Réf
15517
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
21062
Date de décision
19/07/2018
N° de dossier
86/2902/18
Type de décision
Jugement
Chambre
Pénale
Mots clés
Réseaux sociaux, injure, Facebook, Eléments constitutifs du délit sont réunis, Diffamation, Dédommagement (Oui), Condamnation (Oui), Citation directe
Base légale
Article(s) : 146 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Source
Non publiée
En l’espèce, il est établi que le prévenu a diffusé sur les réseaux sociaux des injures et des propos faisant état de pratiques malhonnêtes supposées émanant d’un médecin.
Que ce faisant , les éléments constitutifs du délit d’injures et d’insultes sont réunies, condamne le prévenu à une peine d’emprisonnement avec sursis et un dédommagement pour la partie civile.
المملكة المغربية
المحكمة الابتدائية
الزجرية
الدار البيضاء
ملف شكاية مباشرة
عدد : 86/2902/18
حكم عدد : 21062
صدر بتاريخ: 19/07/2018
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
وحيث إن تدوينة المشتكى به تعد فعلا جنحة القذف والسب العلني المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي و يبقى الهدف من ورائها تلطيخ سمعة الدكتور م. ش. و التشهير به لدى العموم بدون موجب حق.
وحيث تبعا لذلك فقد بث العارض برسالة انذار للمشتكي به وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 72 المتعلق بالصحافة والنشر كما هو ثابت من رسالة الإنذار والمحضر المحرر على يد مفوض قضائي المرفقين طيه .
مرفقة 3:نسخة من رسالة الانذار الموجهة إلى المشتكي به.
مرفقة 2:محضر تبليغ انذار الموجه إلى المشتكى به.
والتمس المشتكي في شكايته المباشرة قبولها شكلا وفي الدعوى العمومية مؤاخذة المشتكى به ع. ل. من أجل القذف والسب العلني والحكم عليه وفق مقتضيات الفصول 442 و 443 من القانون الجنائي وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المشتكى به للمشتكي تعويضا مدنيا قدره 500.000,00 درهم جبرا للضرر المعنوي اللاحق به وتحميل المشتكى به الصائر والإكراه في الأقصى والقول بنشر الحكم بالإدانة المنتظر صدوره بإحدى الصحف الوطنية باللغتين العربية والفرنسية وذلك على نفقة المشتكى به ع. ل.
و بعد التأمل طبقا للقانون
1.في الدعوى العمومية العمومية:
من حيث الشكل:
حيت روعي في تقديم الشكاية المباشرة كافة المتطلبات القانونية الشكلية إذ وجهت ممن له المصلحة و الصفة وأهلية التقاضي ومؤدى عنها الواجبات القانونية كما نظمها ظهير 1986/12/30 المتعلق بضبط الصوائر القضائية في المادة الجنائية مما ينبغي معه التصريح بقبولها والبث في موضوعها.
من حيث الموضوع:
حيث تروم الشكاية المباشرة مؤاخذة المشتكى به من أجل جنح القذف والسب العلني طبقا للفصلين 442 و 443 من القانون الجنائي.
و حيث حضر المشتكى بهى أمام المحكمة و أنكر المنسوب اليه.
و حيث انه بخصوص جنحة القذف فان المشرع المغربي عرف القذف بمقتضى المادة 83 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة و النشر كما يلي: »القذف ادعاء واقعة أو نسبتها الى شخص أو هيئة،اذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت اليه أو اليها…).
وحيث إن الفصل 442 من القانون الجنائي تضمن التنصيص على نفس التعريف أعلاه مع ملاحظة كون محكمة النقض اعتبرت الفصل الأخير يحيل على قانون الصحافة فيما يخص العقوبة وليس من أجل العناصر التكوينية لقيام جنحة القذف لابد من توافر الركن المادي و الركن المعنوي:
1-الركن المادي و يتحقق بإسناد واقعة محددة تتمثل في الاعتداء على شرف أو اعتبار المجني عليه و أن يتم ذلك علنا.
وحيث ان الظنين قام بإسناد عبارات القذف و السب العلني للمشتكى باسمه و صفته و هي واقعة مشينة و موجبة للعقاب في حال ثبوتها،ومن شأنها أن تؤدي الى احتقار المجني عليه و المس بكرامته وسط محيطه و انه قام بذلك عبر النشر بمواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك و هي وسائل يتحقق بها عنصر العلنية.
2-الركن المعنوي:و المقصود به القصد الجنائي و الذي يتحقق كلما ثبت أن القاذف يعلم بأن ما أسنده للمقذوف من شأنه لو صح أن يلحق الضرر بهذا الأخير.
وحيث أنه بالرجوع نازلة الحال يتبين أن الظنين قام بنشر واقعة اتهامه لمشتكي،وهو يعلم يقينا أن من شأن ذلك تعريضه للمساءلة القانونية وكذا للاحتقار وسط محيطه المهني و العائلي.
وحيث إن التعاريف المعطاة لجنحة القذف تنطبق كلها على المعاني أعلاه ولا تدع مجالا للشك في أن الغرض منها كان هو النيل من شرف المطالب بالحق المدنى والمساس بسمعته.
وحيث تبعا لما ذكر أعلاه تكون،العناصر التكوينية لجنحة القذف والسب العلني ثابتة في حق الظنين ويتعين مؤاخذته من أجلها.
وحيث أن المحكمة بعد دراستها للقضية و اطلاعها على وثائق الملف تبت لديها توافر العناصر التكوينية لجنحتي القذف والسب العلني للمشتكى به و بالتالي التصريح بمؤاخذته من
أجلهما.
ونظرا لظروف المشتكى به الاجتماعية ولعدم سوابقه الجنائية قررت المحكمة بظروف التخفيف مع جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في حقه.
2.في الدعوى المدنية التابعة:
حيث التمس الطرف المدني الحكم له بتعويض وفق ما جاء في مطالبه المدنية.
وحيث انتهت المحكمة من خلال حيثيات الدعوى العمومية أعلاه إلى أن ما نسب إلى المشتكى به ثابت في حقه.
وحيث إن اقترافه لذلك الحق بالطرف المدني أضرارا معنوية و مادية.
وحيث أن كل من ارتكب فعلا عن طواعية واختبار و من غير أن يسمح به القانون يكون ملزما بالتعويض طالما أن فعله هذا الحق ضررا بالغير.
وحيث إن التعويضات المدنية المحكوم بها وان كان يشترط فيها طبقا كادة 108 من القانون الجنائي أن تحقق للمتضرر تعويضا كاملا عما لحقه من أضرار ثابتة فان ذلك مشروط بمراعاة الحدود المعقولة وعدم الوقوع في المغالاة عند التقدير والالتزام بمقدار تلك الأضرار والحكم في إطار سلطة المحكمة التقديرية.
و حيث إن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية ارتأت أن التعويض المطلوب عن الضرر مبالغ فيه وينبغي بالتالي إرجاعه للقدر المعقول وفق ما هو مسطر في منطوق الحكم.
وتطبيقا للفصول 290/288/287/286/ 365/364/292/291 و ما بعدها من قانون المسطرة الجنائية، وفصول المتابعة و الفصل 146 من القانون الجنائي.