Texte intégral
قرار المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية
عدد 304 - بتاريخ 19/05/1981 – ملف اجتماعي عدد: 87284
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى :
حيث يستفاد من الاطلاع على محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 1980/4/28 أن امهدي بن حوسي بن احماد سجل مقالا لدى المحكمة الابتدائية بمراكش عرض فيه ان المرابط محمد، واحمادي بن محمد تراميا لو منذ شهر ابريل 1977على داره الكائنة بدوار تجكالت طالبا الحكم عليهما بافراغهما وادائهما له تعويضا قدره ألف وخمسمائة درهم، فاجاب المدعى عليهما بنفي ما يدعيه المدعي فاستمعت المحكمة إلى الشهود الذين أحضرهم المدعى فأكدوا أن زاينة بنت محمد كانت تسكن في المدعى فيه من قبل المدعي إلى ان جاء رجال الدرك منذ خمسة اشهر واخرجوها من الدار فاصدرت المحكمة حكما على المدعى عليه المرابط محمد برد حيازة الدار للمدعي وبادائه تعويضا قدره 1500 درهم وبإخراج المدعى عليه حماد بن محمد من الدعوى فاستانف المدعى عليه المرابط محمد الحكم المذكور فقضت محكمة الاستئناف بتاييده اسنادا على ما ثبت لها من ثبوت واقعة الاعتداء على الحيازة منذ شهر ابريل 1977.
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية ذلك ان المطلوب في النقض زعم في مقال ادعائه انه المتصرف والحائز للمدعى فيه الى ان انتزع الطاعن منه الحيازة خلال شهر ابريل 77 في حين ان الشهود اكدوا انه لم يكن قط حائزا للمدعى فيه، وبذلك لم تكن له الصفة في تقديم الدعوى .
لكن، حيث ان المحكمة استخلصت من شهادة الشهود ان عمة المدعي زاينة بنت محمد كانت تسكن في الدار من طرف امهدي بن حماد الى ان اخرجت منها بواسطة الدرك الملكي، وبذلك تكون قد اعتبرت ان الحيازة ثابتة للمدعي وان له الصفة في تقديم الدعوى مما تكون معه الوسيلة غير متركزة على أساس .
فيما يتعلق الوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 166 من ق م م ذلك ان المطلوب في النقض لا يجادل في انه كان يرمي من مطالبه استرداد الحيازة بدليل تحديد تاريخ الانتزاع المزعوم، وانه كن يتعين عليه ان يثبت بانه كان يحوز المدعى فيه حيازة مادية وهادئة وعلنية على الأقل سنة قبل وقوع انتزاع الحيازة وانه لم يثبت هذه الشروط جميعها التي لا غنى عنها، وان الطاعن أدلى بما يثبت ملكيته وحيازته للمدعى فيه وهو الرسم المضمن بعدد 97صحيفة 72 وان ما قضى به الحكم من كون الدعوى حيازية يتعارض مع مقتضيات الفصل 168من ق م م كما انه طعن في شهود اللفيفية المدلى بها .
لكن من جهة حيث ان دعوى المطلوب في النقض تتعلق باسترداد - الحيازة ورد الاعتداء عليها التي يكفي فيها إثبات الحيازة المادية دون الحيازة القانونية وقد اثبت الحكم والمطالبة باستردادها داخل اجل سنة واعتمدت المحكمة في ذلك على شهادة الشهود – مستعملة سلطتها في تقديم الحجج المعروضة عليها .
ومن جهة أخرى فان المحكمة تبت في التراع في إطار دعوى استرداد الحيازة بعدما ثبت لديها تصرف المدعي وترامي المدعى عليه، وان النص المحتج به يمنع على قضاة الموضوع وهم يبتون في دعوى الحيازة ان يتعرضوا في قضائهم لموضوع الملكية او يؤسسوا هذا القضاء على الحجج المتعلقة بها، ولهذا تكون المحكمة على صواب حين رفضت اعتبار الملكية المدلى بها لكون التراع لا يتعلق بالاستحقاق مما تكون معه الوسيلة في فرعيها - غير مرتكزة على أساس .
من اجله:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب .
الرئيس : محمد الجناتي .
المستشار المقرر : السيد عبد الوهاب عبابو .
النيابة العامة : السيد احمد بنيوسف .
المحامون : الاساتذة موفق محمد الحبيب، عبد الله المالقي .