Arrêt Cour de cassation

Action en annulation d’une assemblée générale : la cour d’appel ne peut se fonder sur une disposition légale sans rapport avec l’objet du litige (Cass. com. 2021)

JuridictionCour de cassation
ChambreCommerciale
VilleRabat
N° de décision48/1
N° de dossier2020/1/3/1192
TypeArrêt

Thèmes

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande en annulation d’une assemblée générale au motif que la société n’a pas été mise en cause, se fonde sur l’article 67 de la loi n° 5-96 sur les sociétés à responsabilité limitée, dès lors que cet article est sans rapport avec l’objet du litige, lequel est régi par les dispositions des articles 337 à 348 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, applicables en la matière.

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/48، الصادر بتاريخ 2021/01/28 في الملف التجاري عدد 2020/1/3/1192

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/09/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ خالد (ص.) والرامي إلى نقض القرار رقم 682 الصادر بتاريخ 2019/02/19 في الملف 2018/8232/2149 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/12/31.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/01/28.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة نادية (د.) تقدمت بتاريخ 2008/09/16 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أن موروثها محمد (د.) كان قيد حياته قد عقد بتاريخ 1976/06/01 اتفاقا مع المطلوب عبد الحق (ع.) بصفته أحد المالكين لحصص في الشركة العقارية « (ل. د. د. ا.) » موضوعه أن هذا الأخير وباقي المالكين سيفوتون له جميع حصصهم.

وأن محضر الجمع العام الاستثنائي الذي انعقد بتاريخ 1976/06/05 اتخذت فيه عدة إجراءات من بينها تقديم المدعى عليه عبد الحق (ع.) لاستقالته كمسير للشركة وتعيين محمد (د.) بدلا منه، وأصبح الشركاء، هم محمد (د.) وصواب (ح.) وامرام (م.)، وبتاريخ 2003/06/07 توفي موروثها المذكور فأصبحت هي المالكة الوحيدة لحصصه في الشركة، وأنها فوجئت بكون المدعى عليهما الأول والثاني عقدا جمعا عاما بتاريخ 2000/12/12 والحال أن المدعى عليه عبد الحق (ع.) لم يعد شريكا في الشركة والمدعى عليه الثاني أمين (ع.) غريبا عنها، وفي غيبة الشريك امرام (م.)، ملتمسة الحكم ببطلان الجمع العام المذكور أعلاه لعدم قانونيته وبطلان كل ما يترتب عن ذلك قانونا وكذلك الإجراءات الموالية له والأمر بالتشطيب عليه من السجل التجاري، فتقدم المدعى عليه عبد الحق (ع.) بمقال مضاد، ذكر فيه أنه فوجئ بعقد تفويت حصص عبد العزيز (د.) بواسطة أخيه أحمد (د.) وأصبحت الحصص موزعة طبقا للمادة 6 على الشكل التالي نادية (د.) 1522 حصة مقابل 152.200,00 درهم ولخصومة (د.) 218 حصة ولسعيد (ح.) 210 حصة وأمرام (م.) 50 حصة وأن المادة 7 من العقد تشير إلى أنه تم تعيين نادية (د.) بواسطة ابنها (ح.) لتصبح مالكة ل 1740 حصة، وأنه بذلك يتضح أنه تم توريث حصص بطريقة غير قانونية باعتبار أن الهالك محمد (د.) لم يكن يملكها وأن ورثته ليس لهم الحق في التصرف فيها، ملتمسا الحكم بإبطال عقود التفويت المنجزة بين ورثة محمد (د.) وكذا جميع التفويتات المنجزة لفائدة نادية (د.) والحكم بإبطال تحيين القانون الأساسي للشركة العقارية « (ل. د. د. ا.) » المؤرخ في 2008/8/6 وإبطال الشواهد المتعلقة بالشركة ونشر الحكم بجريدتين باللغة العربية والفرنسية وعلى نفقة المدعى عليهم ثم تقدم المدعية بمقال إصلاحي رامت منه توجيه دعواها في مواجهة عبد الحق (ع.) وأمين (ع.)، ثم تقدم المسميين حايم (م.) وجان جاك (م.) بمقال التدخل الإرادي في الدعوى ملتمسين فيه التصريح ببطلان عقود تفويت الحصص المنجزة بين ورثة المرحوم محمد (د.)، الآنسة نادية (د.) وزينب (د.) وفاطمة (د.) وعبد العزيز (د.) باعتبار أن موروثهم لم يعد يملكها منذ 1976/12/31 والحكم ببطلان تحيين القانون الأساسي للشركة المدعى فيها والقول بقانونية محضر الجمع العام الاستثنائي المنجز في 2000/12/12 والإجراءات المترتبة عليه ثم تقدم ورثة عبد العزيز (د.) بمقال التدخل الإرادي في الدعوى وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب المضاد وطلب الإدخال في الدعوى شكلا، وفي الموضوع ببطلان محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2000/12/12 لعدم قانونيته وبطلان كل ما يترتب عنه من إجراءات موالية والتشطيب عليها من السجل التجاري لشركة (ل. د. د. ا.)، ألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من بطلان محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2000/12/12 وما ترتب عنه من إجراءات موالية والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتأييده في الباقي، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن ما قضى به من عدم قبول دعواها في مواجهة المطلوب عبد الحق (ع.) لخرقها مقتضيات الفقرة 5 من المادة 67 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة، مخالف للقانون ولا تنطبق على نازلة الحال بحكم أن النزاع حاصل بين الطالبة باعتبارها شريكة في الشركة وعبد الحق (ع.) باعتباره شخص عادي أجنبي عن الشركة ولم يعد يملك أي حصة في الشركة بمقتضى العقد المبرم بينه وبين موروث الطالبة محمد (د.) بتاريخ 1976/06/01، وأن ما ادعاه من كون العقد المذكور غير ملزم له بسبب عدم تنفيذ الموروث لما التزم به قيد حياته، هو ادعاء غير جدي ولا أساس له لكون العقد لم يشر إلى الجزاء المترتب عن عدم تنفيذه ولم يتوقف على شرط فاسخ، وبالتالي فإن صفة المطلوب عبد الحق (ع.) قائمة في هذه الدعوى ولا تتأثر بعدم توجيه الدعوى في مواجهة الشركة لانتفاء صفته كشريك فيها، وأن عدم مناقشة القرار المطعون فيه لما أثير أعلاه واقتصاره على تبرير وحيد للقول بما ذهب إليه يكون قد خرق مقتضى قانوني ومعللا تعليلا ناقصا المعد بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

حيث إن المحكمة عللت ما انتهت إليه بخصوص إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بطلان محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2000/12/12 وما ترتب عنه من إجراءات موالية والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه بتعليل جاء فيه  » أنه بالرجوع إلى أوراق الملف وخصوصا المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية ابتدائيا المستأنف عليها- يلفي أنها تطالب بمقتضاه التصريح بإبطال محضر الجمع العام الاستثنائي المعقد بتاريخ 2000/12/12 لعدم قانونيته، موجهة دعواها تلك ضد مجموعة من الأشخاص الطبيعيين بغض النظر عن صفتهم وعلاقتهم بالشركة المراد إبطال محضر جمعها العام أعلاه دون توجيه الدعوى في مواجهة الشركة المعنية بالأمر في شخص ممثلها القانوني وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة 5 من المادة 67 من قانون رقم 5/96 التي تنص صراحة على أنه في حالة اقامة الدعوى الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، لا يمكن للمحكمة أن تبت فيها الا إذا تم ادخال الشركة في الدعوى بشكل صحيح في شخص ممثليها القانونيين ومؤدى ذلك أن المحكمة تكون ملزمة بالتصريح بعدم القبول في حالة عدم قيام المدعي بتوجيه الدعوى ضد الشركة في شخص ممثلها القانوني، وأن المحكمة المطعون في حكمها لما قضت بقبول الطلب رغم أن المدعية طالبت بمقتضى مقالها الافتتاحي الحكم ببطلان محضر الجمع العام المؤرخ في 2000/12/12، ولم تدخل الشركة في الدعوى، تكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفقرة 5 من المادة 67 أعلاه وما أثاره الطاعنان بهذا الخصوص يبقى في محله » التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة حسمت في أن موضوع الدعوى هو إبطال محضر جمع عام استثنائي والذي تنظمه مقتضيات المواد من 337 إلى 348 من القانون رقم 17.95 المنظم لشركات المساهمة والمحال عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 96-15 المنظم لشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المحاصة، والمحكمة باعتمادها على المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه تكون قد اعتمدت نصا قانونيا لا علاقة له بالنزاع، فجاء قرارها غير مرتكز على أساس ويتعين التصريح بنقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات قرارها بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.