Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TPI,Tetouan,8/11/2006,612

Réf : 19829

Identification

Réf

19829

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Tetouan

N° de décision

612/06

Date de décision

08/11/2006

N° de dossier

0

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Néant

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La vente forcée de l'immeuble appartenant au débiteur, ne peut justifier la levée de la saisie arrêt opérée sur ses biens entre les mains d'un tiers, dés lors que le prix de vente ne suffit pas à désintéresser le créancier.  

Résumé en arabe

   

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بتطوان أمر عدد 612/06 صادر بتاريخ 08/11/2006 إقامة بنعمر / ضد التجاري وفابنك – السيد عبد الرحيم بالقايد التعليل: حيث أن الطلب يرمي إلى الأمر برفع الحجز لدى الغير الصادر بتاريخ  2000/10/2 في ملف المختلفات عدد  6/2006/3101 لكون الحاجزة إستوفت دينها في إطار بيع العقار بالمزاد العلني. لكن حيث أنه بالرجوع إلى الاأمر بالحجز نفى الغير المطلوب رفعه يتبين بأنه إستصدر لضمان دينه قيمته تصل إلى 1.250.000 درهم بينما محضر بيع العقار بالمزداد العلني لم تعد مبلغ 457.000  درهم مما يكون معه الدين الممون بمقتضى الحجز لم يستوف بكامله و ذلك على عكس ما ورد بالمقال . و حيث أنه طالما أن الدين الذي صدر الأمر بالحجز لضمانه لم يقع تسديده بأكمله في طلب رفع الحجز يبقى غير مؤسس على إعتبار أن جميع أموال الدين ضمان عام لدائنيه . و حيث يتعين نبعا لذلك التصريح برفض الطلب . لهذه الأسباب: إذ نبث علنيا و إبتدائيا . نصرح برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Surêtés