Arrêt Cour d'appel de commerce · Casablanca, 19 déc. 2022

Action en justice : l’absence de personnalité juridique du défendeur est une cause d’irrecevabilité de la demande qui ne peut être couverte par l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2022)

JuridictionCour d'appel de commerce
VilleCasablanca
N° de décision5757
N° de dossier2022/8232/3902
Date19 déc. 2022Lundi
TypeArrêt

Thèmes

Source

Non publiée

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour défaut de qualité à défendre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition de personnalité morale de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que l'entité visée, des silos à grains, n'était pas identifiée par sa forme et sa dénomination sociales.

L'assureur appelant soutenait que l'assignation était régulière dès lors que l'entité avait été désignée conformément à ses propres documents et avait comparu, rendant inopérant le moyen d'irrecevabilité en l'absence de grief au visa de l'article 49 du code de procédure civile. La cour retient que le défaut de désignation de la forme juridique de la défenderesse ne constitue pas une simple irrégularité formelle mais révèle une absence de personnalité morale.

Elle relève en effet que les silos assignés ne sont que des bâtiments et installations de stockage relevant d'un office public, et non une personne morale autonome dotée de la capacité d'ester en justice. La cour juge par conséquent que le principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief est inapplicable, le défaut de personnalité juridique n'étant pas un vice de forme susceptible d'être couvert.

Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنتان بواسطة نائبهما بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 30/6/2022 تستأنفان صراحة بواسطة المقال الحالي جميع المقتضيات التمهيدية والقطعية للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2608 بتاريخ 15/03/2022 في الملف عدد 635/8234/2022 والقاضي في الشكل بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها مطامير (ح. ل. م. د. ب.) وبقبولها في مواجهة الباقي وفي الموضوع برفض الطلب وبإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنات مما يبقى معه الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء لذا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن الطاعنات تقدمت بواسطة نائبها بمقال جاء فيه أنهما أمنتا بطلب من شركة (ج.) بضاعة متكونة من "Blé tendre" وأن هاته البضاعة على ظهر الباخرة "(إ.)" التي وصلت إلى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 13/04/2021 تم إفراغها وتخزينها في مطامير (ح. ل. م. د. ب.) إلى حين تسليمها للمؤمن لها وأنه وجد خصاص في البضاعة عند جعلها رهن إشارة الشركة المؤمن لها بتاريخ 19/04/2021 وأنه وقع الاحتجاج به داخل أجل 24 ساعة من تاريخ وضع البضاعة رهن الإشارة وذلك بواسطة رسائل مضمونة مؤرخة في 13/04/2021 وموجهة إلى (ص.) مستودعة الباخرة وأنه وقع معاينة هذا الخصاص من طرف الخبير التهامي (و. م.) في تقريره الحضوري بالنسبة لجميع الأطراف والمؤرخ في 15/06/2021 والذي حمل فيه الناقل البحري وكذا مطامير (ح. ل. م. د. ب.) مسؤولية الخصاص الحاصل للبضاعة وأن الشركة الطاعنة أدت احتراما لالتزاماتها التعاقدية ما قدره 435.636,48 درهم وأنها طالبت غير ما مرة بصفة حبية الناقل البحري الممثل من طرف شركة (د.) وكذا مطامير (ح. ل. م. د. ب.) بضرورة أدائهما لها المبلغ الإجمالي المذكور أعلاه بصفتهما المسؤولين عن الخصاص طبقا لمستنتجات الخبرة المشار إليها أعلاه، ولكن بدون جدوى. وأنها أصبحت مضطرة للجوء إلى القضاء قصد المطالبة بالتعويض المستحق لها طبقا لعقد الحلول الذي تتوفر عليه.

وبعد جواب المدعى عليهما صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنات مستندة على أن المحكمة الابتدائية لم تصادف الصواب فيما قضت به من عدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليه الثاني ابتدائيا "مطامير (ح. ل. م. د. ب.)" وفق الدفع الشكلي لهذا الأخير الذي أثاره ابتدائيا، وذلك لعدم تعيين تسميتها الاجتماعية ونوعها حتى تصبح شخصا معنويا محدد الصفة والحال أنها أقامت دعواها ضد المدعى عليه الثاني مطامير (ح. ل. م. د. ب.) وذلك بصفته المتعهد بإفراغ البضاعة وتخزينها في مطامره إلى حين التسليم النهائي للمؤمن له، وفي صفته المطابقة تماما المنصوص عليها بالضبط من طرفه في الشهادة الصادرة عنه والحاملة لرأسيته والمدلى بها في المرفقة 9 للمقال الافتتاحي، مما لا يمكن له معه أن يعيب على الطاعنة تقيدها بهويته الكاملة المنصوص عليها فيها من طرفه. كما أن المدعى عليه الثاني المذكور توصل ابتدائيا بالاستدعاء للجلسة وأدلى بأوجه دفاعه، مما ينفي عنه كل مصلحة في إثارة الدفع الشكلي المذكور ومما يعرض دفعه الشكلي للبطلان طبق مقتضيات الفصل 49 من ق م م وأن هذا ما لم تقض به محكمة البداية، مما سيعرض معه حكمها حتما للإلغاء لذلك فهي تلتمس الحكم من تم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي وفي حكم جديد الحكم وفق مطالبها المفصلة في مقالها الافتتاحي للدعوى مع تحميل المستأنف عليهما الصائر تضامنا. وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل قصد التبليغ للحكم المطعون فيه.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/9/2022 أن الاستئناف غير مقبول شكلا وأنه لم يأت بشيء جديد يستدعي إلغاء الحكم وتعديله وأن الطعن موجه ضد "مطامير (ح. ل. م. د. ب.)" دون توضيح ما إذا كانت المطامر مؤسسة عمومية أو شبه عمومية، أو كانت شركة. وفي حالة الافتراض الأخير، فيجب تحديد نوع الشركة ونظامها القانوني. وإن خلو المقال من البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، يعد خللا شكليا جوهريا يترتب عليه الحكم بعدم القبول وأن الحكم المستأنف قد وافق الصواب فيما قضى به من عدم القبول ومبني على أساس. وبالفعل، فإن "مطامر الحبوب" ليس إلا بناية ومنشأة لتخزين الحبوب، والبنايات مهما كانت ليست لها شخصية اعتبارية، ولا تملك لا أهلية الالتزام ولا أهلية الاكتساب. وأن الفريق المستأنف بني الطعن على الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه لا بطلان بدون ضرر، وزعم أن مجرد التوصل بالاستدعاء يثبت الصفة في الخصومة وإن هذا الفهم ليس سليما ولا يقبله لا العقل ولا المنطق ولا القانون ذلك أن الضرر لا يمكن تصوره إلا في حق شخص طبيعي أو اعتباري والبنايات ليست كذلك، وليس لها شعور ولا إحساس بالضرر. وبغض النظر عن ذلك، فإن مقال الاستئناف لا يتضمن أسباب الطعن فيما قضى به من رفض الدعوى، مما يجعله غير مقبول. لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الاستئناف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 5/12/2022 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 19/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بسبب فريد والمتمثل في مجانبة الحكم المطعون فيه الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليها الثانية مطامير (ح. ل. م. ب.) بعلة عدم تعيين تسميتها الاجتماعية ونوعها حتى تصبح شخصا معنويا محدد الصفة والحال أن صفة هذه الأخيرة ثابتة باعتبارها متعهدة بإفراغ البضاعة كما تخزينها وتمسكت بمقتضيات الفصل 49 ق.م.م.

وحيث إن الثابت وخلافا لما تمسكت به الطاعنة ومن خلال الوثائق المرفقة أن الدعوى موجهة في مواجهة مطامير (ح. ل. م. ب.) دون تحديد إطارها القانوني وذلك ببيان شكلها ونوعها وصفتها القانونية أما بخصوص التمسك بمقتضيات الوثيقة رقم 9 فهي عبارة عن شهادة صادرة عن المكتب الوطني للحبوب والقطاني (مطامير (ح. ل. م. ب.)) وهي وثيقة تتضمن أن مطامير الحبوب تنضوي تحت إطار المكتب الوطني للحبوب والقطاني ولا تتضمن ما يفيد أن مطامير الحبوب لها شخصية معنوية مستقلة بها كما أن التمسك بمقتضيات الفصل 49 ق.م.م غير مؤسس في النازلة طالما أن الأمر لا يتعلق بعدم بيان وتوضيح البيانات الشكلية المتعلقة بصفة الطرف المدعى عليه بل أن الامر يتعلق بالشكل القانوني للمدعى عليه و الذي يعتبر في النازلة مجرد بنايات ومنشآت لتخزين الحبوب وفي غياب ما يثبت انضواء هذه الأخيرة أو تأطيرها في شكل قانوني معين مما يجعل الطلب مخالفا لمقتضيات الفصل 32 ق.م.م وفقا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه عن صواب الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.