Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,05/01/2016,14

Réf : 15555

Identification

Réf

15555

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

14

Date de décision

05/01/2016

N° de dossier

2015/7/1/3891

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 491 du DOC -

Source

Revue : Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière civile جموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية | Page : 89

Résumé en arabe

  بمجرد تمام البيع يسوغ للمشتري تفويت الشيء المبيع ولو قبل حصول التسليم ، وينتج البيعان الأول والثاني آثارهما لا بين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا بين ورثتهما وحلفائهما عملا بالفصل 229 من ق.ل.ع ، فيلتزم الخلف بما التزم به السلف ويحل محله فيما آل إليه من حقوق. رفض الطلب

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 2015/1/26 في الملف عدد (...) تحت عدد (...)، أن المطلوبين ورثة محمد (ع) تقدموا بتاريخ 2013/05/20 بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضوا فيه أن مورثهم اشترى بتاريخ 1998/10/06 من المدعى عليه (الملطلوب) الحسين (ج) القطعة الأرضية الكائنة بعنوانهم أعلاه مساحتها 78 متر مربع بثمن إجمالي قدره 50.000 درهم وأن البائع استفاد من هذه البقعة في إطار محاربة السكن غير اللائق ومنح موروثهم وكالة مفوضة للقيام بجميع الإجراءات وأن موروثهم بنى مسكنا فوق القطعة المبيعة بعد حصوله على رخصة في اسم البائع، وبعد وفاة موروثهم رفض البائع إتمام إجراءات نقل الملكية، والتمس المدعون الحكم عليه بإتمام إجراءات بيع القطعة المدعى فيها بنقل ملكيتها إليهم وفي حالة امتناعه اعتبار الحكم بمثابة إذن للطرف المدعي بالتعاقد بشأنها مباشرة مع شركة العمران وتحرير عقد بيع نهائي معها مع ما يترتب عن ذلك قانونا وأرفق المدعون مقالهم بنسخة من عقد الشراء ونسخة من شهادة الاستعادة ونسخة من وكالة ونسخة من رخصة بناء وأجابت الطاعنة ملتمسة رفعض الدعوى وإخراجها منها ليست طرفا في العلاقة التي تربط المدعين بالمدعى عليه الحسين (ج) فأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/12/17 في الملف رقم 2013/94 حكما بعدم القبول استأنفه ورثة محمد (ع) مصممين على طلبهم مدليين بإراثة موروثهم فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم على المستأنف عليه الأول الحسين (ج) بإتمام إجراءات بيع القطعة االأرضية رقم 222 بلوك 3 تجزئة الزيتون تكوين ونقل ملكيتها إلى المستأتف وفي حالة الامتناع باعتبار هذا القرار بمثابة إذن للتعاقد مباشرة مع شركة العمران ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة واحدة.   في شأن وسيلة النقض: حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل، ذلك أن ما قضى به بخصوص اعتباره إدنا يتعاقد مباشرة مع الطاعنة لا يرتكز على أساس ولا يستقيم مع القانون لانعدام أية علاقة بين الطرفين، لأن الطاعنة ليست طرفا في التعاقد المبرم بين المدعين والمدعى عليه الحسين ( ج) ، مع العلم المحكوم لهم هم أنفسهم اللذين مكنوا المدعى عليه من العقار موضوع النزاع وليس الطاعنة التي تعتبر أجنبية عن النزاع ومقاضاتها كمدعى عليها أصليا إلى جانب الحسين (ج) لا يستند على أي أساس وما عللت به محكمة الاستئناف قرارها لا أساس له من القانون انطلاقا من نسبة الأحكام لأن مجرد القول بأن المستأنف وجه استئافه ضد الطاعنة لا يبرر الحكم عليها بما تم الحكم به عليها لانعدام العلاقة بينهما وبين الطرف المدعى عليه لأن القاعدة أن العقود لا تسري إلا بين عاقديها سواء تعلق الأمر بالواجبات أو الالتزامات والطاعنة تعاقدت مع الطرف المدعي الذي عليه أن يقوم بالإجراءات معها ويؤدي من أجل ذلك كل الواجبات الضريبية والبلدية وذلك قبل قيامه بتفويت العقار وما قضى به القرار سيعطي للمستفيد وسيلة للتهرب من أداء الضرائب والرسوم الناتجة عن التفويت مما كان معه مبني على أساس غير قانوني وفاسد التعليل مما يناسب نقضه. لكن، حيث ينص الفصل 491 من ق.ل.ع على: يكتب المشتري بقوة القانون ملكية الشيء المبيع بمجرد تمام العقد بتراضي طرفيه، وينص الفصل 492 من نفس القانون على: بمجرد تمام البيع يسوغ للمشتري تفويث الشيء المبيع ولو قبل حصول التسليم، كما ينص الفصل 229 من نفس القانون على: تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب ولكن أيضا ورثتهما وحلفائهما. ولما كانت الطاعنة لا تنازع في بيعها العقار موضوع النزاع للمطلوب الحسين (ج) وكان هذا الأخير قد فوته بعد تملكه منها لموروث المطلوبين محمد (ع) الذي اكتسب قيد حياته الحقوق والتي آلت إليه بالبيع على العقار المفوت إليه من الحسين (ج) الذي استفاد من البقعة المدعى فيها وباعها لموروث المطلوبين فإن هؤلاء يكونون ملزمين بكل ما التزم به خلفهم الخاص، ويحلون في الحقوق التي آلت لموروثهم بمقتضى عقد البيع المؤرخ في 1998/10/06، والمحكمة التي قضت بما جرى به منطوق قرارها تكون قد التزمت نص الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود فجاء قرارها مبنيا على أساس قانوني سليم وعللته تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد ملجاوي رئيسا والمستشارين السادة : صالح الكركاطي مقررا، سعيد رياض، لطيفة أيدي، حميد الوالي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي بمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفصة ساجد.