Texte intégral
المجلس الأعلى
قرار رقم 1911 صادر بتاريخ 26/03/1997
ملف مدني رقم 94/5/1/2319
التعليل:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار عدد 2398 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 14/10/1983 ملف 425/92. أن المطلوب في النقض تاكلا أحمد تقدم بمقال عرض فيه أنه يملك مع الطاعن تاكلا محمد دارا بدوار توبيهي، قام بإحداث باب للجزء الذي يشغله فضيق بذلك المنفذ المؤدي إلى بيته، وأنه استولى له على غرفتين كان يدخر فيهما الحبوب، ملتمسا الحكم عليه برفع الضرر، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، فصدر الحكم على المدعى عليه بإغلاق الباب التي قام بفتحها وهدم البناء الذي ضيق به الطريق وإفراغ الغرفتين الكائنتين بالمترل القديم، وبعد استئنافه من طرف المحكوم عليه موضحا بأن الباب الذي يطلب المستأنف عليه هدمه قد تم بناؤه ما يفوق ثلاثين سنة بحضوره ومعاينته وعدم اعتراضه، وأن الغرفتين في حوزه فأصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المتخذ وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
أسباب النقض :
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيبلته الفريدة عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرقه الفقرة 5 من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوب في النقض لم يثبت حيازته للجزء المتنازع فيه سواء الباب أو الغرفتين، مع أنه يقر بحيازة الطاعن بقوله إن الملك ككل آل إليهما عن طريق الإرث من والدهما فتكون حيازته هادئة وثابتة، في حين أن المطلوب لم يأت بأية حجة تؤكد تصرفه في الغرفتين، وأن البناء المحدث حديث العهد، وكان بناء على اعتداء من الطاعن، كما لم يبين تاريخ وقوعه مخالفا بذلك مقتضيات الفصلين166 و 107 من قانون المسطرة المدنية مما يجعل القرار غير معلل وعديم الأساس الشيء الذي يعرضه للنقض.
حقا، حيث إن الثابت في الملف أن الدعوى ترمي إلى استرجاع نصيب في عقار مشاع لم تقع قسمته قسمة بتية، والمطلوب في النقض ادعى أن الطاعن قام باحتلال جزء في نصيبه المعين إثر قسمة استغلالية تمت بينهما والتي نفى هذا الأخير وقوعها، ودون إثبات ما يفيد هذه القسمة، والمحكمة عندما قضت على الطاعن بإغلاق الباب وهدم البناء وإفراغ الغرفتين تكون قد بتت في استحقاق الجزء المتنازع فيه مع انه سابق لأوانه وأن الدعوى بالتخلي لا يمكن أن تنصب إلا على مال مفرز وبذلك لا تجعل لقرارها أساسا قانونيا وكان ما بالوسيلة واردا على القرار.
لهذه الأسباب:
· قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبث فيه من جديد وعلى المطلوب الصائر.
· كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بأكادير إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.