Réf
59095
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5815
Date de décision
25/11/2024
N° de dossier
2024/8222/4566
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sanction du banquier, Point de départ des intérêts légaux, Obligation du banquier, Inactivité du compte, Faute de la banque, Demande en justice, Confirmation du jugement, Compte bancaire, Clôture de compte, Article 503 du Code de commerce
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce précise les obligations de l'établissement bancaire en matière de clôture de compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais en réduisant le montant de la créance sur la base d'une expertise judiciaire et en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande.
L'appelant soutenait principalement la violation du principe de non-rétroactivité de la loi s'agissant de l'application de l'article 503 du code de commerce, et contestait tant le point de départ des intérêts légaux que le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi en retenant que l'inactivité prolongée du client sur son compte constituait, au visa de l'ancienne rédaction de l'article 503 du code de commerce, une manifestation de sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle.
Dès lors, il incombait à l'établissement bancaire de procéder à la clôture formelle du compte dans un délai raisonnable. La cour considère que la faute de la banque, qui a laissé le compte générer artificiellement des frais et intérêts, justifie de déroger à la jurisprudence habituelle et de fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, et non à celle de la clôture effective.
Elle ajoute que les intérêts légaux indemnisent suffisamment le préjudice né du retard de paiement, excluant tout cumul avec des dommages et intérêts supplémentaires, d'autant plus que le créancier a lui-même contribué à l'aggravation du solde débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنةة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 09/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2023 تحت عدد 13182 ملف عدد 6382/8222/2023 الذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 29.480.84 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ ، وتحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حقه ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها دائنة للمدعى عليه بما قدره 123.484,17 درهم المبين بكشف الحساب الموقوف بتاريخ 2022/06/06 الناتج عن استفادت من عدة تسهيلات بنكية كما يتجلى ذلك من ورقة نمودج التوقيع و ان المدعى عليه امتنع عن الأداء رغم جيع المساعي الحبية لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 123.484,17 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب أي من 2022/06/06 الى غاية الأداء الفعلي و تعويض عن المطل قدره 4000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى.
و ارفقت المقال بورقة نمودج التوقيع و كشف حساب و طلب تبلیغ اندار و محضر تبلیغه.
و بناء على الحكم التمهيدي رقم 1515 الصادر بتاريخ 2023/10/05 و القاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير [محمد امان] الذي انجز تقريره و اودعه بكتابة الضبط بتاريخ 2023/12/05 و خلص فيه الى تحديد مديونية المدعى عليه في مبلغ 29.480,84 درهم.
و بناء على ادراج الملف بجلسة 2023/12/21 حضرها نائب المدعية و ادلى بمذكرة تعقيب بعد الخبرة دفعت من خلالها اساء تطبيق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة و ذلك لطبيقه إياها بمفعول رجعي باعتباره ان تاريخ حصر الحساب 2013/09/30 و هو تاريخ سابق لدخول المادة 503 حيز التطبيق ان تقرير الخبرة اغفل الفوائد المحتفظ بها بعد حصر الحساب خلافا لدوريات والي بنك المغرب و خاصة المادة 29 من الدورية رقم 19/2002/G الصادرة بتاريخ 2022/12/23 و الرسالة رقم 2004/649 المؤرخة في 2004/07/12 و التمس أساسا و ان الخبير قام بحصر الحساب في 2016/07/16 و التمست أساسا التصريح ببطلان الخبرة و استبعاد مستنتجاتها و الأمر بخبرة مضادة في جميع الأحوال الحكم وفق المقال الافتتاحي .
