CCass,12/01/2016,17

Réf : 15565

Identification

Réf

15565

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

17

Date de décision

12/01/2016

N° de dossier

2014/4/1/2757

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Code Foncier

Source

Revue : Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière civile جموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية | Page : 49

Résumé en arabe

تعرض على مطلب التحفيظ طلبا للشفعة - لا يمنع من إقامة دعوى مبتدأة بها أمام المحكمة ذات الولاية العامة. التعرض على مطلب التحفيظ طلبا للشفعة لا يمنع من إقامة دعوى مبتدأة ما أمام المحكمة ذات الولاية العامة ، والطاعن وإن صاغ طلبه في شكل تعرض فإن ذلك غير مانع له بأن يطالب بعين ما تعرض عليه بدعوى مبتدأة ، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب بعلة أن : "النظر في دعوى الشفعة لا يصح دون النظر في دعوى التعرض وأن الاختصاص فيها لقاضي التحفيظ ..." ، تكون قد خالفت القاعدة المذكورة وعللت قرارها تعليلا فاسدا. نقض و إحالة

Texte intégral

  باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعن تقدم لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال افتتاحي، عرض فيه أن شركاء له على الشياع في الملك موضوع مطلب التحفيظ عدد (...) باعوا أنصبتهم فيه المطلوبين، وأنه سلك مسطرتي العرض والإيداع والتمس الشفعة. وأرفق مقاله بشهادة من المحافظة العقارية للمطلب المذكور وبأربعة وعشرين عقد بيع عرفي وبوصل بإيداع مبلغ الشفعة. وأجاب المطلوبان بأن الدعوى تخضع لقواعد الفقه المالكي وليس لمدونة الحقوق العينية وأن المادة 306 من هذه المدونة لسيت واجبة التطبيق وأنهما يملكان المدعى فيه قبل الطاعن وأن شروط الشفعة غير قائمة في النازلة. وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2013/05/06 في الملف عدد 13/21/1253 قضى: