه ،وفيما يخص عدم احترام مقتضيات الفصل 433 من مدونة التجارة والمتعلقة بتوجيه الإنذار فإن ما يتشبث به المستأنف بهذا الخصوص لا يرتكز على أي أساس اذ انه ناجم عن سوء فهم وعدم التمييز بين مسطرة الاسترجاع التي هي مسطرة استعجالية وبين مسطرة الموضوع التي تهدف الى أداء متبقي الدين وهو ما تحاول الشركة المستأنفة تبيانه ذلك أن مسالة توجيه الإنذار تكون ضرورية والزامية في المسطرة الاستعجالية المتعلقة بالاسترجاع وهو الشيء الذي قامت به الشركة المستأنفة واحترمته ويكفي للتأكد من ذلك الرجوع إلى الحكم الاستعجالي الذي قضى بالاسترجاع وفسخ العقد وأنه بإنذار المستأنفة للمستأنفين بموجب مسطرة الاسترجاع وعدم استجابتها لفحوى الإنذار تكون مسطرة التسوية المنصوص عليها في المادة 433 من مدونة التجارة قد انتهت والشركة المستأنفة غير ملزمة بتوجيه أي انذار آخر في إطار مسطرة الموضوع والذي يبقی الغرض منه في حالة توجيهه هو اثبات التماطل والمطالبة بالتعويض ليس إلا وأنه بصدور حکم بالاسترجاع وفسخ العقد الذي كان يربط بين الطرفين فان العلاقة التعاقدية بين الطرفين قد انتهت وبالتالي لم يبقى هناك أي مجال للحديث عن عدم احترام شروط العقد الذي تم أصلا فسخه وأصبح غير موجود من الناحية القانونية وأن المسطرة الحالية موضوع الاستئناف تنصب على أداء متخلذ القرض والذي بقي بذمة المستأنفان بعدما تم فسخ العقد وبالتالي فان هذه المسطرة لا تستلزم توجيه أي إنذار جديد مادام أن العقد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين قد تم فسخه كما سبق ذكره بموجب الأمر الاستعجالی عدد 792 الصادر بتاريخ 2019/03/13 في الملف عدد 2019/8104/854 والذي تم الإدلاء به في الملف وأن هذا ما كرسه اجتهاد محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في قرارها الحديث الصادر في نازلة مماثلة بتاريخ 2021/05/03 تحت عدد 2256 في الملف عدد 2021/2221/742 والذي تدلي به المستأنفة ، ملتمسة رد دفوعات المستأنف عليهم ورفض الاستئناف المقدم من طرفهم و الحكم وفق المقال الاستئنافي المقدم من طرف المستأنفة. أرفق المذكرة بالقرار عدد 2256 .
وبناء على المذكرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليهما بجلسة 01/11/2021 عرض فيها أنهما يؤكدا كل ما جاء بمحرراتهما السابقة ، و يؤكدان للمحكمة أن الوثيقة المطعون فيها بالزور هي وثيقة حاسمة ذلك أنه إن لم يتم سلوك مسطرة التسوية الودية من طرف المستأنف عليه كما هو منصوص عليه بمقتضى الفصل 433 من مدونة التجارة و البنود 15 و 20 من العقد الرابط بين الطرفين فإن مال الدعوى الحالية عدم القبول هذا من جهة، من جهة أخرى، فإن المستأنف عليها طعنت بالاستئناف في الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية و التي قضت بفسخ العقود الرابطة بين الطرفين واسترجاع و ذلك لعدم احترامها المقتضيات المادة 433 و البند 15 و 20 من العقود المبرمة بين الطرفين السيارات وهو ما يجعل الدعوى الحالية سابقة لأوانها، ذلك أنه لا يمكن للمستأنف عليه المطالبة بأداء جميع المبالغ المتبقية في ذمة المستأنف عليهما قبل صدور حكم نهائي قاضي بفسخ العقود للرابطة بين الطرفين، ملتمسان رد جميع دفوعات المستأنف عليها (م. م. ل.) والحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي للمستأنف عليهما و بخصوص استئناف المستأنف عليها (م. م. ل.) رد جميع الدفوعات و الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 15/11/2021 عرض فيها أنه بقطع النظر من عدم جدية التشبث بعدم سلوك مسطرة التسوية فانه برجوع المحكمة الى الاحكام الصادرة بنسخ العقود فانه سيتضح لها بان مسطرة التسوية الودية قد تم احترامها وان مسطرة الموضوع الحالية ما هي إلا امتداد للمسطرة الأولى والتي لا تستلزم توجيه أي إنذار جديد وأنه بالرغم من كل ذلك فان الشركة المستأنفة وتلافيا لأي تأويل وتفسير خاطئ فإنها وجهت للمستأنف عليها إنذارا قبل التقدم بدعواها كما يتضح ذلك من الوثائق المرفقة بالمقال وأما فيما يخص المقالات الاستئنافية المدلى بها من طرف المدعية فإنها تبين مدى سوء نيتها في التقاضي ومدى حطبها للوسائل ذلك أن الأوامر التي قامت المستأنف عليها باستئنافها تتعلق بفسخ العقود وهي أوامر مشمولة بالنفاذ المعجل واحترمت فيها كل الإجراءات الشكلية كما يتضح ذلك من الأوامر المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي وانه لا تأثير لها على مديونية شركة (أ. ك.) والتي هي محددة بموجب کشوفات حسابية والتي تعتبر من وسائل الإثبات وأنه بالإضافة إلى ذلك فان الاستئنافات المدلى بها لم يتم التقدم بها الا بتاريخ 2021/10/26 في حين أن المستأنف عليها بلغت بالأوامر بتاريخ 2019/05/28 وهو التاريخ الذي تم استرجاع السيارات كما هو ثابت من المحاضر الموجودة ، ملتمسة رد دفوعات المستأنف ورد الاستئناف المقدم من طرفهما والحكم وفق المقال الاستئنافي المقدم من طرف المستأنفة . أرفق المذكرة بصورة شمسية محاضر استرجاع.
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهما بجلسة 13/12/2021 عرض فيها أنهما يؤكدان كل ما جاء بمحرراتهما السابقة .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 13/12/2021 حضرها دفاع الطرفين وألفي بالملف بمذكرة تأكيدية للأستاذ (ص. ف.) عن المستأنفين واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 27/12/2021
التعليل
حيث أسس كل مستأنف طعنه على الأسباب المبسوطة أعلاه ، كما التمس الطاعنان شركة (أ. ك.) و السيد عبد الفتاح (ب.) الطعن بالزور الفرعي في محضر المفوض القضائي ومرجوعي البريد و كذا الإنذارين الحامين لتأشيرة بريد المغرب ، مع تطبيق مقتضيات الفصول 92 و ما يليها من قانون المسطرة المدنية .
أولا- حول استئناف شركة (م. م.) :
حيث أسست الطاعنة استئنافها على كون دينها ثابت من خلال كشوف الحساب ملتمسة رفع المبلغ المحكوم به الى المبلغ المطلوب بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى .
وحيث و خلاف ما نعته الطاعنة عن الحكم المستأنف فإن محكمة البداية عللت ما انتهت إليه بشأن الحكم لفائدتها بمبلغ 982.674.99 درهم بكون المبلغ المذكور يمثل الأقساط الغير المسددة والراسمال المتبقى في حين أن باقي المبالغ المشار إليها بكشف الحساب تحت مسمى فوائد التأخير تبقى غير مستحقة لانعدام الأساس القانوني لاحتسابها وهو تعليل يساير واقع الملف ذلك أن الكشوف الحسابية المستدل بها وان حددت مبلغ المديونية بدقة إلا أنه طالما لايوجد أي اتفاق بين الأطراف يقضي بترتيب فوائد التأخير بعد قفل الحساب فإنه ليس هناك ما يلزم المحكمة بالاستجابة لطلب الحكم بها ( قرار محكمة النقض عدد 255 مؤرخ في 14/1/1998 في الملف المدني 5-93 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 52 ) ، وفضلا عما ذكر فإن فوائد التأخير تعتبر تعويضا عن الضرر الحاصل للمستأنفة جراء تماطل المدينين في الوفاء بالتزامهما الناتج عن عقد القرض البنكي وأن محكمة البداية قضت لفائدتها بتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم والأصل أن الضرر يعوض عنه مرتين مما يبقى معه طعن المستأنفة على غير أساس ويتعين رده .
وحيث يتعين إبقاء مصاريف الاستئناف على رافعته .
ثانيا –حول استئناف شركة (أ. ك.) والسيد عبد الفتاح (ب.) .
حيث بخصوص السبب المستمد من خرق مسطرة التسوية الودية فإنه بالرجوع الى أوراق الملف يتبين أن موضوع الدعوى لا يتعلق باسترجاع الالات والناقلة موضوع الكراء ، والتي يستلزم قبل إقامة دعوى الاسترجاع سلوك مسطرة التسوية الودية وإنما يتعلق موضوع الدعوى بأداء مبالغ ترتبت بذمة الطاعنين بعد صدور أحكام باسترجاع تلك الناقلات و مادامت المستأنف عليها شركة (م. م.) أدلت بما يفيد سلوك مسطرة التسوية الودية بمناسبة مباشرة المسطرة الاستعجالية الرامية الى استرجاع الناقلات فإنها لم تكن ملزمة بسلوك مسطرة ثانية سيما وأن الأحكام المستدل بما قضت بفسخ العقود واسترجاع الناقلات وبناء عليه يبقى ما أثير بشأن السبب المذكور على غير أساس ويتعين رده .
وحيث بخصوص السبب الثاني المبني على كون الدين المحكوم به لاتطبق بشأنه مسطرة الإكراه البدني فإنه يبقى مردودا كسابقه مادام أن موضوع الدعوى الحالية يرمي الى أداء مبلغ مالي وأن التزام المستأنف السيد عبد الفتاح (ب.) بأداء الدين المذكور نابع من كفالته التضامنية للمدينة الأصلية شركة (أ. ك.) و يجد سنده أيضا في مقتضيات المادة 635 و ما يليها من قانون المسطرة الجنائية مما يستوجب رد السبب المذكور لعدم وجاهته .
وحيث بشأن السبب الثالث المؤسس على كون الاقساط المتبقية لم يبق لها أي سند قانوني بعد استرجاع الناقلات فإنه خلاف ما جاء في السبب فإن مديونية الطاعنين ثابتة بمقتضى كشوفات الحساب ، وأن كشوفات الحساب الصادرة عن الأبناك تعتبر وسيلة إثبات يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طبقا لما تنص عليه المادة 492 من مدونة التجارة وفقا لشروط المادة 118 من الظهير الشريف رقم 178-05-1 الصادر بتاريخ 14/2/2006 بتنفيذ القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان الذي يعتبر كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان وسائل إثبات في المجال القضائي بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما الى أن يثبت ما يخالف ذلك ، وأن المستقر عليه قضاء أن حجية الكشوفات الحسابية كوسيلة إثبات المديونية في القطاع البنكي لا يعمل بها إلا إذا تعلق الأمر بنزاع بين التجار ( قرار محكمة النقض عدد 197 الصادر بتاريخ 11/2/2009 في الملف التجاري رقم 870/3/1/2006 ) و مادامت الطاعنة المدينة الأصلية شركة (أ. ك.) هي شركة ذات مسؤولية محدودة و تتخذ شكل شركة تجارية فإن الكشوفات المدلى بها تعتبر حجة لإثبات المديونية مما يبقى معه مستند الطعن على غير أساس ويتعين رده.
وحيث بخصوص طلب الطعن بالزور الفرعي في محضر المفوض القضائي وكذا مرجوعي البريد المدلى بهما والإنذارين الحاملين لتأشيرة بريد المغرب فإنه مادام أن الثابت من أوراق الملف أن عقود القرض قد تم فسخها بأحكام نهائية فإنه لا موجب لسلوك مسطرة التسوية الودية وبالنتيجة فإن مسطرة الزور الفرعي في محضر المفوض القضائي و الإنذارين الحاملين لتأشيرة بريد المغرب غير ذات جدوى في تأثيرها على موضوع النزاع مما يتعين معه رد طلب الطعن بالزور الفرعي و إبقاء صائره على رافعيه .
وحيث عطفا على ما سبق يبقى مستند طعن المستأنفين على غير أساس ، كما أن الحكم المطعون معلل بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه بشأن الحكم على المستأنفين شركة (أ. ك.) والسيد عبد الفتاح (ب.) بأداء مبلغ 982674.99 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم وبتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل مما يتعين معه تأييده و بتحميل كل مستأنف صائر استئنافه ، وبرد الطعن بالزور الفرعي و ابقاء صائره على رافعيه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين ومقال الطعن بالزور الفرعي .
في الموضوع : برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه وبرد الطعن بالزور الفرعي و إبقاء صائره على رافعيه .