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنةة مستندة على أنه حول خرق والخطأ في تطبيق المادة 503 كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 12.134 من مدونة التجارة والخطأ في تطبيق الصيغة المعدلة بمفعول رجعي على نازلة الحال وخرق الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من الدستور التي تنص على انه ليس للقانون اثر رجعي وخرق الفصل 50 من ق م م وفساد التعليل الموازي لانعدامه فإن الحكم المستأنف طبق على نازلة الحال المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 12.134 وذلك بمفعول رجعي ، ذلك ان الحكم المستأنف طبق بأثر رجعي على البنك الطاعنةة في هذه النازلة مقتضيات المادة الفريدة من القانون رقم 1342-12-2 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-14-142 بتاريخ 2014/8/22 ( منشور بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 2014/9/11 ( صفحة 6810 ) والذي بموجبه تم نسخ وتعويض المادة 503 من مدونة التجارة وبالتالي فهذه المادة لم تدخل حيز التطبيق الا ابتداء من 2014/9/11 وبالتالي فهي لا تنطبق على نازلة الحال لأن عقد السلف متضمن الشرط الفاسخ المشار اليه اعلاه ابرم قبل سنة 2014/9/11 وعقد القرض نفسه المؤسسة عليها دعوى الاداء التي الت الى صدور الحكم المستأنف جزئيا ابرمت في ظل الصيغة القديمة للمادة 503 من مدونة التجارة ولم تكن تتضمن أي الزام بأن ينحصر باقي الدين بدون اداء بمجرد مبالغ اقساط القروض غير المؤداة في حدود سنة ابتداء من تاریخ اخر قسط مؤدی وبذلك فان الحكم المستأنف اخطأ لما طبق على نازلة الحال الصيغة المعدلة للمادة 503 المعدلة من مدونة التجارة وبالتالي فالحكم المستأنف خرق ايضا الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من الدستور التي تنص صراحة انه "ليس للقانون اثر رجعي " وبالتالي ، فان النازلة الحالية تنطبق عليها الصيغة القديمة للمادة 503 من مدونة التجارة السابقة لتعديلها بموجب القانون رقم 12.134 وان اعتماد الحكم المستأنف على المادة 503 من مدونة التجارة سواء القديمة او المعدلة لا مبرر له لأن المادة 503 من مدونة التجارة من اساسها لا تنطبق على نازلة الحال بالنظر لوجود في العقد الانف ذكره شرطا فاسخا وهنا يرجح على هذا وجوبية اعمال الشرط الفاسخ لتحققه باقرار المدين المقترض بعدم الاداء وخضوع هذه الحالة ليس للمادة 503 من مدونة التجارة وانما للفصل 260 من ق ل ع الشيء الذي يجعل المستأنف عليه يواجه بالشرط الفاسخ وبصيرورة الدين برمته واجب الوفاء به ومطابقة الشرط الفاسخ للفصل 260 اعلاه وفي هذا الاطار استقرت محكمة النقض في اجتهاد حديث لها الغرفة التجارية - القسم الثالث موضوع قرارها عدد 175/3 الصادر بتاريخ 27/3/2019 في الملف التجاري عدد 1998/3/3/2017 وهو اجتهاد مبدئي اعتبرت فيه محكمة النقض ان المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها لا تطبق بأثر رجعي ، ولا تنطبق صياغتها الحالية على مديونية زبناء الابناك لكي تعود الى ما قبل تاريخ دخول المقتضى الجديد للمادة 503 من مدونة التجارة التي لا تدخل صيغتها الحالية حيز التطبيق الا بدأ من 22/8/2014 لان عدم جواز تطبيقها بمفعول رجعي على العلاقات بين بنك مقرض وزبونه المقترض لا تجيزه الفقرة الاخيرة من الدستور الذي تنص انه ليس للقانون مفعول رجعي قرار محكمة النقض عدد 175/3 الصادر بتاريخ 27/3/2019 في الملف التجاري عدد (1998/3/3/2017.) وازاء خرق الحكم المستأنف ايضا المادة 503 من مدونة التجارة وخرقه الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من الدستور وفساد تعليله الموازي لانعدامه ، فان هذا يعرضه للابطال والالغاء جزئيا في حدود ما انصب عليه الاستئناف الجزئي وان كل هذا يوضح ان الحكم المستأنف بانقاصه لأصل الدين المستحق للبنك الطاعنة يكون اعتمد ايضا على تعليل فاسد يوازي انعدامه لمخالفته الفصلين 230 و 260 من ق ل ع والاجتهاد القضائي المستدل بعينات منه اعلاه وكل هذا يجعل الحكم المستأنف مستوجبا للتعديل حتى بخصوص هذه النقطة المتعلقة باصل الدين والذي بشأنه يتمسك البنك الطاعنة بالمبلغ المطلوب في المرحلة الابتدائية و هو 123.484,17 درهم ،وحول فساد تعليل الحكم المستأنف الموازي لانعدامه، لاستحقاق البنك الطاعنةة للفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب 2013/09/30 وليس من تاريخ الطلب لما انقص الحكم المتخذ من اصل الدين المطالب من البنك الطاعنةة وحصره في مبلغ 29.480,84 درهم عوض المبلغ المطالب به والمحدد في 123.484,17 درهم وبالتعليل المذكور أعلاه ، يكون قد اعتمد على تفسير واستنتاج الخبير السيد [محمد امان] لما علل قضائه بكون " الخبرة قد جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا في الخبرة ومعللة من الناحية الموضوعية وارتأت المحكمة لأجل ذلك الاخذ بخلاصاتها في الملف " وأن السيد الخبير قد علل استنتاجه بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة واعتبر ان حساب المستانف عليه قد تم تجميده بتاريخ 2012/09/07 وقام الخبير بوقف الحساب الجاري بتاريخ 2013/10/01 لمرور سنة على تجميد الحساب الجاري مع اعتباره الفوائد المدينة الموقوفة بتاريخ 2013/09/30 وحدد بالتالي الرصيد المدين للحساب الجاري للمستانف عليه في مبلغ 29.480,84 درهم وقضى الحكم المستانف بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبخلاف التعليل الفاسد للحكم المتخذ المذكور أعلاه، فإن البنك الطاعنة تستحق مبلغ الدين المذكور إضافة الى الفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب أي 2013/09/30 لغاية يوم التنفيذ وبخلاف ذلك فإن العمل القضائي لمحاكم الاستئناف التجارية ومنها ما استقر عليه العمل القضائي لهذه المحكمة في العديد من قراراتها في نوازل مشابهة نذكر منها القرار عدد 3684 الصادر بتاريخ 2019/07/22 في الملف رقم 2018/8222/5185 الذي جاء فيه ما يلي : وحيث ان الحكم المستأنف في الوقن الذي قضى فيه بأداء المستأنف عايه لمبلغ 8229.902,85 درهم بدلا من مبلغ 280.484,30 درهما المستحق له الى تاريخ حصر الحساب واحتسابه الفوائد القانونية من تاريخ الطلب بدلا من تاريخ حصر الحساب جاء مجانبا للصواب ، مما يتعين معه اعتباره جزئيا وتعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 280,484,30 درهما وشموله بالفوائد القانونية من تاريخ 2013/10/31 لغاية يوم التنفيذ وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة وجاء أيضا في القرار عدد 3037 الصادر بتاريخ 2019/06/24 في الملف عدد 2018/8222/5221 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي : وحيث ان الثابت من تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية ان الخبير اعتبر بان حساب المستأنف عليها تم تجميده منذ 2011/03/31 بمبلغ 947.851,80 درهم حسب كشف الحساب المدلى به من قبلها ، في حين ان البنك المستأنفة لم تدل بما يفيد ان الحساب ظل مستمرا في حركيته بعد التاريخ المذكور الى غاية التاريخ الذي اعتبر البنك انه تم توقيفه فيه 2016/04/30 والحكم المستانف في الوقت الذي قضى فيه بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب بدلا من تاريخ حصر الحساب يكون مجانبا للصواب بخصوص ذلك ، لان البنك يبقى مستحقا لها من تاريخ قفل الحساب الذي هو 2011/03/31 استنادا الى مقتضيات المادة 503 من م . ت " وان هذا إنما يوضح ان الحكم المستأنف باعتماده على تعليل الخبير بخصوص عدم احتساب الفوائد بعد قفل الحساب بتاريخ 2013/09/30 ، يكون قد علل قضاءه التعليل الفاسد الذي يوازي انعدامه ،وحول استحقاق الطاعنة للتعويض عن المماطلة التعسفية وان الحكم بالفوائد القانونية يغني عن التعويض ان الحكم المطعون فيه اعتبر ان الحكم بالفوائد القانونية يغني عن الاستجابة لطلب التعويض عن التماطل ، طالما ان الهدف منهما يبقى واحد ، وهو التعويض عن الضرر الذي الذي لحق الطاعنة جراء عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزاماتها وان الضرر الواحد لا يمكن تعويضه مرتين والحال ان الفوائد القانونية لها نظام خاص بها مستقلة ، اساسها الفصل 875 من قانون الالتزامات والعقود في حين ان التعويض المستحق اساسه مغاير ومستقل وهو لفصل 259 من نفس القانون الذي يخول الحق في التعويض في جميع الاحوال ولا يحرم الدائن من التعويض بسبب وجود فوائد قانونية مترتبة عن الدين بل ان التعويض عن الضرر الحاصل جراء مطل المدين تخضع معاييره للفقرة الاولى من الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود ، والتي ليس فيها كذلك لا في الفصل 259 الانف ذكره ولا في الفقرة الاولى من الفصل 264 من نفس القانون ما يحرم الطاعنة كدائنة من التعويض عن مطل المدين ومن كفله الشيء الذي يجعل الحكم المطعون فيه والذي يعتبر كون الحكم بالفوائد القانونية يغني عن الحكم بالتعويض عندما تحكم بالفوائد افترض انه يشترط بالضرورة ان يثبت الدائن انه تعرض لضرر اضافي يستحق عنه تعويض لا تغطيه الفوائد القانونية ، والحال ان هذا الشرط غير موجود في الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود وبالتالي يكون هذا التعليل من قبيل التزيد فحسب والتزيد في التعليل يعني خرق والخطأ في تطبيق الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود الذي يخول للدائن الحصول على التعويض ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإبطال والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالرفع من اصل الدين من مبلغ 29.480,84 درهم الى المبلغ المطلوب في الطور الابتدائي وهو 123.484,17 درهم والحكم على المستأنف عليه السيد عبد الواحد (ع.) بأدائه لفائدة ق. ف. ل. المبلغ المذكور مع شموله بالفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب 2022/06/06 الى غاية الأداء الفعلي والحكم ايضا له بالتعويض عن المماطلة التعسفية المحدد في مبلغ 4.000 درهم وشمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في حقه في الاقصى وترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليه واحتياطيا الأمر باجراء خبرة جديدة يعهد بها الى خبير مختص في المعاملات والقروض البنكية يقوم بالمهمة المنوطة به وفق ما يقتضيه القانون .
أرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل من الحكم القطعي المستأنف ونسخة مطابقة للأصل من الحكم التمهيدي المستأنف و نسخة من قرارين استئنافيين كعمل قضائي .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 11/11/2024
تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 25/11/2024
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه .
وحيث إن الثابت وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإنه وبالرجوع الى المادة 503 من مدونة التجارة قبل التعديل فإنها تنص على أنه يوضح حد للحساب بالاطلاع بإرادة أي من الطرفين بدون اشعار سابق اذا كانت المبادرة من الزبون ، ومع مراعاة الاشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد اذا كانت المبادرة من البنك" ومؤداه ان المادة المذكورة خولت لطرفي الحساب وضع حد له وذلك بدون اشعار اذا كانت المبادرة من الزبون، وان الثابت من الخبرة المنجزة ان حساب المستأنف عليه عرف آخر عملية دائنة في 7/9/2012 وبعد ذلك لم يعد يسجل بحسابها سوى الفوائد والمصاريف لغاية تاريخ قفله من طرف البنك بتاريخ 1/1/2018 في حين ان المستأنف عليها بإهمالها لحسابها وتوقفها عن استعماله ، فإنها تكون قد وضعت حدا لتشغيله وفقا لمقتضيات الفقرة الاولى من المادة 503 قبل التعديل، الامر الذي كان يستوجب على البنك القيام بقفله امتثالا للضوابط القانونية التي تحكمها وان الخبير لما قام بوقف الحساب بتاريخ 30/09/2013، فإنه طبق مقتضيات المادة المذكورة قبل التعديل ولم يخرق مبدأ رجعية القوانين، مما تبقى معه المآخذ المثارة من طرف الطاعنة بخصوص الخبرة غير مرتكزة على أساس في غياب إدلائه بما يخالف ما جاء فيها.
وحيث انه بخصوص ما أثارته الطاعنة من منازعة بخصوص تاريخ استحقاقها للفوائد القانونية، بدعوى ان العمل القضائي دأب على الحكم بها من تاريخ قفل الحساب البنكي، وان الحكم قضى بها من تاريخ الطلب، فإنه لئن سار الاجتهاد القضائي على الحكم بالفوائد القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب، فإن ذلك يكون في الحالة التي يلتزم بها البنك عند قفل الحساب بالضوابط البنكية، اما في الحالة التي يبقى فيها الحساب مفتوحا ولا تسجل فيه إلا الفوائد ، فإن ذلك سيؤدي الى اثقال كاهل الزبون مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب عندما قضى بها من تاريخ الطلب.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة باستحقاقها للتعويض عن المماطلة فهو مردود طالما أن المحكمة قضت بالفوائد القانونية عتبارها كتعويض عن ضرر التأخير وأن هذه الفوائد تعتبر كافية لجبر الضرر الناتج عن التأخير وأيضا اعتبار لاحلال البنك الطاعنة بالتزامها بقفل الحساب وفقا لمقتضيات المادة 503 أعلاه مما نتج عنه استمرار احتساب فوائد وأصاريف إضافية من شأنها الرفع من المديونية وإتقال كاهل الزبون بالفوائد و الأصاريف غير المستحقة
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليه
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .