C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en résiliation d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle constate que les parties étaient convenues d'une clause de règlement amiable préalable à toute saisine de la justice et que le demandeur a introduit son action avant d'avoir mis en œuvre cette procédure. Ne constitue pas une tentative de règlement amiable l'envoi d'une mise en demeure de payer, surtout lorsque cet envoi est postérieur à l'introduction de l'instance.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2012/5/8 تحت عدد 2406-2012 ملف عدد 143-2012، انه بتاريخ 2011/6/21 تقدمت (إ.) - الطالبة - بمقال تعرض بمقتضاه انها أكرت للمطلوب في النقض - المدعى عليه - في اطار عقد ائتمان إيجاري الناقلة من نوع (ل.) المسجلة تحت رقم 058893 WW مقابل استحقاقات محددة إلا أنه توقف عن أداء الأقساط الحالة لذا تلتمس فسخ العقد الرابط بين الطرفين وأمره بإرجاع المنقول المذكور اليها تحت طائلة غرامة تهديدية ، وأصدر قاضي المستعجلات أمرا قضى بمعاينة إخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية وبأن عقد الائتمان الايجاري عدد 01000370690 قد فسخ بقوة القانون وأمر المدعى عليه بإرجاع الناقلة من نوع (ل.) المسجلة تحت رقم WW058893 الى المدينة (إ.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. استأنفه المطلوب في النقض فألغته محكمة الاستئناف وقضت بالحكم من جديد بعدم قبول الدعوى. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بوسيلتين .
في شأن وسيلة النقض الأولى والثانية :
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع اذ ينص الفصل 245 و 255 من ق ل ع على ان << الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولا يجوز الغاؤه الا برضاهما معا» وأنه بموجب عقد الائتمان الايجاري فإن المطلوب ضده التزم بأداء الاستحقاقات الشهرية والأقساط الحالة أجلها في أوانها بدون تقصير أو تماطل وفي حالة تخلفه عن أداء ثلاث استحقاقات شهرية متوالية فإن من حق العارضة مطالبته بأداء مجموع الدين وبفسخ العقد الرابط بينهما وفق مقتضيات البند 20 من عقد الائتمان الايجاري وان العقد شريعة المتعاقدين وان من التزم بشيء لزمه والمطلوب ضده تخلف عن الوفاء بما التزم به بموجب العقد المذكور وأن مطالبته بالأداء ليس له أي خرق لمقتضيات المادة 21 من بالالتزامات التعاقدية واسترجاع الناقلة في 2011/6/21 وقبل سلوك مسطرة التسوية الودية لم تجعل لقضائها اساس فجاء سيء التعليل وخارقا لمقتضيات الفصول المشار اليها . اذ لما كان عقد البيع يلزم المشتري بأن يؤدي اولا فلا يجوز له أن يدفع بعدم التنفيذ بل عليه أن يفي بالتزامه. وان التحويل البنكي لمبلغ 81319,00 درهم المحتج به من طرف المطلوب بتاريخ 2011/9/19 لم يتم إلا بعد تحقق اخلاله بالتزامه إذ التحويل يهم أقساط سابقة غير مؤداة بذمة المطلوب وليست موضوع كشف الحساب المؤرخ في 2011/7/4 ومن تم فإن القرار المطعون فيه لم يكن معللا بأسباب من الناحية القانونية والواقعية ويتعين نقضه .
لكن حيث خلاف ما تمسكت به الطاعنة فالثابت من وثائق الملف أن عقد الائتمان الايجاري المبرم بين الطرفين تضمن في بنده 21 << أنه في حالة قيام نزاع بشأن تنفيذ مقتضيات العقد ان يتم اللجوء الى التسوية الودية وذلك بتوجيه إنذار بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل >>. وحيث أن الانذار المتمسك به وجه بتاريخ 2011/7/6 ويتضمن المطالبة بأداء الدين الاجمالي عن الأقساط الغير المؤداة ورأس المال المتبقى ولا يفيد محاولة القيام بتسوية ودية طبقا للفصل المذكور حسب العقد المبرم بين الطرفين . كما أن تاريخ الانذار جاء لاحقا لتاريخ دعوى المطالبة بمعاينة الاخلال بالالتزامات التعاقدية واسترجاع الناقلة والتي قدمت بتاريخ 2011/6/21 فكانت سابقة لأوانها . ومحكمة الاستئناف حين قضت وعن صواب وعللت قرارها بان رسالة الانذار حسب وصل البريد وجهت ب 2011/7/6 في حين أن دعوى معاينة الاخلال بالالتزامات التعاقدية واسترجاع الناقلة قدمت بتاريخ 2011/6/21 أي قبل سلوك مسطرة التسوية الودية فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا يبرر ما ذهبت اليه في قضاءها في هذا الشق . هذا من جهة ومن جهة ثانية فالثابت لقضاة الموضوع بعدم سلوك الطالبة المسطرة التسوية الودية قبل المطالبة القضائية فإنه لا يمكن اعتبار المطلوب في حالة مطل خاصة وانه قام بتحويل مبالغ تغطي الأقساط الحالة والغير الحالة مما لم تخرق معه المحكمة المقتضيات المحتج بها فجاء قرارها معللا ومرتكزا على اساس وما أثير بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر .