Résumé en arabe
إن الصفة الإرثية تثبت بالإرادة ولو قبل تعجيلها في الرسم العقاري.
والمحكمة حين اعتبرت أن الرسم العقاري المراد قسمته لازال مسجلا في اسم موروث الطاعنة والذي يعتبر لازال على قيد الحياة مما تنعدم صفتها في التقاضي مادامت لم تبادر إلى تسجيل إرادتها على الرسم العقاري ، يكون قرارها مش
بفساد التعليل المنزل منزلة انعدام
نقض و إحالة
Texte intégral
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث إن كل قرار يجب أن يكون معللا ، وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه.
حث يؤخذ من أوراق الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة العالية (ل) ادعت بمقال افتتاحي لدى ابتدائية فاس:تاريخ 2000/01/13 أن المرحوم والدها أحمد (ل) توفي في 92/9/15، ومن متروكه الدار رقم (...) الكائنة ب (...)، وأن المدعى عليه عبد الله (ل) (أخوها) ظل يستأثر باستغلالها لوحده من غير تمكينها من نصيبها و أكراها للغير ، طالبة الحكم عليه بتعويض مسبق قدره 3000 درهم وإجراء خبرة لتحديد واجب الاستغلال بنسبة نصيبها في الفريضة الشرعية وهو الجزء الواحد من ثلاثة أجراء مع إعداد مشروع قسمة للمتروك وتحديد نصيبها وتمكينها منه وفي حالة تعذر ذلك بيعها بالمزاد العلني وقسمة ثمن البيع بينهما. أجاب المدعى عليه بأن المدعية لم تدل بأن الهالك هو المالك للبناء المشيد علي القطعة الأرضية ، وأنه ينكر كون والده هو المالك له. وبعد إجراء خبره ، قضت المحكمة الابتدائية على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 39833 درهما. وإلغاء باقي الطلب بحكم استأنفه المحكوم عليه فألغته محكمة الاستئناف وحكمت بعدم قبول الدعوى بقرارها المطلوب نقضه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الجواب على الدفوع المثارة وعدم مناقشة الحجج المدلى بها وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ، ذلك أن المحكمة اعتبرت صفتها منعدمة لعدم تقييد إراثة مورثها في الرسم العقاري المراد قسمته ، والحال أن القانون لا يشترط التقييد المذكور ، والطاعنة أدلت بإراثة مورثها تثبت صفتها في الادعاء خاصة وأن الوفاة تنتج أثرها بمجرد وقوعها ولو لم يقع إشهارها على الرسم العقاري ، والقرار اعتبر صفة الطاعنة منتفية من غير الرد على رسم الإراثة المدلى به.
حقا ، حيث إن الصفة الإرثية تثبت بالإرادة ولو قبل تسجيلها في الصك العقاري. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين أسست قضاءها على : "أن الرسم العقاري المراد قسمته لازال مسجلا في اسم موروث الطاعنة والذي يعتبر لازال على قيد الحياة مما تنعدم صفتها في التقاضي ما دام لم تبادر إلى تسجيل إراثته على الرسم العقاري))، يكون قرارها مشوبا بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ، وتعين نقضه.
لأجله
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة والمستشارين السادة : حسن بوشامة مقررا ، رشيدة الفلاح ، سعيد الروداني وعبد الرحيم سعد الله أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد المرابط وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.